ماهي الاجراءات في حالة اعلان افلاس شركه (ارجو المشاركه من المحللين)

الوطنيه

عضو نشط
التسجيل
10 سبتمبر 2009
المشاركات
526
سؤال يسدح نفسه , اذا كنت شاري سهم احدى الشركات وتم اعلان الافلاس

للشركه, هل يتم ضمان القيمه الدفتريه ويعطونك على قيمتها والا شلون

بالضبط ؟؟!

ارجو المشاركه من الجميع
 

ورق خسران

عضو نشط
التسجيل
19 يناير 2008
المشاركات
2,438
الإقامة
الكويت الحبيبه
والله كان ودي بس ما ادري بس اتوقع ينفذون على الاصول دائنين الامتياز الشركه وبعدين الدائنين العاديين وطبعا لي الحين ما بقى ولا متليك من اصول الشركه وبعدين المساهمين يعني بالعربي مفيش حاجه
هذا اللي اتوقعه بس ما ادري اهو صج والا مو صج :)
 

الوطنيه

عضو نشط
التسجيل
10 سبتمبر 2009
المشاركات
526
ورق خسران جزاك الله خير على المشاركه


نريد اجابه شافيه وين المحللين الاساسيين

سؤال مهم يجب الاجابه عنه لكي يستفيد الاعضاء من المعلومه المهمه
 

الوطنيه

عضو نشط
التسجيل
10 سبتمبر 2009
المشاركات
526
لازلنا بانتظار الاجابه التي تهم كل متداول

معقوله مافي من يجيب على السؤال !!!!!
 

بو سليمان1

عضو نشط
التسجيل
26 مارس 2006
المشاركات
77
سؤال يسدح نفسه , اذا كنت شاري سهم احدى الشركات وتم اعلان الافلاس

للشركه, هل يتم ضمان القيمه الدفتريه ويعطونك على قيمتها والا شلون

بالضبط ؟؟!

ارجو المشاركه من الجميع

خذ عن نفسك
ماكو ضمان
الله يكون بالعون
:mad: :eek: :mad:
 

سمبل

عضو نشط
التسجيل
4 أغسطس 2008
المشاركات
210
انا اقولك صارت فيني مره ساهمت في بنك بالبحرين وبعد مده اعلنوا افلاس الشركه ورحت البحرين وسالت لين عرفت مكان الشركه لما دخلت سالت عن نصيبي بالاسهم قالولى لك 20 دينار ليش وين راس المال قالوا الشركه اعلنت افلاسها وباعوا كل ما تمللك وسددوا ديونها والباقي يتوزع علي المساهمين وهذا اللي طلع لكم من سعر الاسهم ورجعت بالطياره وحطيت فوقهم علشان ارجع وليتني ما رحت وشكرا وعسي اوضحت الصوره
 

ساره78

عضو مميز
التسجيل
12 يونيو 2007
المشاركات
2,828
سؤال يسدح نفسه , اذا كنت شاري سهم احدى الشركات وتم اعلان الافلاس

للشركه, هل يتم ضمان القيمه الدفتريه ويعطونك على قيمتها والا شلون

بالضبط ؟؟!

ارجو المشاركه من الجميع
اخوى سؤالك الاجابه عليه ماتجتاج محللين محتاج قانونيين ...
فى حال اعلان افلاس الشركه اكلمك من ناحيه قانونيه وانا اكاديميه تخصصى قانون .بعد اشهار واعلان التصفيه واتمام التصفيه وبيع جميع اصول الشركه وموجوداتها يتم التصرف بالمبلغ المستوفى من اتمام التصفيه بالتالى

البند اولا ..يتم سداد جميع ديون و مطلوبات الشركه وابراء ذمتها لدى الغير .

البند ثانيا ..يتم تسديد رواتب ومستحقات جميع موظفى الشركه واعطائهم كافه حقوقهم الماديه ..

البند ثالثا .. اي مبالغ متبقيه من بعد اتمام البند اولا وثانيا يتم توزيعها على مساهمى الشركه وذلك حسب قسمه الغرماء ...

