ما هو نص الفقره(و) من الماده 85 من القانون.

mar022

عضو نشط
التسجيل
15 نوفمبر 2005
المشاركات
772
الإقامة
وطن أجدادي الـ Q8
10:25:54 المركزي يلغي صلاحيات رئيس مجلس ادارة الأهلية والعضو المنتدب لشؤون الاستثمار
يعلن سوق الكويت للأوراق المالية أن بنك الكويت المركزي قد أفاده بأنه بناء
على المخالفات التي أسفر عنها التفتيش الذي تم مؤخرا على الشركة الأهلية
للاستثمار، فقد قرر مجلس ادارة بنك الكويت المركزي، بجلسته المنعقدة
أمس الأحد الموافق 05-02-2006، اعتبار كل من رئيس مجلس ادارة
الشركة والعضو المنتدب (السيد/ عبدالسلام عبدالله العوضي)، وكذلك عضو
مجلس الادارة المنتدب لشؤون الاستثمار (السيد/عبدالعزيز ابراهيم النبهان)‏
فاقدين لصلاحية العضوية في مجلس ادارة الشركة، استنادا الى الفقرة (و)‏
من المادة (85) من القانون رقم 32 لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت
المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته، واعمالا لأحكام المادة (21)‏
من القرار الوزاري الصادر بشأن تنظيم رقابة بنك الكويت المركزي على شركات
الاستثمار.‏
وعليه، سوف تعاد الشركة الى التداول اليوم في تمام الساعة 11:00.‏

ما هو نص هذه الماده علشان المستثمرين يكونون على بينه .
 

mar022

عضو نشط
التسجيل
15 نوفمبر 2005
المشاركات
772
الإقامة
وطن أجدادي الـ Q8
يا أخوان نبي نعرف مضمون الماده.
 

mar022

عضو نشط
التسجيل
15 نوفمبر 2005
المشاركات
772
الإقامة
وطن أجدادي الـ Q8
mar022 قال:
يا أخوان نبي نعرف مضمون الماده.
أخواني الأعضاء ، ممكن توضيح ما هو مضمون الماده والفقره ؟ علشان توضح الصوره لنا .
أخوكم mar022
 

mar022

عضو نشط
التسجيل
15 نوفمبر 2005
المشاركات
772
الإقامة
وطن أجدادي الـ Q8
ممكن تحميل المخالف كافة الأضرار التي تلحق بالمساهمين!

يذكر ان المادة 85 المعدلة تتعلق بالجزاءات التي يجوز للبنك المركزي توقيعها في حال مخالفة اي من الوحدات الخاضعة للرقابة الى جانب تحميل الاشخاص المسؤولين بالبنوك المخالفة المسؤولية عن كل فعل عمدي وقع منهم وتسبب في مخالفة البنك حيث يمكن تحميلهم كافة الاضرار التي قد تلحق بالبنك او المساهمين او الغير كأثر وقع عليهم من جراء المخالفة.
حسب اللنك / الرابط الخاص بجريدة الرأي العام !!!!
راح فيها عبدالسلام العوضي والنبهان .
http://www.alraialaam.com/17-04-2005/ie5/economics.htm
الحين دور المساهمين إستغلال هذه الفرصه للحصول على التعويضات .
أخوكم mar022
 

Cha3bar

عضو متميز
التسجيل
2 يوليو 2005
المشاركات
3,528
الإقامة
Pangea Ultima
إليك النص بالكامل .. مع الأسف بالإنجليزي:

Section 9 : Administrative Penalties

Article 85

1- If a bank violates the provisions of this Law or the decisions and instructions issued in pursuance thereof, or the provisions of its Articles of Association, or fails to submit the documents, statements or information which it is required to submit to the Central Bank, or submits statements discrepant with facts, the following penalties may be imposed:

a) Warning.

b) impose financial penalties that are commensurate with the graveness of the violation, and do not exceed fifty thousand Dinars.

c) temporarily suspend some or all operations usually carried out by the Central Bank with banks.

d) prohibit the bank from carrying out certain operations, or imposing any other limitations on its business.

e) request the removal or replacement of the employee responsible for the violation, if that employee is among those in charge of the main sectors of the bank’s activity.

f) Consider the member of the bank’s Board of Directors, which is responsible for the violation, unfit for the Board membership.

g) Appoint a temporary controller to supervise the progress of work at the bank. The powers and competences of that controller shall be determined by the Board of Directors of the Central Bank.

h) Dissolve the bank’s Board of Directors and appoint a commissioner to manage the bank until the election of a new Board.

i) deleting from the Register of Banks.

