مشروع قانون إنشاء هيئة سوق المال

showbiz

عضو نشط
التسجيل
26 سبتمبر 2005
المشاركات
401
الإقامة
دولــة الكـــــــويت
القبس تنشر مشروع قانون إنشاء هيئة سوق المال


اجاز مشروع القانون الذي اعدته ادارة سوق الكويت للأوراق المالية بشأن انشاء هيئة سوق المال انشاء فروع ومكاتب للهيئة داخل وخارج البلاد، وذلك بقرار من رئيس مجلس الوزراء. وحدد المشروع الذي حصلت عليه 'القبس' المهام الموكلة للهيئة وكذلك الصلاحيات التي يتمتع بها كل من رئيس الهيئة ونائبه على ان تضع الهيئة نفسها ميثاق شرف يلتزم به مجلس ادارتها والعاملون بها، وكذلك واجبات بورصة الأوراق المالية وقواعدها.
كما اجاز المشروع للهيئة في الظروف الطارئة اصدار قرار يتعلق بإلغاء التداول او وقفه وتصفية اي رصيد يتعلق بأي ورقة مالية واتخاذ اي اجراءات تقدرها في حالة الضرورة بقصد حماية سوق الاوراق المالية ومصالح المستثمرين وضمان سلامة معاملات المقاصة.
وللهيئة الحق بموجب اخطار كتابي وبعد سماع وجهة نظر البورصة الغاء الترخيص الممنوح لمباشرة النشاط مثل التوقف عن العمل في سوق الكويت للأوراق المالية، وغلق البورصة، او في حال ارتكاب ممارسات من شأنها الاضرار بالمصلحة العامة ومصلحة السوق والمستثمرين، واجاز ايضا قيام الهيئة باعتماد القواعد والنظم المتعلقة بالقيد والتداول في البورصة، وعلى وجه الخصوص شروط قيد الاوراق المالية، وقواعد عمليات البيع على المكشوف والتداول بالهامش، وحالات واجراءات وقف العروض والغاء العمليات.
ومنع المشروع تداول الاوراق المالية بواسطة وسطاء الاوراق المالية، او مندوبيهم سواء بصورة مباشرة او غير مباشرة لحسابهم او لحسابات من له صلة بهم باستثناء ما تتضمنه قواعد بورصة الاوراق المالية.
و فيما يلي نص مشروع القانون (ابتداء من فصله الثاني) الذي تنشره 'القبس' على حلقات:



