تعديلات نظام الخدمة المدنية

الفهلوي

عضو مميز
التسجيل
22 سبتمبر 2003
المشاركات
4,254
الإقامة
في قلب أمي
بعضها من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية والأخرى من أول يناير المقبل
تعديلات نظام الخدمة المدنية تشمل الإجازات والدوام والتقويم والترقي والنقل والندب والمرضيات

كتب خليفة الربيعة:
صدرت أمس تعديلات نظام الخدمة المدنية التي اعتمدها مجلس الخدمة المدنية أخيرا وشملت قواعد ترتيب اقدمية المعينين وقواعد وأسس واجراءات ومواعيد تقييم اداء الموظفين والتظلم منه وقواعد المفاضلة بين المرشحين للترقية بالاختيار وقواعد وشروط النقل والندب ومدد وقواعد وأحكام منح الاجازة المرضية وقواعد حساب مدة الخبرة وقواعد وأحكام وضوابط العمل الرسمي مع اضافة بند للائحة نفقات السفر ومصروفات الانتقال.
ونصت التعديلات التي اعتمد قراراتها رئيس مجلس الخدمة المدنية بالنيابة د.اسماعيل خضر الشطي على ما يلي:


قواعد ترتيب أقدمية المعينين

ترتيب اقدمية الموظفين المعينين في كل درجة داخل المجموعة الوظيفية الواحدة وفقا لتاريخ التعيين فيها، فاذا اتحد تاريخ تعيين اكثر من موظف في درجة واحدة ترتب الاقدمية وفقا للقواعد المبينة في المواد التالية.

مادة (2) في مجموعة الوظائف العامة يقدم الاعلى مؤهلا، فالأقدم تخرجا، فالأكبر سنا، وفي مجموعتي الوظائف الفنية المساعدة والمعاونة يقدم الاكبر سنا.
ويقصد بالمؤهل الاعلى في هذا الخصوص درجة الدكتوراه فالماجستير فدبلوم الدراسات العليا فالاجازة الجامعية او ما يعادلها.
فاذا كان المؤهل دون الجامعي سواء اكان علميا او تدريبيا اعتبر المؤهل الاعلى هو المؤهل المقرر له درجة مالية اعلى ـ بغض النظر عن عدد العلاوات الاضافية التي تمنح فوق الدرجة المقررة لبعض المؤهلات ـ على ان يشترط العمل في مجال تخصص المؤهل المقرر له درجة استثنائية وذلك ما لم يكن قد تم الاعفاء من العمل في مجاله وفقا للمقرر قانونا.

مادة (3): الجهات الحكومية التي يفرد لبعض الاجهزة الادارية الملحقة بها او لبعض وحداتها او تقسيماتها التنظيمية او الادارية برامج خاصة في الميزانية يكون ترتيب اقدمية الموظفين في كل برنامج على حدة.

مادة (4) لا يترتب على تطبيق احكام هذا القرار المساس بأحكام ترتيب الاقدمية المقررة وفقا لانظمة وظيفية خاصة.
قواعد واسس واجراءات ومواعيد تقييم اداء الموظفين والتظلم منه:

مادة (1): فيما عدا شاغلي الوظائف القيادية يخضع كل موظف كويتي وغير كويتي لقواعد واسس واجراءات ومواعيد تقييم الاداء والتظلم منه المبينة في هذا القرار، وتكون مراتب التقييم (ممتاز ـ جيد جدا ـ جيد ـ ضعيف).

مادة (2): يكون تقييم اداء الموظفين عن كل سنة ميلادية منتهية (الفترة من اول يناير حتى نهاية شهر ديسمبر) ويعبر عنها في هذا القرار بسنة التقييم.

مادة (3): تعد كل جهة حكومية نماذج تقييم الاداء السنوي (الفعلي) للموظفين القائمين بأعباء وظائفهم وفقا للنماذج المرافقة لهذا القرار مع مراعاة قواعد واجراءات ومواعيد استيفائها وذلك على النحو التالي:
أولا: نموذج رقم (1) التقييم الاولي نصف السنوي للموظف:
يضع الرئيس المباشر التقييم الاولي نصف السنوي عن اداء الموظف على هذا النموذج وذلك بابداء ملاحظاته الاولية عن اول ستة اشهر من سنة التقييم خلال شهري (يوليو، اغسطس) ويحيله للرئيس التالي له ـ ان وجد ـ ليبدي رأيه خلال ذات الفترة ثم يعيده للرئيس المباشر لمتابعة اداء الموظف حتى نهاية سنة التقييم.
ولا يخضع الموظف للتقييم الاولي في الحالتين التاليتين:
أ ـ اذا لم تكن قد ثبتت صلاحياته خلال فترة التجربة قبل انتهاء هذه المدة (ستة اشهر).
ب ـ اذا قيم اداء الموظف المعين او المعاد تعيينه خلال سنة التقييم وفقا للمادة (6) من هذا القرار.

مادة (5): لا تحسب خدمة الموظف خلال فترة التجربة ضمن سنة تقييم الاداء الا اذا قررت الجهة ثبوت صلاحيته خلالها وفقا للقواعد والاجراءات المقررة وذلك قبل انتهاء سنة التقييم.

مادة (6): اذا عين او اعيد تعيين الموظف خلال سنة التقييم، وثبتت صلاحيته خلال فترة التجربة قبل انتهاء هذه السنة او كان غير خاضع لفترة تجربة جديدة حسب الاحوال قيم اداؤه عن الفترة من تاريخ تعيينه او اعادة تعيينه حتى نهاية شهر ديسمبر من سنة التقييم التي عين او اعيد تعيينه خلالها واعتبرت هذه الفترة هي سنة التقييم استثناء من المادة (2) من هذا القرار ـ فاذا قلت هذه الفترة او المدد الفعلية لمزاولته أعباء وظيفته خلالها عن المدة المنصوص عليها في المادة (4) من هذا القرار او مازال خاضعا لفترة التجربة قبل انتهاء سنة التقييم فلا يجوز تقييم ادائه عن هذه الفترة.

مادة (7): اذا عدل وضع الموظف لحصوله على مؤهل علمي او دورة تدريبية او سويت حالته لحصوله على الجنسية الكويتية خلال سنة التقييم، احتسبت الفترة السابقة على التعديل او التسوية في الجهة ضمن سنة التقييم وتستكمل مراحل تقييمه على هذا الاساس وذلك مع عدم الاخلال بالمادتين (4، 5) من هذا القرار.

مادة (8): الموظف المنتدب داخل الجهة او خارجها سواء اتفق او اختلف نظام الوظائف والدرجات ـ تختص الجهة او الوحدة التنظيمية المنتدب اليها بتقييم ادائه اذا قضى سنة التقييم كاملة لديها.
اما اذا قضى جزءا من سنة التقييم لدى الوحدة التنظيمية او جهة العمل الاصلية والجزء الآخر لدى الوحدة التنظيمية او الجهة المنتدب اليها، فتكون الجهة او الوحدة التي قضى فيها المدة الاطول هي المختصة بتقييم ادائه وتلتزم الوحدة او جهة العمل الاخرى بموافاتها بتقرير يتضمن رأيها في اداء الموظف خلال الجزء من سنة التقييم الذي قضاه لديها فضلا عن المعلومات الوظيفية وغيرها التي قد تطلبها الجهة او الوحدة المختصة بالتقييم للاسترشاد بها على ان يتم ذلك خلال (15) يوما من تاريخ الطلب.

مادة (9): الموظف المنقول داخل الجهة او خارجها خلال سنة التقييم ـ سواء اتفق او اختلف نظام الوظائف والدرجات ـ تكون الوحدة التنظيمية او الجهة المنقولة اليها هي المختصة بتقييم ادائه وتلتزم الوحدة او الجهة المنقول منها بموافاتها بتقرير يتضمن رأيها في اداء الموظف خلال الجزء من سنة التقييم الذي قضاه لديها فضلا عن المعلومات الوظيفية وغيرها التي قد تطلبها الجهة او الوحدة المختصة بالتقييم للاسترشاد بها على ان يتم ذلك خلال (15) يوما من تاريخ النقل.

مادة (10): يعتد بتقارير الاداء النهائية للموظف خلال السنوات السابقة على النقل سواء كان النقل بين جهتين يتفق او يختلف فيهما نظام الوظائف والدرجات.
مادة (12): اذا انتهت خدمة الرئيس التالي للرئيس المباشر او نقل او ندب كل الوقت أو غاب لاي سبب من الاسباب ـ دون تحديد الجهة الحكومية غيره للقيام باعباء وظيفته ـ ولم يتمكن من الانتهاء من التقييم في المواعيد المقررة او كان الرئيس التالي معينا او منقولا او منتدبا حديثا على نحو لا يمكنه من الحكم على اداء الموظفين الخاضعين لتقييمه خلال الموعد المحدد لاجراء التقييم- عوملت هذه الحالة معاملة عدم وجود رئيس تال للرئيس المباشر.
مادة (13): استثناء من احكام المادتين السابقتين يتم ارجاء التقييم في حالة غياب الرئيس المباشر والرئيس التالي له بشرط الا تتجاوز مدة غيابه عشرين يوما عقب انتهاء الموعد المحدد لاتخاذ الاجراء الذي يخصه وفي هذه الحالة يتعين اتخاذ الاجراءات المرجأة عقب العودة في اقرب وقت ممكن.
مادة (14): انتهاء خدمة الموظف أو نقله بعد انتهاء سنة التقييم وقبل استكمال الجهة الحكومية اجراءات تقييم الاداء عن هذه السنة لا يجول بينها وبين استكمال هذه الاجراءات عقب انتهاء خدمته او نقله وذلك وفقا للقواعد المقررة في هذا القرار.
مادة (15): في مجال تقييم الاداء يكون تحديد الرئيس المباشر والرئيس التالي له والحالات التي لا يتوافر فيها رئيس تال حسب التقسيمات التنظيمية في الجهة وفقا للهيكل التنظيمي المعتمد من مجلس الخدمة المدنية.
مادة (16): يعتبر تقييم الاداء بتقديم ممتاز او جيد جدا او جيد نهائيا في الحالتين التاليتين: (أ) اذا اتفق رأي الرئيس المباشر والرئيس التالي له على التقدير.
(ب) اذا كان التقدير قد وضع او اعتمد من لجنة شؤون الموظفين.
اما تقييم الاداء بتقدير ضعيف فلا يعتبر نهائيا الا اذا انقضت مواعيد التظلم دون تقدم الموظف بتظلمه او في حالة رفض التظلم من قبل لجنة شؤون الموظفين وفقا للاجراءات والمواعيد المبينة في المادتين رقمي (20)، (21) من هذا القرار.