الاخ الفاضل هذى هى البنود التى تطبق قانونيا بعد تصفيه الشركه وليس للقيمه الدفتريه للسهم اى تاثير بعد افلاس وتصفيه الشركه.الكثير من الاخوه يظن انه فى حال افلاس الشركه سوف يعطى ويتم تعويضه بالقيمه الدفتريه للسهم ..وهذا خطأ..وممكن المبلغ المستوفى من التصفيه يسدد البند اولا وثانيا وماتبقى يقسم على ملاكه وقت التصفيه..
وممكن انه لايسدد الا البند الاول وتخرج منه وموظفيه بدون اى تعويض
 

nassay007

عضو نشط
التسجيل
17 يونيو 2009
المشاركات
91
بعد افلاس الشركه اقولك شيصير يسددون الديون ويوزعون الباقي على المساهمين وصارت معاي في شركه بالكويت اسمها الدوائيه وشكه ثانيه اسمها النقل اللي اهيه الحين مالت الباصات الاثنين جيتم واحد قالي بقالك 20 سهم والثاني قالي لك 300 فلس والله ما خذيتهم لليوم مصخره يعني الله يعوض
 

المهمه

عضو نشط
التسجيل
17 مارس 2006
المشاركات
754
الإقامة
حبيبتي الكويت
الشركات الراغبة في تصفية اعمالها عليها عمل ما يلي :
المرحله الاولى (اتخاذ قرار التصفية)

· تقديم البيانات المالية المستحقة للسنوات السابقه مع عقد جمعياتها العامه لتلك السنوات.

· تقديم مركز مالي يوضح وضعية الشركة .

· عقد جمعية عمومية غير عادية لاعلان تصفية الشركة وتحديد مدة التصفية مع تعيين لجنه التصفية وتحديد اتعابها.

المرحله الثانية (عند انتهاء فترة التصفية او الانتهاء من اجراءات التصفية)

· تقديم جدول اعمال للجمعية العامه العادية يتضمن بنود التالية :-

.1 سماع تقرير بيان المصفى لفترة التصفية.

.2 مناقشة المركز المالي للشركة للفترة من اعلان تصفية الشركة الى

تاريخ انتهاء التصفية .

.3 ابراء ذمة المصفى .

.4 تعيين او اعادة تعين مراقب الحسابات (في حاله الاستمرارية في اعمال التصفية)

·شطب الشركة في السجل التجاري بعد التصفية النهائية.




الشركات الراغبة في العدول عن التصفية عليها عمل ما يلي :
· تقديم مركز مالي مدقق من تاريخ طلب التصفية وحتى تاريخ العدول.

· تقديم تقرير المصفي والذي يشمل ما الذي انجزه خلال فترة التصفية وسبب

العدول عن التصفية،مع استمرار رغبة المساهمين الحاليين في الشركة .

· تقديم جدول اعمال الجمعية العامة العادية الخاصه باعمال التصفية يتضمن

بنود التالية :-

‌أ. سماع تقرير بيان المصفى خلال فترة التصفية.

‌ب. مناقشة المركز المالي للشركة خلال فترة التصفية.

‌ج. ابراء ذمة المصفى .

·تقديم جدول اعمال للجمعية العامة الغير العادية يكون البند الرئيسي فيه :-

‌أ. العدول عن التصفية

الشركات الموقوفه التى لم تقدم بياناتها مالية لاكثر من 3 سنوات عليها اتباع ما يلي:
تقديم كافه بياناتها المالية المستحقه مع جداول الاعمال وتقرير مجلس الادارة كما هو وارد اعلاه في البند (1) مع مراعاه ان تكون كل سنه مالية على حده وان يوضح في تقرير مجلس الادارة للسنة الاولى سبب عدم تقديم البيانات المالية واعتمادها في الجمعية العمومية.
تقديم أي بيانات او ايضاحات اخرى تطلبها الوزارة .
في حالة تسليم الدعوات لحضور الجمعيات العامه (العادية والغير العادية) باليد فيجب تسليمها للمساهم نفسه او من ينوب
عنه بموجب كتاب خطي من المساهم نفسه وفي حالة كون المساهم شركة تسلم الدعوة لمندوب الشركة بموجب

كتاب رسمي موقع من قبل احد الاشخاص المخولين بالتوقيع ويختم بختم الشركة .

على الشركات اعداد نماذج لبطاقات حضور اجتماع الجمعيات العامة(العادية وغير العادية)
تكون بارقام مسلسلة يراعي بأن تكون بنفس ارقام المساهمين كما في سجلات المساهمين بالشركة على ان يكون نموذج الدعوة من جزئين يحمل

كل منهما رقم المساهم ومقدار ما يملكه من اسهم اصالة ووكالة ويسلم احد الجزئين للمساهم مع الدعوة لحضور الاجتماع ويسلم الجزء الاخر لممثل الوزارة .