2- The penalties provided for in paragraphs (a) and (c) shall be imposed by a decision of the Governor. The penalties provided for in paragraphs (b), (d), (e), (f), (g) and (h) shall be imposed by a decision of the Board of Directors of the Central Bank. The penalty provided for in paragraph (i) shall be imposed by a decision of the Minister of Finance, after the approval of the Board of Directors of the Central Bank, and after perusal of the concerned bank’s explanation in this regard.

Unless involving a third party’s rights, any money achieved by the violating bank as a result of the committed violations, shall become the property of the Public Treasury. Furthermore, all financial gains achieved by a member of the bank’s Board of Directors, or the bank’s employee, as a result of committed violations shall become the property of the Public Treasury. The Board of Directors of the Central Bank of Kuwait lays down the rules and principles to be applied in determining the amounts that shall become the property of Public Treasury.

3- Members of Board of Directors, the officer in charge of the Executive Staff, General Managers, Deputies or Assistants thereof, Sector Managers, and Branch Managers of the violating bank shall –all within their respective competences- be responsible for deliberately committing any act that resulted in the bank’s violation of this Law and the decisions and instructions issued in pursuance thereof or the provisions of the bank’s Articles of Association, or for failing to submit the documents, statements or information which it is required to submit to the Central Bank, or for submitting statements discrepant with facts.

The person responsible for the violation shall bear all ensuing damages to the bank, its shareholders or third parties, as a result of the violation.
Article (85 bis)

Except for cases allowed by the law, any member of the bank’s Board of Directors, or bank manager or employee or worker, shall not disclose any information –during the period of his employment or after leaving work at the bank- regarding the affairs of the bank or its customers, or other banks’ affairs, which he may have become aware of due to the activities inherent in his position.

Without prejudice to any severer punishment under any other law, anyone who violates the prohibition mentioned in the previous paragraph shall be liable to imprisonment for a term not exceeding three months and the payment of a fine not exceeding two hundred and twenty five Dinars, or to either of these punishments, plus dismissal from the service.
 

mar022

عضو نشط
التسجيل
15 نوفمبر 2005
المشاركات
772
الإقامة
وطن أجدادي الـ Q8
mar022 قال:
يذكر ان المادة 85 المعدلة تتعلق بالجزاءات التي يجوز للبنك المركزي توقيعها في حال مخالفة اي من الوحدات الخاضعة للرقابة الى جانب تحميل الاشخاص المسؤولين بالبنوك المخالفة المسؤولية عن كل فعل عمدي وقع منهم وتسبب في مخالفة البنك حيث يمكن تحميلهم كافة الاضرار التي قد تلحق بالبنك او المساهمين او الغير كأثر وقع عليهم من جراء المخالفة.
حسب اللنك / الرابط الخاص بجريدة الرأي العام !!!!
راح فيها عبدالسلام العوضي والنبهان .
http://www.alraialaam.com/17-04-2005/ie5/economics.htm
الحين دور المساهمين إستغلال هذه الفرصه للحصول على التعويضات .
أخوكم mar022
أخوي Cha3bar لاحظ الفقره ( في حال مخالفة اي من الوحدات الخاضعة للرقابة ) يعني رقابة البنك المركزي .
وشركات الأستثمار تخضع لرقابة البنك المركزي وهي ليست بنوك . ولكن أعتقد إنه الماده تطبق عليها .
 

Cha3bar

عضو متميز
التسجيل
2 يوليو 2005
المشاركات
3,528
الإقامة
Pangea Ultima
mar022 قال:
أخوي Cha3bar لاحظ الفقره ( في حال مخالفة اي من الوحدات الخاضعة للرقابة ) يعني رقابة البنك المركزي .
وشركات الأستثمار تخضع لرقابة البنك المركزي وهي ليست بنوك . ولكن أعتقد إنه الماده تطبق عليها .