مادة (17): اذا استوفى تقييم الاداء شروط اعتباره نهائيا وفقا للمادة السابقة رتب الاثار الوظيفية لنهائية التقييم المقررة قانونا اعتبارا من اليوم التالي لبداية سنة التقييم الجديدة عدا الفصل من الخدمة وفقا لاحكام المادة (17) من نظام الخدمة المدنية فيرتب اثره في انهاء الخدمة اعتبارا من صيرورة التقييم نهائيا وفقا للمادة السابقة.

مادة (18): العبرة في الاثار المترتبة على تقييم الاداء بالتقدير اللفظي «ممتاز- جيد جدا- جيد- ضعيف) بغض النظر عن النسبة المئوية الحاصل عليها الموظف.

مادة (19): تنطبق قواعد واحكام هذا القرار على الموظفين الخاضعين لقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (5) لسنة 1980 بشأن الاجازة الدورية لموظفي المعاهد والمدارس ولفئات معينة من موظفي وزارة التربية.
وتحدد الجهات المشمولة بهذه المادة مواعيد وضع التقييم الاولي نصف السنوي حسب طبيعة وظروف العمل لهذه الفئة.

مادة (20): تقوم وحدة شؤون الموظفين بابلاغ الموظف الذي قدم عنه تقرير بدرجة ضعيف مع بيان الاسباب التي بني عليها وذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ ورود النماذج الى الوحدة من الرئيس التالي للرئيس المباشر في حالة اتفاق رأي الرئيسين او من لجنة شؤون الموظفين حسب الاحوال فاذا كان الموظف قد انتهت خدمته أو نقل او ندب او في اجازة او غائب لاي سبب من الاسباب يتم ابلاغه بخطاب مسجل بعلم الوصول بالتقرير واسبابه علي العنوان الذي يحدده على نموذج الاقرار المرافق لهذا القرار والذي يلزم الحصول عليه من كل موظف يعمل لدى الجهة.

مادة (21) يجوز للموظف الحاصل على تقرير اداء بتقدير ضعيف ان يتظلم الى لجنة شؤون الموظفين خلال خمسة عشر يوما من تاريخ ابلاغه، على ان يقدم التظلم الى وحدة شؤون الموظفين متضمنا الاسباب التي بني عليها وعلى الوحدة احالته خلال ثلاثة ايام من تاريخ تقديمه الى اللجنة للبت فيه خلال عشرين يوما من تاريخ احالته اليها مع تقدير درجة الكفاءة في حالة قبوله ويكون قرارها في هذا الشأن نهائيا وعلى وحدة شؤون الموظفين ابلاغ الموظف بقرار اللجنة خلال سبعة ايام من تاريخ صدوره.

مادة (22): يحق للموظف ان يطلب في التظلم الذي يتقدم به سماع اقواله امام لجنة شؤون الموظفين ويجوز للجنة قبول طلبه او رفضه مع التسبيب.

مادة (23): يجوز للجهة الحكومي الاكتفاء بتقييم الاداء على النموذجين رقم (2) (3) سواد لكل موظفيها أو لفئة معينة منهم حسب ظروف العمل في الجهة او طبيعة بعض الوظائف.

مادة (24): تعتبر النماذج المرافقة لهذا القرار والملاحظات المدونة عليها جزءا لا يتجزأ من احكامه.

مادة (25) لا يترتب على تطبيق هذا القرار مساس بقواعد واسس واجراءات ومواعيد تقييم الاداء والتظلم منه وفقا لانظمة وظيفية خاصة.

مادة (26): يعمل بهذا القرار اعتبارا من سنة التقييم التي تبدأ من 2007/1/1 ويتم تطبيق القواعد المعمول بها قبل صدور هذا القرار بالنسبة لتقييم الاداء عن عام 2006 .

مادة (27) ينشر القرار في الجريدة الرسمية ويلغى كل حكم يتعارض مع احكامه.


قواعد المفاضلة بين المرشحين للترقية بالاختيار


مادة (1): تكون المفاضلة بين المرشحين للترقية بالاختيار اذا تساووا في توافر شروط الترقية بالاختيار الواردة في المادة 24 من نظام الخدمة المدنية او في قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 7 لسنة 1980 بشأن قواعد الترقية الى الدرجتين (ب) و(أ)- وفقا للقواعد المبينة في المواد التالية.

مادة (2): يجوز ان تحدد كل جهة حكومية بقرار يصدر من الوزير المختص طبيعة الوظائف التي تكون لها الاولوية في الترقية بالاختيار في حالة التساوي في شروط الترقية حسب ظروف وطبيعة نشاط كل جهة.
كما يحدد القرار النسبة المخصصة لترقية شاغلي هذه الوظائف على الا تتجاوز ربع الدرجات الشاغرة المخصصة للترقية لكل درجة في الميزانية ويجبر الكسر لصالح هذه الوظائف.

مادة (3): اذا زاد عدد المرشحين للترقية من شاغلي الوظائف المحددة وفقا للمادة السابقة عن ربع الدرجات الشاغرة المخصصة للترقية بالاختيار لكل درجة في الميزانية تكون الاولوية في المفاضلة بينهم وفقا للقواعد المبينة في هذا القرار ومن لم تتم ترقيته منهم لتجاوز نسبة الربع تكون ترقيته مع شاغلي باقى الوظائف في الجهة في حدود الشواغر المتبقية لكل درجة في الميزانية وفقا لاولوية المفاضلة.

مادة (4): في مجموعة الوظائف العامة تكون الاولوية في المفاضلة بين المرشحين للترقية بالاختيار للاعلى مؤهلا، فشاغل الوظيفة الاشرافية الاعلى وفقا لتقسيمات الهيكل التنظيمي المعتمد في الجهة الحكومية، فاذا تساووا في مستوى الوظيفة الاشرافية قدم الاقدام في شغلها لدى الجهة المرقى فيها ثم الاقدم في التعيين لديها فالاقدم في شغل الدرجة المالية الحالية ثم الاقدم في شغل الدرجة المالية السابقة عليها فاذا اتحد تاريخ شغل الاخيرة قدم المرقى اليها ثم الاقدم تخرجا، فالاكبر سنا.

مادة (5): يقصد بالمؤهل الأعلى في المادة السابقة درجة الدكتوراه فالماجستير فدبلوم الدراسات العليا فالاجازة الجامعية او ما يعادلها.
فاذا كان المؤهل دون الجامعي سواء اكان علميا او تدريبيا اعتبر المؤهل الاعلى هو المؤهل المقرر له درجة مالية أعلى ـ بغض النظر عن عدد العلاوات الاضافية التي تمنح فوق الدرجة المقررة لبعض المؤهلات ـ وعلى ان يشترط العمل في مجال تخصص المؤهل المقرر له درجة استثنائية وذلك ما لم يكن قد تم الاعفاء من العمل في مجاله وفقا للمقرر قانونا.

مادة (6): في مجموعتي الوظائف الفنية المساعدة والمعاونة تكون الاولوية في المفاضلة بين المرشحين للترقية بالاختيار في الجهة الحكومية للاقدم في التعيين لدى الجهة المرقى فيها فالاقدم في شغل الدرجة المالية الحالية، ثم للاقدم في شغل الدرجة المالية السابقة عليها، فاذا اتحد تاريخ شغل الاخيرة قدم المرقى اليها، ثم الاكبر سنا.

مادة (7) : الجهات الحكومية التي يفرد لبعض الاجهزة الادارية الملحقة بها او لبعض وحداتها او تقسيماتها التنظيمية او الادارية برامج خاصة في الميزانية تكون المفاضلة بين المرشحين للترقية في كل برنامج على حده.

مادة (8): لا يترتب على تطبيق هذا القرار المساس بقواعد المفاضلة بين المرشحين للترقية بالاختيار وفقا لانظمة وظيفية خاصة.

قواعد وأحكام وشروط النقل والندب:

مادة (1): يطبق هذا القرار على المخاطبين باحكامه، ويقصد بالعبارات التالية في مجال تطبيق هذا القرار المعاني المبينة قرين كل منها:
ـ الكادر العام: جدول الدرجات والمرتبات الملحق بالمرسوم الصادر في 1979/4/4 في شأن نظام الخدمة المدنية.
ـ الكادر الخاص: نظام للوظائف والدرجات يختلف عن الكادر العام ـ ولو كان الاختلاف في مرتب احدى درجات او وظائف الكادر او قيمة العلاوة الدورية او عددها في احدى الدرجات ـ ويخص احدى الهيئات او المؤسسات العامة او الشركات المملوكة للدولة بالكامل او الجهات الحكومية او فئة معينة من وظائفها او موظفيها.
ـ اتفاق نظام الوظائف والدرجات: وحدة نظام الوظائف والدرجات (نفس جدول الدرجات/ الوظائف والمرتبات).