اذا كانت الدعوة لحضور الاجتماع قد وجهت للمساهمين عن طريق النشر في الصحف ، فتقوم الشركة

بتسليم نماذج بطاقات الحضور لكل مساهم او وكيله المفوض قبل موعد الاجتماع عند الحضور للمكان الذي تحدده الشركة في الاعلان لتسليم بطاقات الحضور .

ضرورة تسليم ممثلي الوزارة بطاقات حضور الاجتماع (اصالة ووكالـة) بعد اجتماع الجمعية العامــة ( العادية وغير العادية ) حيث تحتفظ الوزارة بها لمدة اسبوعين من تاريخ الاجتماع .
ضرورة تسليم محاضر اجتماعات الجمعيات العمومية الى ممثل الوزارة في مدة اقصاها اسبوع من تاريخ عقد الاجتماع مع
مراعاة تسليم نسخه ثانية لقسم دراسات الشركات المساهمة في الحالات التالية:

· الاجتماعات الخاصه باعتماد البيانات المالية.

· زيادة اوتخفيض في راس المال.

· اي تعديل لنظام خياراسهم الموظفين .

· تعديل السنة المالية .

· تغيير مراقب الحسابات

· اعلان تصفية الشركة.

· العدول عن التصفية.

في حاله وجود قضايا متداولة بالمحاكم بين اطراف المساهمين حول الشركة وصدرت احكام قضائية بموضوع تلك القضايا
،فانه يجب تقديم الصيغه التنفيذية

لتلك الاحكام الصادرة من ادارة تنفيذ الاحكام بوزارة العدل .





وكيل وزارة التجارة والصناعة
 

الوطنيه

عضو نشط
التسجيل
10 سبتمبر 2009
المشاركات
526
الهامرز ,ابو سليمان1,سمبل, القانونيه ساره, نساي, المهمه

شكرا وماقصرتو وكفيتو ووفيتو

لكن سؤال آخر بدأ يطرح او يسدح نفسه بالساحه بناء على كلامكم ....

اذا كانت القيمه الدفتريه للسهم لاتفيد في حالة اعلان الافلاس , اذا مالفائده الحقيقيه منها ؟؟!!
 

ابن عمير

عضو نشط
التسجيل
29 سبتمبر 2008
المشاركات
2,870
الهامرز ,ابو سليمان1,سمبل, القانونيه ساره, نساي, المهمه

شكرا وماقصرتو وكفيتو ووفيتو

لكن سؤال آخر بدأ يطرح او يسدح نفسه بالساحه بناء على كلامكم ....

اذا كانت القيمه الدفتريه للسهم لاتفيد في حالة اعلان الافلاس , اذا مالفائده الحقيقيه منها ؟؟!!

المفروض تسال بعد شنو يصير على الاعضاء اللي فلسوا الشركه ؟
 

الاوربي

موقوف
التسجيل
24 أبريل 2008
المشاركات
1,590
الإقامة
sk
ماكو ولا حاله تصفيه ليش هتشائم خوافين
 

مليون دينار

عضو مميز
التسجيل
18 مايو 2008
المشاركات
11,008
الدار من 31/3/2009 توقفت

د للاجارة من 31/3/2009 توقفت

لؤلؤة من 22/10/2008 توقفت

صفاة عالمي من 31/3/2009 توقفت

فيلا مودا من 30/3/2009 توقفت

الشبكة من 31/3/2009 توقفت

6 شركات كويتيه متوقفه تقريبا سنه

هل تتوقعون تفلس احدي هذه الشركات

ومن اول شركة تعلن رسميا افلاسها
 

السور

عضو نشط
التسجيل
18 يونيو 2007
المشاركات
7,294
انا اقولك صارت فيني مره ساهمت في بنك بالبحرين وبعد مده اعلنوا افلاس الشركه ورحت البحرين وسالت لين عرفت مكان الشركه لما دخلت سالت عن نصيبي بالاسهم قالولى لك 20 دينار ليش وين راس المال قالوا الشركه اعلنت افلاسها وباعوا كل ما تمللك وسددوا ديونها والباقي يتوزع علي المساهمين وهذا اللي طلع لكم من سعر الاسهم ورجعت بالطياره وحطيت فوقهم علشان ارجع وليتني ما رحت وشكرا وعسي اوضحت الصوره



بس ورجعت ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
انا منك اكسر جام البنك !!!
 