الفصل الثاني الهيئة العامة لسوق المال
مادة 2
تنشأ هيئة عامة تسمى الهيئة العامة لسوق المال تتمتع بالشخصية القانونية المستقلة، ويكون مقرها مدينة الكويت، ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض مجلس ادارة الهيئة انشاء فروع ومكاتب للهيئة داخل البلاد او خارجها.
مادة 3
تتولى الهيئة تطبيق احكام هذا القانون واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا له وعلى الاخص:
-1 مراقبة سوق الاوراق المالية للتأكد من ان التعامل يتم على اوراق مالية سليمة بعيدا عن المضاربات الوهمية او الغش او النصب او الاحتيال او الاستغلال ومواجهة الممارسات غير القانونية وغير الملائمة وغير العادلة.
-2 الاشراف على توفير ونشر المعلومات والبيانات الكافية عن سوق الاوراق المالية والتحقق من سلامتها ووضوحها وكشفها عن الحقائق المعبرة عنها.
-3 العمل على تنمية سوق الاوراق المالية وزيادة وعي المتعاملين فيه وتقليل المخاطر غير التجارية.
-4 اعداد ومراجعة القوانين واللوائح اللازمة لتنظيم ومتابعة سوق رأس المال واصدار القواعد واللوائح والتعليمات اللازمة لتنفيذ هذا القانون.
وللهيئة ابرام التصرفات واتخاذ الاجراءات ووضع القواعد اللازمة لتحقيق اغراضها.
مادة 4
يكون للهيئة رئىس ونائب للرئيس متفرغين يصدر بتعيينهما وتحديد المعاملة المالية لكل منهما قرار من رئيس مجلس الوزراء لمدة اربع سنوات قابلة للتجديد لفترة او فترات اخرى. ويتولى رئيس الهيئة ادارتها وتصريف امورها ويمثلها امام القضاء وفي مواجهة الغير ويعاونه نائب رئيس الهيئة ويحل محله اثناء غيابه، ولرئيس الهيئة ان يفوضه او غيره في بعض اختصاصاته. ويجوز لرئىس الهيئة تشكيل لجان دائمة او مؤقتة من داخل الهيئة او خارجها لإنجاز اعمال او مهام محددة.
مادة 5
مجلس ادارة الهيئة هو السلطة المختصة بشؤونها وتصريف امورها، وله ان يتخذ ما يراه لازما من قرارات نهائية لمباشرة اختصاصات الهيئة وتحقيق اغراضها وعلى الاخص:
-1 وضع السياسة التي تسير عليها الهيئة لممارسة اختصاصاتها.
-2 وضع القواعد واصدار القرارات اللازمة لتنفيذ القانون وضمان الالتزام بالقانون واللوائح والقرارات والقواعد الصادرة تنفيذا له.
-3 تحديد الرسوم والاتعاب والغرامات واي مدفوعات ترى لزومها لمباشرة اغراضها.
-4 وضع قواعد الاستعانة بالخبراء وطلب الاستشارات التي تعين الهيئة على قيامها بوظائفها.
-5 وضع قواعد التفتيش والرقابة على الاشخاص والشركات والمؤسسات والمنظمات الخاضعة لأحكام هذا القانون.
-6 وضع لائحة شؤون العاملين بالهيئة.
-7 الموافقة على مشروع الموازنة السنوية للهيئة.
مادة 6
شكل مجلس الادارة من سبعة اعضاء على النحو التالي:
رئيس الهيئة - رئىسا لمجلس الادارة
نائب رئيس الهيئة - نائبا لرئيس مجلس الادارة
خمسة اعضاء من ذوي الخبرة من المشهود لهم بالكفاءة والنزاهة يصدر بتعيينهم وتحديد المعاملة المالية قرار من رئيس مجلس الوزراء.
ويكون التعيين لمدة اربع سنوات قابلة للتجديد لفترة اخرى او فترات اخرى.
مادة 7
يجتمع مجلس ادارة الهيئة مرة واحدة على الاقل كل شهر وكلما دعت الحاجة لذلك بناء على دعوة من رئىسه في المكان والزمان اللذين يحددهما.
وعلى رئيس مجلس الادارة الدعوة للاجتماع خلال اسبوع على الاكثر اذا طلب ذلك على الاقل - كتابة - عضوان من اعضاء المجلس. وتدون اجتماعات المجلس ويصدق عليها من قبل الاعضاء في اول اجتماع لاحق.
وتكون قرارات المجلس نهائية وتنفذ من تاريخ اقرارها.
مادة 8
تكون اجتماعات المجلس صحيحة بحضور اربعة اعضاء فإذا غاب الرئيس يقوم نائبه برئاسة الاجتماع وإذا غاب كلاهما يختار الاعضاء الحاضرون واحدا منهم لرئاسة الاجتماع.
ويكون العضو حاضرا الاجتماع ولو شارك فيه عن بعد.
ويكون لكل عضو صوت واحد ويتخذ القرار باغلبية الاصوات الحاضرة وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
ولرئيس الهيئة في الحالات الطارئة اتخاذ القرارات بالتمرير وتكون نافذة بتوقيعها مع جميع اعضاء المجلس.
مادة 9
تتكون موارد الهيئة مما يلي:
أ - الاعتمادات التي تخصصها لها الدولة.
ب - الرسوم والاتعاب والغرامات الواردة في هذا القانون ولائحته التنفيذية.
ت - نسبة من العمولات الناتجة عن بيع وشراء الاوراق المالية وفق ما تحدده اللائحة التنفيذية.
ث - القروض والمنح المحلية والخارجية.
ج - المبالغ التي تحصل عليها نتيجة القيام بوظائفها وفق ما تحدده اللائحة التنفيذية.
مادة 10
يكون للهيئة سنة مالية تبدأ في الاول من يناير وتنتهي في 31 ديسمبر على أن تبدأ السنة المالية الأولى من تاريخ سريان هذا القانون وتنتهي في نهاية ديسمبر التالي لمضي سنة ميلادية على هذا التاريخ.
مادة 11
تلتزم الهيئة بامساك الدفاتر والسجلات الخاصة بها وتكون لها ميزانية وقوائم مالية تتم مراجعتها من قبل اثنين من مراقبي الحسابات يختارهما الوزير.
ويلتزم مراقبا الحسابات باعداد تقرير عن الحسابات الختامية وارساله للهيئة خلال شهرين على الاكثر من انتهاء العام المالي.
مادة 12
تقوم الهيئة خلال الأشهر الثلاثة التالية لانتهاء العام المالي بنشر تقريرها السنوي وحساباتها الختامية وتقرير مراقبي الحسابات.
مادة 13
تضع الهيئة ميثاق شرف المهنة يلتزم به مجلس ادارتها والعاملون بها والعاملون بالمؤسسات والجهات المالية وكل المرخص لهم واعوانهم.
مادة 14
لا تتحمل الهيئة والاعضاء والمسؤولون والمديرون بها المسؤولية عن أي تعويضات عن اي اهمال او تقصير خلال ممارسة اختصاصاتها المقررة لها بموجب هذا القانون ما لم يكن ذلك الاهمال او التقصير جسيما او مصحوبا بسوء النية.
مادة 15
تشكل في الهيئة لجنة لتلقي الشكاوى التي يقدمها المستثمرون ضد الاشخاص المرخص لهم او لتسوية النزاعات التي تنشأ بينهم.
وتقوم اللجنة بعرض توصياتها على المسؤول الذي تحدده الهيئة بعد سماع وجهات نظر جميع الاطراف لاتخاذ القرار المناسب.



