البنك المركزي الكويتي يعتمد تعديلات جديدة لمنح القروض الاستهلاكية

السعد محمد

عضو مميز
التسجيل
26 أكتوبر 2005
المشاركات
9,972
ربما هذة اهم مادة في القرار

وفي حالة رغبة العميل في الحصول على التمويل الجديد من بنك/ شركة أخرى وفق الشروط اعلاه، يلتزم البنك/ الشركة مانحة التمويل القائم بقبول السداد المبكر من البنك/ الشركة الاخرى. ويراعى أن يتم التعاقد الجديد وفقا لصيغ التمويل المعمول بها لدى البنك/ الشركة الجديدة.

يعني تروح بنك بوبيان ويعطونك 30 الف تسددهم لبيت التمويل وتحول راتبك الى بنك بوبيان وتاخذ قرض 70 الف مرة اخرى منها 30 الف اللي سددتها للتمويل

هل هذا الفهم صحيح ولا انا غلطان
 

حديث النفس

عضو مميز
التسجيل
6 أغسطس 2009
المشاركات
12,253
الإقامة
الكويت - بويوسف
بنك الكويت المركزي - حديث النفس - ساي نت - شركة المعلومات الائتمانية
ساي نت - الحمض النووي




2018/04/29م




البنك المركزي: شركة معلومات ائتمانية شاملة..