السور

عضو نشط
التسجيل
18 يونيو 2007
المشاركات
7,294
لولوة افلاس ........ ابراج صفاة عالمى دولية الاجارة الشبكة على المحك
 

مليون دينار

عضو مميز
التسجيل
18 مايو 2008
المشاركات
11,008
رأي اقتصادي

إفلاس الشركات ومسؤولية أعضاء مجالس الإدارات


2012/07/11 09:48 م

التقيم
التقيم الحالي 5/0​
217152_e.png





إن الافلاس أمر شائع وطبيعي في عالم التجارة المليء بالمخاطر، وليس من العيب أو الخطيئة الاعلان عن الافلاس واشهاره.وهناك فرق بين الافلاس والتفالس، فالافلاس هو اضطراب في أعمال التاجر وعجز في امكانية سداد ديونه نتيجة الخسارة الطبيعية فهو أمر تجاري يقع على الرغم من ارادة التاجر.
أما التفالس فهو الافلاس الذي يوقع التاجر نفسه فيه بعلمه وتدليسه أو تقصيره ويندرج تحت الشق الجنائي من حالات الافلاس.
والحقيقة ان افلاس الشركات أكثر أهمية من افلاس التاجر الفرد، ففي افلاس التاجر الفرد تكون المحافظة على أمواله ووضع اليد عليها يتمان لمصلحة الدائنين.ولكن بالنسبة للشركات فانه الى جانب الدائنين توجد مصلحة المساهمين الذين لا يشاركون مباشرة في إدارة الشركة وأسهمهم تمثل مدخراتهم واستثماراتهم، لذلك فان وضع اليد على مقومات الشركة في حالة الافلاس صون لهذه الأموال من العبث.
فلقد أجازت المادة 565 من قانون التجارة للمحكمة التي تنظر طلب شهر الافلاس ان تأمر باتخاذ الاجراءات اللازمة للمحافظة على أموال المدين (المفلس) أو لإدارتها الى ان تفصل في طلب شهر الافلاس، ويجوز للمحكمة ان تندب أحد أعضاء النيابة العامة لاجراء تحريات عن حالة المدين المالية وأسباب وقوفه عن الدفع وتقديم تقريره بذلك.
وطلب افلاس الشركة يجوز اذا اضطربت أعمالها المالية حتى لو لم تتوقف عن الدفع، بخلاف افلاس التاجر الذي يعتبر التوقف عن الدفع دليلا على الاضطراب ما لم يثبت عكس ذلك.
ولخطورة طلب شهر الافلاس ومنعا من التلاعب لم يجز القانون للشريك- ما لم يكن دائنا للشركة – ولا لمدير الشركة أو المصفي طلب شهر افلاس الشركة الا بعد أخذ اذن الجمعية العامة العادية.ويجوز للمحكمة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب الشركة أو طلب النيابة العامة ان تؤجل شهر افلاس الشركة اذا كان من المحتمل دعم مركزها المالي، وفي هذه الحالة تأمر المحكمة باتخاذ ما تراه من تدابير للمحافظة على موجودات الشركة.
ويثور التساؤل عن وضع الشركاء وأعضاء مجلس الإدارة في حالة افلاس الشركة؟.
وتقضي المادة 679 من قانون التجارة بأنه اذا شهر افلاس الشركة وجب شهر افلاس جميع الشركاء المتضامنين فيها ويشمل الافلاس الشريك المتضامن الذي خرج من الشركة بعد وقوفها عن الدفع اذا طُلب شهر افلاس الشركة قبل انقضاء سنتين من تاريخ شهر خروج الشريك من السجل التجاري.كما يجوز للمحكمة ان تقضي بشهر افلاس كل شخص قام تحت ستار الشركة المشهر افلاسها بأعمال تجارية لحسابه الخاص أو تصرف في أموال الشركة كما لو كانت أمواله الخاصة.
أما بخصوص مسؤولية أعضاء مجلس الإدارة في الشركات المساهمة فتثور صعوبة قانونية بخصوص المسؤولية الجماعية لهم اذا صدر عن مجلس الإدارة قرار يشكل نشاطا معاقبا عليه، والحقيقة ان المسؤولية الجنائية بطبيعتها لا يمكن ان تقع على جميع أعضاء مجلس الإدارة بوصفهم جماعة، لذلك فان الأعضاء الذين عارضوا صدور القرار محل التجريم لا يتحملون المسؤولية الجنائية حتى لو قلنا ان القاعدة ان القرار الصادر من مجلس الإدارة يعبر عن المجلس كله وليس بعض الأعضاء دون البعض الآخر لأن هذه القاعدة يمكن ان تطبق في مجالات قانونية أخرى الا أنه لا يمكن تطبيقها في مجال المسؤولية الجنائية.
