مجلس الوزراء: الموافقة على تعديلات قانون هيئة أسواق المال واحالتها لمجلس الأمة

fahad2000

عضو مميز
التسجيل
15 مايو 2012
المشاركات
9,512
مجلس الوزراء: الموافقة على تعديلات قانون هيئة أسواق المال واحالتها لمجلس الأمة http://kwne.ws/1CGZwRb
 

eng.mohammad

عضو نشط
التسجيل
21 يناير 2010
المشاركات
183
وبناء على عرض نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير التجارة الدكتور عبدالمحسن المدعج فقد اطلع المجلس على مشروع القانون بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وقرر الموافقة عليه ورفعه إلى حضرة صاحب السمو الامير حفظه الله ورعاه تمهيدا لإحالته إلى مجلس الأمة.
 

عجبي

عضو نشط
التسجيل
26 مايو 2010
المشاركات
1,425
خوش خبر وعسى يتفاعل السوق معاه علشان نبيع
 

الراقي

بوعبدالله
التسجيل
3 ديسمبر 2004
المشاركات
18,053
الإقامة
بيتنا
من المستفيد من تغير القانون هم اللي راح يفرحون بتغير اذا صار
اغلب الناس غير مهتمين لان اسهمهم شبه معدومة او على وشك الافلاس
عودة المضاربين راح يرفع السيولة وينعش البورصة والسلبيات راح تبين بعد التغير
 

S.E INVESTOR

عضو نشط
التسجيل
13 أكتوبر 2010
المشاركات
382
الإقامة
الكويت
المفروض يتفاعل السوق مع الخبر ، لكن هل يصاغ بطريقه جيده ؟ هل يتم التطبيل للخبر ؟ هل يتم عرضه بالصفحة الاولى للجرايد غدا ً !
أم يكون خبر عابر على رغبتهم !
 

fahad2000

عضو مميز
التسجيل
15 مايو 2012
المشاركات
9,512
الحجرف يبلي بلاءً حسناً

628873.gif

أجمع العديد من المراقبين الاقتصاديين على ان أداء هيئة أسواق المال منذ تولي الدكتور نايف الحجرف رئاسة مجلس المفوضين، قد اتسم بالمهارة في التعامل مع بعض الملفات الشائكة، مؤكدين أن الهيئة نجحت في الحفاظ على القيام بالأعمال الرقابية والإدارية من دون الانقلاب على السياسات الإصلاحية للمجلس السابق، إلا أن المجلس الجديد أيضاً تميز بتلافي المصادمات التي غلفت العلاقة بين المجلس السابق وبعض الأطراف.

وأشاروا إلى وجود عدة مؤشرات تثبت أن المجلس استطاع على مدار 140 يوماً (منذ توليه زمام الأمور) تلافي بعض الخلافات، وفتح قنوات اتصال مع جميع الجهات من دون ان يؤثر ذلك على الأهداف التي من أجلها تأسست «هيئة الأسواق»، وهذه المؤشرات هي:


1 - فتح أبواب اتصال مع كل الأطراف ذات الصلة، واتاحة الفرصة لتلقي المقترحات بعكس ما كان يحدث في السابق من صعوبة في التواصل والتفاهم.


2 - الاستجابة إلى العديد من الشكاوى المقدمة من شركات وصناديق استثمار.


3 - توفيق أوضاع عدد كبير من الشركات والصناديق الاستثمارية.


4 - منح تراخيص الاستثمار الجماعي والمرونة في التعامل مع الطلبات.


5 - حل العديد من قضايا الوسطاء، ومنها التفاعل من معضلة حسومات العمولة التي تميز شركات عن أخرى، على حد وصف الشركات المعنية.


6 - القيام بخطوات في مسألة حوكمة الشركات من دون الدخول في صدامات مع القطاعات المختلفة التي كانت مقترحة كلياً أو جزئياً.


7 - استقبال كل الأطراف ذات الصلة في ورشات توعية ومقابلات خاصة، وفتح أبواب النقاش لحل المشكلات التي كانت تواجه هذه الأطراف مع المجلس القديم.


8 - التعهد بإزالة العديد من الصعوبات التي كانت تواجه الشركات في إطار ترتيب أوضاعها.


9 - إدارة عملية إدراج شركة «فيفا» بأسلوب ناجح نسبياً بالمقارنة بعمليات الإدراج السابقة.


10 - مقابلة موظفي سوق الكويت للأوراق المالية والاستماع الى قضاياهم، الأمر الذي خلق إيجابية عالية في نفوس العاملين.

