سوق الكويت يصدر قرارا ينظم عملية منح خيار شراء اسهم لموظفي الشركات في السوق

  • بادئ الموضوع alawsat_KSE
  • تاريخ البدء

alawsat_KSE

إلغاء نهائي
سوق الكويت يصدر قرارا ينظم عملية منح خيار شراء اسهم لموظفي الشركات في السوق

اقتصاد/كويت/اسهم/خيار
سوق الكويت يصدر قرارا ينظم عملية منح خيار شراء اسهم لموظفي الشركات في السوق

الكويت - 8 - 3 (كونا) -- اصدر مدير سوق الكويت للاوراق المالية(البورصة) الدكتور صعفق الركيبي قرارا اليوم ينظم عملية منح خيار شراء اسهم لموظفي الشركات المسجلة في البورصة الكويتية.

ووفقا لمضمون القرار الذي ينقسم الى 8 مواد فان ادارة السوق اكدت اهمية توفير بيانات حول عدد الاسهم محل الخيار والسعر الذي ستطرح به للموظف والتكاليف المتوقعة والسنوات التي ستحمل عليها تلك التكاليف وفقا لشروط النظام .

ومنع القرار منح هذه الخيار الى اعضاء مجلس ادارة هذه الشركات المسجلة في السوق الا في حالة موافقة الجمعية العمومية .

كما اكد القرار على اهمية ان تتضمن البيانات المالية للشركة الافصاح الشامل عن اسهم الموظفين وفق لمتطلبات المعايير الدولية المعمول بها في هذه الشان .

واشار الى اهمية ان تحصل الشركة على موافقة مسبقه من ادارة السوق قبل تحويل اسهم خيار الشراء للموظفين مشددا على عدم جواز اجراء اي قيد في سجلات المساهمين دون الحصول على هذه الموافقة .

كما اصدر مدير البورصة الركيبي قرارا اخر يقضي بتنظيم التعامل بنظام الخيارات في السوق من خلال صناع السوق الذين يوافق لهم على تقديم خدمة التعامل بنظام الخيارات .

واشار القرار على اهمية ان يعلنوا صناع السوق عن الاسهم التي يرغبون في اصدار الخيارات عليها ونوعية هذه الخيارات واسعار التنفيذ واثمان الخيارات لها ومدد هذه الخيارات والكميات الي يلتزمون بالبيع او الشراء بهاه على الا تقل كمية العقد الواحد عن 1000 سهما ولاتزيد عن 100 الف سهما .

(النهاية)

خ ق / و س

كونا081404 جمت مار 05
 

alawsat_KSE

إلغاء نهائي
منقول من القبس

في قرارين جديدين لسوق الكويت للأوراق المالية
تنظيم التعامل بنظام الـخيارات وخيار شراء الموظفين للأسهم
أصدرت إدارة سوق الكويت للأوراق المالية قرارين امس، حمل الاول الرقم 2 لسنة 2005 وحدد شروط ونظام خيار شراء الموظفين للأسهم، بينما حدد القرار الثاني، الذي حمل الرقم 3، شروط التعامل بنظام الخيارات (الاوبشن option).

وقد حظر القرار الخاص بخيار شراء الموظفين للأسهم، على مجلس ادارة الشركة اصدار قرار يعطي لأي من اعضاء مجلس الادارة، ممن يشغلون وظائف تنفيذية، خيار شراء اسهمها دون الحصول على موافقة الجمعية العامة، على ان يتضمن جدول اعمال الجمعية العامة الشروط والاجراءات التي سيصدر القرار على اساسها.

وحدد القرار شروط حيازة الأسهم في حال ما اذا كانت تمثل زيادة في رأس المال او اسهم خزينة، مؤكدا وجوب ان تتضمن البيانات المالية للشركة الافصاح الكامل عن اسهم الموظفين وفقا لمتطلبات المعايير الدولية المعمول بها في هذا الشأن.

اما القرار الخاص بتنظيم التعامل بنظام الخيارات وشروطه، فقد حصر التعامل بنظام الخيارات في صناع السوق الذين يوافق لهم السوق على تقديم خدمة التعامل بنظام الخيارات، على ان يقوم صانع السوق بتحديد ثلاثة اسعار تنفيذ عن كل مدة من المدد التي تصدر خيارات عليها، ويكون سعر التنفيذ الاول عند نطاق النقد بينما يكون الثاني والثالث خارج هذا النطاق وبفارق وحدتين سعريتين بين كل سعر تنفيذ وآخر.

