(( قوانيون هيئة سوق المال )) منقول من القبس مهم جدا

alkohejy

عضو نشط
التسجيل
26 سبتمبر 2007
المشاركات
394
عادل عبد الحميد المستشار القانوني لسوق الكويت للاوراق المالية : قانون هيئة سوق المال نافذ.. والجرائم مستمرة​

القبس 17/03/2010

بصدور قانون انشاء الهيئة لسوق المال رقم 7 لسنة 2010، باتت هناك افعال معينة تشكل جرائم يعاقب عليها القانون بعقوبات تصل الى حب الحبس لمدة خمس سنوات او بغرامة تصل احيانا الى مائة الف دينار.

ونظرا لان معظم هذه الافعال تدخل في نطاق الممارسة اليومية التي قد يقع فيها البعض بقصد، والبعض الاخر من دون قصد، فإن اعتبارها بموجب القانون افعالا تخضع للتجريم على النحو الذي اورده القانون تحت عنوان العقوبات والجزاءات التأديبية هذا ما حمل «القبس» على الاهتمام بالقاء الضوء عليها نظرا لضرورة تنبيه المتعاملين اليها حتى يراعوا عدم الوقوع بها.

ومن الجدير بالذكر ان هذه الافعال تم حصرها من واقع القانون باعتباره هو المصدر المتاح حاليا الى ان تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون وان كان عدم صدور اللائحة التنفيذية لا يعني تعطيل ما ورد في القانون من تجريم افعال معينة والعقاب عليها باعتبار ان هذا التجريم يرتبط بتاريخ العمل بالقانون اي بتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

ان حصر الافعال المعاقب عليها بموجب القانون هدفه التنبيه الى عدم ارتكاب هذه الافعال وهو ما يرجى ان يتحقق باعتبار ان عدم وقوع هذه الافعال سيؤدي الى سوق قوي متماسك تدعمه الثقة وتقيم بنيانه سلامة الممارسة وما يعود بالنفع على الجميع.

«القبس» من جانبها توجهت بجملة استفسارات الى المستشار القانوني لسوق الكويت للاوراق المالية عادل عبد الحميد علام للوقوف على هذه الافعال التي اثمها القانون وبيان الجزاء المقرر عنها، فأفاد بأن هذه الافعال وردت في القانون على سبيل الحصر وانها تبلغ حوالي 28 جريمة فيما يلي بيان لكل جريمة منها:


* ما هو اهم ما جاء به القانون؟
ان استغلال المعلومات او البيانات غير المتاحة للجمهور عن شركة مدرجة في شراء او بيع الاوراق المالية اصبح جريمة يُعاقب عليها عقوبة مشددة تصل الى الحبس 5 سنوات او غرامة حدها الأقصى 100 الف دينار.

وقد عامل القانون هؤلاء الاشخاص كما يلي:

1 - كل شخص اطلع بحكم موقعه على معلومات او بيانات جوهرية لم تكن متاحة للجمهور عن شركة مدرجة، انتفع او استغل هذه المعلومات او البيانات في شراء او بيع الاوراق المالية.

2 - كل شخص اطلع بحكم موقعه على بيانات او معلومات جوهرية عن شركة مدرجة لم تكن متاحة للجمهور، وقام بالكشف عنها لشخص اخر.

3 - كل شخص باع او اشترى اوراقا مالية على اساس معلومات داخلية كان يعلمها عن هذه الاوراق.

الجزاء: الحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات وغرامة لا تقل عن قيمة المنفعة ولا تجاوز ثلاثة اضعاف المنفعة التي تم تحقيقها او الخسائر التي تم تجنبها او مبلغ مائة الف دينار ايهما اعلى او باحدى هاتين العقوبتين.

إفشاء المعلومات

* ما حكم الشخص الذي يفشي او يكشف عن معلومات او بيانات جوهرية لشخص آخر؟
طبقا للمادة 118 من القانون كل شخص يخضع لاحكام قانون هيئة اسواق المال وافشى سرا اتصل بعمله بحكم طبيعة عمله او منصبه، يعتبر هذا الشخص مرتكبا لجريمة معاقب عليها بالحبس مدة لا تتجاوز سنة وغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار ولا تتجاوز عشرة آلاف دينار او باحدى هاتين العقوبتين.

إفشاء المعلومات من الجرائم الخطيرة، فنص في المادة 119 من القانون على ان الافشاء في حد ذاته يعاقب عليه بالحبس مدة لا يتجاوز سنة وغرامة لا تجاوز 10 آلاف دينار او باحدى هاتين العقوبتين.

واذا ثبت ان من أفشى السر قد حصل على منفعة او مصلحة او مقابل، لنفسه او لغيره لإفشاء سر او معلومة او خبر اتصل بعلمه بحكم عمله او وظيفته او منصبه، «يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف دينار ولا تتجاوز مائة الف دينار، او بإحدى هاتين العقوبتين.

