قوانين ولوائح متعلقة بادراج الشركات في سوق الكويت للاوراق المالية

التسجيل
10 سبتمبر 2004
المشاركات
1,591
راح نحاول نجمع كل القوانين الخاصة بادراج الشركات في سوق الكويت

واتمنى من مشرف الشركات الغير مدرجة يقوم بتثبيت الموضوع

اتمنى كذلك من الاخوة المشتركين والمشرفين مساعدتنا في هذا الموضوع
 
التسجيل
10 سبتمبر 2004
المشاركات
1,591


قواعد وشروط إدراج الشركات في السوق الرسمي وفقا لقرار لجنة السوق رقم (2) لسنة 2008 الصادر بتاريخ 6/11/2008


مادة ( 1 )
يجب أن تتوافر الشروط التالية في شركات المساهمة التي تتقدم بطلب إدراج أسهمها في السوق الرسمي .

مادة ( 2 )
أن يكون رأس مال الشركة المصدر مدفوعاً بالكامل ، وألا يقل عن عشرة ملايين دينار كويتي أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية وألا يقل إجمالي حقوق المساهمين إلى المتوسط المرجح لرأس المال المدفوع في السنتين الماليتين الأخيرتين عن 115% ، وذلك بناءً على البيانات المالية السنوية المدققة من قبل مراقب الحسابات قبل تاريخ طلب الإدراج والمعتمدة من الجمعية العامة للشركة.

مادة ( 3 )
أن تكون أسهم الشركة قابلة للتداول وفقاً لأحكام القانون الذي أسست في ظله مع مراعاة ألا تقل المدة التي يتعين انقضاؤها لتداول أسهم المساهمين أو المؤسسين فيها عن المدة التي يتطلبها قانون الشركات التجارية الكويتي لتداول أسهم المساهمين والمؤسسين في الشركات المساهمة الكويتية.

مادة ( 4 )
أن تكون الشركة قد حققت ربحاً صافياً في آخر سنتين ماليتين، وأن لا يقل صافي ربح أي من هاتين السنتين عن 7,5% من المتوسط المرجح لرأس المال المدفوع في نهاية كل سنة مالية.

مادة ( 5 )
إذا كان طلب الإدراج مقدماً من شركة مقفلة زادت رأسمالها بنسبة أكثر من 50% خلال سنة مالية واحده ، فيجب أن يكون قد إنقضى على هذه الزيادة سنة من تاريخ نهاية إستدعاء الزيادة في رأس المال.

مادة ( 6 )
إذا كان الطلب مقدماً من شركة مقفلة غيرت كيانها القانوني من شركة ذات مسؤولية محدودة إلى شركة مساهمة مقفلة فيجب أن يكون قد إنقضى على هذا التغيير ثلاث سنوات من تاريخ التأشير في السجل التجاري بقرار التحول.

مادة ( 7 )
يجب أن يكون 30% من رأس مال الشركة موزعا على عدد من المساهمين وفقا للجدول الاسترشادي المعتمد من لجنة السوق بحيث لا يقل ما يملكه كل واحد منهم عن وحدتي تداول وفقا للقيمة الدفترية في آخر سنة مالية . وعلى الشركة في حالة عدم توافر هذه النسبة أن تطرح 30% من رأس مالها في اكتتاب خاص عن طريق شركة متخصصة ومستقلة عن الشركة طالبة الإدراج

مادة ( 8 )
الحصول على موافقة الجمعية العامة للشركة على إدراج أسهم الشركة في سوق الكويت للأوراق المالية

مادة ( 9 )
يتعهد مجلس إدارة الشركة بالإلتزام بالقوانين واللوائح والقرارات المعمول بها في سوق الكويت للأوراق المالية، وبتقديم كافة المعلومات والبيانات التي تطلبها إدارة السوق، ويجب أن تكون هذه المعلومات والبيانات صحيحة ومطابقة للواقع.

مادة ( 10 )
أن تعهد الشركة بسجلات مساهميها لغرفة المقاصة وأن تلتزم بالتعليمات التي يصدرها السوق في هذا الشأن.

مادة ( 11 )
إذا كانت الشركة غير كويتية فيجب أن تكون مدرجة في السوق المالي لموطن الشركة.

