استفسار عن تأجير التملك

الحالة
موضوع مغلق

KuWaiT DriFT

عضو نشط
التسجيل
9 سبتمبر 2008
المشاركات
2,233
الإقامة
الـــكـــويــــت الحــبــيـــبـــه
السلام عليكم

اخواني منو يعرف شركات تأجر سيارات تملك

الي ادفع الاقساط لمن تخلص اسجل السياره بأسمي

انا مريت على شركة القلعه بس

أبي غيرها شنو في و الي مجرب خل يفيدني :)

و شاكرلكم
 

ابومحمد75

عضو نشط
التسجيل
15 يونيو 2009
المشاركات
250
اخوي هذا النوع من المعاملات غير جائز شرعاً

بحسب فتوى اللجنه الدائمه لللإفتاء

وهذا نص الفتوى:

م الفتوى: 1025
المفتي: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
-----------------------------------------
السؤال:
ما حكم الإيجار المنتهي بالتمليك ؟
-----------------------------------------
الجواب:
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد، وعلى آله وصحبه .. وبعد:
فإن مجلس هيئة كبار العلماء، درس موضوع الإيجار المنتهي بالتمليك في دوراته التاسعة والأربعين، والخمسين، والحادية والخمسين، بناءً على استفتاءات متعددة وردت إلى الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء، واطلع على البحوث المعدة في الموضوع من قبل عدد من الباحثين . وفي دورته الثانية والخمسين المنعقدة في مدينة الرياض ابتداء من تاريخ 29/10/1420هـ استأنف دراسة هذا الموضوع، وبعد البحث والمناقشة رأى المجلس بالأكثرية أن هذا العقد غير جائز شرعاً؛ لما يأتي:
أولاً: أنه جامع بين عقدين على عين واحدة غير مستقر على أحدهما، وهما مختلفان في الحكم متنافيان فيه . فالبيع يوجب انتقال العين بمنافعها إلى المشتري، وحينئذ لا يصح عقد الإجارة على البيع لأنه ملك للمشتري، والإجارة توجب انتقال منافع العين فقط إلى المستأجر. والمبيع مضمون على المشتري بعينه ومنافعه، فتلفه عليه عيناً ومنفعة، فلا يرجع بشيء منهما على البائع، والعين المستأجرة من ضمان مؤجرها، فتلفها عليه عيناً ومنفعة، إلا أن يحصل من المستأجر تعد أو تفريط .
ثانياً: أن الأجرة تقدر سنوياً أو شهرياً بمقدار مقسط يستوفى به قيمة المعقود عليه؛ يعده البائع أجرة من أجل أن يتوثق بحقه حيث لا يمكن للمشتري بيعه. مثال ذلك: إذا كانت قيمة العين التي وقع عليها العقد خمسين ألف ريال وأجرتها شهرياً ألف ريال حسب المعتاد؛ جعلت الأجرة ألفين، وهي في الحقيقة قسط من الثمن حتى تبلغ القيمة المقدرة، فإن أعسر بالقسط الأخير مثلاً سحبت منه العين باعتبار أنها مؤجرة، ولا يرد عليه ما أخذ منه؛ بناءً على أنه استوفى المنفعة . ولا يخفى ما في هذا من الظلم والإلجاء إلى الاستدانة لإيفاء القسط الأخير .
ثالثاً: أن هذا العقد وأمثاله أدى إلى تساهل الفقراء في الديون حتى أصبحت ذمم كثير منهم مشغولة منهكة، وربما يؤدي إلى إفلاس بعض الدائنين لضياع حقوقهم في ذمم الفقراء. ويرى المجلس أن يسلك المتعاقدان طريقاً صحيحاً وهو أن يبيع الشيء ويرهنه على ثمنه ويحتاط لنفسه بالاحتفاظ بوثيقة العقد واستمارة السيارة ونحو ذلك .
والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم
 
الحالة
موضوع مغلق
أعلى