سلفارادو
عضو نشط
- التسجيل
- 25 أبريل 2013
- المشاركات
- 2,148
لا توجد سيولة لسداد 8.5 ملايين دينار
«الساحل» ترد على الشائعات: مخالفات وأخطاء قانونية في إجراءات تنفيذ حكم «الاستئناف»
الاثنين 7 سبتمبر 2015 - الأنباء
السهم يعود للتداول ويخسر 6% ليبلغ 40 فلساً
وافقت هيئة اسواق المال على اعادة التداول على سهم شركة الساحل للتنمية والاستثمار وذلك عقب افصاح الشركة على البورصة أمس ردا على الاخبار والشائعات المتداولة من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، وخسر السهم أمس 6% عند الاغلاق ليبلغ 40 فلسا.
وقالت شركة الساحل في بداية بيانها: إن حكم الاستئناف رقم 2571 لسنة 2014 تجاري/9 موضوع الإفصاح المؤرخ في 26/11/2014 قد شاب إجراءات تنفيذه العديد من المخالفات والأخطاء القانونية، بحيث لم يتقيد المحكوم لصالحهما برد الأسهم المبيعة لشركة الساحل وإصدار شهادة أسهم جديدة باسم الشركة وفقا لمنطوق حكم التمييز رقم 1916 لسنة 2014 تجاري/5 موضوع الإفصاح المؤرخ في 30/6/2015.
هذا من جهة، ومن جهة ثانية أصدرت إدارة التنفيذ أمرا بإيقاف إجراءات البيع بالمزاد العلني على بعض الأصول المحجوزة لبطلان الإجراءات وجار التحقق من مدى قانونية باقي إجراءات الحجز والبيع بالمزاد العلني.
وذكرت «الساحل» أنه لا تتوافر لديها سيولة نقدية كافية لسداد مبلغ 8.5 ملايين دينار في الوقت الحاضر، حيث إن شركة الساحل سبق لها أن قامت بتسوية كامل مديونيتها تجاه البنوك الدائنة، كما ان السيولة الظاهرة في ميزانية شركة الساحل المدققة ناتجة عن دمج بيانات الشركات التابعة لها داخل وخارج الكويت وذلك كله التزاما منها بمعايير المحاسبة الدولية، وبالتالي فإن شركة الساحل لا تملك أي سلطات على أصول تلك الشركات.
وأما بالنسبة لوجود مخصص في الميزانية فقد قامت الشركة ووفقا للمعيار المحاسبي الدولي رقم 37 (المخصصات، المطلوبات، والموجودات الطارئة) بتحميل بيان الدخل بمبلغ 8.5 ملايين دينار لمقابلة ذلك الالتزام دون أن يستدعي ذلك حتما رصد أو تجنيب مبالغ نقدية مقابلة.
وذكرت «الساحل» ان المحكوم لهما باتخاذ إجراءات الحجز التنفيذي على العقار الكائن في مدينة الكويت ـ شرق ـ محلة الصوابر وذلك بالمخالفة لنص المادة 218 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7/2010 والتي نصت على عدم جواز التنفيذ على أموال العملاء لعدم تمتع دائني الشخص المرخص له بأي حق على هذه الأموال، والذي سبق تسجيله باسم شركة الساحل في عام 2005 تنفيذا لعقد رهن رسمي ثلاثي الأطراف شركة الساحل طرفا فيه باعتبارها عدلا بالرهن، وقد سبق لشركة الساحل أن قامت بتوجيه إنذار رسمي لكل من إدارة التنفيذ بوزارة العدل ومدير إدارة التسجيل العقاري تحذر بموجبه من مغبة التنفيذ على هذا العقار، ونحن بصدد اتخاذ الإجراء القانوني المناسب لإخراج هذا العقار من دائرة الحجز.
«الساحل» ترد على الشائعات: مخالفات وأخطاء قانونية في إجراءات تنفيذ حكم «الاستئناف»
الاثنين 7 سبتمبر 2015 - الأنباء
السهم يعود للتداول ويخسر 6% ليبلغ 40 فلساً
وافقت هيئة اسواق المال على اعادة التداول على سهم شركة الساحل للتنمية والاستثمار وذلك عقب افصاح الشركة على البورصة أمس ردا على الاخبار والشائعات المتداولة من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، وخسر السهم أمس 6% عند الاغلاق ليبلغ 40 فلسا.
وقالت شركة الساحل في بداية بيانها: إن حكم الاستئناف رقم 2571 لسنة 2014 تجاري/9 موضوع الإفصاح المؤرخ في 26/11/2014 قد شاب إجراءات تنفيذه العديد من المخالفات والأخطاء القانونية، بحيث لم يتقيد المحكوم لصالحهما برد الأسهم المبيعة لشركة الساحل وإصدار شهادة أسهم جديدة باسم الشركة وفقا لمنطوق حكم التمييز رقم 1916 لسنة 2014 تجاري/5 موضوع الإفصاح المؤرخ في 30/6/2015.
هذا من جهة، ومن جهة ثانية أصدرت إدارة التنفيذ أمرا بإيقاف إجراءات البيع بالمزاد العلني على بعض الأصول المحجوزة لبطلان الإجراءات وجار التحقق من مدى قانونية باقي إجراءات الحجز والبيع بالمزاد العلني.
وذكرت «الساحل» أنه لا تتوافر لديها سيولة نقدية كافية لسداد مبلغ 8.5 ملايين دينار في الوقت الحاضر، حيث إن شركة الساحل سبق لها أن قامت بتسوية كامل مديونيتها تجاه البنوك الدائنة، كما ان السيولة الظاهرة في ميزانية شركة الساحل المدققة ناتجة عن دمج بيانات الشركات التابعة لها داخل وخارج الكويت وذلك كله التزاما منها بمعايير المحاسبة الدولية، وبالتالي فإن شركة الساحل لا تملك أي سلطات على أصول تلك الشركات.
وأما بالنسبة لوجود مخصص في الميزانية فقد قامت الشركة ووفقا للمعيار المحاسبي الدولي رقم 37 (المخصصات، المطلوبات، والموجودات الطارئة) بتحميل بيان الدخل بمبلغ 8.5 ملايين دينار لمقابلة ذلك الالتزام دون أن يستدعي ذلك حتما رصد أو تجنيب مبالغ نقدية مقابلة.
وذكرت «الساحل» ان المحكوم لهما باتخاذ إجراءات الحجز التنفيذي على العقار الكائن في مدينة الكويت ـ شرق ـ محلة الصوابر وذلك بالمخالفة لنص المادة 218 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7/2010 والتي نصت على عدم جواز التنفيذ على أموال العملاء لعدم تمتع دائني الشخص المرخص له بأي حق على هذه الأموال، والذي سبق تسجيله باسم شركة الساحل في عام 2005 تنفيذا لعقد رهن رسمي ثلاثي الأطراف شركة الساحل طرفا فيه باعتبارها عدلا بالرهن، وقد سبق لشركة الساحل أن قامت بتوجيه إنذار رسمي لكل من إدارة التنفيذ بوزارة العدل ومدير إدارة التسجيل العقاري تحذر بموجبه من مغبة التنفيذ على هذا العقار، ونحن بصدد اتخاذ الإجراء القانوني المناسب لإخراج هذا العقار من دائرة الحجز.