life-enginer
عضو نشط
- التسجيل
- 30 يونيو 2007
- المشاركات
- 1,188
تم نقل الموضوع
من اعضاء جزاهم الله كل خير ولكن حبيت اختصر الموضوع
بكم سطر يبين الخلاصه
وبين الحكم أن المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 8 لسنة 2008 في سياق ما أوردته من أسباب لإصداره قد أوضحت انه( من الحقائق البارزة أن الدولة أخفقت في مواكبة احتياجات مستحقي الرعاية السكنية بتوفير المساكن الكافية التي كان من الواجب أن تتناسب مع الطلبات المتزايدة , فضلا عن أنها تراخت وتباطأت أيضا في استصلاح الأراضي الفضاء التي تملكها للمساعدة في مواجهة هذه الاحتياجات , الأمر الذي ترتب عليه زيادة الطلب على قسائم السكن الخاص المملوكة للقطاع الخاص لمواجهة احتياجات المواطنين الذين امتدت فترة انتظارهم لسنوات طويلة , مما أدى إلى ارتفاع مستمر ومضطرد في أسعار هذه الأراضي ..... ومعاناة الموطنين , خاصة مستحقي الرعاية السكنية في توفير المسكن المناسب بتكاليف مقبولة ......) كما أوردت المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 9 لسنة 2008( ... انه مما زاد الأمر تفاقما ارتفاع أسعار قسائم السكن الخاص ( قسائم وبيوت) بسبب الاتجار فيها بل وحجبها أحيانا عن التعامل في انتظار المزيد من زيادة الأسعار وكلاهما ضرر محض , فارتفاع أسعار القسائم السكنية يرفع من تكلفة الإسكان ولا سيما بالنسبة إلى قطاع الشباب , وحجبها عن التداول يعني تجميدا لثروة وطنية , ولا شك أن للشركات دورا كبيرا في ظهور هذه النتائج السلبية ...)
وقال الحكم في ختامه أن النصوص الطعينة حظرت على الشركات بيع وشراء القسائم أو البيوت المخصصة لأغراض السكن الخاص ما يتفرع عن ذلك من تصرفات , فقصرت الحظر على هذه القسائم آو البيوت وحدها دون غيرها من القسائم المخصصة للسكن الاستثماري آو المباني في المناطق التجارية أو الصناعية أو غيرها والتي في مكنة هذه الشركات تملكها وممارسة أنشطتها المختلفة فيها . وكان قصد المشرع من ذلك جميعه – وعلى ما جاء بالمذكرة الإيضاحية لكل من القانونين – هو منع المتاجرة في العقارات المخصصة للسكن الخاص . والمضاربة عليها , والحد من غلاء أسعارها ,ومواجهة صور التحايل على نص قانون الشركات سالف الذكر الذي كان يحظر عليها أن يكون من بين الأغراض التي تؤسس من اجلها الاتجار في قسائم السكن الخاص , أوان تدخل شريكا في شركات من هذا القبيل , كل ذلك بغية إيجاد حل لمشكلة الإسكان وتفريج كربة المواطنين ومعاناتهم من هذا الأمر , فارتأى المشرع – في ضوء تلك الاعتبارات وما تمليه هذه الضرورات – وهو بصدد تنظيم الوظيفة الاجتماعية للملكية في مجال الإسكان أن يحظر دخول الشركات في مجال التعامل في القسائم والبيوت المخصصة لأغراض السكن الخاص – دون سواها- لمنع احتكارهم لها واتجارهم فيها , تاركا لهذه الشركات حرية التعامل والاتجار في غير هذا النطاق , وذلك وفقا لأسس موضوعية موحدة في مجال هذا التنظيم , لا تمييز فيما بين المخاطبين بأحكامه , وبالتالي فان النصوص المطعون عليها لا تكون – والحال كذلك – قد تضمنت مساسا بحق الملكية , آو نيلا من جوهره , آو عدوانا عليه , الآمر الذي يغدو معه الادعاء بمخالفتها لأحكام الدستور غير قائم على أساس صحيح .