أحال مجلس الوزراء الى مجلس الامة مشروع قانون بانشاء شركة لتنظيم تبادل المعلومات الائتمانية، وينص على قيام شركة تنشأ لممارسة اعمال طلب وجمع وحفظ وتحليل وتبويب واستخدام وتداول المعلومات الائتمانية، واعداد السجل الائتماني والتصنيف الائتماني للعملاء، واصدار تقرير المعلومات الائتمانية والتصنيف الائتماني للعملاء واعداد وتطوير ادوات ومعايير المخاطر وما يتعلق بها.
ومقدمو البيانات والمعلومات هم البنوك وشركات الاستثمار وشركات التمويل والشركات والمؤسسات التجارية الخاضعة لوزارة التجارة والصناعة التي تقوم بمنح تسهيلات ائتمانية عن طريق البيع بأي شكل من اشكال نقل الملكية بالتقسيط للسلع والخدمات، وتمد شركة المعلومات الائتمانية بالمعلومات الائتمانية والشخصية للعملاء، واي جهة يتوافر لديها معلومات ائتمانية او بيانات تتعلق بأسلوب العملاء في الوفاء بالتزاماتهم.
ومستخدمو البيانات والمعلومات (المستعلمون) هم الاشخاص الطبيعيون والاعتباريون المصرح لهم بالاستعلام والحصول على المعلومات والتقارير الائتمانية التي تقدمها الشركة، والعملاء الذين تتعلق بهم المعلومات والبيانات ولهم سجلات ائتمانية لدى الشركة، واي جهات اخرى محلية او اجنبية يوافق عليها البنك المركزي.
والمعلومات الايجابية هي المعلومات التي تتعلق بسلوك الوفاء بالتزامات العميل في مواعيد استحقاقها.
المعلومات السلبية هي المعلومات التي تتعلق بتعثر واخفاق العميل في الوفاء بالتزاماته، وتشمل التأخير او عدم الانتظام او رد الاوراق التجارية من دون دفع او التوقف عن السداد او التعثر او صدور الأحكام القضائية بالحجز او الاعسار او الافلاس، وتكرار رفض منحه ائتمانا.
أما السجل الائتماني فهو سجل يحتوي على جميع المعلومات الائتمانية للعملاء، التي يتم الحصول عليها من مقدمي البيانات والمعلومات وتكون مرتبة وفق تسلسل زمني، ويعد على أساسه تقرير المعلومات الائتمانية.
وتصدر الشركة تقرير المعلومات الائتمانية (إلكترونيا أو رقميا) بناءً على طلب المستعلمين، ويتضمن معلومات صحيحة وواقعية ودقيقة ومحدثة، ويبيّن فيه وصف ووضع الأهلية والقدرة الائتمانية للعميل.
أما التصينف الائتماني فهو تقييم رقمي وفقاً لأسس إحصائية تطبق على جميع العملاء بغرض تحديد درجة المخاطر المرتبطة بسداد العميل لالتزاماته المستقبلية وتستخدم هذه المعلومات والبيانات الائتمانية للعميل لدى الشركة.
نطاق تطبيق القانون
يسري هذا القانون على الشركة ومقدمي البيانات والمعلومات والمستخدمين المرخص لهم والعملاء وكل من له علاقة بأنظمة الإبلاغ عن الائتمان والمعلومات الائتمانية، وذلك وفقاً للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية والضوابط والقواعد التي يضعها البنك المركزي.
نظام لتبادل المعلومات
مع مراعاة أحكام المادة 83 من القانون رقم 32 لسنة 1968 المشار إليه، يجوز بقرار من مجلس إدارة البنك المركزي الترخيص بتقديم خدمات الإبلاغ عن الائتمان والتصنيف الائتماني بدولة الكويت لشركات مساهمة عامة كويتية يتم تأسيسها لهذا الغرض فقط، أو لشركات مساهمة مقفلة كويتية تؤسسها البنوك والمؤسسات المالية في ما بينها لهذا الغرض دون غيره.
ولا يجوز لأي من هذه الشركات مزاولة نشاطها إلا بعد التسجيل لدى البنك المركزي.
ويحظر على غير هذه الشركات مزاولة أنشطة تبادل المعلومات الائتمانية، أو أن تستعمل في عنوانها أو نشراتها أو إعلاناتها ما يضلل الجمهور بأنها تزاول هذا النشاط.
وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وإجراءات وشروط الترخيص للشركات والرسوم المقررة.
قواعد تبادل المعلومات
يجب الحصول على تفويض من العميل بالموافقة على الاستعلام عن البيانات والمعلومات الخاصة به وفق الإجراءات والقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية.
يلتزم مقدمو البيانات والمعلومات بتزويد الشركة بالبيانات والمعلومات الائتمانية للعملاء، وذلك وفقا للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية والضوابط والقواعد التي يضعها البنك المركزي.
يحظر جمع أو تداول المعلومات والبيانات المتعلقة بالحياة الخاصة للشخص الطبيعي، أو بآرائه او معتقداته أو بحالته الصحية.
