الوصية

ahmed_nagh42

عضو نشط
التسجيل
30 يناير 2013
المشاركات
3,627
الإقامة
الكويت
تعريفها:

في اللغة:-مأخوذة من وصيت الشيء إذا وصلته سميت بذلك لأنها وصل لما كان في الحياة بعد الموت([1]).


أما في الشرع:-فقد اختلفت عبارات الفقهاء فيها:-


فقال بعض العلماء / الوصية هي هبة الإنسان غيره عيناً أو ديناً أو منفعة على أن يملك الموصى له الهبة بعد الموت([2]).


أو بعبارة أخرى:-هي التبرع بالمال بعد الموت.


وهناك أقوال أخرى في تعريفها وإن كانت كلها تؤدي إلى معنى واحد هذا المعنى يتمثل في كونها((تمليك مضاف إلى ما بعد الموت بطريقة التبرع)) ([3]).


ومن هذا التعريف يتبين لنا الفرق بين الوصية والهبة.

فالتمليك المستفاد من الهبة يثبت في الحال أما التمليك المستفاد من الوصية فلا يثبت إلا بعد الموت.

ومن الفروق بين الهبة والوصية أن الهبة لا تكون إلا بالعين.والوصية تكون بالعين وبالدين وبالمنفعة.

دليل مشروعية الوصية:-

جاءت نصوص الكتاب والسنة على مشروعية الوصية وعلى مشروعيتها انعقد إجماع الأمة:-

أما دليل الكتاب:-


فقول الله تعالى-(كتِبَ عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيراً الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقاً على المتقين) ([4]).


وقوله-تعالى-(مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ)(
[5]).


وقال أيضاً ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمْ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ ) (
[6]).


أما دليل مشروعيتها من السنة:-


ما رواه البخاري ومسلم عن ابن عمر-رضي الله عنهما-قال: قال رسول الله-صلى الله عليه وسلم-((ما حق امرئ مسلم له شئ يوصى فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده قال ابن عمر: ما مرت عليّ ليلة منذ سمعت رسول الله-صلى الله عليه وسلم-يقول ذلك إلا وعندي وصيتي)) ([7]).


أما عن الإجماع فقد نقل ابن قدامة في المغني الإجماع على جواز الوصية حيث قال.((وأجمع العلماء في جميع الأمصار والأعصار على جواز الوصية)) (
[8]).





[1] - ا نظر في تعريف الوصية في اللغة لسان العرب (15/394)-المصباح المنير (662).



[2] - كشاف القناع (4/335).



[3] - انظر حاشية ابن عابدين (6/648).



[4] - سورة البقرة آية (180).



[5] - سورة النساء آية (11).



[6] - سورة المائدة آية (106).



[7] - رواه البخاري (3/186) مسلم (3/1249).



[8] - المغني (8/390).


 
أعلى