اولا : الضوابط والشروط العامة للنقل والندب بين الجهات التي يتفق او يختلف فيها نظام الوظائف والدرجات


مادة (2):يشترط لنقل او ندب الموظف من جهة الى اخرى سواء اتفق او اختلف فيهما نظام الوظائف والدرجات ـ توافر الضوابط التالية:
(1) ان يتوافر فيه احد البنود الآتية:
(أ) الحصول على مؤهل جامعي او ما يعادله.
(ب) الحصول على دبلوم تخصصي او ما يعادله او دورة تدريبة مدته سنتان بعد الثانوية العامة من احد المعاهد التابعة الى الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب او من احدى المنشآت التعليمية الخاصة تعتمدها الهيئة.
(ج) الحصول على احدى المؤهلات او الدورات التدريبية بالاضافة لمدة خدمة في الدول لاحقة على المؤهل او الدورة وفقا للتالي:
ـ شهادة نهاية المرحلة الثانوية او ما يعادلها وست سنوات خدمة.
ـ شهادة نهاية المرحلة المتوسطة او ما يعادلها وتسع سنوات خدمة.
ـ دورة تدريبية مدتها سنة تدريبية مسبوقة بشهادة نهاية المرحلة الثانوية او لا تقل مدتها عن ثلاث سنوات تدريبية مسبوقة بشهادة نهاية المرحلة المتوسطة ـ صادرة من احد المعاهد التابعة للهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب او من احدى المنشآت التعليمية الخاصة تعتمدها الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب بالاضافة لخمس سنوات خدمة لاحقة على الدورة.
ـ دورة تدريبية لا تقل مدتا عن سنة تدريبية مسبوقة بشهادة نهاية المرحلة المتوسطة صادرة من احد المعاهد التابعة للهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب او من احدى المنشآت التعليمية الخاصة تعتمدها الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب بالاضافة لثماني سنوات خدمة لاحقة على الدورة.
ـ خمس عشرة سنة خدمة للحاصلين على اية شهادات دون نهاية المرحلة المتوسطة او دورات غيرمسبوقة بها او بدون مؤهل.
ويقصد بخدمة الدولة في هذا الخصوص العمل في الوزارات والادارات الحكومية او الهيئات او المؤسسات العامة او الشركات المملوكة للدولة بالكامل.
(2) ان تكون الوظيفة المنقول او المنتدب اليها الموظف متفقة مع المؤهل الجامعي، وفي مجال تخصص الدبلوم او الدورة التدريبية الحاصل عليها الموظف ويستثنى من ذلك من يتقرر اعفاءه من العمل في مجال تخصص الدبلوم او الدورة لاسباب صحية بموجب موافقة صادرة من المجلس الطبي العام فاذا تم نقل او ندب الموظف بوظيفة لا تتفق مع الدبلوم وفي غير مجال تخصصه او تخصص الدورة ـ في غير حالة الاعفاء الصحي ـ عومل في مجال الضوابط والشروط المقررة للنقل والندب الواردة في المادتين (2)، (5)، والفقرة الثانية من البند (ج) من المادة (9) من هذا القرار معاملة الحاصلين على المؤهل السابق على الدبلوم او الدورة وذلك مع عدم الاخلال بتطبيق قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (5) لسنة 1986 بشأن الزام الموظفين المعينين بأعلى من الدرجاته او المرتبات المقررة لمؤهلاتهم بالعمل في مجال التخصص المعدل بالقرار رقم (2) لسنة 1993 ـ بالنسبة للمخاطبين باحكامه.
(3) ان يكون لدى الموظف في جهة عمله الاصلية مدة خدمة سنتان متصلتان سابقتان مباشرة على الندب او النقل.

مادة (3) يستثنى من ضوابط النقل والندب الواردة في المادة السابقة الحالات التالية:
(1) المنتدبون للعمل بوظائف السكرتارية للسادة اعضاء مجلس الامة او اعضاء المجلس البلدي وبما لا يجاوز الحد الاقصى لعدد السكرتاريه المقرر لكل منهم.
(2) المنتدبون او المنقولون للعمل بوظائف السكرتارية للسادة الوزراء او لرؤساء الجهات المعينين بدرجة وزير وبما لا يجاوز الحد الاقصى لعدد السكرتارية المقرر لكل منهم او للعمل بوظيفة سائق لسيارة كل منهم.
(3) المنتدبون او المنقولون لشغل وظائف السلكين الدبلوماسي والقنصلي بوزارة الخارجية او لشغل الوظائف التي تندرج ضمن مفهوم الملحق والوظائف الفنية بالبعثات التمثيلية في الخارة وفقا لتعميم ديوان الخدمة المدنية رقم (13) لسنة 1998 .
(4) المنتدبون او المنقولون لشغل وظائف اعضاء هيئة التدريس في جامعة الكويت او الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب او وزارة التربية او المعهدين العاليين للفنون المسرحية والموسيقية بوزارة التعليم العالي او اكادميية سعد العبد الله للعلوم الامنية بوزارة الداخلية او كلية علي الصباح العسكرية بوزارة الدفاع.
(5) المنتدبون او المنقولون تطبيقا لقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 4 لسنة 1987 بشأن تعديل قراري مجلس الخدمة المدنية رقمي 4، 5 لسنة 1986 .

ثانيا :پقواعد واحكام وشروط الندب داخل الجهة وبين الجهات التي يتفق او يختلف فيها نظام الوظائف والدرجات
(أ) : الندب كل الوقت داخل الجهة او خارجها في حالة اتفاق نظام الوظائف والدرجات:


مادة (4): يجوز في حالة اتفاق نظام الوظائف والدرجاته ندب الموظف كل الوقت للقيام باعباء وظيفة اخرى سواء داخل الجهة او في جهة اخرى وذلك بموجب قرار من السلطة المختصة بالتعيين، فاذا كان الندب خارجيا صدر القرار من الجهة المنتدب اليها بعد موافقة ذات الصلة في الجهة التي يتبعها الموظف.
ولا يكون ندب الموظف للقيام باعمال وظيفة اخرى بالاضافة لعمله الاصلي الا داخل نفس الجهة، وبما لا يتعارض مع قيامه باعباء وظيفته الاصلية كاملة.
ولا يجوز ان تجاوز مدة ندب المخاطبين بهذه المادة سنة قابلة للتجديد حتى اربع سنوات وهي الحد الاقصى لمدة الندب في المرة الواحدة بحيث يجوز تكرارها لمدد اخرى بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية سواءكان الندب في ذات الجهة او في جهة اخرى.

مادة (5): مع عدم الاخلال بالحد الأقصى لمدة الندب واجراءات تكرارها وفقا للمادة السابقة لا يجوز ان تجاوز مدة الندب إلى جهة أخرى سنة واحدة لا يجوز تكرارها قبل مضي ثلاث سنوات على الاقل على كل سنة ندب للموظف وذلك بالنسبة للحاصلين على شهادة نهاية المرحلة الثانوية أو شهادة نهاية المرحلة المتوسطة بدون تدريب مدته سنة تدريبية على الأقل أو الحاصلين على شهادات دون نهاية المرحلة المتوسطة أو الحاصلين على دورات تدريبية غير مسبوقة بنهاية المرحلة المتوسطة أو بدون مؤهل من غير المشمولين بالاستثناء في المادة الثالثة.

مادة (6): تتحمل الجهة المنتدب منها الموظف في حالة الندب بين جهتين يتفق فيهما نظام الوظائف والدرجات بمرتبة الأساسي والعلاوة الاجتماعية وبدل التمثيل ان كان يستحقه، وتتحمل الجهة المنتدب إليها بغير ذلك من البدلات والمكافآت والتعويضات والعلاوات الاضافية وغيرها من المزايا المالية أو العينية المقرة للجهة المنتدب لها - سواء تلك المستحقة له في تاريخ ندبه أو قد تستحق له اثناء الندب وذلك مع عدم الاخلال بالقرارات والقواعد المعمول بها ان كانت تقضي بوقف أو عدم استحقاق بعض أنواع البدلات او المكافآت أو التعويضات أو العلاوات الاضافية وغيرها من المزايا اثناء الندب أو لأسباب أخرى.
(ب): الندب كل الوقت دخل الجهة أو خارجها في حالة اختلاف نظام الوظائف والدرجات:

مادة (7): يجوز ندب الموظف كل الوقت للقيام باعباء وظيفة أخرى سواء داخل الجهة من كادر إلى اخر او خارجها من الكادر الخاص باحدى الجهات إلى احدى وظائف الكادر العام في جهة اخرى او من الكادر بإحدى الجهات إلى احدى وظائف الكادر الخاص الذي يخص فئة معينة من وظائف أو موظفي احدى الوزارات او الادارات او الوحدات الادارية التي تكون ميزانيتها ضمن الميزانية العامة للدولة أو ملحقة بها، كما يجوز الندب من الكادر الخاص الذي يخص فئة معينة من وظائف أو موظفي إحدى الجهات السالفة الذكر إلى كادر خاص آخر يخص جهة أخرى من ذات هذا الجهات.
ولا يكون ندب الموظف للقيام باعباء وظيفة اخرى بالاضافة لعمله الاصلي الا داخل نفس الجهة وبما لا يتعارض مع قيامه باعباء وظيفته الاصلية كاملة.

مادة (8): لا يجوز ندب موظفي الكادر العام باحدى الجهات او الكادر الخاص الذي يخص فئة معينة من وظائف او موظفي احدى الوزارات أو الادارات او الوحدات الادارية التي تكون ميزانيتها ضمن الميزانية العامة للدولة أو ملحقة بها - للعمل لدى الهيئات والمؤسسات الخاضعة لأنظمة وظيفية خاصة، كما لا يجوز ندبهم للشركات المملوكة للدولة بالكامل.