يحظر استخدام أو تداول المعلومات الائتمانية والتقارير المعدة في غير الأغراض المنصوص عليها في هذا القانون، وذلك في ما عدا الأحوال التي يصرح بها قانون بذلك.
تعتبر المعلومات الائتمانية والسجل الائتماني وتقرير المعلومات الائتمانية سرية بطبيعتها، ولا تستخدم إلا لأغراض أنشطة الشركة وبين الاطراف المنصوص عليهم في هذا القانون، ووفقا لأحكامه، ولا يجوز الاطلاع عليها او الكشف عنها بطريقة مباشرة أو غير مباشرة إلا بموافقة العميل، او ورثته او ممثله القانوني، او الوكيل المفوض بذلك أو بناءً على طلب من السلطات القضائية المختصة.
شركات المعلومات الائتمانية
تتخذ شركات المعلومات الائتمانية شكل الشركة المساهمة برأسمال لا يقل عن 25 مليون دينار كويتي.
ويصدر البنك المركزي القواعد المنظمة لعمل الشركات والعلاقة بينها وبين المتعاملين معها من مقدمي المعلومات والبيانات، والمستعملين، والعملاء وشركات المعلومات الائتمانية الأخرى، ومقابل الخدمات التي تقدمها.
يشترط في من يكون عضوا في مجلس إدارة شركة المعلومات الائتمانية، او رئيسا للجهاز التنفيذي فيها او نوابه او مساعديه، وكذلك للاستمرار في شغل أي من هذه المناصب ما يلي:
1 ــــ ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف او الأمانة.
2 ــــ ألا يكون قد أشهر إفلاسه.
3 ــــ أن يكون محمود السيرة حسن السمعة.4 – ان تكون لديه خبرة كافية في مجال نشاط الشركة، وذلك وفقاً للقواعد والضوابط التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة بنك الكويت المركزي.
ويجب على رئيس مجلس إدارة الشركة إخطار البنك المركزي بأسماء المرشحين لعضوية مجلس إدارة الشركة قبل ثلاثين يوماً على الأقل من التاريخ المقرر لانعقاد الجمعية العامة لانتخاب أعضاء مجلس الإدارة، كما يجب إخطاره بأسماء المرشحين لشغل الوظائف المشار إليها.
ولمجلس إدارة البنك المركزي خلال واحد وعشرين يوماً من إخطاره ان يعترض بقرار مسبب على أي من هؤلاء المرشحين، لعدم توافر الشروط المطلوبة فيه.
ويترتب على هذا الاعتراض استبعاد المرشح لعضوية مجلس الإدارة أو لشغل إحدى هذه الوظائف حسب الأحوال، ولا يجوز ان يعرض على الجمعية العامة للشركة مرشح لم يخطر به البنك المركزي، أو المرشح الذي اعترض عليه وفقاً لأحكام هذه المادة.
ولمجلس إدارة البنك المركزي أن يطلب من مجلس إدارة الشركة تنحية أي من المنصوص عليهم في الفقرة الأولي، إذا فقد – أثناء توليه منصبه – أحد الشروط المنصوص عليها في هذه المادة، وإذا لم تتم التنحية كان لمجلس إدارة البنك المركزي أن يصدر قراراً مسبباً باستبعاده من العمل.
تلتزم شركات المعلومات الائتمانية بما يلي:
1 – تقديم البيانات والمعلومات لمستخدميها المصرح لهم بالاستعلام وللعملاء أنفسهم.
2 – عدم الإفصاح أو الكشف عن المعلومات الائتمانية التي بحوزتها للغير.
3 – وضع أنظمة حديثة وإنشاء قاعدة بيانات يحفظ بها كل ما يتعلق بالمعلومات الائتمانية والسجل الائتماني وتقارير المعلومات الائتمانية وتحديثها بصفة دورية.
4 – حماية أمن المعلومات من الفقد أو التلف أو الدخول أو الاستخدام أو التعديل غير المشروع أو غير الآمن، بما في ذلك الاحتفاظ بوسائل دعم استيراد البيانات في الحالات الطارئة.
5 – إعداد سجلات ائتمانية موثقة تتميز بالدقة والواقعية ومعالجتها في الوقت المناسب بطريقة صحيحة وآمنة.
6 – إعداد سجل منتظم بموافقات العملاء على الاستعلام عن المعلومات الائتمانية.
الرقابة
تخضع أنشطة شركات المعلومات الائتمانية لرقابة البنك المركزي، بغرض متابعة التزامها بالقانون ولائحته التنفيذية، وما يصدره البنك المركزي من قواعد وضوابط وتعليمات، وللبنك في
سبيل ذلك الاطلاع والتفتيش على أعمال الشركة ونظم المعلومات بها للتحقق من سلامة أدائها وكفاءة إدارة مخاطر التشغيل.
للبنك المركزي حق الحصول على كل البيانات والمعلومات الائتمانية وتقارير المعلومات الائتمانية بقاعدة بيانات الشركة، كما يجوز للشركة الحصول على البيانات والمعلومات المتوافرة لدى البنك المركزي في نظام مركزية المخاطر، ووفقاً للقواعد التي يقررها البنك المركزي في هذا الشأن.
وتؤول البيانات والمعلومات والسجلات والتقارير الائتمانية الموجودة لدى الشركة حال انقضائها إلى البنك المركزي.
الشكاوى