من اعضاء جزاهم الله كل خير ولكن حبيت اختصر الموضوع
بكم سطر يبين الخلاصه
وبين الحكم أن المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 8 لسنة 2008 في سياق ما أوردته من أسباب لإصداره قد أوضحت انه( من الحقائق البارزة أن الدولة أخفقت في مواكبة احتياجات مستحقي الرعاية السكنية بتوفير المساكن الكافية التي كان من الواجب أن تتناسب مع الطلبات المتزايدة , فضلا عن أنها تراخت وتباطأت أيضا في استصلاح الأراضي الفضاء التي تملكها للمساعدة في مواجهة هذه الاحتياجات , الأمر الذي ترتب عليه زيادة الطلب على قسائم السكن الخاص المملوكة للقطاع الخاص لمواجهة احتياجات المواطنين الذين امتدت فترة انتظارهم لسنوات طويلة , مما أدى إلى ارتفاع مستمر ومضطرد في أسعار هذه الأراضي ..... ومعاناة الموطنين , خاصة مستحقي الرعاية السكنية في توفير المسكن المناسب بتكاليف مقبولة ......) كما أوردت المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 9 لسنة 2008( ... انه مما زاد الأمر تفاقما ارتفاع أسعار قسائم السكن الخاص ( قسائم وبيوت) بسبب الاتجار فيها بل وحجبها أحيانا عن التعامل في انتظار المزيد من زيادة الأسعار وكلاهما ضرر محض , فارتفاع أسعار القسائم السكنية يرفع من تكلفة الإسكان ولا سيما بالنسبة إلى قطاع الشباب , وحجبها عن التداول يعني تجميدا لثروة وطنية , ولا شك أن للشركات دورا كبيرا في ظهور هذه النتائج السلبية ...)
وقال الحكم في ختامه أن النصوص الطعينة حظرت على الشركات بيع وشراء القسائم أو البيوت المخصصة لأغراض السكن الخاص ما يتفرع عن ذلك من تصرفات , فقصرت الحظر على هذه القسائم آو البيوت وحدها دون غيرها من القسائم المخصصة للسكن الاستثماري آو المباني في المناطق التجارية أو الصناعية أو غيرها والتي في مكنة هذه الشركات تملكها وممارسة أنشطتها المختلفة فيها . وكان قصد المشرع من ذلك جميعه – وعلى ما جاء بالمذكرة الإيضاحية لكل من القانونين – هو منع المتاجرة في العقارات المخصصة للسكن الخاص . والمضاربة عليها , والحد من غلاء أسعارها ,ومواجهة صور التحايل على نص قانون الشركات سالف الذكر الذي كان يحظر عليها أن يكون من بين الأغراض التي تؤسس من اجلها الاتجار في قسائم السكن الخاص , أوان تدخل شريكا في شركات من هذا القبيل , كل ذلك بغية إيجاد حل لمشكلة الإسكان وتفريج كربة المواطنين ومعاناتهم من هذا الأمر , فارتأى المشرع – في ضوء تلك الاعتبارات وما تمليه هذه الضرورات – وهو بصدد تنظيم الوظيفة الاجتماعية للملكية في مجال الإسكان أن يحظر دخول الشركات في مجال التعامل في القسائم والبيوت المخصصة لأغراض السكن الخاص – دون سواها- لمنع احتكارهم لها واتجارهم فيها , تاركا لهذه الشركات حرية التعامل والاتجار في غير هذا النطاق , وذلك وفقا لأسس موضوعية موحدة في مجال هذا التنظيم , لا تمييز فيما بين المخاطبين بأحكامه , وبالتالي فان النصوص المطعون عليها لا تكون – والحال كذلك – قد تضمنت مساسا بحق الملكية , آو نيلا من جوهره , آو عدوانا عليه , الآمر الذي يغدو معه الادعاء بمخالفتها لأحكام الدستور غير قائم على أساس صحيح .