مادة (9): يشترط لندب المخاطبين بأحكام المادة السابعة مراعاة الآتي:
(أ) موافقة الموظف وكذلك الجهة التي يتبعها سواء في حالة الندب أو تجديد الندب.
(ب) صدور قرار الندب من السلطة المختصة بالتعيين في الكادر المنتدب إليه الموظف.
(ج) ألا تجاوز مدة الندب ستة أشهر قابلة للتجديد ستة أشهر بعد موافقة ديوان الخدمة المدنية، وسنة بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية كحد أقصى طوال مدة خدمة الموظف في الكادر المنتدب منه ولا يجوز التجديد بعدها.
ومع عدم الاخلال بالحد الأقصى لمدة الندب (سنتين) واجراءات تجديدها السابقة لا يجوز ان تجاوز مدة الندب إلى جهة أخرى سنة واحدة لا يجوز تجديدها لسنة أخرى الا بعد مضي ثلاث سنوات على الاقل على انتهاء الندب الأولى وذلك بالنسبة للحاصلين على شهادة نهاية المرحلة الثانوية او شهادة نهاية المرحلة المتوسطة بدون تدريب مدته سنة تدريبية على الاقل او الحاصين على شهادات دون نهاية المرحلة المتوسطة او الحاصلين على دورات تدريبية غير مسبوقة بنهاية المرحلة المتوسطة او بدون مؤهل من غير المشمولين بالاستثناء في المادة الثالثة.
(د) استثناء من احكام البند السابق (ج) اعلاه يجوز ندب الحالات التالية حتى اربع سنوات، لا يجوز التجديد بعدها الا بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية.
(1) المنتدبون للعمل بوظائف السكرتارية للسادة الوزراء أو لرؤساء الجهات المعينين بدرجة وزير أو أعضاء مجلس الأمة أو أعضاء المجلس البلدي وبما لا يجاوز الحد الاقصى لعدد السكرتارية المقرر لكل منهم.
(2) المنتدبون للعمل بوظيفة سائق لسيارة أحد السادة الوزراء أو رؤساء الجهات المعينين بدرجة وزير.
(3) المنتدبون لشغل الوظائف التي تندرج ضمن مفهوم الملحق والوظائف الفنية بالبعثات التمثيلية في الخارج وفقا لتعميم ديوان الخدمة المدنية رقم (13) لسنة .1998
(هـ) ان تتحمل الجهة المنتدب منها الموظف في حالة الندب الخارجي بمرتبة الشامل وكافة المزايا المالية والعينية المستحقة له لديها في تاريخ ندبه أو اثناء فترة الندب وفقا للنظم المعمول بها في الكادر المنتدب منه وذلك مع عدم الاخلال بالقرارات والقواعد المعمول بها في هذا الكادر ان كانت تقضي بوقف او عدم استحقاق بعض انواع البدلات أو المكافآت او التعويضات أو العلاوات وغيرها من المزايا اثناء الندب أو لأسباب أخرى.
ومع ذلك يجوز بناء على طلب الجهة المنتدب اليها ان تتحمل كل او بعض ما تقدم وذلك بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية.
(و) ان تتحمل الجهة المنتدب اليها الموظف في حالة الندب الخارجي بالبدلات او المكافآت او التعويضات او العلاوات الاضافية وغيرها من المزايا المالية والعينية (إن وجدت) والتي قد تستحق له وفقا للنظم المطبقة عليه في الجهة المنتدب إليها اثناء فترة الندب، فاذا كان تحديد قيمة البدل أو المكافأة أو التعويض أو العلاوة الاضافية أو الميزة مرتبط بدرجات وظائف الكادر المنتدب إليه ولم يتضمن هذا الكادر قواعد معينة لتحديدها للمنتدبين فيتم تحديدها بافتراض تعيين المنتدب على احدى درجات وظائف الكادر المنتدب إليه وفقا لقواعد التعيين في هذا الكادر.
(ز) ترسل حالات تجديد الندب من الجهة المنتدب إليها قبل انتهاء الندب بستين يوما على الاقل إلى ديوان الخدمة المدنية للنظر في الموافقة على تجديد الستة أشهر الثانية أو عرض ما يجاوزها على مجلس الخدمة المدنية لتقرير ما يراه في هذا الشأن.
(ح) لا يجوز اصدار قرار تجديد الندب من السلطة المختصة بالتعيين في الكادر المنتدب إليه الموظف الا بعد موافقة ديوان الخدمة المدنية أو مجلس الخدمة المدنية حسب الأحوال.
(ج) الندب لبعض الوقت للقيام بأعباء وظيفة أخرى داخل الجهة أو خارجها في حالة اتفاق أو اختلاف نظام الوظائف والدرجات.
مادة (10): يجوز ندب المخاطبين بأحكام هذا القرار للقيام بأعباء وظيفة أخرى سواء داخل الجهة أو في جهة أخرى - في حالة اتفاق او اختلاف نظام الوظائف والدرجات - بعض أيام الأسبوع وذلك وفقا للاحكام والقواعد والشروط والاجراءات والمدد المقررة للندب كل الوقت الواردة في المواد السابقة، ولا يجوز الندب بالساعات.
وتحسب مدة الندب في هذه الحالة بنسبة مدة ندب الموظف إلى مدة الدوام الرسمي في الاسبوع (خمسة أيام) ويجبر كسر اليوم يوما واحدا وذلك وفقا للمثال التالي:
(موظف ندب خلال الفترة من 2005/7/1 حتى 2005/9/30 بواقع يومين في الاسبوع تحسب مدة ندبه بعد جبر كسر اليوم إلى يوم كامل كالآتي):
92 يوما (فترة الندب من 7/1 حتى 9/30) * 2 (عدد أيام الندب في الأسبوع) = 37 يوما على 5 (عدد ايام الدوام الرسمي في الاسبوع)
ثالثا: قواعد وأحكام وشروط النقل داخل الجهة أو خارجها في حالة اختلاف نظام الوظائف والدرجات

مادة (11): يجوز نقل موظف سواء داخل الجهة أو خارجها في حالة اختلاف نظام الوظائف والدرجات وفقا للقواعد المبينة في المواد التالية.

مادة (12): يجوز النقل من الكادر الخاص إلى الكادر العام على ان يكون النقل إلى الدرجة التي يستحقها الموظف المنقول فيما لو عين وفقا لقواعد التعيين على درجات الكادر العام، ويحدد موعد علاوته الدورية كما لو كا ن معينا تعيينا جديدا في تاريخ النقل ولا يخضع للفترة تجربة جديدة ان كان قد قضاها بنجاح في الجهة المنقول منها.

مادة (13): يجوز النقل من الكادر العام إلى الكادرات الخاصة، كما يجوز النقل فيما بين الكادرات الخاصة.
ويكون النقل في هذه الحالات وفقا للقواعد المقررة في الكادر الخاص المنقول اليه الموظف - فاذا لم يتضمن هذا الكادر قواعد معينة للنقل إليه ينقل الموظف إلى الدرجة الوظيفة التي يستحقها فيما لو عين وفقا لقواعد التعيين على درجات وظائف الكادر المنقول إليه، ويحدد موعد علاوته الدورية في هذه الحالة كما لو كان معينا تعيينا جديدا في تاريخ النقل ولا يخضع لفترة تجربة جديدة ان كان قد قضاها بنجاح في الجهة المنقول منها.

مادة (14): يحسب مرتب الموظف من تاريخ نقله وفقا للدرجة الوظيفة المنقول إليها وذلك بغض النظر عن مرتبة أو درجة أو ظيفته في الكادر المنقول منه.

مادة (15): يشترط للنقل وفقا لاحكام المواد السابقة ارقام 14.13.12.11 ما يأتي:
(أ) موافقة الموظف على النقل كتابة
(ب) وجود درجة وظيفة شاغرة في الكادر المنقول إليه تسمح بالنقل.
(ج) صدور قرار النقل من السلطة المختصة بالتعيين في الكادر المنقول إليه الموظف بعد موافقة نفس السلطة في الكادر المنقول منه.

رابعا أحكام عامة وانتقالية


مادة (16): يدور رصيد الموظف المنقول من الاجازات الدورية في تاريخ النقل من الجهة المنقول منها إلى الجهة المنقول اليها ولا يجوز ان يصرف للموظف عن هذا الرصيد بدلا نقديا سواء اتفق او اختلف نظام الوظائف والدرجات.

مادة (17): تتحمل الجهة المنقول منها الموظف بالبدل النقدي من الاجازات الدورية حتى تاريخ النقل وبتكلفة مكافأة نهاية الخدمة للموظف غير الكويتي عن مدة خدمته فيها وذلك في غير الحالات التي يكون فيها النقل داخل نفس الجهة أو بين جهتين تندرج ميزانيتهما ضمن ميزانية الوزارات والإدارت الحكومية.

مادة (18): المزايا او النفقات التي قد تستحق لشاغلي الوظائف التي تندرج ضمن مفهوم الملحق او الوظائف الفنية بالبعثات التمثيلية في الخارج وفقا لتعميم ديوان الخدمة المدنية رقم 13 لسنة 1998 - بعد انتهاء عملهم في الخارج تتحملها الجهة التي يعملون لديها بعد عودتهم سواء كانت جهة عملهم الأصلية أو الجهة المنتدبين أو المنقولين للعمل فيها وسواء أكانت هي التي أوفدتهم للعمل بالخارج أم لم توفدهم.

مادة (19): لا يستحق الموظف المنتدب للقيام بأعباء وظيفة او عمل آخر بالإضافة لعمله الاصلي أيا من البدلات او المكافآت او التعويضات او العلاوات الاضافية او غير ذلك من المزايا المقررة للوظيفة او العمل المنتدب إليه.
ولا يترتب على هذا الندب مساس بالبدلات او المكافآت او التعويضات او العلاوات الاضافية او غير ذلك من النوايا المستحقة له في وظفيته او عمله الاصلي.