وحدد القرار مدة عقود الخيارات، بحيث تكون اما شهرا او ثلاثة او ستة او 9 او 12 شهرا وحدد لكل من هذه المدد آخر يوم اربعاء فيها موعدا لنهايتها.

ويلزم القرار صانع السوق بالاعلان عن ثمن الخيار يوميا للأسهم التي اصدر عنها خيارات، كما الزمه بضمان التزاماته بكفالة مصرفية لصالح السوق بقيمة 250 الف دينار.

وحدد القرار حقوق عميل خيـــار الأسهم وواجباته تجاه عقد الخيار، على ان يدفع كل من صانع السوق والعميل الذي يصدر الخيــار لصــالحه عمـــولة بــواقع 25.1% من اجمالي ثمن الخيار عن كامل الاسهم المتعاقد عليها، مضافا لها دينار واحد عن كل صفقة.


في ما يلي نص قرار السوق بشأن التعامل بنظام الخيارات:

مادة 1

يكون للألفاظ والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها:

1 ـ السوق: سوق الكويت للأوراق المالية.

2 ـ غرفة المقاصة: الجهة الموكل لها من قبل السوق اجراء عمليات التسوية والتقاص.

3 ـ صناع السوق: الشركات المسموح لها من قبل السوق باصدار الخيارات على الاسهم.

4 ـ الوسيط: شركات الوساطة المقيدة بالسوق.

5 ـ العميل: الشخص الذي له حق شراء أو بيع الخيار من أو الى مصدري الخيار.

6 ـ الخيار: حق العميل خلال فترة العقد إما بشراء (خيار الشراء) او بيع (خيار البيع) الاسهم محل التعاقد من مصدري الخيار بسعر التنفيذ او التسوية بينه وبين مصدر الخيار على أساس الفرق بين ثمن الخيار في تاريخ التعاقد وثمن الخيار في تاريخ التسوية.

7 ـ ثمن الخيار: الثمن الذي يدفعه العميل الى صانع السوق وقت ابرام العقد ويخول العميل حق الخيار.

8 ـ سعر التنفيذ: سعر السهم الذي يتم تحديده بالعقد ويكون للعميل حق شراء الاسهم محل التعاقد بهذا السعر أو بيعها خلال فترة سريان العقد.

9 ـ التسوية العينية: التسوية التي تتم على أساس تسليم العميل الاسهم محل التعاقد مقابل قيامه بسداد ثمنها بسعر التنفيذ خلال فترة التعاقد.

10 ـ التسوية النقدية: تسوية العقد على اساس الفرق بين ثمن الخيار في تاريخ العقد وثمن الخيار في تاريخ التسوية.

11 ـ السهم ضمن نطاق النقد: سعر السهم في حال ما اذا كانت القيمة السوقية للاسهم محل التعاقد في خيار الشراء أعلى من سعر التنفيذ او كانت القيمة السوقية للاسهم محل التعاقد في خيار البيع أقل من سعر التنفيذ.

12 ـ السهم عند نطاق النقد: سعر السهم في حال ما اذا كانت القيمة السوقية للاسهم محل التعاقد تساوي قيمة الاسهم بسعر التنفيذ.

13 ـ السهم خارج نطاق النقد: سعر السهم في حال ما اذا كانت القيمة السوقية للاسهم محل التعاقد في خيار الشراء أقل من سعر التنفيذ او كانت القيمة السوقية للاسهم محل التعاقد في خيار البيع أعلى من سعر التنفيذ.

14 ـ موعد الاستحقاق: هو التاريخ الذي تتم به تسوية آثار العقد او التاريخ الذي تنتهي به مدة العقد.

مادة 2

يسمح بالتعامل بنظام الخيارات على الاسهم المدرجة في السوق وفقا للاجراءات والقواعد التي يتضمنها هذا القرار واي قرارات او تعليمات

اخرى يصدرها السوق.

مادة 3

يتم التعامل بنظام الخيارات من خلال صناع السوق الذين يوافق لهم السوق على تقديم خدمة التعامل بنظام الخيارات.

مادة 4

لا يجوز لصناع السوق اصدار خيارات الا على الاسهم التي توافق عليها ادارة السوق.