ولكن تنص المادة 791 من قانون التجارة على معاقبة أعضاء مجلس الإدارة أو مديرها أو القائمون بتصفيتها اذا ثبت أنهم ارتكبوا أحد الأعمال المنوه بها لاحقا في تلك المادة، ولم تقل ان من ارتكب منهم، فظاهر النص يستبان منه ان المسؤولية جماعية ولكن يمكن تفسيره بمفهوم المخالفة أنه اذا ثبت ان جميعهم شاركوا بالفعل المجرم.
وقد جاء نص المادة 791 كما يلي: في حالة صدور حكم نهائي بشهر افلاس شركة يعاقب أعضاء مجلس إدارتها أو مديرها أو القائمون بتصفيتها بالحبس لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات اذا ثبت أنهم ارتكبوا أحد الأعمال الآتية:
-1 لم يمسكوا دفاتر تجارية تكفي للوقوف على حقيقة مركز الشركة المالي.
-2 امتنعوا عن تقديم البيانات التي يطلبها منهم قاضي التفليسة أو مديرها أو تعمدوا تقديم بيانات غير صحيحة.
-3 تصرفوا في أموال الشركة بعد وقوفها عن الدفع بقصد اقصاء هذه الأموال عن الدائنين.
-4 وفوا بعد وقوف الشركة عن الدفع دين أحد الدائنين اضرارا بالباقين أو قرروا تأمينات أو مزايا خاصة لأحد الدائنين تفضيلا له على الباقين ولو كان بقصد الحصول على الصلح.
-5 تصرفوا في بضائع الشركة بأقل من سعرها العادي بقصد تأخير وقوف الشركة عن الدفع أو شهر افلاسها أو فسخ الصلح، أو التجأوا تحقيقا لهذه الأغراض الى وسائل غير مشروعة للحصول على نقود.
-6 أنفقوا مبالغ جسيمة في أعمال المقامرة أو المضاربة في غير ما تستلزمه أعمال الشركة.
-7 اشتركوا في أعمال تخالف القانون أو عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساسي، أو صادقوا على هذه الأعمال.
بينما نصت المادة 792 على أنه: اذا أقيمت على المفلس أو عضو مجلس إدارة الشركة المفلسة أو مديرها أو القائم بتصفيتها الدعوى الجنائية بالافلاس بالتدليس أو بالتقصير أو صدر عليه حكم بذلك وفقا لأحكام المواد الأربع السابقة، بقيت الدعاوى المدنية أو التجارية محتفظة باستقلالها عن الدعوى الجنائية، كما تبقى الاجراءات المتعلقة بأعمال التفليسة كما نظمها القانون دون ان تحال على المحكمة الجنائية، أو ان يكون من حق هذه المحكمة التصدي لها ما لم ينص القانون على غير ذلك.
وجدير بالذكر انه استنادا للمادة 683 فقرة 2 من قانون التجارة فانه يجوز للمحكمة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب النيابة العامة أو مدير التفليسة أو أحد الدائنين ان تقضي بسقوط الحقوق السياسية عن أعضاء مجلس إدارة الشركة أو مديريها الذين ارتكبوا أخطاء جسيمة أدت الى اضطراب أعمال الشركة وتوقفها عن الدفع.
وكذلك من آثار شهر افلاس الشركة أنه اذا تبين بعد افلاس الشركة ان موجوداتها لا تكفي لوفاء %20 على الأقل من ديونها جاز للمحكمة بناء على طلب مدير التفليسة ان تقضي بالزام جميع أعضاء مجلس الإدارة أو المديرين أو بعضهم، بالتضامن أو بدون تضامن بدفع ديون الشركة كلها أو بعضها الا اذا اثبتوا أنهم بذلوا في تدبير شؤون الشركة العناية الواجبة.
 