مادة ( 12 )
يتم الاحتفاظ بـ 25 % من رأس المال المدفوع للشركة طالبة الإدراج لدى غرفة المقاصة لمدة سنتين من تاريخ الإدراج ويتم تحديد أسماء المساهمين المالكين لهذه النسبة بمعرفة مجلس إدارة الشركة . ويجوز التصرف في هذه النسبة من مساهم إلى مساهم آخر على أن يتقيد هذا المساهم بنفس الشرط .

مادة ( 13 )
تلتزم الشركة بسداد رسم قيد قدره عشرة آلاف دينار كويتي (10,000 د.ك) ورسم إشتراك سنوي بواقع نصف بالألف (0.05%) من رأس المال المدفوع للشركة وبما لا يتجاوز خمسون ألف دينار كويتي (50,000 د.ك).

مادة ( 14 )
تلتزم الشركة باستيفاء الإجراءات والإدراج في السوق خلال أربعة شهور من تاريخ إخطارها بموافقة السوق على تسجيلها، وتعتبر هذه الموافقة لاغية في حال عدم التقيد بهذه المدة.

مادة ( 15 )
بالإضافة إلى ضرورة إستيفاء كافة شروط الإدراج المبينه في جميع المواد الوارده أعلاه ، للجنة السوق الموافقة على طلب الإدراج أو رفضه في ضوء ربحية الشركة ومركزها المالي ، وأهميتها للإقتصاد الوطني ونجاحها في تحقيق أغراضها ، ولها في سبيل ذلك أن تطلب من الشركة المتقدمة أية بيانات أو معلومات إضافيه بما في ذلك الإستعانة بأي جهه متخصصه لدراسة تلك البيانات والمعلومات ، وفي حال رفض طلب الإدراج يجب أن يكون قرار اللجنة مسبباً .

مادة ( 16 )
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدروه ويلغى كل ما يتعارض معه من قرارات
 
التسجيل
10 سبتمبر 2004
المشاركات
1,591
قرار لجنة سوق الكويت للأوراق المالية رقم ( 2 ) لسنة 2007 في شأن قواعد وشروط إدراج الشركات المساهمة في السوق الموازى

بعد الإطلاع على المرسوم الصادر بتاريخ 14/8/1983 بتنظيم سوق الكويت للأوراق المالية .

وعلى قرار وزير التجارة والصناعة رقم (35) لسنة 1983 فى شأن إصدار اللائحة الداخلية لسوق الكويت للأوراق المالية .

وعلى قرار لجنة لجنة سوق الكويت للأوراق المالية رقم (4) لسنة 2000 بإنشاء السوق الموازى .

وعلى قرار لجنة لجنة سوق الكويت للأوراق المالية رقم (3) لسنة 2004 فى شأن قواعد إدراج الشركات فى السوق الرسمى والسوق الموازى .

وعلى قرار لجنة سوق الكويت للأوراق المالية رقم (7) لسنة 2005 بإصافة شرطين لشروط الإدراج .

وبناء على موافقة لجنة السوق بجلستها رقم (5) المنعقدة بتاريخ 13/12/2006



قــــرر

مادة (1)

يجب أن تتوافر الشروط التالية في شركات المساهمة التي تتقدم بطلب إدراج أسهمها في السوق الموازى .


مادة (2)

أن يكون رأس مال الشركة المصدر مدفوعاً بالكامل وألا يقل عن ثلاثة ملايين دينار كويتي أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية وأن لا يقل إجمالي حقوق المساهمين عن مقدار رأس المال المدفوع وذلك بناء على آخر بيانات مالية سنوية مدققة قبل تاريخ طلب الإدراج .


مادة (3)

أن تكون الشركة قد حققت ربحا صافيا لآخر سنتين على الأقل ، وأن لا يقل متوسط صافي ربح السنتين عن 5% من رأس المال المدفوع .


مادة (4)

يجب أن يكون عدد المساهمين للشركة بحد أدنى 50 مساهم .


مادة (5)

أن تكون أسهم الشركة قابلة للتداول وفقا لأحكام القانون الذي أسست في ظله مع مراعاة ألا تقل المدة التي يتعين انقضاؤها لتداول أسهم المساهمين أو المؤسسين فيها عن المدة التي يتطلبها قانون الشركات التجارية الكويتي لتداول أسهم المساهمين والمؤسسين في الشركات المساهمة الكويتية .