54 إجراء

من جانبها، قامت القبس برصد أداء الهيئة منذ تولي المجلس الجديد، فأظهرت الأرقام أن الهيئة قامت باتخاذ 54 إجراء تتعلق بتعليمات وقرارات وتعميمات وأحكام لمجلس التأديب، إذ قامت الهيئة بإصدار 20 قراراً لتنظيم عمل الصناديق والشركات وتنفيذ قواعد الاندماج والإفصاح ومواكبة قانون «فاتكا»، فيما قامت بإصدار 18 قرار مجلس تأديب بحق شركات وأفراد وصناديق خالفت قانون 7 لسنة 2010 «هيئة الأسواق»، وجميعها يصب في مصلحة الحفاظ على حقوق المساهمين، كما أصدرت الهيئة خلال هذه الفترة 5 إعلانات توعية، وأربع تعليمات، بالإضافة الى إحالة 3 شركات ومتداولين الى مجلس التأديب لارتكابهم شبهة تعاملات غير قانونية.

إجراءات غير اعتيادية

ولوحظ ان الهيئة نجحت نسبياً في العديد من الإجراءات الجديدة التي لم يقم المجلس السابق باتخاذها خلال فترة توليه، وهي:

- عمل 12 ورشة توعية عامة شارك فيها ممثلو الشركات والبنوك والصناديق، وقد أدت نتائجها الى خلق حالة من الأريحية بين القائمين على الهيئة وبعض الأطراف ذات الصلة.

- وضع برنامج تدريبي للطلبة والباحثين الكويتيين، تم تفعيله بمحاضرتين، إحداهما استغرقت اسبوعاً، بالتعاون مع معهد الكويت للدراسات التطبيقية، والأخرى لطلاب لشرح مفاهيم نشاط الأوراق المالية.

مؤشرات إيجابية

في السياق ذاته، رصدت القبس وجود عدة مؤشرات، تكشف مميزات المجلس الجديد في التعامل مع المهام الموكلة إليه، والمؤشرات، وهي: محافظة المجلس الجديد على وتيرة المجلس السابق نفسها في اصدار القرارات.


وترافق ذلك مع إزالة العديد من الصدامات التي كانت مرجحة للانفجار من دون ان تقوم بانقلاب على سياسات المجلس القديم الإصلاحية.


وواكبت الهيئة عملية تعديل 47 مادة من قانون هيئة اسواق المال بحرفية عالية، إذ راعت تحقيق مطالب بعض الاطراف ذات الصلة من دون الانتقاص من حقوق الهيئة وقوتها، كما انها واكبت طريقة ان يكون الفريق القائم على التعديلات يجمع خليطاً من المتخصصين والقانونيين وممثلين عن شركات الاستثمار.

على صعيد آخر، نجحت الهيئة في التعامل مع أزمة هبوط السوق إلى مستويات متدنية بالتزامن مع تراجع اسعار النفط أخيرا، إذ تمكنت ـــ وقتذاك ـــ من امتصاص مشاعر غضب المتداولين والمراقبين وأعضاء مجلس الأمة.

«دويتو» ناجح

وفي إطار الحديث عن أداء هيئة الأسواق لا يمكن اغفال الدور الكبير الذي قام به وزير التجارة والصناعة عبدالمحسن المدعج في ترتيب الأوضاع والقضاء على كثير من العوائق التي كانت تواجه عمل الهيئة. فقد استطاع مجلس الحجرف، بالتعاون مع وزير التجارة والصناعة عبدالمحسن المدعج، من تشكيل حلقة ثنائية تعاملت مع جميع الملفات الشائكة بمهارة نسبية، والنتيجة اخماد العديد من مشاعر الغضب التي كانت تحيط بآلية عمل هيئة الأسواق في السابق. كما يذكر قيام المدعج بدور الوسيط في الخلاف الذي وقع مع غرفة التجارة وهيئة الأسواق قبل تولي الحجرف زمام الأمور، وذلك بعد ان قام الوزير بعقد اجتماع مع الأطراف ذات الصلة، لتقريب وجهات النظر، وهو ما حدث بالفعل.

كما نجح المدعج في إزالة بعض الخلافات بين إدارة البورصة وهيئة الأسواق، والتوصل الى صيغة تفاهم، جعلت الطرفين يقدمان مرونة في التعامل لتسريع اجراءات الخصخصة، وتم ذلك بعد مقابلة الوزير بمدير عام البورصة اثناء فترة التوتر.