مادة (20): لا يكون نقل الموظف الموفد في اجازة او بعثة دراسية الا بموافقة الجهة المنقول إليها على استمرار بالبعثة او الاجازة على مقعد خال لديها يكون ضمن خطتها الدراسية المعتمدة.

مادة (21): لا يجوز قانوناً النقل او الندب الى نقابات العاملين في الاجهزة الحكومية.

مادة (22): تشكل لجنة من ديوان الخدمة المدنية والامانة العامة لمجلس الوزراء وجهاز خدمة المواطنين وتقييم اداء الجهات الحكومية تعرض عليها طلبات النقل والندب التي ترد من الجهات الحكومية وذلك لبتها في ضوء مدى توافر الضوابط والشروط المقررة للنقل والندب الواردة في المادتين (2)، (5) والفقرة الثانية من البند (ج) من المادة (9) من هذا القرار.
ويصدر قرار من رئيس ديوان الخدمة المدنية بتشكيل هذه اللجنة وتحديد نظام اجتماعاتها واصدار قراراتها.

مادة (23): لا يترتب على تطبيق احكام هذا القرار المساس بقواعد واحكام وشروط النقل او الندب وفقاً لأنظمة وظيفية خاصة.

مادة (24): يبدأ حساب مدد الندب المنصوص عليها في هذا القرار من تاريخ العمل به دون النظر لمدد الندب السابقة، واستثناء من ذلك لا يدخل في حساب هذه المدد مدة الندب بالنسبة للمنتدبين في تاريخ العمل بهذا القرار وحتى انتهاء مدة الندب الحالية لكل منهم، على ان يخضع ندبهم بعد ذلك لاحكام هذا القرار.

مادة (25): يعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية ويلغى كل حكم يتعارض مع احكامه.
إذا اصيب الموظف بمرض خلال السنة الميلادية الواحدة وتحسب من اول يناير من كل عام يمنح اجازة مرضية وفقاً للمدد ومن الهيئات الطبية المحددة على النحو الآتي:
أولاً: الاجازة المرضية التي لا تزيد مدتها على سبعة ايام في المرة الواحدة وبما لا يجاوز ستين يوماً غير متصلة في السنة الممنوحة من مراكز الرعاية الصحية الاولية الحكومية التي يتبعها الموظف وفقاً لما هو ثابت بالبطاقة المدنية او المركز الحكومي المخصص لجهة عمل معينة تكون في الحدود التالية:
- إجازة براتب كامل للخمسة عشر يوماً الاولى.
- إجازة بنصف راتب للخمسة عشر يوماً الثانية.
- إجازة بربع راتب للخمسة عشر يوماً الثالثة.
- إجازة بدون راتب للخمسة عشر يوماً الأخيرة.
ثانياً: الإجازة المرضية التي تزيد مدتها على سبعة ايام متصلة في المرة الواحدة وبما لا يجاوز مائة وعشرين يوماً في السنة والممنوحة من المستشفيات الحكومية او الخاصة التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الصحة تكون في الحدود التالية:
- إجازة براتب كامل للثلاثين يوماً الأولى.
- إجازة بنصف راتب للثلاثين يوماً الثانية.
- إجازة بربع راتب للثلاثين يوماً الثالثة.
- إجازة بدون راتب للثلاثين يوماً الأخيرة.

مادة (2): يجوز للموظف طلب تحويل مدد الإجازات المرضية المخفضة الراتب او بدون راتب الى اجازة دورية في حدود الرصيد المجمع له حتى بداية الاجازة المرضية اياً كان مقداره.

مادة (3): استثناء من احكام المادة الاولى ودون الاخلال بالحد الاقصى لمدة الاجازة المرضية المنصوص عليها بالمادة (52) من نظام الخدمة المدنية بمنح الموظف بناء على قرار الهيئة الطبية التي يحددها وزير الصحة اجازة مرضية براتب كامل في الحالات الآتية:
ـ1 حالات الرقود في المستشفى وما يعقبها مباشرة من مدة او مدد متصلة للراحة.
ـ2 حالات الاصابة باحد الامراض المستعصية التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الصحة.
ـ3 حالات الاصابة اثناء العمل او بسببه بغير خطأ او تقصير من الموظف.
ـ4 حالات العلاج بالخارج.

مادة (4): لا يجوز منح الموظف اجازة مرضية في حالة استفاد المدد المنصوص عليها بالمادة الاولى من هذا القرار وتعتبر المدد الزائدة على ذلك انقطاعاً عن العمل تخضع لأحكام المادة (81) من نظام الخدمة المدنية.

مادة (5): تعتبر الاجازات المرضية الممنوحة من غير الجهات المحددة بالمادة الاولى انقطاعاً عن العمل ما لم يتم اعتمادها من الهيئة الطبية المختصة وفقاً للقواعد والاجراءات التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الصحة.

مادة (6): يترتب على منح الاجازة المرضية براتب كامل اثناء الاجازة الدورية المصرح بها للموظف قطعها تلقائياً دون غيرها من انواع الاجازات الاخرى كما تقطع هذه الاجازة بناء على طلب الموظف اذا كانت الاجازة المرضية مخفضة الراتب او بدون راتب.
وتدور المدة المقطوعة الى رصيد الموظف من الاجازة الدورية.

مادة (7): تأخذ أيام الراحات والجمع والعطلات الرسمية التي تتخلل الاجازة المرضية حكم هذه الاجازة.

مادة (8): يقصد بالمرتب في مجال اعمال هذا القرار المرتب الاساسي والعلاوة الاجتماعية وعلاوة الاولاد والبدلات والمكافآت والعلاوات الاضافية المرتبطة بالمرتب والتي تصرف كاملة او منخفضة تبعاً له.

مادة (9): مع عدم الاخلال بأحكام المادتين (52) و(72) من نظام الخدمة المدنية يخضع المتعاقدون بأحد العقود المعمول بها والصادرة بقرارات من مجلس الخدمة المدنية لأحكام هذا القرار.

مادة (10): تصدر بقرار من وزير الصحة القواعد والاحكام والاجراءات الخاصة باعتماد التقارير الطبية الآتية وكذلك كيفية معاملتها وفقا لاحكام المادتين (1) و(3) من هذا القرار وبما لا يخل بالمدد المحددة بهما:
أ - التقارير الطبية الصادرة من الخارج.
ب - التقارير الطبية التي تصدر من المجلس الطبي العام.
وتعامل هذه الحالات المرضية نفس المعاملة المنصوص عليها في هذا القرار مع ما يترتب على ذلك من آثار.

مادة (11): اذا ثبت ان الموظف قد تمارض بأن احدث في نفسه اصابة أو قدم اوراقا أو تقارير غير صحيحة تعرض للمساءلة التأديبية.

مادة (12): يحدد ديوان الخدمة المدنية بالاتفاق مع وزارة الصحة اجراءات التصريح بالاجازة المرضية.

مادة (13): يبدأ حساب المدد المنصوص عليها في هذا القرار من تاريخ العمل به دون النظر لمدد الاجازات المرضية السابقة.

مادة (14): يعمل بهذا القرار اعتبارا من 2007/1/1 وينشر في الجريدة الرسمية ويلغى كل حكم يتعارض مع احكامه.


بشأن قواعد حساب مدد الخبرة
مجلس الخدمة المدنية

- بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية الصادر في 7 جمادى الاولى 1399هـ الموافق 4 ابريل 1979م وتعديلاته.
-- وعلى المرسوم الصادر في 7 جمادى الاولى 1399هـ الموافق 4 ابريل 1979م في شأن نظام الخدمة المدنية وتعديلاته.
- وبناء على اقتراح ديوان الخدمة المدنية.
- وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية.

قرر


مادة (1): يعمل بالقواعد المبينة في المواد التالية في مجال حساب مدد الخبرة العلمية أو العملية بغرض تحديد الدرجة المالية المقررة بجدول درجات الكادر العام وذلك عند تطبيق القواعد المعمول بها في شأن تحديد درجة التعيين أو اعادة التعيين اعلى من الدرجة السابقة أو في ذات الدرجة بمرتب اكبر أو عند تحديد الراتب أو المكافأة الشهرية لغير الكويتيين.

مادة (2): يقصد بالخبرة العلمية سنوات الدراسة التي قضيت بنجاح بعد الحصول على المؤهل الذي اتخذ اساسا في تحديد الدرجة المالية والذي تتطلبه شروط شغل الوظيفة سواء انتهت بالحصول على مؤهل علمي أو دورة تدريبية أو انتهت بغير الحصول على أي منهما.

مادة (3): تحسب كل سنة دراسية قضيت بنجاح كسنة في حساب مدة الخبرة على ألا تتجاوز مدة الخبرة المحسوبة للحاصل على درجة الماجستير أو درجة الدكتوراه أو ما يعادلهما سنتان للمؤهل الاول واربع سنوات للمؤهل الثاني ويشترط في جميع الاحوال اتفاق سنوات الدراسة المشار اليها مع طبيعة الوظيفة.

مادة (4): يقصد بالخبرة العملية للمؤهلين المدة المتصلة أو المتقطعة التي قضيت في ممارسة عمل يتفق مع طبيعة الوظيفة بعد الحصول على المؤهل العلمي أو الدورة التدريبية اللازمة لشغل هذه الوظيفة.

مادة (5): يقصد بالخبرة العملية لغير المؤهلين المدة المتصلة أو المتقطعة التي قضيت في ممارسة عمل يتفق مع طبيعة الوظيفة.