ممكن أخوي mar022 .. كما أن الجزء الأخير من إعلان البورصة يشير إلى :

واعمالا لأحكام المادة (21)‏
من القرار الوزاري الصادر بشأن تنظيم رقابة بنك الكويت المركزي على شركات
الاستثمار.‏
وعليه، سوف تعاد الشركة الى التداول اليوم في تمام الساعة 11:00.‏

إحتمال القرار الوزاري المذكور يخول البنك المركزي لتطبيق العقوبات المنصوصه بقوانين البنوك على الشركات الإستثمارية أيضا
 

mustafa2005

عضو نشط
التسجيل
14 أغسطس 2005
المشاركات
375

mar022

عضو نشط
التسجيل
15 نوفمبر 2005
المشاركات
772
الإقامة
وطن أجدادي الـ Q8

mar022

عضو نشط
التسجيل
15 نوفمبر 2005
المشاركات
772
الإقامة
وطن أجدادي الـ Q8

خالد العتيبي

عضو نشط
التسجيل
2 أغسطس 2004
المشاركات
666
الإقامة
الكويت
المادة 85

عدلت بموجب القانون رقم 28 لسنة 2004:

1-اذا خالف احد البنوك احكام هذا القانون او القرارات والتعليمات الصادرة تنفيذا له ، او احكام النظام الاساسي للبنك، او لم يقدم الوثائق والبيانات والمعلومات المطلوب منه تقديمها الى البنك المركزي، او قدم بيانات غير مطابقة للحقيقة، جاز توقيع الجزاءات التالية:
ا)التنبيه.
ب)فرض جزاءات مالية على البنك، تتدرج تبعا لمدى جسامة المخالفة، وبحد اقصى مقداره خمسون الف دينار كويتي.
ج)الوقف المؤقت لكل او بعض العمليات التي يجريها البنك المركزي عادة مع البنوك.
د)منع البنك من القيام ببعض الاعمال او فرض اي قيود اخرى عليه في ممارسة النشاط.
هـ)طلب عزل او تغيير الموظف المسئول عن المخالفة اذا كان من الموظفين المسئولين عن العمل في قطاعات رئيسية في البنك.
و)اعتبار عضو مجلس الادارة المسئول عن المخالفة فاقدا لصلاحية العضوية في مجلس ادارة البنك.
ز)تعيين مراقب مؤقت لمتابعة سير العمل في البنك ويحدد مجلس ادارة البنك المركزي صلاحياته واختصاصاته.
ح)حل مجلس ادارة البنك وتعيين مفوض لادارة البنك لحين انتخاب مجلس ادارة جديد.
ط)الشطب من السجل.
2-تفرض الجزاءات المنصوص عليها في البندين (ا) و (ج) بقرار من المحافظ. وتفرض الجزاءات المنصوص عليها في البنود (ب) و (د) و (هـ) و (و) و (ز) و (ح) بقرار من مجلس ادارة البنك المركزي. ويفرض الجزاء المنصوص عليه في البند (ط) بقرار من وزير المالية بعد موافقة مجلس ادارة البنك المركزي، كل ذلك بعد الاطلاع على ايضاحات البنك ذي الشان.
وتؤول الى الخزانة العامة اي اموال يكون قد حصل عليها البنك المخالف نتيجة لما وقع من مخالفات، ما لم يكن قد تعلق بها حق للغير، كما تؤول الى الخزانة العامة اي منافع مالية يكون قد حصل عليها عضو مجلس الادارة او موظف في البنك بسبب ما وقع من مخالفات.
ويضع مجلس ادارة البنك المركزي القواعد والاسس التي يتم الاستناد اليها لتحديد مقدار الاموال التي تؤول الى الخزانة العامة.
3-يكون كل عضو مجلس ادارة في البنك المخالف ورئيس الجهاز التنفيذي وكل من المدراء العامين، ونوابهم، ومساعديهم، ومديري القطاعات، ومديري الفروع- كل في حدود اختصاصه- مسئولا عن كل فعل عمدي وقع منه وتسبب في مخالفة البنك لاحكام هذا القانون او القرارات والتعليمات الصادرة تنفيذا له او احكام النظام الاساسي للبنك، او عدم تقديم الوثائق والبيانات والمعلومات المطلوب منه تقديمها الى البنك المركزي، او قدم بيانات غير مطابقة للحقيقة.
ويتحمل المسئول عن المخالفة كافة الاضرار التي لحقت بالبنك او المساهمين فيه او الغير، كاثر وقع عليهم من جراء المخالفة.
 
أعلى