مادة (6)

إذا كان طلب الإدراج مقدم من شركة مقفلة زادت رأس مالها بنسبة أكثر من 50% فيجب أن يكون قد انقضى على هذه الزيادة سنة من تاريخ التأشير في السجل التجاري .


مادة (7)

إذا كان الطلب مقدماً من شركة مقفلة غيرت كيانها القانوني من شركة ذات مسئولية محدودة إلي شركة مساهمة مقفلة فيجب أن يكون قد إنقضي على هذا التغيير سنة من تاريخ التأشير في السجل التجاري بقرار التحول .


مادة (8)

إذا كانت الشركة غير كويتية فيجب أن تكون مدرجة في السوق المالي لموطن الشركة .


مادة (9)

يتعهد أعضاء مجلس إدارة الشركة بالالتزام بالقوانين واللوائح والقرارات المعمول بها في سوق الكويت للأوراق المالية، وبتقديم كافة المعلومات والبيانات التي تطلبها إدارة السوق ويجب أن تكون هذه المعلومات والبيانات صحيحة ومطابقة للواقع .


مادة (10)

أن تعهد الشركة بسجلات مساهميها لغرفة المقاصة وأن تلتزم بالتعليمات التي يصدرها السوق في هذا الشأن


مادة (11)

الحصول على موافقة الجمعية العامة للشركة على ادراج أسهم الشركة في سوق الكويت للأوراق المالية .


مادة (12)

يجب أن يحتفظ الشركاء الاستراتيجيين في الشركات المقفلة التي تتقدم بطلب الإدراج في السوق ( يقصد بهم جميع المساهمين الذين تصل مساهمتهم إلى 5% أو أكثر من رأس مال الشركة ) وبما لا يقل عن 25% من رأسمال الشركة ، واذا كان إجمالي ملكية المساهمين الاستراتيجيين تقل عن 25% من رأسمال الشركة جاز للشركة أن تكمل النقص من مساهمين آخرين تقل ملكيتهم عن 5% من رأسمال الشركة وعلى كل مساهم استراتيجي أن يلتزم بالتالي : أ‌- عدم التصرف في 50% من إجمالي الأسهم الاستراتيجية قبل مرور سنة من تاريخ الإدراج . ب‌- عدم التصرف في 50% من إجمالي الأسهم الاستراتيجية المتبقية قبل مرور سنتين من تاريخ الإدراج . ويستثنى من ذلك قيام احد المساهمين الإستراتيجيين ببيع كامل حصته إلى مساهم جديد بشرط التقيد بالمدة المنصوص عليها أعلاه والتي تبدأ من تاريخ إدراج الشركة في السوق .


مادة (13)

تلتزم الشركة بسداد رسـم قيد قـدره ثلاثة ألاف دينار كويتـي ( 3,000 د.ك) ورسم اشتراك سنوي بواقع نصف بالألف ( 05.%) من رأس المال المدفوع للشركة وبما لا يتجاوز خمسة وعشرون ألف دينار كويتي (25,000 د.ك.) .


مادة (14)

تقوم الشركة باستيفاء إجراءات الإدراج في السوق خلال فترة لا تتجاوز 90 يوم من تاريخ إخطار الشركة بالموافقة على الإدراج . وتعتبر هذه الموافقة لاغية في حال عدم التقيد بهذه المدة .


مادة (15)

للجنة السوق الحق في رفض طلب إدراج أي شركة دون إبداء الأسباب.


مادة (16)

يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره ويلغى كل ما يتعارض معه من قرارات .




المهندس / فلاح فهد الهاجرى
وزير التجارة والصناعة
رئيس لجنة السوق
 

حقائق

عضو محترف
التسجيل
4 يوليو 2008
المشاركات
3,778
بارك الله فيك أخوي الفارس القادم على فتح الموضوع..

لدي سؤال و هو: هل صحيح أن نقل الشركة المدرجة في السوق الموازي الى السوق الرسمي يتطلب أن لا يقل معدل دوران السهم عن 10% من عدد الأسهم المصدرة خلال التداول السنوي؟ طبعا بالإضافة الى باقي الشروط.

مع الشكر
 
التسجيل
10 سبتمبر 2004
المشاركات
1,591
اسمحلي اخوي حقائق على التأخير

وهذا شرف لي انك تسألني

بس صراحة ما شفت اي قانون ينص على اللي ذكرته

ولك مني جزيل الشكر
 
أعلى