مادة (6): يستبعد من مدة الخبرة العملية المدد الآتية:
(1) المدد التي قيمت كفاءة الموظف أو العامل عنها بدرجة ضعيف (في الجهات التي يعمل فيها بنظام تقييم الكفاءة).
(2) فترة التجربة التي قضيت بغير نجاح (في الجهات التي يعمل فيها بنظام فترة الاختبار).
(3) المدد التي لا يزاول فيها الموظف أو العامل اعباء وظيفته سواء كان منقطعا أو موقوفا عن العمل أو في اجازة أيا كان نوعها أو مدتها ويستثنى من ذلك الآتي:
(أ) الاجازة الدورية (السنوية).
(ب) الاجازة أو البعثة الدراسية المنتهية بالحصول على مؤهل دراسي في مجال عمل الموظف.
(ج) مدد الخدمة الالزامية أو الاحتياطية عدا ايام الغياب أو القرار.
(د) الاجازة الخاصة التي تمنح للتفرغ الرياضي تنفيذا للقانون رقم 17 لسنة 2000 بتعديل بعض احكام المرسوم بالقانون رقم 42 لسنة 1988 في شأن الهيئات الرياضية وتطبيقا لقرار مجلس الوزراء رقم 1107 لسنة 2000 باصدار اللائحة المنظمة للاجازات الخاصة والتفرغ الرياضي للاعبين والاداريين من العاملين في الدولة.

مادة (7): يشترط للاعتداد بمدد الخبرة العملية ان تكون محسوبة ضمن مدة الخدمة المغطاة تأمينيا وفقا للانظمة المعمول بها في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ويستثنى من ذلك مدد الخبرة العملية السابقة على الحصول على الجنسية الكويتية ومدد الخبرة لغير الكويتيين، ومدد الخبرة في ممارسة عمل خارج دولة الكويت.

مادة (8): يشترط للنظر في حساب مدة الخبرة العلمية أو العملية ان يتقدم الموظف بطلب حسابها مؤيدا بالمستندات المثبتة لها على النموذج المرافق لهذا القرار وذلك قبل صدور القرار القاضي بتحديد الدرجة المالية المقررة له أو خلال ستين يوما من تاريخ صدوره والا سقط حقه نهائيا في طلب تعديل هذا القرار لاحتساب مدة الخبرة، كما تلتزم كافة الجهات الحكومية بأخذ اقرار على كل مرشح للتعيين أو موظف لديها سواء أكان كويتيا أو غير كويتي بشأن مدد خبرته السابقة على النموذج المشار اليه ذاته وذلك قبل اصدار القرار القاضي بتحديد درجته المالية.

مادة (9): اذا تداخلت الخبرة العلمية مع الخبرة العملية المحسوبة وفقا لأحكام هذا القرار حسب مدة الخبرة بعد استبعاد المدد المتداخلة.

مادة (10): في جميع الاحوال لا يعتد بكسر السنة في حساب مدد الخبرة.

مادة (11): عند تحديد الدرجة المالية والعلاوات المستحقة في مجموعة الوظائف العامة مقابل كل أو بعض سنوات الخبرة العلمية أو العملية استنادا للسلطة التقديرية المخولة للجهة الحكومية وفقا للقرارات المنظمة لذلك والمعمول بها يراعي عدم تجاوز الدرجات والعلاوات التالية ايا كانت مدة الخبرة:
(أ) لا يتجاوز الحاصل على مؤهل دون الجامعي نهاية الدرجة الخامسة في حالة تحديد الدرجة استنادا لقواعد التعيين واستثناء من ذلك يضاف للخبرة المحسوبة وفقا لاحكام هذا القرار الثلاث علاوات المقررة لبعض المؤهلات التي يمنح الحاصلون عليها الدرجة الخامسة وثلاث علوات، على الا تتجاوز الدرجة التي تحدد في هذه الحالة الدرجة الرابعة وثلاث علاوات.
(ب) لا يتجاوز الحاصل على مؤهل دون الجامعي نهاية مربوط الدرجة الاولى في حالة تحديد الدرجة استنادا لقواعد اعادة التعيين في اعلى من درجته السابقة.
(ج) الحاصل على مؤهل جامعي لا يتجاوز نهاية مربوط الدرجة الاولى سواء حددت الدرجة استنادا لقواعد التعيين أو قواعد اعادة التعيين في اعلى من درجته السابقة.

مادة (12): الموظف الذي حددت درجته أو منح علاوات مقابل سنوات الخبرة العلمية أو العملية المحسوبة وفقا لاحكام هذا القرار يراعي بشأنه الآتي:
(1) الالتزام بالعمل في الوظيفة أو الوظائف التي تتفق مع الخبرة المحسوبة وذلك لمدة مساوية لمدة الخبرة، ولا يجوز تحويل الموظف لوظيفة جديدة لا تتفق مع الخبرة المحسوبة الا بناء على طلب كتابي يتقدم به في هذا الشأن أو اذا قدرت جهة الادارة ضرورة ذلك بسبب ضعف الاداء استنادا لقواعد تقييم الكفاءة، وذلك بحصوله على تقريرين متتاليين بدرجة ضعيف.
(2) اذا تحول الموظف الى وظيفة أو عمل لا يتفق مع الخبرة المحسوبة بناء على طلبه - ايا كانت وسيلة اسناد أو شغل الوظيفة أو العمل الجديد - قبل انقضاء المدة المنوه بها في البند (1) اعلاه عدلت درجته ومرتبه وفقا لما يستحقه بموجب القواعد العامة في التعيين اعتبارا من تاريخ العمل في الوظيفة الجديدة وذلك مع عدم الاخلال بالبند (أ) من المادة 11 من هذا القرار، فإذا عاد الى وظيفته السابقة أو وظيفة تتفق والخبرة المحسوبة اعيدت له ذات الدرجة والعلاوات ذاتها التي كان عليها قبل التعديل ان كانت افضل له، ولا يترتب على تعديل الدرجة أو العلاوات أو اعادتهما تغيير في موعد العلاوة الدورية أو الخضوع لفترة تجربة جديدة.
(3) اذا انتهت خدمة الموظف قبل انقضاء المدة المنوه بها في البند (1) اعلاه، فلا يجوز اعادة تعيينه بوظيفة لا تتفق والخبرة المحسوبة.
(4) يستثنى من أحكام البندين (1)، (2) من هذه المادة من يتقرر اعفاءه من العمل في مجال الوظيفة السابقة والوطائف التي تتفق مع الخبرة المحسوبة لأسباب صحية تثبت من قبل المجلس الطبي العام بشرط الحصول على موافقة ديوان الخدمة المدنية المسبقة في كل حالة على حدة او من يندب للعمل بوظائف السكرتارية للسادة الوزراء او لرؤساء الجهات المعينين بدرجة وزير او اعضاء مجلس الأمة او اعضاء المجلس البلدي ربما لا يجاوز الحد الأقصى لعدد السكرتارية المقرر لكل منهم.
(5) يلزم الموظفون الذين حددت درجتهم او منحوا علاوات مقابل سنوات الخبرة العلمية او العملية قبل العمل بهذا القرار وما يزالون يعملون في الوظائف التي تتفق مع الخبرة المحسوبة - كل بالاستمرار بالعمل في مجال هذه الوظائف وينطبق بشأنهم احكام البندين (1)، (2) من هذه المادة.
6) لا يخل تطبيق أحكام هذه المادة بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 5 لسنة 1986 (وتعديلاته) بشأن الزام الموظفين المعينين بأعلى من الدرجات او المرتبات المقررة لمؤهلاتهم بالعمل في مجال تخصصهم وذلك لاختلاف نطاق تطبيق احكام كل منهما.

مادة (13): في مجال تطبيق هذا القرار تحسب نصف مدد الخبرة العملية
التي تقضي بنظام العمل نصف الوقت في غير الجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة.

المادة (14) يرجع لديوان الخدمة المدنية لتحديد مدى اتفاق الخبرة العلمية او العملية مع الوظيفة.

مادة (15): يشترط للاعتداد بالمؤهلات العلمية المنصوص عليها في هذا القرار معادلتها من الجهات المختصة.

مادة (16): يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية ويلغى كل حكم يتعارض مع أحكامه.

أولاً: في الأحكام العامة:


مادة (1): يشتمل هذا القرار على فصلين على النحو التالي:
- الفصل الأول: نظام الدوام الرسمي.
- الفصل الثاني: نظام التغيب الجزئي.

مادة (2) يقصد بالمرتب في مجال أعمال هذين النظامين المرتب الأساسي والعلاوة الاجتماعية والبدلات والمكافآت والعلاوات الاضافية المرتبطة بالمرتب والتي تصرف كاملة او مخفضة تبعاً له، ويتم حساب الأجر اليومي بالنسبة للنظامين على أساس ان الشهر مقداره ثلاثون يوماً.

مادة (3): يسري هذان النظامان على الجهات الحكومية التي تطبق قانون ونظام الخدمة المدنية ويجوز تطبيقهما على الهيئات والمؤسسات العامة والجهات الحكومية الأخرى ذات الأنظمة الوظيفية الخاصة ان كان يتوافق معها.

مادة (4): لا يسري هذان النظامان على الوظائف القيادية او الوظائف التي لا تقبل ظروفها او طبيعة اعبائها تطبيقهما عليها والتي يتم تحديدها بمعرفة الجهة الحكومية بعد موافقة ديوان الخدمة المدنية.

مادة (5) اذا أخل الموظف بواجباته المنصوص عليها في النظام الوارد في الفصل الثاني فانه يخضع للقواعد والأحكام المنصوص عليها في الفصل الأول.