يصدر البنك المركزي القواعد المنظمة لتقديم الشكاوى المتعلقة بخدمات الابلاغ عن الائتمان وآلية البت فيها.
المخالفات والعقوبات
في الأحوال التي تخالف فيها الشركة أحكام هذا القانون أو لائحته التنفيذية أو القرارات والتعليمات الصادرة تنفيذاً له، أو تقدم بيانات غير مطابقة للحقيقة للبنك المركزي أو مستخدمي المعلومات، يجوز للبنك المركزي، بعد الاطلاع على ايضاحات الشركة، توقيع أحد الجزاءات التالية بما يتناسب مع جسامة المخالفة:
1 – التنبيه.
2 – فرض جزاءات مالية على الشركة بحد أقصى مقداره خمسون ألف دينار كويتي.
3 – طلب عزل أو تغيير الموظف المسؤول عن المخالفة.
4 – استبعاد عضو مجلس الإدارة المسؤول عن المخالفة.
5 – تعيين مراقب مؤقت لمتابعة سير العمل في الشركة، ويحدد مجلس إدارة البنك المركزي صلاحياته واختصاصاته.
6 – حل مجلس إدارة الشركة وتعيين مفوض لإدارتها لحين انتخاب مجلس إدارة جديد.
7 – إلغاء الترخيص الممنوح للشركة.
وتوقع الجزاءات المنصوص عليها في البند 1 بقرار من محافظ البنك المركزي وتوقع الجزاءات المنصوص عليها في البنود 2، 3، 4، 5، 6، 7، بقرار من مجلس إدارة البنك المركزي.
في الأحوال التي يخالف فيها مقدم البيانات والمعلومات أو مستخدم البيانات والمعلومات أحكام هذا القانون أو لائحته التنفيذية أو القرارات والتعليمات الصادرة تنفيذاً له، أو لم يقدم البيانات والمعلومات المطلوب منه تقديمها، أو قدم بيانات غير مطابقة للحقيقة يجوز للبنك المركزي بعد الاطلاع على الايضاحات من ذوي الشأن توقيع أي من الجزاءات المنصوص عليها في البنود 1،2،3،4، من المادة السابقة.
وتوقع الجزاءات على الجهات المخالفة الخاضعة لرقابة البنك المركزي المنصوص عليها في البند 1 من المادة السابقة بقرار من محافظ البنك المركزي، وتوقع الجزاءات المنصوص عليها في البنود الأخرى 2.3،4، بقرار من مجلس إدارة البنك المركزي.
وفي الأحوال التي تخالف فيها الشركات والمؤسسات الخاضعة لرقابة وزارة التجارة والصناعة أحكام هذا القانون أو لائحته التنفيذية أو القرارات والتعليمات الصادرة تنفيذاً له يوقع وزير التجارة والصناعة بناء على طلب البنك المركزي بعد الاطلاع على ايضاحات ذوي الشأن توقيع أحد الجزاءات التالية بما يتناسب مع جسامة المخالفة:
1 – حظر مزاولة نشاط البيع بالتقسيط للسلع والخدمات لفترة محدودة.
2 – إلغاء الترخيص الصادر للشركة أو المؤسسة من وزارة التجارة والصناعة لمزاولة نشاط البيع بالتقسيط للسلع والخدمات في حالة تكرار ارتكاب المخالفة.
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على خمسة آلاف دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين مع الحكم بالعزل حسب الأحوال كل من:
1 – خالف أيا من أحكام المادتين 7 و8 من هذا القانون.
2 – حصل على البيانات والمعلومات الائتمانية أو تمكن من الدخول إلى السجل الائتماني للعملاء دون الحصول على الموافقات المقررة وفقاً لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.
3 – قام بسوى نية بتحريف البيانات والمعلومات أو بتقديم بيانات ومعلومات ائتمانية غير صحيحة إلى الشركة.
أحكام عامة
تقوم الوزارة بعد أخذ رأي البنك المركزي بوضع القواعد والضوابط الخاصة بالتسهيلات الائتمانية الناتجة عن البيع بالتقسيط للسلع والخدمات، وذلك بما يتماشى مع ما يصدره البنك المركزي من تعليمات بشأن قواعد منح القروض وعمليات التمويل الاستهلاكية.
تلتزم شركات المعلومات الائتمانية القائمة في تاريخ العمل بهذا القانون بتوفيق أوضاعها بالتسجيل لدى البنك المركزي وفقاً لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية، وذلك خلال فترة لا تجاوز ستة اشهر من تاريخ صدور اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
يلغى القانون رقم 2 لسنة 2001، المشار إليه وكل حكم يتعارض مع هذا القانون.
تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من وزير المالية بناء على اقتراح البنك المركزي، وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
على الوزراء، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون، ويعمل به بعد ستة أشهر من تاريخ صدور اللائحة التنفيذية وينشر في الجريدة الرسمية.
 
أعلى