مليون دينار

عضو مميز
التسجيل
18 مايو 2008
المشاركات
11,008
رأي اقتصادي

الفرق بين إفلاس الشركة وتصفيتها


2012/08/26 09:12 م

التقيم
التقيم الحالي 5/0​
225986_e.png





الافلاس والتصفية هما من أسباب انقضاء الشركة، وقد يكون حل الشركة رضاء أو قضاء، فقد يتفق الشركاء على انقضاء الشركة، وذلك لأن ارادة الشركاء هي التي أنشأت الشركة فبالتالي يكون لها دورها في انقضاء الشركة، واجماع الشركاء لازم لحل الشركة ما لم يقض القانون أو شرط في العقد بخلاف ذلك وقد نصت المادة 3/158 من قانون الشركات على ان حل الشركة يكون من الجمعية العامة غير العادية.وقد يكون حل الشركة بمقتضى حكم قضائي يصدر بحل الشركة اذا طلب أحد الشركاء ذلك لعدم وفاء شريك بما تعهد به أو بسبب الخلاف بين الشركاء أو عدم القدرة على التعاون فيما بينهم كامتناع المدير الشريك عن ادارة الشركة أو اساءته لتلك الادارة أو لأي سبب آخر تقدره المحكمة ويكون له من الخطورة ما يبرر حل الشركة ولمحكمة الموضوع سلطة مطلقة لتقدير الوقائع المسوغة للحل ولا تخضع في ذلك لرقابة محكمة التمييز.
وطلب حل الشركة عن طريق القضاء هو حق للشركاء متى وجد المبرر القانوني، وهو حق شخصي يتعلق بالنظام العام لا يجوز الاتفاق على تعطيله.ويقع باطلا كل اتفاق يخالف ذلك.
ويقصد بتصفية الشركة الأعمال أو العمليات التي يتم بموجبها انهاء التعاملات والآثار التي خلفتها الشركة المنحلة أو المنتهية في الواقع القانوني. وتسوية المراكز القانونية للشركة باستيفاء حقوقها وسداد ديونها، ومن ثم تقسيم ما تبقى من أموالها على الشركاء، وان لم يتبق شيء فان ذلك يعني ان الشركة قد منيت بخسائر ويتعين على كل شريك الاسهام فيها حسب مسؤوليته عن ديون الشركة وعلى ضوء نصوص العقد وأحكام القانون، ويتضح من ذلك ان التصفية وسيلة لانهاء عقد الشركة ومحو شخصيتها القانونية وليس غاية في ذاته.والتصفية لازمة في جميع الشركات ماعدا شركة المحاصة لأنها لا تتمتع بالشخصية القانونية، ولا توجد بالتالي لها ذمة مالية مستقلة يمكن ان ترد عليها التصفية.
وكقاعدة عامة تبدأ عمليات التصفية من وقت انحلال الشركة سواء بارادة الشركاء أو بموجب حكم قضائي، الا أنه عادة ما يتأخر البدء بأعمال التصفية الى حين تعيين المصفي أو اختياره.ومن يوم صدور الحكم بحل الشركة الى يوم استلام المصفي لأعمال التصفية لا يحق لمدير الشركة ان يتجاوز الحدود المقررة للمصفي، بأن يرتب حقوقا للغير على أموال الشركة أو يتعاقد لتنفيذ أعمال جديدة.ومن آثار تصفية الشركة هو احتفاظها بشخصيتها خلال فترة التصفية وبالقدر اللازم للتصفية.ويترتب على احتفاظ الشركة بشخصيتها القانونية أثناء فترة التصفية ان تحتفظ الشركة باسمها ولكن يلزم اضافة عبارة (تحت التصفية) ولا يمحى اسمها من السجل التجاري حتى إتمام عمليات التصفية.وتحتفظ أيضا بمركزها الرئيسي وموطنها وجنسيتها، ويحق للشركة تحت التصفية التقاضي سواء كمدع أو مدعى عليه ويمثلها في ذلك المصفي وليس المدير أو رئيس مجلس الادارة، وتظل الشركة تحت التصفية أيضا محتفظة بذمتها المالية وبذلك تظل الأموال والموجودات مملوكة لها طوال فترة التصفية الى ان تتم القسمة.