الاختبار الصعب

على الرغم من كل النتائج الايجابية التي حققها مجلس الحجرف، فإن المواجهة الحقيقة التي يمكن القياس عليها بأن هذا المجلس نجح أو لا، لم تأتِ كلها حتى الآن. إذ يعد تمرير التعديلات التي قامت بها لجنة التعديل برئاسة المدير العام لهيئة تشجيع الاستثمار المباشر الشيخ مشعل جابر الأحمد الصباح عبر مجلس الأمة والحصول على تصديقه بمنزلة الاختبار الحقيقي لمجلس الحجرف، فهل ستكون النتيجة شبيهة بأدائه «الماهر» في بعض الملفات الأخرى، التي سبقت الإشارة إليها، وتمر التعديلات بسلام، أم سيحدث العكس ويتم رفضها فتعود كرة اللهب لتشتعل من جديد، وتقع في حضن الحجرف المطلوب منه تنازلات، ما انزل الله بها من سلطان، تنازلات تحاول فرضها جهات، جُل همها نسف القانون من أساسه؟!
 
التعديل الأخير:

امبركو

عضو نشط
التسجيل
11 فبراير 2006
المشاركات
6,491
خوش خبر وجاء بوقته الحمدلله ..
المفروض يتفاعل السوق من بكره مع هالخبر ويتجه سريعا للحاجز 7000 نقطه :)
 

fahad2000

عضو مميز
التسجيل
15 مايو 2012
المشاركات
9,512
موقف الفقه والقضاء في فرنسا والكويت
التباس في تطبيق قانون هيئة الأسواق: أين المسؤولية الجنائية للأشخاص الاعتباريين؟

629146.gif

على الأشخاص الاعتباريين مسؤولية أيضاً تصوير أحمد هواش
629147.gif

د. حسين بوعركي دكتور القانون الجنائي للأعمال التجارية والمالية

د. حسين بوعركي دكتور القانون الجنائي للأعمال التجارية والمالية

الغصن الأول - المسؤولية الجنائية للأشخاص الاعتباريين في القانون الفرنسي: لطالما كانت مسؤولية الشخص الاعتباري الجنائية موضع جدل، سواء أكان ذلك في الفقه أم في القضاء. كان الفقه في البداية منقسماً إلى معسكرين: من جهة، المدافعون عن نظرية الافتراض fiction. ومن جهة أخرى المدافعون عن نظرية الواقع. وقد تدخل المشرّع الفرنسي ليحسم الموضوع، فقد جاء قانون العقوبات الفرنسي الجديد الصادر في 22 يوليو 1992 المتضمن تعديلاً لأحكام القانون الجنائي المتعلّقة بقمع الجرائم والجنح ضد الأشخاص الاعتباريين ليضيف مادة مهمة. وهكذا، فإن قانون 1994 كرّس مسؤولية الأشخاص الاعتباريين الجنائية. وقد نصّت المادة 121-2 من القانون الجنائي على: «الأشخاص الاعتباريون، باستثناء الدولة، مسؤولون جنائياً..»، وقد عرّف المشرّع الفرنسي هذه المسؤولية لأول مرة في القانون الصادر في 5-5-1945.


في مجال جرائم أسواق المال، لم تقرر المسؤولية الجنائية للأشخاص الاعتباريين، إلا بالقانون الصادر في 2 يوليو 1996 المعدّل للمادة 10-4 من المرسوم الصادر في 1967، والتي أصبحت المادة 465-3 من القانون النقدي والمالي تنص على «الأشخاص الاعتباريون يمكن اعتبارهم مسؤولين جنائياً ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 121-2 من القانون الجنائي عن الجرائم المحددة في المادتين 10-1 و 10-3 من مرسوم 1967». فالمشرّع نصّ على مسؤولية الأشخاص الاعتباريين الجنائية ضمن إطار جرائم البورصة، وذلك بموجب مبدأ التخصص.


التطور فرنسياً


التطور القضائي - التشريعي للمسؤولية الجنائية للأشخاص الاعتباريين في فرنسا: تم التخلي عن مبدأ التخصص من قبل القضاء الفرنسي، في الحكم الصادر في 5 فبراير 2003، حيث تخلّى القضاء الجنائي بشكل واضح عن مبدأ التخصص. ففي ذلك القرار، لم يكن نص القانون الجمركي في تلك الدعوى يتضمن أي مسؤولية جنائية للأشخاص الاعتباريين. وأقرت المحكمة المبدأ القائل إن النصوص التي تشير إلى «كل شخص» كانت قابلة للتطبيق على الأشخاص الاعتباريين بغض النظر عما إذا كانت تنص على ذلك صراحة. لقد أسست محكمة النقض قرارها إذن على عمومية التعابير المستخدمة في النص، مستخلصة بذلك شمول الأشخاص الاعتباريين بالمسؤولية الجنائية.