مادة (6): عدم سريان هذين النظامين على بعض الوظائف او الاعفاء من التوقيع للبعض الآخر لا يعني عدم الالتزام بالحضور والانصراف في المواعيد المحددة، كما لا يعني عدم أداء واجبات الوظيفة بدقة وامانة، وعلى الرئيس المباشر ومن يليه في المسؤولية مراقبة ذلك، واتخاذ الاجراءات المناسبة في حالة المخالفة.

مادة (7): يتعين استخدام نظام البصمة في جميع الجهات الحكومية خلال مدة لا تجاوز سنة من تاريخ العمل بهذا القرار كإثبات وحيد للحضور والانصراف للنظامين المشمولين بهذا القرار.

مادة (8): يحدد الوزير المختص الوحدة التنظيمية المسؤولة عن تطبيق هذين النظامين وذلك وفقا لظروف وطبيعة العمل في الجهة الحكومية.

ثانياً: في القواعد الخاصة بكل نظام:

الفصل الأول
نظام الدوام الرسمي

مادة (9): يحدد ديوان الخدمة المدنية مواعيد وعدد ساعات العمل بموجب القرارات والتعاليم الصادرة منه، كما يجوز تحديد مواعيد خاصة بالاتفاق بينه وبين الجهات التي تتطلب طبيعة العمل فيها ذلك.
الفرع الأول: الحضور والانصراف:

مادة (10): على الموظف الالتزام بالحضور والانصراف في المواعيد المحددة، ويتم اثبات ذلك بالتوقيع عن طريق البصمة او بالأسلوب الذي تراه جهة الادارة اذا تعذر الاثبات عن طريق البصمة في بعض اماكن العمل، سواء كان بالبطاقة الممغنطة او الساعة الميقاتية او كشوف الحضور والانصراف او غيرها من أدوات الاثبات وذلك مع عدم الاخلال بأحكام المادة السابعة من هذا القرار.
ويجوز للوزير المختص ان يعفي من التوقيع مديرو الادارات ومن في حكمهم او البعض منهم.

مادة (11): مسؤولية وجود الموظفين في مكان العمل طوال فترة الدوام تقع على عاتق الرئيس المباشر ويخضع للمساءلة التأديبية اذا لم يتخذ الاجراءات المناسبة فور حدوث أية مخالفات لهذا الوجود، وعلى الرئيس التالي له مراقبة ذلك.

مادة (12) يكون تنفيذ هذا النظام على النماذج المرافقة لهذا القرار ولا يجوز التعديل فيها الا بعد الاتفاق مع ديوان الخدمة المدنية.

مادة (13): على كل جهة اتخاذ ما يلزم نحو تفويض شاغلي المستويات الوظيفية التي تراها في الإحالة الى التحقيق واجرائه وتوقيع الجزاءات المناسبة بشأن المخالفات الخاصة بالدوام فقط، وذلك مع عدم الاخلال بقواعد التفويض الواردة بالقانون رقم 92/116 المشار اليه وبالحد الأقصى للجزاء المنصوص عليه في هذا القرار.

مادة (14): يجوز اجراء التحقيق شفاهة وتوقيع الجزاء بحد أقصى خصم راتب ثلاثة ايام في حالة ثبوت المخالفة، على أن يراعى مبدأ تدرج العقوبة وفقا لما هو منصوص عليه في المادة (20).

(4)


مادة 15: تضع كل جهة من الجهات، التي يتميز العمل لبعض الفئات فيها بطبيعة خاصة، ضوابط العمل الرسمي بقرار من الوزير المختص بعد الاتفاق مع ديوان الخدمة المدنية.

مادة 16: المدد التي يتم حرمان الموظف من اجره عنها نتيجة التأخير او التغيب الجزئي لا تعتبر من قبيل الانقطاع عن العمل بغير اذن وفقاً للمادة (81) من نظام الخدمة المدنية - ذلك ان هذا الانقطاع هو غياب يوم كامل اما التأخير او الغياب الجزئي فهو غياب عن جزء من اليوم.

مادة 17: يسمح للموظفين بالتوقيع عند الحضور خلال (ثلاثين) دقيقة بعد بداية الوقت المحدد للعمل، ومن لم يوقع يعتبر متأخرا، وتحسب مدة التأخير من نهاية فترة السماح.
ويجوز للموظف مزاولة العمل خلال الفترة المتبقية من هذا اليوم، وتطبق عليه القواعد الخاصة بالتأخير عن العمل الواردة بهذا النظام.
ولا تجوز الاستفادة من فترة السماح المشار اليها خلال دوام شهر رمضان المبارك إلا (بخمس عشرة دقيقة).

مادة 18: يتم تجميع مدد التأخير في نهاية كل شهر، ولا يحرم الموظف من مرتبه عن مدة التأخير التي تبلغ ربع يوم عمل فأقل خلال ذلك الشهر.
فإذا بلغ مجموع مدد التأخير خلال الشهر ما يزيد على ربع يوم عمل وأقل من نصف يوم حرم الموظف من اجره عن ربع يوم، فإن كان مجموع مدد التأخير اكثر من نصف يوم وأقل من ثلاثة ارباع اليوم يتم الحرمان من اجر نصف يوم، ويزيد الحرمان بزيادة مدة التأخير وفقا لمعدل ربع يوم، ويخطر الموظف بحرمانه من المرتب عن مدة التأخير على النموذج رقم (1).
والحرمان من المرتب وفقا لهذه المادة لا يعتبر عقوبة تأديبية ولا يحتاج الى اجراء تحقيق ويتم تنفيذاً لقاعدة الاجر مقابل العمل وذلك مع عدم الاخلال بأحكام المادة التالية.

مادة 19: في حالة بلوغ التأخير خلال شهر ما يزيد على عدد ساعات يوم عمل، فإنه يتعين بالاضافة الى الحرمان من المرتب عن مدة التأخير المشار اليها في المواد السابقة احالة الموظف الى التحقيق على النموذج رقم (2) في حدود التفويض الصادر طبقاً للمادة (13) من هذا القرار باجرائه شفاهة وسماع اقوال الموظف وتحقيق دفاعه وتوقيع الجزاء المناسب في حالة ثبوت المخالفة.

(5)


مادة 20: يراعى عند توقيع الجزاء في المخالفات المتعلقة بهذا النظام تطبيق مبدأ تدرج العقوبة بحيث يعاقب الموظف عن المخالفة الاولى بعقوبة الإنذار والثانية بخصم يوم والثالثة بخصم يومين والرابعة بخصم ثلاثة أيام كحد اقصى، فإذا ما ارتكب الموظف بعد ذلك مخالفة اخرى من نفس النوع، فإنه يخرج عن نطاق هذا النظام، ويتم التحقيق معه كتابة ووفقاً للقواعد العامة المقررة للنظر في مجازاته بعقوبة اشد، مع عدم الاخلال بأحكام المادة (70) من نظام الخدمة المدنية بشأن محو العقوبات التأديبية في مجال حساب عدد المخالفات.

مادة 21: يسمح للموظفات بالانصراف قبل الموعد المحدد بربع ساعة بما فيها أيام العمل خلال شهر رمضان المبارك.

مادة 22: اذا انصرف الموظف من العمل اثناء الدوام دون اذن وسواء عاد ووقع عند الانصراف، او لم يعد فعلى الرئيس المباشر اتخاذ اللازم بشأن اجراءات التحقيق على النموذج رقم (3) بعد التحقق من ساعة خروجه وعودته، وتدخل مدد الانصراف دون اذن ضمن مدد التأخير الشهرية وفقاً للمادة (18).

مادة 23: اذا ثبت ان الموظف قد وقع عند الحضور وانصرف مباشرة عقب التوقيع دون اذن ولم يداوم، ثم عاد ووقع في الانصراف او لم يعد، فإنه يعتبر منقطعاً عن العمل في ذلك اليوم بغير اذن، ويحرم من مرتبه عنه، ويخضع للأحكام الواردة في المادة (81) من نظام الخدمة المدنية مع عدم الاخلال بالمساءلة التأديبية بإجراء تحقيق كتابي مستقل عن هذا النظام، وتراعى اعمال مبدأ تدرج العقوبة في ضوء العقوبات السابقة.

الفرع الثاني: تخفيف ساعات العمل والإعفاء من التوقع مؤقتاً:

مادة (24)

تخفف ساعات عمل الموظف مؤقتاً بسبب مرضه بناء على توصية من الهيئة الطبية المختصة التي يحددها وزير الصحة، ويتعين على الموظف الالتزام بالوقت المحدد وذلك بالحضور والانصراف في المواعيد المقررة، ولا يستفيد من فترة السماح المنصوص عليها في المادة (17) ويخضع لباقي القواعد المعمول بها في هذا النظام. ولا يترتب على تخفيف ساعات العمل مساس بأجر الموظف عنها.

(6)


مادة 25: اذا تعذر توقيع موظف او اكثر بسبب التكليف بمهمة خارج مقر الجهة الحكومية فإنه يتعين على مدير الادارة التابعين لها اخطار الجهة المشرفة على الدوام بمضمون المهمة ومدتها طبقاً للنموذج رقم (4) قبل البدء فيها بموعد مناسب، وذلك لاتخاذ اجراءات الاعفاء من التوقيع.

الفرع الثالث: الاستئذان


مادة 26: يختص الرئيس المباشر بالتصريح للموظف بالاستئذان من الدوام، واخطار الجهة المشرفة على الدوام بذلك بما لا يجاوز اربع مرات في الشهر، ولعدد الساعات التي يقدرها الرئيس المباشر في كل مرة بما يتلاءم مع الاسباب التي يبديها الموظف وبما لا يزيد عن اثنتي عشرة ساعة شهرياً. ويجوز ان يكون هذا التصريح عند بداية الدوام او اثنائه او حتى نهايته مع ما يستلزم ذلك من الاعفاء من التوقيع شريطة ان يتم التوقيع إما عند الحضور او عند الانصراف حسب الاحوال.