حجب المعلومات

* ما حكم الشخص الذي أغفل أو حجب معلومة جوهرية بشأن شراء او بيع ورقة مالية؟
المشروع عاقب على اغفال او حجب او منع المعلومات الجوهرية وهي المعلومات التي اوجب القانون واللائحة الادلاء او الافصاح عنها للهيئة او البورصة بشأن شراء او بيع ورقة مالية او التوجيه بشرائها او بيعها بغرامة لا تقل عن 10 آلاف دينار ولا تتجاوز 100 الف دينار.

جديد الافصاح

* ما الجديد بالنسبة إلى الافصاح عن البيانات؟
الجديد هو معاقبة كل شخص مستفيد من مصلحة تمثل %5 من رأس مال شركة مدرجة في البورصة لم يقم بارسال بيان معتمد وموقع منه الى البورصة خلال خمسة ايام عمل عن هذه المصلحة، كما ان شفافية كل شركة مدرجة في البورصة لم تفصح عن اسماء مساهميها الذين تمثل مساهمتهم فيها %5 او اكثر من رأس مالها، وكل تغيير يطرأ عليها خلال اي وقت من الأوقات.

وكل شخص مستفيد من مصلحة تمثل %5 من رأس مال شركة مدرجة في البورصة لم يبلغ البورصة عن كل تغيير يطرأ على هذه المصلحة اذا انخفضت عن هذا الحد او طرأ عليها تغيير يتجاوز نصف الواحد في المائة من رأس المال خلال خمسة أيام من تاريخ حدوث التغيير.

وكل مدير لشركة مدرجة لم يفصح للهيئة والبورصة عن اي مصلحة قائمة له في الاوراق المالية الخاصة بالشركة التي يعمل بها او اي شركة تابعة او زميلة لها ايا كانت نسبة هذه المصلحة الى رأس المال.

كما ان كل زوج او قريب من الدرجة الأولى لمدير شركة مدرجة لم يفصح للهيئة والبورصة عن اي مصلحة قائمة له في الاوراق المالية الخاصة بالشركة التي يعمل بها، او اي شركة تابعة، او زميلة لها ايا كانت نسبة هذه المصلحة.

وكل مدير لشركة مدرجة لم يفصح عن اي تغيير يطرأ على المصلحة الملزم بالافصاح عنها وفقا لاحكام المادة 103 من القانون.

وكل مدير لشركة مدرجة لم يفصح عن ممارسته لحق ممنوح له من الشركة، او شركاتها التابعة او الزميلة في الاكتتاب في الاوراق المالية لاي منها.

وكل مدير لشركة مدرجة لم يفصح عن اي حق ممنوح له من شركة اخرى للاكتتاب في الاوراق المالية لهذه الشركة.

وكل شركة مدرجة لم تحتفظ بسجل خاص بإفصاح أعضاء مجالس الإدارات والإدارة التنفيذية والمديرين عن كل البيانات والمعلومات التي تقررها الهيئة وعن البيانات المتعلقة بالمكافآت والرواتب والحوافز وغيرها من المزايا المالية.

كل هذه الأفعال أصبح معاقبا عليها بغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تجاوز مائة ألف دينار.

تداول وهمي

* ما الوضع بالنسبة للتصرفات أو المعاملات التي تنطوي على تداول وهمي أو غير حقيقي؟
كل من تصرف تصرفاً ينطوي على خلق مظهر أو إيحاء زائف أو مضلل بشأن التداول الفعلي لورقة مالية عن طريق إبرام صفقة لا تؤدي إلى تغيير في الملكية أو إدخال أمر شراء أو بيع لورقة مالية وهو يعلم بأن أمراً مقابلاً له من حيث السعر والحجم ووقت البيع أو الشراء سيتم إدخاله من قبل أشخاص تم الاتفاق معهم على ذلك أو من قبل نفس الشخص.

وكل من أبرم صفقة أو أكثر على ورقة مالية بهدف رفع سعرها لحث الآخرين على شرائها أو لتخفيض سعرها لحث الآخرين على بيعها.

وكل شخص أبرم صفقة أو أكثر على ورقة مالية بهدف خلق تداول فعلي أو وهمي لحث الآخرين على الشراء أو البيع.

والجزاء هو الحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف دينار ولا تجاوز مائة ألف دينار أو إحدى هاتين العقوبتين.