وعلى إثر هذا القرار، الذي كان يبرهن بوضوح إرادة القضاء الفرنسي التخلي عن مبدأ التخصص، فقد ألغاه المشرّع بصريح العبارة. فقد قام المشرّع، في القانون الصادر في 9 مارس 2004، بحذف عبارة «في الحالات المنصوص عليها في القانون واللوائح.. et dans les cas prévus par la loi ou le règlement».


وصدر بعد ذلك تعميم لتوضيح الجرائم التي تكتسي فيها مسؤولية الأشخاص الاعتباريين الجنائية أهمية خاصة.


وأصبح ممكناً اعتبار الأشخاص الاعتباريين مسؤولين جنائياً عن جميع الجرائم المجرّمة بالقانون الجنائي في حال عدم وجود نصوص مخالفة، من دون الحاجة إلى نص خاص.


إن الشرط الأول الضروري لتطبيق مسؤولية الأشخاص الاعتباريين الجنائية هو ارتكاب جريمة بواسطة أحد أعضاء أو ممثلي الشخص المعنوي. والشرط الثاني أن تكون الجريمة باسم ولحساب الشخص المعنوي.


كويتياً


الغصن الثاني - مسؤولية الأشخاص المعنوية عن جرائم أسواق المال في الفقه والقضاء الكويتي: يرى أستاذ القانون الجنائي في جامعة الكويت د. عادل المانع أن القانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية لا يعترف بالمسؤولية الجنائية للشخص الاعتباري، وقد أيّده في ذلك القضاء الكويتي كما سنرى في الغصن الثالث، ويؤكد رأيه على النحو التالي:


1 - يرى سيادته أن المشرّع الكويتي لم يورد في قواعده العامة نصوصاً تقرر مسؤولية الشخص المعنوي على غرار ما فعل المشرّع الفرنسي، والباحث يرى أن المشرّع يمكنه أن يعبر عن إرادته بأي تشريع يصدره، ولا يمكن إيراد هذا القيد عليه مع التسليم بأن مسلك المشرّع الفرنسي أفضل، حيث يشير الفقه الجنائي إلى وجود طريقين لإقرار المسؤولية الجنائية للأشخاص المعنويين، الأول هو إقرارها في القسم العام من قانون العقوبات كما فعل المشرّع الفرنسي، والطريق الثاني إقرار المسؤولية الجنائية للأشخاص المعنويين عن طريق قوانين خاصة.


2 - يرى سيادته أن المشرّع لم يتطرق في قانون هيئة أسواق المال رقم 7 لسنة 2010 إلى كيفية مساءلة الشخص المعنوي وعقابه، لأن الأشخاص المعنويين المخاطبين بالقانون، وهي الشركات المساهمة تنفصل ذمتها المالية عن ذمة أشخاصها، وهو أمر به الكثير من الصحة، حيث إن المشرّع وضح العقوبات وحددها وهي عقوبة الحبس وعقوبة الغرامة وعقوبة رد قيمة المنفعة، وذلك بحسب الجريمة المرتكبة، وذلك في المواد من 117 إلى 137 من القانون، كما حدد الإجراءات الواجب اتباعها للمساءلة في المواد 108 - 116 من القانون نفسه، ولكنه لم يفرق بين ما إذا كان المعاقب شخصاً طبيعياً أم معنوياً، ونرى أنه بالإمكان تطبيق بعض العقوبات رغم هذا الخلل التشريعي، حيث لا مانع يمنع من تطبيق أي من العقوبات على الأشخاص المعنويين.


وحقيقة، فإن الباحث يرى خلاف ما تقدم، ويرى قيام المسؤولية الجنائية للأشخاص المعنويين في القانون رقم 7 لسنة 2010 بإنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية، استناداً إلى الحجج التالية:


1 - الحجة الرئيسية: تنص المادة الأولى من القانون على: «يقصد بالكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في القانون المعاني المحددة أدناه: ..... *شخص: شخص طبيعي أو اعتباري»، فالقانون الكويتي أوضح بما ليس به لبس أن كلمة شخص يقصد بها الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين على حد سواء.


ومذهب المشرّع الكويتي هنا كمذهب المشرّع الأميركي الذي أقر المسؤولية الجنائية للأشخاص المعنويين عن طريق نصه على كلمة «شخص»، مما يشمل الشخص الطبيعي والاعتباري، وفقاً للأصول العامة للتفسير، والتي تقول إن المطلق يأخذ على إطلاقه ما لم يقيده قيد، وكذلك فإن قانون التفسير الصادر في إنكلترا عام 1889 نصّ على أن لفظ «الشخص» الوارد في كل القوانين يشمل الشخص المعنوي ما لم يرد نص على خلاف ذلك.


