يااخوان افيدونا الى ماتوصلت اليه فى مساله الشرعيه

adel4000

عضو نشط
التسجيل
27 أبريل 2005
المشاركات
171
يااخوان افيدونا الى ماتوصلت اليه فى مساله الشرعيه فى مساله تداول العملات ونرجوا تزويدنا باخر الفتوى واذا فى شركات او بنوك معينه تكون طريقه التدوال شرعبة وخاليه من الشبهات.................


لان النقاشات اللى بالمنتدى لم تحسم المساله ....

كذلك البنك البحرينى السعودى هل هو اسلامى واذا كان كذلك مدى شرعية التدوال بالعملات عنده من المفتيين له وكيفية عمله ...لانى لماجد اختلاف بينه وبين الشركات التى تفتح حسابات اسلاميه !!!!


انى متشوق الى الدخول الى سوق العملات جدا مثل الاخ ملك العملات وماادرى ماذاعمل وكيف انتهى نقاشه مع ابن النصير...
 

TechnoFund

عضو متميز
التسجيل
12 مايو 2004
المشاركات
918
الإقامة
الروضة
للإفادة، سألت الدكتور نايف العجمي، دكتور في الاقتصاد الاسلامي ومن اهل الثقة ونحسبه كذلك ولا نزكيه، سألته عن شرعية تداول العملات فإفتى بالجواز وان التقابض حاصل بشرط أن يتم التداول من غير آجل او مارجن .. يعني بفلوسك اللي انت حاطها فقط .. تشتري وتبيع ولا تقترض من الوسيط أبدا. بالنسبه للتقابض فيقول انه متحقق في المسأله.

والله اعلى واعلم.
 

adminn

عضو نشط
التسجيل
27 مارس 2006
المشاركات
234
starbucks قال:
للإفادة، سألت الدكتور نايف العجمي، دكتور في الاقتصاد الاسلامي ومن اهل الثقة ونحسبه كذلك ولا نزكيه، سألته عن شرعية تداول العملات فإفتى بالجواز وان التقابض حاصل بشرط أن يتم التداول من غير آجل او مارجن .. يعني بفلوسك اللي انت حاطها فقط .. تشتري وتبيع ولا تقترض من الوسيط أبدا. بالنسبه للتقابض فيقول انه متحقق في المسأله.

والله اعلى واعلم.

بارك الله فيك
 

العطاوي

عضو نشط
التسجيل
5 ديسمبر 2005
المشاركات
1,387
وش الفايده من العملات اذا مافيه مارجن :)

اتمنى ان تسأله يالغالي اذا كان قريب لك

اذا كان التقابض حاصل

وان البنك من يعطيك المارجن

وليس البروكر

بكذا خرجنا من مسألة القرض الجار للمنفعه :)

اما التبيبت وعمولتهم الربويه الذي يأخذها البنك ويحصلها له البروكر

ففيه بروكراز اسلاميه تعفيك من مسألة التبيت

كذا نحن خرجنا من مسألة القرض الجار منفعه و التقابض يكون فوري

انتظرك يالغالي
واتمنى الاسهاب في الموضوع
 

adel4000

عضو نشط
التسجيل
27 أبريل 2005
المشاركات
171
الله يغنينا عنها

والله يااخوان سالت بالمنتديات كلها مالقيت جواب يقنعنى بحلالها.....لماذا ؟

1- لان لايوجد من يؤكد لك ان القرض من البنك (سالت الاخ تركى2000 عن شركه فوكسل وعن نظامها ومن اللى يقرضنى وعلاقه الشركه بالبنك وعلاقتهم بالمتداول وذلك باوراق العقد فلم يجبنى)

2-بعض الشركات تعطيك اسعار متقوم انت بالشراء والبيع والربح والخساره ولكن اتن بالحقيقه مجرد مقامر لان اوامرك لاتتعدى الشاشه ((بالعربى روليت ))

3- انت تملك برصيدك دولارات فكيفه تبيع اليورو او الين ((بيع مالاتملك وهو من البيوع المحرمه)))بعض العقود هى بيع short فانت لم تتملكه بالاصل ومعلوم ان شرط التملك والتقابض لم يتم


4- الاوبشن وان لم ياخذوا فائده الا انك بالحقيقه تدفع لهم فرق السعر وهى فائدتهم (((والا اشتر منهم اوبشن وبيعه عند غيرهم ورد افلوسهم )))



ارجوا من الاخوء اللى عند فتوى من احد المشايخ بالتحليل يفيدنا

اما الاخوء النضاربين بالعملات فنرجوا منهم اقناع انفسهم ومن ثم اقناعنا بالحجج اللى يسوقونها للرد على الشبهات التى اوردوها المشايخ
 