والأصل ان تعيين المصفي وعزله هو من عمل الشركاء، ولهم في سبيل ذلك حرية مطلقة.فلهم ان يضمنوا عقد الشركة أو اتفاق لاحق الكيفية التي يتم بها تعيين المصفي أو عزله.ولهم ان يعهدوا بالتصفية الى القائمين بادارة الشركة أو الى بعض الشركاء أو أحد الأغيار.كما ان لهم ان يقرروا تأجيل اختيار المصفي الى حين انحلال الشركة، وينظموا الوسيلة التي يتم بها هذا الاختيار.سواء بالاجماع أو بالأغلبية، ومتى وجد مثل هذا الاتفاق تعين احترامه واعمال أحكامه، وتتم تصفية الشركة وقسمتها على النحو المتفق عليه.غير أنه اذا سكت العقد التأسيسي عن ذلك أو لم ينظم الشركاء تعيين المصفي في اتفاق لاحق فانه طبقا لقانون الشركات التجارية الكويتي (تتولى المحكمة تعيينه بناء على طلب احدهم).
ويتم عزل المصفي أو المصفين بذات الطريقة التي تم بها التعيين، غير ان ذلك لا يمنع أحد الشركاء من ان يطلب الى المحكمة عزل المصفي متى قدم المسوغ القانوني.ولو كان المصفي قد عين من قبل المحكمة.ومتى قضت المحكمة بعزل المصفي وجب عليها ان تعين آخر يحل محله وذلك في حالة تعذر تعيينه من قبل الشركاء في الحالات التي يمكن لهم فيها تعيينه).
أما الافلاس فهو وجه آخر من أوجه انهاء الشركات.والافلاس في معناه القانوني هو نظام خاص يهدف الى تنظيم التنفيذ الجماعي على أموال المدين المفلس الذي يتوقف عن سداد ديونه بسبب اضطراب أعماله وتدني أوضاعه المالية يما يزعزع الثقة بائتمانه ويهدد مصالح دائنيه.ويمكن القول انه نظام خاص بالتصفية الجماعية لذمة المدين المفلس الذي توقف عن دفع ديونه، ومتى ما توقفت الشركة عن دفع ديونها فانه يجوز طلب شهر افلاسها، ويستوي في ذلك ان يكون شهر الافلاس الذي لابد ان يتم بمقتضى حكم قضائي بناء على طلب ممثلي الشركة ذاتها، أو بناء على طلب أحد دائني الشركة أو النيابة العامة.كما يجوز للمحكمة من تلقاء نفسها ان تحكم باشهار افلاس الشركة.
ويشهر الافلاس في كل الأحوال بمقتضى حكم تصدره المحكمة المختصة بناء على طلب من المدين أو من دائنه وهو حكم تقريري لا يكشف الحقوق كغيره من الأحكام وانما يقرر حالة جديدة هي افلاس المدين، ويترتب على صدوره تصفية جماعية لأموال المدين وقيام جماعة الدائنين، ويعقب ذلك قيام اجراءات تمهيدية توكل الى مدير التفليسة الذي تعينه المحكمة ليقوم بحسب سلطاته المنصوص عليها في القانون بمهمة الاشراف على أموال التفليسة وحصر أموالها العقارية والمنقولة وغيرها والتحقق من ديونها واجراء المحاسبة بين المدين ودائنيه وتصفية هذه الأموال وبيعها تحت اشراف المحكمة وتوزيع الثمن الناتج عن ذلك بين الدائنين توزيعا عادلا دون تزاحم أو تشاحن قسمة غرماء كل بحسب نصيبه ولا أفضلية فيه لأحدهم على آخر الا اذا كان صاحب دين ممتاز أو مضمون برهن لأن الأصل ان هذه الحقوق لا تتأثر بشهر الافلاس ولا يندرج أصحابها في جماعة الدائنين.
ومما أسلفنا فان التفرقة بين التصفية والافلاس هو ان مناط الحكم بشهر الافلاس هو توقف الشركة عن سداد ديونها، بينما التصفية يمكن ان تكون لأي شركة حتى لو كانت ناجحة ومليئة متى ما اتفق الشركاء على ذلك أو صدر حكم بتصفيتها.

المحامي/ عبدالرزاق عبدالله
 
أعلى