فالقاعدة الأصولية أن الشخص من الوجهة القانونية لا يقتصر على الشخص الطبيعي، وإنما يشمل الشخص الاعتباري.


وهذا الذي قررناه سابقاً هو الأساس الذي قرر منه القضاء الفرنسي المسؤولية الجنائية للأشخاص الاعتباريين، بالرغم من وجود نص خاص يقرر لزوم النص صراحة على هذه المسؤولية بصدد كل جريمة يراد مخاطبة الأشخاص المعنويين فيها، وهو الأمر الذي أجبر المشرّع الفرنسي على متابعة القضاء الفرنسي في تفسيره وإلغاء عبارة «في الحالات المنصوص عليها في القانون واللوائح».


2 - تنص المادة 121 على: «يعاقب بغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تجاوز مئة ألف دينار كل من خالف أي من أحكام الفصل العاشر في شأن الإفصاح عن المصالح». وبالرجوع إلى أحكام الفصل العاشر في شأن الإفصاح عن المصالح نجد مادتين تخاطبان بشكل مباشر وحصري أشخاصاً معنويين، ولا تنطبق هذه النصوص على غير الأشخاص المعنويين، وهي كالتالي:


أ - نص المادة 105: «يجب على كل شركة مساهمة مدرجة...»، فنص هذه المادة يوقع التزاماً محدداً على الشركات المساهمة المدرجة في البورصات فقط، ولا يخاطب سواها.


ب - نص المادة 106: «يتعين على البورصة...»، فهذه المادة تخاطب فقط البورصات، والبورصة شخص معنوي.


4 - تنص المادة 123 على: «يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تجاوز مئة ألف دينار أو %20 من قيمة الأسهم المخالفة وقت وقوع المخالفة، أيهما أعلى، كل من خالف أي نص وارد في الفصل السابع من هذا القانون في شأن الاستحواذ وحماية حقوق الأقلية». وبالرجوع لأحكام الفصل السابع في شأن الاستحواذ وحماية حقوق الأقلية نجد المادة 75 تخاطب بشكل مباشر وحصري شخصاً معنوياً وهو «المصدر»، ولا ينطبق هذا النص على غيره، كما نجد المواد 72 - 73 - 74 تخاطب أشخاصاً طبيعيين ومعنويين على حد سواء.


موقف القضاء


الغصن الثالث - موقف القضاء الكويتي من المسؤولية الجنائية للأشخاص الاعتباريين: بالنظر إلى أحكام جنائية عدة صدرت من محكمة أسواق المال، نجد أن القضاء الكويتي - في أغلب أحكامه - يقيم مسؤولية المدير أو المسؤول الفعلي عن ارتكاب الجريمة، وهو غالباً رئيس مجلس الإدارة على الجرائم التي ترتكب باسم ولحساب الشخص المعنوي، وهي الحالة التي كان عليها المشرّع الفرنسي قبل تعديل يوليو 1996، فقد أدانت المحكمة رئيس مجلس إدارة أحد المؤسسات المالية بشخصه، بالرغم من أنه قام ببيع أسهم المؤسسة باسمها ولحسابها، وحقق ربحاً لمصلحة المؤسسة يعادل مليوناً وخمسمئة ألف دينار كويتي، إلا أن المحكمة أدانت رئيس مجلس الإدارة بشخصه، ولم تعاقب المؤسسة الذي حقق ربحاً ضخماً من وراء هذه الجريمة.


والملاحظ هنا أن المحكمة لم تدن المتهم لموقعه أو منصبه في داخل الشركة، إنما لأن الشكوى المقدّمة من هيئة أسواق المال توصلت إلى شخص الفاعل، وهذا الأمر لا يمكن التعويل عليه دائماً، حيث يشير الفقه الفرنسي إلى وجود صعوبة في تحديد الفاعل في بعض الحالات، خصوصاً تلك التي يتخذ فيها القرار من هيئة أو جهة جماعية، وعلى ذلك تبدو الحاجة ملحة إلى التدخل التشريعي لتنظيم هذه المسؤولية في قانون أسواق المال.
ملاحظة هامة


