التسليم الحكمي، يقوم مقام التسليم الفعلي

ahmed_nagh42

عضو نشط
التسجيل
30 يناير 2013
المشاركات
3,881
الإقامة
الكويت
· التسليم الحكمي، يقوم مقام التسليم الفعلي:

حيث تنص الفقرة الأولى من المادة (472) من القانون المدني على أنه: "يحصل التسليم بالتخلية بين المبيع والمشترى على وجه يتمكن به المشترى من حيازته والانتفاع به دون حائل، ولو لم يقبضه بالفعل مادام البائع قد أعلمه بذلك".

وتطبيقاً لذلك، قضت محكمة التمييز بأن: "التزام البائع بتسليم المبيع إنما يحصل بالتخلية بين المبيع والمشتري على وجه يتمكن به من حيازته والانتفاع به دون حائل ولو لم يقبضه بالفعل مادام البائع قد أعلمه بذلك، ويقع على عاتق البائع عبء إثبات قيامه بوضع المبيع تحت تصرف المشتري وأنه أخطره بذلك. وأن التعرف على تسلم المشتري للمبيع من عدمه هو من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضي الموضوع، إلا أن ذلك مشروط بأن يقيم قضاءه على أسباب سائغة تؤدي إلى ما خلص إليه".

[[ الطعن بالتمييز رقم 549 لسنة 2003 تجاري/3 – جلسة 6/3/2004م ]]
 
أعلى