العطاوي

عضو نشط
التسجيل
5 ديسمبر 2005
المشاركات
1,387
محمد السويد قال:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،،،
إخوتي الكرام ، قمت بزيارة عدة أشخاص من المتخصصين في الإقتصاد الإسلامي وكل شخص كان له رأي واجتهاد ، وتوصلت لقناعة بأن مسألة المتاجرة العملات بمختلف أشكال التعامل قضية غير محسومة وقابلة للإجتهاد ولا يمكن لشيخ أو شخص بان يوفر لك قرارا حاسما لأن القضية لا تتعدى الإجتهاد ووجهات النظر ، بالإضافة إلى أنهم كلهم بدون استثناء لم يسبق لهم التعامل في العملات وإنما سمعوا بها أو قرءوا عنها مما يرجح عدم فهمهم الكامل لحقيقة التعامل بشكل إجمالي وبتفضيلهم البعد عنها لأنها غير واضحة بالنسبة لهم أو أنهم فهموها بطريقة خاطئة .

ولكن سوف أقوم بتوضيح العملية لكم هنا لكي يستفيد منها بعض الإخوة ولكي تستطيعون فهم القضية الشرعية ولكل بحسب وجهة نظرة .

هناك عدة اطراف في عملية المتاجرة وهي ، المضارب ، شركة الوساطة ، البنك الممول ، وهم بالتفصيل التالي :

- المضارب : وهو المستثمر العادي .

- شركة الوساطة : وهي الطرف الذي يضمن للبنك تحصيل القرض ويتقاضي عمولة وساطة من العميل ويقوم بتحصيل الفوائد الربوية الناتجة عن عمليات المتاجرة (أجور التبييت) .

- البنك الممول : وهو الطرف الذي يمول المستثمر عن طريق الشركة وتنحصر استفادته من الفائدة الربوية التي يحصلها على القروض التي يقرضها و يعطي فائدة (أجور التبييت) على مبالغ الهامش التي تودع لديه اثناء المتاجرة ( هذه المبالغ ليس المقصود فيها المبلغ التأميني الذي يدفعه المستثمر كتأمين ) .

وفي بعض الأحيان يكون البنك هو نفسه شركة الوساطة ، بحيث يقوم البنك بتحصيل عمولة وساطة ، ولكن في حالة وجود شركة وساطة فإن البنك يكتفي بالفائدة الربوية فقط .

في حالتنا فإن عملية المتاجرة بالهامش تكون عن طريق شركة الوساطة والتي بدورها أيضا ألغت بند الفائدة الربوية من التعامل ، وأعدت عقود مخصصة لخدمة اسلامية خالية من الفوائد الربوية بمعنى عدم وجود أي أجور من نوعها لتبييت العقود وإنما اكتفت بعمولة الوساطة المقطوعة أجرة لها على وساطتها ، وليس للبنك الممول أي نصيب منها لأنه يتصرف كممول فقط ، ولكن في حالة كان البنك يتصرف كوسيط فإنه سيقوم باستقطاع العمولة لنفسه .

التعامل مع شركة وساطة هو الحل الأمثل لتلافي شبهة (قرض جر نفعا) لأنه في هذه الحالة يكون وضع شركة الوساطة كوسيط وليس ممول (لأن شركة الوساطة ليس مصرحا لها بالتمويل بأي شكل من الأشكال) وتقوم أيضا شركة الوساطة بدور الضامن للبنك بتحصيل القروض المقدمة عن طريق الهامش بطريقة فعالة .

لا تشترط البنوك التعامل عن طريق شركة وساطة محددة بل لديك الفرصة باختيار ما تراها مناسبا ، كما لا يسمح النظام المالي للدولة بالمتاجرة في هذا السوق بنظام الهامش إلا عن طريق شركات الوساطة(الوسطاء المرخصين من الهيئة المالية) أو البنوك فقط ، ونفس الحالة سوف تكون مطبقة عندنا هنا في السعودية حيث انها عملية تنظيمية لا أكثر لتحافظ على أموال الناس .


--

بالنسبة لعملية التسويات بحسب طريقتنا فهي فورية ومباشرة بدون أي تأخير وبدون فوائد ربوية وتسمى بالـ Off Exchange وأيضا OTC و يمكنك الإطلاع على التفاصيل في الرابط المرفق ومصدره هيئة أسواق المال الأمريكية NFA لأسواق الفيوتشرز.