أكدت محكمة استئناف أسواق المال تحقيق ربح من ارتكاب الجريمة وقدرته بمبلغ مليون وخمسمئة ألف دينار كويتي. وبالرغم من ذلك، فقد قضت بمبلغ مئة ألف دينار على المتهم تأسيساً منها على أن الربح عاد للمؤسسة لا المتهم بشخصه، فتكون بذلك قد خالفت نص المادة 118: «يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز خمس سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن قيمة المنفعة المحققة أو الخسائر التي تم تجنبها أو مبلغ عشرة آلاف دينار أيهما أعلى ولا تتجاوز ثلاثة أضعاف قيمة المنفعة المحققة أو الخسائر التي تم تجنبها أو مبلغ مئة ألف دينار أيهما أعلى أو بإحدى هاتين العقوبتين..» فالنص يوجب ألا تقل الغرامة عن قيمة المنفعة المحققة، ويعود ذلك إلى استبعاد مسؤولية الشخص المعنوي وهو المؤسسة، وإلى جانب تلك الغرامة هناك عقوبة الرد المقررة بالمادة 128 من القانون والتي تنص على: «في جميع الأحوال يحكم على الجاني فضلاً عن العقوبة الأصلية برد قيمة المنفعة المالية التي حققها أو قيمة الخسائر التي تم تجنبها نتيجة ارتكاب فعل مخالف لأحكام هذا القانون..»، فيجب الحكم بمبلغ مليون ونصف آخر كعقوبة رد وجوباً. ويؤيد رأينا حكم محكمة أول درجة في ذات القضية، والذي قضى بمبلغ مليون ونصف المليون غرامة، ومليون ونصف المليون رداً، فكان الحكم مصيباً في الشق المتعلّق بتقدير العقوبة.



الخاتمة


على فرض التسليم بصحة عدم المسؤولية الجنائية للأشخاص الاعتباريين، فأين هو النص الذي يحدد الشخص الطبيعي المسؤول عن الجريمة داخل الشركة؟ خصوصاً بالنظر إلى أن قانون الشركات التجارية الجديد منع الجمع بين منصبي رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي، فكيف ستحدد المحاكم المسؤول عن الجريمة؟ لا سيما إذا ما علمنا أن رئيس مجلس الإدارة لا يملك سلطة رئاسية أو اختصاصاً رئاسياً مباشراً على الرئيس التنفيذي، في ظل التوجه الجديد الذي رسمه قانون الشركات التجارية الجديد بفصل مجلس الإدارة عن الإدارة التنفيذية، بل إنه، كما يرى أحد السادة المحامين، أن هناك خلطاً للاختصاصات بين مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للشركة، فكيف ستتمكن المحاكم الجزائية من تحديد الشخص الطبيعي المسؤول عن جريمة الشخص المعنوي؟ وعلى أي أساس؟ خصوصاً في ظل التوجه الجديد للقضاء الفرنسي بقبول مسؤولية أي موظف مفوض من قبل رئيس المؤسسة، وكيف سيسأل هذا المسؤول إذا ثبت أن الجريمة غير عمدية؟ بل على فرض ارتكاب الجريمة ذاتها التي سبق أن أدين فيها شخص معنوي، مع اختلاف الشخص الطبيعي الفاعل، أليس من العدالة أن يعتبر ذلك عوداً؟ الأمر الذي سيثير إشكالات عديدة تتعلّق بتحديد شخص المتهم، وستصطدم بمبادئ عدة، أهمها مبدأ شخصية العقوبة.


وعلى أي حال، فإن إقرار المسؤولية الجنائية للأشخاص المعنويين لا يعني بأي حال نفيها عن الأشخاص الطبيعيين الذين ارتكبوا الجريمة أو ساهموا فيها.


إن ما سبق من إشكالات يجب النظر إليها بعين الاعتبار، التزاماً بمبدأ شخصية العقوبة، وينتهي بنا المطاف لمطالبة المشرّع الكويتي بتنظيم المسؤولية الجنائية للأشخاص الاعتباريين في قانون هيئة أسواق المال 7-2010، وكذلك بالنسبة لقانون الشركات التجارية 25-2012 بشكل خاص، وتنظيم هذه المسؤولية في قانون الجزاء بشكل عام على غرار المشرّع الفرنسي.


تنويه


بمناسبة التعديلات المطروحة على قانون هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط تداول الأوراق المالية رقم 7 لسنة 2010، والذي أحدث تحولاً قانونياً جذرياً في نشاط تداول الأوراق المالية والأشخاص العاملة به من شركات وأفراد ، أود أن أطرح في هذه الدراسة بعض النقاط التي قد تكون في ذهن الجهة المختصة بدراسة وتقديم التعديلات، أو قد تكون غائبة عنهم، فنكمل بذلك مجهود الآخرين، ولاندعي كمالاً ولاتخصصاً نتفوق به على أحد ، فنعتقد أن هناك جهازا قانونيا في هيئة أسواق المال على قدر من الكفاءة، وهو المعني بشكل مباشر بهذه التعديلات، وهذه الدراسة لاتشمل ماطرح من جانب أي جهة حول التعديلات المقترحة للقانون. وستكون الدراسة عليّ في ثلاثة مقالات منفصلة.
 

fahad2000

عضو مميز
التسجيل
15 مايو 2012
المشاركات
9,512
الشايع: "المالية" ستنظر في تعديلات الحكومة على "أسواق المال" غداً


السبت 07 فبراير 2015 - الساعة 14:34


كشف رئيس اللجنة المالية النائب فيصل الشايع عن أن اللجنة تسلمت تعديلات الحكومة على قانون هيئة أسواق المال الثلاثاء الماضي، وتم إدراجها على جدول أعمال اجتماعها المقرر اليوم الأحد.