أسس الاستحواذ

* هل تناول القانون مسألة الاستحواذ على أسهم الشركات المدرجة؟
المشرّع اعتبر الاستحواذ الذي يتم على خلاف القواعد والإجراءات التي تحددها الهيئة قواعد معاقب عليها كالآتي:

- كل شخص اراد الاستحواذ على كل أو بعض اسهم شركة مدرجة بناء على معلومات غير صحيحة من شأنها التأثير في حملة الأسهم.
- كل شخص اراد الاستحواذ على كل أو بعض اسهم شركة مدرجة من دون الحصول على موافقة مسبقة من الهيئة.
- كل شخص اراد الاستحواذ على نسبة لا تقل عن %5 ولا تزيد على %30 من اسهم شركة مدرجة على خلاف القواعد والاجراءات التي تحددها الهيئة.
- كل شخص حصل بصورة مباشرة أو غير مباشرة على أكثر من %30 من اسهم شركة مدرجة لم يقدم خلال ثلاثين يوما من تاريخ حصوله على هذه النسبة عرضا لشراء كافة الأسهم المتبقية طبقا للشروط والضوابط التي تحددها الهيئة.

الجزاء: هذه الأفعال السابقة يعاقب عليها القانون بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تجاوز مائة ألف دينار أو %20 من قيمة الأسهم محل المخالفة أيهما أعلى.

توصيات الشراء

* هل عالج القانون ما ينشر أو يوصى به لشراء سهم معين عند حد معين؟
المشرع عاقب كل شخص شجع أو أوصى بشكل علني بشراء أو بيع ورقة مالية معينة اذا ثبت انه كانت له مصلحة غير معلنة لدى مصدر أو وسيط أو متداول أو مستشار أو وكيل اكتتاب له علاقة بهذه الورقة.

الجزاء: الحبس مدة لا تتجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تجاوز خمسين ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.

إشاعة قرارات

* ما حكم من يدعي أو يشيع أمورا عن قرارات أو اجراءات لم تصدر؟
كل شخص ادعى ان الهيئة قامت باتخاذ اي اجراء أو قرار لم تقم باتخاذه في الواقع يعاقب بغرامة لا تقل عن الف دينار ولا تجاوز خمسين الف دينار.

تعطيل التحقيق

* ماذا ستفعل الهيئة ازاء من يعطل أو يعيق تحقيقا أو أعمالا رقابية تقوم بها؟
تعاقب كل شخص أعاق تحقيقا أو نشاطا رقابيا تجريه الهيئة أو لم يمكّن موظفيها من الاطلاع على أي معلومات أو بيانات ترى ضرورة الاطلاع عليها أو لم يلتزم بأي قرار نهائي صادر عن مجلس التأديب في الهيئة.

الجزاء: غرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تجاوز خمسين ألف دينار.

تغريم مزاولة أنشطة بلا ترخيص أو بمخالفة القانون

شملت العقوبات الصارمة كل شخص زاول نشاطا او مهنة معينة من تلك التي تستلزم الحصول على ترخيص من الهيئة من دون الحصول على هذا الترخيص.

وكل شخص قام بأي طرح عام او اي معاملات بالمخالقة لاحكام القانون او لائحته التنفيذية.

وكل شخص امتنع عن تقديم تقرير دوري او مستند او تأخر في تقديمه للهيئة رغم ان القانون يوجب تقديمه لها.

والجزاء هو غرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تتجاوز خمسين الف دينار + عقوبة جوازية هي الحرمان لفترة مؤقتة من مزاولة النشاط، او الحرمان من الدخول في اي معاملة او صفقة يتطلب القانون تسجيلها.

وفي جميع الاحوال: يجب ان يتضمن الحكم الصادر على الجاني، بالاضافة الى العقوبة الاصلية، رد قيمة المنفعة المالية التي حققها او قيمة الخسارة التي تجنبها.

ويجوز للمحكمة ان تحكم بالحرمان المؤقت او الدائم من العمل كعضو مجلس ادارة او عضو منتدب او مدير تنفيذي في شركة مساهمة، او ممارسة مهنته او اي مهنة مشابهة.

ويكون الحرمان وجوبيا اذا عاد الجاني الى ارتكاب الجريمة.

وهذه العقوبات ورد النص عليها حصراً في المواد من 117 الى 129 من القانون، وهذا الاستعراض جاء نقلا عنه.



بعض المخالفات التي يرتكبها البعض حالياً

- الإفادة من معلومات داخلية، وإفشاء معلومات جوهرية، والحصول على منفعة مقابل ذلك.
- حجب معلومات جوهرية يلزم القانون بالإفصاح عنها رسميا وعلى الملأ.
- توجيه مباشر وغير مباشر بشراء أوراق مالية لأهداف خاصة.
- حجب إفصاحات الــ %5 أو التأخر بها أو عدم تعديلها عند تغيرها.
- مديرون أصحاب مصالح لا يفصحون عما لهم وعما عليهم في شركاتهم وشركاتها التابعة والزميلة.
- عدم الإفصاح عن بيانات المكافآت والحوافز وغيرها من المزايا المالية.
- تداولات وهمية مصطنعة يوميا.
- خلق مظاهر أو إيحاء زائف أو مضلل بشأن التداول.
- مخالفات لقواعد الاستحواذ.
- توصيات بشراء أسهم من أطراف ذات صلة ومنفعة.
 
أعلى