رابط لموقع هيئة NFA
http://www.nfa.futures.org/

رابط معلوماتي من هيئة CFTC
http://www.cftc.gov/opa/enf98/opaforexa15.htm


ملف تعريفي كامل عن العملات بطريقة Off Exchange من هيئة NFA
http://www.nfa.futures.org/investor/forex/forex.pdf


اتمنى يفيدك في البحث اخوي
هذا ماشرحه الاستاذ محمد سويد وازال كل الشبه الموجود بالتعامل بـ Forex

اتمنى ان تسأل مفتي متخصص بالاقتصاد وشرح هذه النقاط

ولك شكري واحترامي
 

darkkktoy

عضو نشط
التسجيل
12 يناير 2006
المشاركات
12
------------------------------------------منقول------------------------------------------------------------------وهذه فتوى لفضيلة الشيخ محمد بن صالح المنجد
وقد جاء بنصها (سوق الفوركس)

وأجاز فضيلته الاتجار بالعملات في هذا السوق بشرط التقابض
وهو ما أشرنا إليه في الفتاوى السابقة والحمد لله

وقد أحال فضيلته لفتوى لسماحة العلامة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله
تجيز الاتجار بالعملات بشرط التقابض

سؤال رقم 72210: حكم الاتجار في العملات

السؤال:


أبحث عن معلومات عن الاستثمار في العملات (FOREX Market) . كما هو الحال هذه الأيام ، فقد أصبح أمرا شائعا كثيرا أن يستثمر الناس في اليورو من أجل الربح . وهناك سمسار يتصل بي دائما كي أستثمر في الدولارات الأمريكية واليورو . فهل تجوز التجارة في العملات ؟.

الجواب:

الحمد لله

الاتجار بالعملات يجوز بشرط أن يحصل التقابض في مجلس العقد ، فيجوز بيع اليورو بالدولار بشرط أن يقع الاستلام والتسليم في مجلس العقد ، وأما إذا اتفقت العملة كأن يبيع دولاراً بدولارين فهذا لا يجوز لأنه من ربا الفضل ، فلابد من التساوي والتقابض في مجلس العقد إذا اتحدت العملة ، ودليل ذلك ما رواه عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ ، وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ مِثْلا بِمِثْلٍ سَوَاءً بِسَوَاءٍ يَدًا بِيَدٍ ، فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ ) رواه مسلم (1587) .

وجاء في "مجموع فتاوى ابن باز" (19/171– 174) :

" المعاملة بالبيع والشراء بالعُمَل جائزة ، لكن بشرط التقابض يداً بيد إذا كانت العمل مختلفة ، فإذا باع عملة ليبية بعملة أمريكية أو مصرية أو غيرهما يداً بيد فلا بأس ، كأن يشتري دولارات بعملة ليبية يداً بيد ، فيقبض منه ويُقبضه في المجلس ، أو اشترى عملة مصرية أو إنجليزية أو غيرها بعملة ليبية أو غيرها يداً بيد فلا بأس ، أما إذا كانت إلى أجل فلا يجوز ، وهكذا إذا لم يحصل التقابض في المجلس فلا يجوز ، لأنه والحال ما ذكر يعتبر نوعاً من المعاملات الربوية ، فلا بد من التقابض في المجلس يداً بيد إذا كانت العُمَل مختلفة ، أما إذا كانت من نوع واحد فلا بد من شرطين : التماثل والتقابض في المجلس ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ . . . ثم ذكر الحديث ) .

والعُمَل حكمها حكم ما ذكر ، إن كانت مختلفة جاز التفاضل مع التقابض في المجلس ، وإذا كانت نوعاً واحداً مثل دولارات بدولارات ، أو دنانير بدنانير فلا بد من التقابض في المجلس والتماثل ، والله ولي التوفيق " انتهى .



الإسلام سؤال وجواب (www.islam-qa.com)
 

خلك شقردي

عضو نشط
التسجيل
17 مايو 2006
المشاركات
732
الإقامة
الكويت
(( منقول ))

شرعية التداول » شرعية تداول العملات

نص الفتوى التي تجيز المتاجرة بالعملات بنظام المارجن ، صادرة عن أ.د علي محي الدين القره داغي ، أستاذ ورئيس قسم الفقه بكلية الشريعة في جامعة قطر :