وقال الشايع في تصريح صحافي أن نائب رئيس الوزراء وزير التجارة والصناعة د. عبدالمحسن المدعج أحال إلى المجلس مشروع الحكومة الخاص بإجراء عدد من التعديلات على قانون هيئة أسواق المال إلى رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم بتاريخ 3 فبراير، وأحالها الرئيس بدوره إلى اللجنة المالية.

وبيّن الشايع أن اللجنة ستنظر في اجتماعها اليوم تعديلات الحكومة المقدمة على قانون أسواق المال بجانب المواضيع الأخرى المدرجة على جدول أعمالها، وستحدد خلالها آلية عملها والجهات المعنية التي ستبحث معها هذه التعديلات.

وقال الشايع انطلاقاً من أهمية قانون سوق المال فإن اللجنة المالية ستسعى إلى الخروج بقانون يعالج أي قصور موجود بالقانون الحالي ويحافظ على استقلالية هيئة الأسواق وهيبتها وتعاملها مع جميع الأطراف.

وبيّن الشايع أنه يأمل أن يرفع قانون أسواق المال بعد تعديله من شأن السوق، ويكون جاذباً للمستثمرين، ويحافظ على تطور الاستثمار في البلاد، موضحاً بأن اللجنة تحتاج إلى سماع وجهات نظر جميع الجهات المعنية، ليكون إقرار القانون في مصلحة المواطنين.
 

fahad2000

عضو مميز
التسجيل
15 مايو 2012
المشاركات
9,512
«هيئة الأسواق» برأسمال 40 مليون دينار وميزانية «تجارية»


الأحد 08 فبراير 2015
• تحقق مصالح صغار المساهمين وتبْسط قواعد الشفافية والإفصاح
• الشايع: «المالية» تسلمت تعديلات قانونها وتناقشها اليوم


كشفت مذكرة التعديلات على القانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية عن تحديد رأسمالها التشغيلي بـ 40 مليون دينار، بحيث يكون للهيئة ميزانية خاصة على النمط التجاري، يقدرها مجلس المفوضين، وتُرفَع إلى مجلس الوزراء عبر الوزير المختص قبل بداية السنة المالية، لتحال بعدها إلى مجلس الأمة لإقرار الميزانية.
ويتيح تحديد رأسمال الهيئة وإعداد الميزانية بشكلها الجديد جانباً مهماً من الإيرادات التي يُتوقَّع أن تنعكس إيجاباً على خفض الرسوم التي تتقاضاها الهيئة من السوق والجهات الخاضعة لها، باعتبارها مصدر تمويل لم يعد أساسياً بعد إقرار التعديلات الجديدة.
وتضمنت التعديلات، التي حصلت «الجريدة» على نسخة منها، جانباً كبيراً من المصطلحات والأدوات كصانع السوق، والمطلع، والحليف، والسيطرة الفعلية، وعقود الخيار، والسوق الثانوية وغيرها، مما يجعل البورصة أكثر وضوحاً وقابلية لجذب الاستثمارات، وبما يرفع مستوى تصنيفها وجاذبيتها.
وأعطت تلك التعديلات مرونة عالية في ما يتعلق بنظام الاستثمار الجماعي من خلال استبعاد بعض الألفاظ والعموميات لتكون المواد الجديدة أكثر تحديداً من السابق، فتعرضت التعديلات لإعادة تعريف نظام الاستثمار الجماعي، وربطت بين الهيئة والجهات الخاضعة عبر ضمان اختصاصات كل طرف.
وتجاوزت التعديلات مطالب نيابية وضغوطاً سياسية تهدف إلى تطويع عمل «هيئة الأسواق» في ما يتعلق بملفي الاستحواذ الإلزامي وعقوبات المتلاعبين، إذ لم تخفف الضوابط العقابية، مما قد يفتح في الفترة المقبلة مواجهة بين الهيئة وبعض الأطراف التي تضررت شخصياً من قراراتها وعقوباتها على المتلاعبين في وقت سابق.
وكانت التعديلات في مجملها، تصب في اتجاه تحقق مصالح صغار المساهمين وبسط قواعد الشفافية والإفصاح، بما ينظم العلاقة بين الهيئة والجهات التابعة تحت رقابتها وإشرافها.
من جهته، أكد رئيس اللجنة المالية البرلمانية النائب فيصل الشايع تسلُّم اللجنة تعديلات الحكومة على قانون هيئة أسواق المال الثلاثاء الماضي، مبيناً أنه تم إدراجها في جدول أعمال اجتماعها المقرر اليوم.
وصرح الشايع بأن نائب رئيس الوزراء وزير التجارة والصناعة د. عبدالمحسن المدعج أحال إلى المجلس في 3 الجاري مشروع الحكومة الخاص بإجراء عدد من التعديلات على قانون هيئة الأسواق.
 

