«الاستئناف»: عدم أحقية بنك في تعديل سعر الفائدة لقرض مواطن بـ70 ألفا

adelj2000

عضو نشط
التسجيل
7 مارس 2010
المشاركات
1,366
الإقامة
الكويت
قضت محكمة الاستئناف الدائرة التجارية برئاسة وكيل المحكمة المستشار عادل البحوه وعضوية المستشارين مصطفى حسن وعلي ماهر بإلغاء حكم اول درجة والقضاء بعدم أحقية بنك مشهور في تعديل سعر الفائدة على القرض الممنوح للمستأنف عن المتفق عليه وقت التعاقد ومايترتب على ذلك من تثبيت عدد الأقساط وقيمتها والمدة المتفق عليها في العقد والزام البنك بان يؤدي للمستأنف مبلغ 300 د.ك مقابل أتعاب محاماة.

وتخلص الدعوى التي أقامها المحامي مبارك الخشاب بصفته وكيلا عن أحد المواطنين في أن الاخير اختصم كلا من أحد البنوك الكبرى في الكويت والبنك المركزي في دعوى قضائية أمام المحكمة التجارية طالب من خلالها بندب خبير حسابي من إدارة الخبراء في وزارة العدل تكون مهمته الانتقال إلى مقر البنكين للإطلاع على عقد القرض وسائر المستندات وتحديد قيمة ونسبة الفوائد المستحقة شهريا وسنويا وطريقة حسابها والمتبقي من أصل القرض وتاريخ انتهاء سداد القرض، وبيان عما اذا كان القسط الشهري متجاوز للنسبة المقررة من البنك المدعى عليه الثاني بصفته للعاملين بالحكومة من عدمه، وعما إذا كانت هناك فوائد على متجمد الفوائد من عدمه وبيان سبب الزيادة في مبلغ القرض الأًصلي مع إلزام المدعى عليه الأول بمايسفر عنه تقرير الخبير بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة الفعلية.

وزاد الخشاب: بموجب العقد اقرض المدعى عليه الأول البنك بصفته مبلغا وقدره 70000 د.ك تسدد على اقساط شهرية كل قسط بقيمة 751.133 د.ك وفوجئ المدعي ان المدعى عليه الاول «البنك المشهور» قام بزيادة قيمة ومدة سداد القرض وتجاوز القسط الشهري نصف الراتب الشهري وتجاوزت الفائدة اصل الدين وفي هذا مخالفة للقانون والمادة 115 من قانون التجارة وان حكم محكمة أول درجة القاضي برفض الدعوى قد صدر بالمخالفة لحقوق المستأنف ومغايرا لحقيقة الواقع وطبيعة الأمور وشابه عيب الاخلال بحق دفاعه ومخالفة الثابت من الأوراق إذ أن هناك خطأ واضحا في تطبيق صحيح القانون من خلال تناقض النتيجة النهائية مع الأسباب التي بني عليها تقرير الخبير.

ورأت محكمة الاستئناف أن العقد بمثابة القانون بالنسبة إلى طرفيه فلايجوز لأيهما ان يستقل بنقضه أو تعديل أحكامه إلا في حدود مايسمح به الاتفاق أو يقضي به القانون كون المادة 115 من قانون التجارة تنص على عدم جواز تقاضي فوائد على متجمد الفوائد ولايجوز في أية حال أن يكون مجموع الفوائد التي يتقاضاها الدائن أكثر من رأس المال، مشيرة إلى أن البنك قام بإطالة مدة السداد تجاوز قيمة الفائدة لقيمة أصل القرض وهو مايتعارض من النظام العام وقانون التجارة، ناهيك عن ان البنك لم يقدم دليل على ان احتساب الفائدة على القروض طويلة الأجل يتم وفقا لما يطالب به.

ورأت المحكمة مخالفة حكم محكمة اول درجة تلك القوانين ممايتعين الغاؤه والقضاء بعدم احقية البنك المستأنف ضده الاول في تعديل سعر الفائدة على القرض الممنوح للمستأنف عن المتفق عليه به وقت التعاقد ومايترتب على ذلك من تثبيت عدد الاقساط وقيمتها والمدة المتفق عليها في العقد.

الدار الكويتية الاحد 14 مارس 2010 11:06 ص
 
أعلى