ما حكم المعاملة المالية التالية ؟ أقوم بالتجارة في البورصات العالمية (لندن / نيويورك / هونج كونج ) بشراء وبيع العملات والمعادن عن طريق وسيط مالي بنظام المارجن ( Margin ) حسب القواعد التالية : 1. يتم فتح حساب لدى الوسيط المالي في بنك في أمريكا، حيث أضع مبلغ ( 10000 دولار ) . 2. أقوم بشراء / بيع العملات والذهب بواقع ( 2000 دولار لكل صفقة ) حيث يتم تقسيم المبلغ (10000 ) إلى 5 صفقات، ويقوم الوسيط المالي بتزويدي بباقي المبلغ لكل صفقة بحيث أشارك بمارجن (20 % ) على سبيل المثال من قيمة الصفقة، والوسيط المالي يقوم بدفع الباقي، ويتم تسجيل الصفقة باسمي، حسب سعر السوق المبين على شاشات تداول الأسعار بيعاً أو شراء . 3. أنتظر الأسعار لتصبح في صالحي ربحاً، وأقوم ببيع الصفقة / الصفقات، وتُوضع قيمة المعاملة في حسابي في البنك، وأقوم بدفع مبلغ (35 دولارا عمولة) عند البيع عن كل عملية تم إنهاؤها للوسيط المالي بغض النظر عن كوني ربحت أم خسرت، ولكن لا يأخذ الوسيط مني أي عمولة عند عملية الشراء . 4. لا يتحمل الوسيط المالي قيمة الخسائر الناتجة عن التعامل بحيث أقوم أنا بتحمل جميع ما ينتج عن ذلك والمخاطرة بقيمة المبلغ الذي قمت بدفعه (2000 دولار ) لكل صفقة، ويمكنه تغطيتي والاستمرار في التعامل ما دام في حسابي ما يغطي قيمة الخسائر، وإذا لم يكن هناك ما يغطي الخسائر يقوم هو ببيع الصفقة مباشرة إذا تجاوزت قيمة الخسائر (2000 دولار ) وآخذ (35 دولارا عمولة) أيضاً عن عملية البيع مع الملاحظة أيضاً أنه لا يأخذ شيئاً من الأرباح في حالة الربح عند البيع، ولكن يأخذ عمولته فقط . 5. مبلغ (10000 دولار ) الذي أملكه لا يكفي لتسديد جميع قيمة الصفقة الواحدة؛ ولكن أدخل السوق بمساعدة الوسيط المالي في مقابل عدم ربحه أو خسارته، ولكن مقابل عمولته. ويكون هو بذلك قد وفر لي فرصة التعامل في السوق عن طريقه . 6. أعرف أن الفيصل في تعاملات الذهب والفضة والعملات هو: أن تكون يدا بيد، وألا يبيع المرء شيئاً لا يملكه. وأنا ملتزم بذلك وأيضا لا آخذ فوائد من البنك في حالة بيع الصفقات ووضع المال عنده خلال الليل، حيث يعطيني فوائد على ذلك ولكنه يأخذ مني فوائد عند حصول عملية شراء تبييت المال بالليل في البنك. فما حكم ذلك إن حصل، مع حرصي على عدم تبييت أي صفقة بيعًا أو شراء حتى لو حدثت خسارة لتفادي موضوع دفع أو أخذ الفوائد ؟ 7. في كون تلك المعاملة غير جائزة شرعا بسبب عدم امتلاكي لجميع قيمة الصفقة. فهل تصبح جائزة عند امتلاكي للمبلغ في حسابي ولكن لم أدفع القيمة كلها ودفعت جزءا والوسيط المالي قام بدفع الباقي أم تصبح جائزة عندما أقوم بدفع كامل قيمة الصفقة وحدي دون تدخل الوسيط معي، ويكون دور الوسيط في تلك الحالة هو توفيره الدخول للسوق وبيان الأسعار والتحليلات المالية في مقابل عمولته ( 35 دولارا ) ؟ أرجو الإفادة .

الجواب :

اشك أن التعامل في العملات من أصعب المعاملات المالية في الفقه الإسلامي؛ حيث يشترط فيه التقابض في المجلس، وهو ما سماه الرسول (ص): (يدا بيد). ولكن الفقهاء المعاصرين اعتبروا تسجيل المبلغ في الحساب البنكي بمثابة القبض، وبذلك صدرت القرارات والفتاوى الجماعية؛ ولذلك فمن أهم شروط التعامل بالعملات ما يلي:ـ
1) أن يتم البيع والشراء بصورة فورية وليس فيها شرط التأجيل.ـ
2) أن تدخل العملتان وتسجلا في حسابي البائع والمشتري.ـ
3) أن يدفع ثمن الصفقة بالكامل دون أي تأخير.ـ
4) ألا يكون هناك فائدة في إجراء هذه الصفقات، فإذا وجدت أي فائدة ربوية فإن العقد فاسد وباطل ومحرم.ـ
ولذلك فالسبيل الوحيد للخروج من هذا المحرم أحد الأمرين:ـ
إما أن يشتري الإنسان بقدر ما عنده من نقود، أو يأخذ قرضا بدون فائدة من الوسيط، كما أنه لا يأخذ أي فائدة ربوية من نقوده.ـ
وبالمناسبة فإن هناك بعض الصناديق للاستثمار بالعملات تلتزم بهذه الشروط.ـ

مصدر الفتوى :

http://www.islamonline.net/livefatwa/arabic/Browse.asp?hGuestID=l1AcnT
 
أعلى