fahad2000

عضو مميز
التسجيل
15 مايو 2012
المشاركات
9,512
شركات تطلب من «هيئة الأسواق» إنشاء «صناع سوق»

الأحد 08 فبراير 2015
يكرس إيجاد دور لصانع السوق خلال الفترة المقبلة الاهتمام الكبير من قبل الجهات الرقابية بتطوير الأدوات المالية، وكذلك تنويع مجالات الاستثمار في سوق الكويت للأوراق المالية.

كشفت مصادر مطلعة لـ«الجريدة» أن بعض الشركات الاستثمارية تقدمت بطلبات رسمية إلى هيئة أسواق المال، من أجل الحصول على موافقتها الرسمية لتكون صانع سوق رسميا في البورصة، مشيرة إلى أن الطلبات لم يبت فيها حتى الآن انتظارا لدراستها من قبل الهيئة.
واشارت المصادر إلى أن هذه الشركات شددت في طلباتها على ضرورة وجود من يلعب هذا الدور ليقوم بدور فني احترافي كصانع سوق يسعى دائما إلى خلق أسعار متوازنة للأوراق المالية، وليكون «مقياسا» لقوة جذب السوق و«عاملا» لخلق الموازنة في حالات الرخاء والازمات التي تتعرض لها أسواق المال، نظرا لدوره المؤثر في الأزمات من ناحية طلبات الشراء، وكذلك عروض البيع في حالات الازدهار، على الأسهم المعني بها.
وقالت إن إيجاد دور لصانع السوق خلال الفترة المقبلة يكرس الاهتمام الكبير من قبل الجهات الرقابية على تطوير الادوات المالية، وكذلك تنويع مجالات الاستثمار في سوق الكويت للأوراق المالية، خصوصا أنه مقبل على عملية خصخصة تؤدي إلى أن تكون ملكيته بيد القطاع الخاص بعد تحريرها من الأيادي الحكومية، وتماشيا مع خطة تطوير السوق بشكل كامل بعد تطوير نظام التداول الجديد وإصلاح العثرات التي حدثت خلال الفترات الأولى من تطبيقه.
وأكدت أن هذه الشركات تسعى من خلال الانفتاح الكبير الذي يعمل به مجلس المفوضين الحالي إلى التقدم بمقترحات لوضع أدوات استثمارية جديدة ومتنوعة، تقوم بدورها في تطوير سوق الكويت للأوراق المالية، خصوصا أن هذا الأمر يعتبر هدفا مشتركا بين الجهتين.
وزادت ان مجلس المفوضين يسعى للقيام بإجراءات تطوير منظومة التداول والسعي لخلق سوق مالي متطور يتماشى مع آخر التطورات وأحدث الأنظمة في الأسواق المالية العالمية المتطورة، وترقيته ليكون ضمن الأسواق الناشئة في مؤشر مورغان ستانلي، مثلما تم مع أسواق أبوظبي ودبي والدوحة المالية.
وزادت: «إذا أردنا أن يصبح السوق الكويتي مؤسسيا أكثر فيجب علينا إنشاء دور لصناع السوق، للابتعاد عن التأثير السلبي للمضاربات السلبية والعمل على جذب المستثمرين سواء من الداخل أو الخارج، من خلال دور صانع السوق، كما ان عملية إيجاد صانع للسوق فنية معقدة، لكن وضع الأسس لسوق صحي ومؤسسي يساهم في أن تصبح عملية الرقابة والتنظيم أسهل».
وقالت المصادر إن موقف «هيئة السوق» لم يتضح بعد في هذا الشأن، نظرا لأنه يحتاج إلى دراسة مستفيضة من قبلها ووضع العديد من المعايير والأنظمة الرقابية والإجرائية التي تمهد للقيام بهذا الدور بشكل سلس.
 
أعلى