مادة 27: يسجل الإذن في سجل خاص بالاستئذان يحتفظ به الرئيس المباشر، وتفرد صفحة لكل موظف تدون بها البيانات الخاصة بالإذن، وعلى الرئيس المباشر التحقق من عودة الموظف في الوقت المحدد واتخاذ الاجراءات المقررة في حالة المخالفة وعلى من يليه في المسؤولية متابعة ومراقبة ذلك.

مادة 28: اذا تأخر الموظف عن العودة في الموعد المحدد تدون مدة التأخير في سجل الاستئذان ويقوم الرئيس المباشر بإبلاغ الجهة المشرفة على الدوام على النموذج رقم (5) لاضافة مدة التأخير الى مدد التأخير الاخرى المشار اليها في هذا القرار او خصم مدة التأخير من الحد الاقصى لساعات الاستئذان المسموح بها خلال الشهر ان رأي مبرراً لذلك، ويتم التأشير في سجل الاستئذان بالاجراءالمتخذ كي يؤخذ في الاعتبار عند طلب اذن جديد.

(7)


مادة 29: اذا قررت الهيئة الطبية المختصة بوزارة الصحة وجوب قيام الموظف بالمراجعة الدورية للطبيب للمدة التي يتطلبها العلاج يوميا او يوماً بعد يوم او يوما في الاسبوع للعلاج في اقسام العلاج المختلفة فإن على الجهة المشرفة على الدوام التصريح بذلك، بعد ان يقدم الموظف المستندات المعتمدة من وزارة الصحة، على ان يلتزم بالمواعيد المحددة بهذا التصريح، ويتم اخطار الجهة التابع لها بذلك، ويتولى الرئيس المباشر مسؤولية مراقبة التطبيق واتخاذ الاجراءات المقررة في حالة المخالفة.
ولا يترتب على هذا التصريح مساس بأجر الموظف عن المدة المصرح بها.

الفرع الرابع: الانقطاع عن العمل بغير إذن:


مادة 30: اذا انقطع الموظف عن العمل بغير اذن يحرم من المرتب والبدلات والمزايا الوظيفية عن مدة الانقطاع مع عدم الاخلال بالمساءلة التأديبية، فإذا بلغ الانقطاع احد الحدين المنصوص عليهما بالمادة (81) من نظام الخدمة المدنية اعتبر الموظف مقدماً استقالته اعتبارا من اليوم التالي لبلوغ احد هذين الحدين وذلك عملا بأحكام قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (1981/3) ويتخذ بشأنه الاجراء المناسب في ضوء ما يقدمه من اعذار، إما بقبول الاستقالة او قبول عذره وإعمال الاثار المترتبة على ذلك.

مادة 31: اثار الانقطاع عن العمل هي سقوط مدة الانقطاع من مدة خدمة الموظف، ولا تدخل في حساب المعاش او المدة اللازمة لاستحقاق الترقية بالاقديمة او العلاوة او الاجازة الدورية او مكافأة نهاية الخدمة فضلا عن الحرمان من الحقوق والمزايا الاخري المترتبة على هذا السقوط.
ولا يجوز تحويل أيام الانقطاع عن العمل الى اجازة دورية.

مادة 32: العطلات والاجازات الرسمية وأيام الراحات التي تقع بين انقطاعين تحسب انقطاعاً.

مادة 33: اذا تغيب الموظف لمدة يوم واحد ولو عقب اجازة مصرح له بها، فإنه يتعين عليه بيان اسباب غيابه على النموذج رقم (5) الى رئيسه المباشر، الذي يبدي رأيه ويعرضه على من يليه في المسؤولية للبت في احتساب هذا اليوم اجازة طارئة ان كان له رصيد يسمح بذلك، او اعتباره منقطعاً عن العمل بغير اذن سواء كان له رصيد أم لا ومن ثم اعمال الاثار المترتبة على ذلك.

مادة (34): اذا زاد الانقطاع عن يوم واحد، فانه يتعين على الموظف اخطار الادارة التابع لها بأي وسيلة سواء بنفسه او بمن ينوب عنه بالأسباب التي دعت الى انقطاعه حتى تكون الادارة على علم بحالته، وحتى يؤخذ ذلك في الاعتبار عند تقدير عذره، على ان يوقف صرف مرتبه عند بلوغ انقطاعه المتصل سبعة ايام، فان زاد هذا الانقطاع عن (خمسة عشر) يوما، فانه يتعين الانتظار لحين عودة الموظف لمعرفة سبب غيابه وذلك لفترة معقولة تقدرها الجهة يتخذ بعدها الاجراء المقرر قانوناً.

مادة (35): السماح للموظف بمباشرة العمل عقب بلوغ انقطاعه احد الحدين الى حين البت في الأعذار التي يقدمها لا يسقط سلطة الجهة التقديرية في قبول الاستقالة الاعتبارية واحتساب المدة التالية على انتهاء الخدمة مدة خدمة فعلية، ويعتبر عدم اتخاذ السلطة المختصة قرارا بقبول الاستقالة خلال (اربعين) يوما من تاريخ السماح للموظف بمباشرة العمل بمثابة قبولا لعذره.

مادة (36): الموظف الخاضع لنظام النوبة (12) ساعة عمل يعقبها (24) ساعة راحة، (24) ساعة عمل يعقبها (48) ساعة راحة اذا انقطع عن العمل يوم نوبته، فانه يعتبر منقطعا ما مجموعه يومان في الحالة الأولى وثلاثة ايام في الحالة الثانية، ويحرم من مرتبه عن هذه الأيام، وتطبق عليه القواعد المقررة في شأن الانقطاع عن العمل.

الفصل الثاني
نظام التغيب الجزئي

مادة (37): يجوز للوزير المختص الاذن للموظف بناء على طلبه بالتغيب لمدة ساعة ونصف من بداية الدوام وساعة ونصف اخرى قبل نهايته، مقابل حرمانه من قيمة اجره عن عدد الساعات التي تغيبها خلال كل شهر.
كما يجوز الاذن له بان يستخدم رخصة التغيب وذلك لمدة ثلاث ساعات كحد اقصى وساعة كحد ادنى في اليوم سواء عند الحضور او عند الانصراف وفي الايام التي يحتاج فيها الى ذلك حسب ظروفه.
وبالاضافة الى ساعات التغيب المشار اليها يستفيد الموظف بفترة السماح المنصوص عليها عند الحضور ولا يتم الاستفادة من فترة السماح المقررة عند الانصراف الواردة بالمادة (21).
ويحدد القرار الصادر من الوزير المختص في هذا الشأن المدة والايام والأوقات التي يسمح فيها لكل موظف بالتغيب الجزئي.

مادة (39): يشترط للموافقة على التمتع بهذا النظام ما يلي:
(1) ان تكون للموظف مدة خدمة لا تقل عن سنتين في احدى الجهات الحكومية او المؤسسات او الهيئات العامة.
(2) الا يكون اخر تقرير كفاءة وضع عنه بتقدير ضعيف.
(23) الا يكون من المشمولين بتخفيف ساعات العمل وفقا للمادة (24) من هذا القرار.
(4) ان يتقدم بعذر مقبول يبرر ذلك.

مادة (40): يحدد الوزير المختص عدد المتمتعين بهذا النظام بما لا يجاوز (%20) من اجمالي عدد موظفي الجهة وبما لا يخل بحسن سير وانتظام العمل.

مادة (41): يجوز للموظف في اي وقت ان يطلب العودة الى نظام العمل العادي وذلك بناء على طلب يتقدم به الى الجهة التي يحددها الوزير المختص، والتي يتعين عليها الاستجابة في كل الاحوال اعتبارا من التاريخ المحدد من قبل الموظف.

مادة (42): ليس من شأن تطبيق هذا النظام، فيما عدا ما نص عليه، التأثير على الوضع الوظيفي للموظف، من حيث التمتع بكافة الحقوق والخضوع لكافة الواجبات والقواعد الاخرى المقررة قانوناً.

مادة (43): يعمل بهذا القرار اعتباراً من 2007/1/1م وينشر في الجريدة الرسمية.
كما أضاف للبند رابعاً من المادة السابعة من قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 2 لسنة 1992 بشأن لائحة نفقات السفر ومصروفات الانتقال فقرة رابعاً:
رابعاً: مادة (1) عند تعدد الكوادر في الجهة الحكومية الواحدة تكون درجة سفر الموظفين عند تكليفهم بمهمات رسمية ضمن وفد رسمي واحد - بأعلى درجات مقررة لزملائهم المناظرين لدرجاتهم في الكادر الآخر المشاركين ضمن ذات الوفد.
ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
 

asrar12345

عضو نشط
التسجيل
2 سبتمبر 2006
المشاركات
1,776
الإقامة
أين ؟؟؟
يعطيك العافية مشرفنا الكريم ((الفهلوي))

تنفع هالصفحة نحتفظ فيها عشان نناجرهم بالوظيفة وقت الترقيات :p


وان شاء الله ما نحتاج للنجرة

.
 

boali

عضو نشط
التسجيل
22 سبتمبر 2005
المشاركات
3,890
الإقامة
المؤشر نت
يعطيك العافية مشرفنا الكريم ((الفهلوي))

وهذه المعلومات يبيله نتفرغلها عدل

وشكرا
 

ebjad

عضو محترف
التسجيل
29 أغسطس 2005
المشاركات
1,545
الإقامة
الكويت
تسلم يا مشرفنا الفهلوى بارك الله فيك ما قصرت
 

q8ia_edaria

عضو نشط
التسجيل
5 مايو 2006
المشاركات
684
مشكور اخوي الفهلوي .... انا امس قدمت على الديوان :)

وان شاء الله خير....
 
أعلى