مادة 5

يجب على صناع السوق ان يعلنوا في المواعيد التي تحددها لهم ادارة السوق عن الاسهم التي يرغبون في اصدار الخيارات عليها ونوعية هذه الخيارات واسعار التنفيذ واثمان الخيارات لها ومدد هذه الخيارات والكميات التي يلتزمون بالبيع او الشراء بها على ألا تقل كمية العقد الواحد عن 1000 سهم ولا تزيد على 100000 سهم.

مادة 6

على الوسطاء تسجيل الأوامر التي يتلقونها من عملائهم بشأن التعامل بنظام الخيارات في سجلات خاصة تعد لهذا الغرض وتزويد صناع السوق بهذه الأوامر وفقا لأولوية كل منها وعلى صناع السوق اخطار هؤلاء الوسطاء بما تم بشأن تنفيذ هذه الأوامر وتحرير عقود البيع او الشراء على النماذج المعدة من قبل السوق وذلك فور انتهاء الفترة المحددة للتعامل بنظام الخيارات.

مادة 7

يقوم صانع السوق بتحديد ثلاثة أسعار تنفيذ عن كل مدة من المدد التي يصدر خيارات عليها ويكون سعر التنفيذ الأول عند نطاق النقد، بينما يكون الثاني والثالث خارج نطاق النقد وبفارق وحدتين سعريتين بين كل سعر تنفيذ وآخر.

مادة 8

تكون مدد عقود الخيارات اما شهرا أو ثلاثة اشهر أو ستة اشهر أو تسعة أو اثني عشر شهرا.

فان كانت المدة شهرا فانها تنتهي في آخر يوم اربعاء من كل شهر.

وان كانت المدة ثلاثة اشهر فانها تنتهي في آخر يوم اربعاء من شهر مارس او يونيو او سبتمبر او ديسمبر.

واذا كانت المدة ستة اشهر فانها تنتهي في آخر يوم اربعاء من شهري يونيو او ديسمبر.

وان كانت المدة تسعة اشهر فانها تنتهي في آخر يوم اربعاء من شهر سبتمبر.

أما إذا كانت المدة اثني عشر شهرا فانها تنتهي في آخر يوم اربعاء من شهر ديسمبر.

وتبدأ مدد هذه العقود اعتبارا من يوم العمل التالي من التاريخ المقرر لانتهاء المدد المشار إليها، ويجوز ان تبدأ مدد عقود الخيارات بتواريخ لاحقة في حال اصدار صانع السوق خيارا جديدا على اسهم صدر عليها خيار وتمت تسوية عقدها نقدا او اذا طرأ تغير على سعر السهم بالسوق ووصل الى سعر التنفيذ الثاني لأسهم لاتزال عقودها سارية المفعول أو في حال حصول صانع السوق على موافقة من ادارة السوق على اصدار خيارات جديدة خلال المدد المشار إليها بشرط ان لا تقل مدد هذه العقود بحال من الأحوال عن 15 يوما.

مادة 9

يلتزم صانع السوق بالاعلان عن ثمن الخيار يوميا للاسهم التي اصدر عنها خيارات اذا كانت عقودها سارية المفعول واذا لم يتم تداول على هذه الاسهم فانه يجوز لصانع السوق تحديد سعر السهم المستخدم في تسعير ثمن الخيار بما لا يقل او يزيد عن خمس وحدات سعرية عن سعر آخر اقفال.

مادة 10

يضمن صانع السوق التزاماته المنصوص عليها بهذا القرار باصدار كفالة مصرفية لصالح السوق بقيمة 250 ألف دينار ويلتزم صانع السوق بإكمال أي نقص يطرأ على هذه الكفالة لأي سبب كان خلال مدة لا تتجاوز عشرة أيام.

مادة 11

يلتزم صانع السوق ان يودع لدى غرفة المقاصة ما يلي:

1 ـ الاسهم التي اصدر خيارات عليها قبل اصدار الخيار.

2 ـ مبالغ لا تقل عن 8% من قيمة الاسهم التي اصدر خيارات عليها تحسب على اساس سعر السهم بالسوق تودع لدى المقاصة بحساب خاص لنظام ضمان عمليات الوساطة.

ويجوز لادارة السوق طلب ضمانات اضافية في الاحوال التي يرى انها تستوجب ذلك، ويجب ان يتم ايداع المبالغ في موعد لا يتجاوز الساعة 11 صباحا من اليوم التالي لاصدار الخيارات أو من طلب السوق للمبالغ الاضافية فيما عدا الخيارات المصدرة التي تتم يوم الاربعاء فانه يتم تسليمها في اليوم ذاته.

وتتحقق غرفة المقاصة من مدى التزام صانع السوق بايداع الاسهم والمبالغ المشار اليها في المواعيد المحددة وتقوم باخطار السوق عن أي اخلال يقع في صانع السوق بهذا الشأن.

مادة 12

يكون للسوق الحق في استخدام الاسهم والمبالغ المشار إليها في المادة السابقة لتغطية اخفاقات صانع السوق بسبب تعامله بنظام الخيارات.

مادة 13

على غرفة المقاصة ان تقيد ثمن الخيارات المدفوعة في حساب مصدر الخيار فور استلامها لها ويتم تسليمها اليه في موعد التسوية التالي لتاريخ العقد.

مادة 14

لا يجوز للعميل ممارسة حقه في الخيار قبل يوم العمل التالي لتاريخ تعاقده.

مادة 15

يقوم صانع السوق بتحديد سعر التنفيذ وثمن الخيار وفقا للقواعد والمعايير التي تحددها ادارة السوق.

مادة 16

اذا تم بناء على طلب العميل تسوية العقد عينيا وقام العميل بسداد كامل الثمن المستحق عليه أو تمت تسوية العقد نقدا ونتج عن هذه التسوية مبالغ مستحقة للعميل فإنه يتم ايداع الاسهم محل التعاقد او المبالغ النقدية المستحقة في حساب العميل في موعد لا يتجاوز 11 صباحا من يوم العمل التالي فيما عدا مستحقات يوم الاربعاء فإنه يتم ايداعها في اليوم ذاته.

مادة 17

اذا انتهت مدة التعاقد ولم يستعمل العميل حقه في الخيار وكان سعر السهم في تاريخ انتهاء العقد ضمن نطاق النقد فان صانع السوق يلتزم بتسوية العقد نقدا وايداع المبلغ المستحق في حساب العميل لدى غرفة المقاصة في موعد لا يتجاوز الساعة 11 صباحا من يوم العمل التالي فيما عدا مستحقات يوم الاربعاء فانه يتم ايداعها في اليوم ذاته.

مادة 18

في الاحوال التي يتم فيها وقف تداول أي سهم تم اصدار خيار عليه ـ أيا كان سبب وقف التداول ـ أو في حال اندماج الشركة التي صدر خيار على سهمها مع شركة اخرى فان حق العميل يقتصر على طلب تسوية عقد الخيار عينيا.

مادة 19

إذا قررت الشركة توزيع ارباح أو تجزئة السهم او تخفيض او زيادة رأس المال فانه يتم تعديل سعر التنفيذ وفق الآلية والقواعد التي يتم بها تعديل سعر السهم في السوق الفوري.

مادة 20

يكون لصانع السوق حق التصويت وحق ممارسة أولوية الاكتتاب وحق استيفاء الارباح والتوزيعات عن الاسهم التي اصدر عليها خيارات ولم تتم تسويتها عينيا.

مادة 21

يدفع صانع السوق الذي توافق له ادارة السوق على التعامل بنظام الخيارات رسم قيد قدره 2000 دينار يدفع لمرة واحدة اضافة الى رسم اشتراك سنوي قدره عشرة آلاف دينار.

مادة 22

يلتزم صانع السوق والعميل الذي يصدر الخيار لصالحه بأن يدفع كل منهما للسوق عمولة بواقع 25،1% من اجمالي ثمن الخيار عن كامل الاسهم المتعاقد عليها مضافا لها دينار واحد عن كل صفقة.

كما يلتزم كل منهما في حال تسوية العقد عينيا بأن يدفع للسوق العمولة المقررة في السوق الفوري عن اجمالي قيمة الاسهم المتعاقد عليها بسعر التنفيذ وذلك عن كل صفقة.

مادة 23

تختص لجنة التأديب بنظر اي مخالة تقع لأحكام هذا القرار.

مادة 24

يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخه وعلى الادارات المختصة وصناع السوق تنفيذه.
 
أعلى