الفصل الثالث بورصات الأوراق المالية
مادة 16
يتم قيد وتداول الاوراق المالية في سوق تسمى 'البورصة' ولا يجوز لأي شخص انشاء او ادارة او القيام بنشاط البورصة الا بناء على ترخيص يصدر بذلك عن الهيئة طبقا لاحكام هذا القانون.
مادة 17
إجراءات الترخيص
يقدم طلب الحصول على الترخيص بمزاولة نشاط البورصة الى الهيئة على النموذج الذي تعده متضمنا اسم الشركة طالبة الترخيص ومقدار رأس المال المدفوع واسماء المسؤولين عن الادارة على ان يرفق بالطلب المستندات الآتية:
1 - النظام الاساسي للبورصة.
2 - ما يفيد ان رأس المال المدفوع لا يقل عن الحد الذي تحدده اللائحة التنفيذية.
3 - ما يفيد تقديم التأمين على النحو الذي يحدد مجلس ادارة الهيئة ويجوز ان يكون التأمين نقدا او في صورة اوراق مالية.
4 - اسماء مراقبي الحسابات وإقرار منهما بقبول ذلك.
5 - اقرار من طالبي الترخيص بالتزامهم بأن يتم مباشرة النشاط بصورة تتسم بالعدالة والكفاءة والشفافية وبصورة واعية ومدروسة.
6 - مشروع قواعد العضوية التي تضمن سلامة مزاولة النشاط والاشراف على اعضاء البورصة وحماية المستثمرين وفقا لمعايير تضمن المساواة بينهم.
7 - ما يفيد توافر الموارد المالية والفنية والبشرية التي تمكن البورصة من اداء عملها بالصورة الملائمة.
مادة 18
يشترط للحصول على ترخيص بمزاولة نشاط البورصة بالاضافة الى الشروط الواردة بالمادة السابقة ما يلي:
أ - الا يتملك اي شخص او شركة ما يزيد على 10% من اسهم الشركة بما في ذلك الاشخاص والشركات ذات الصلة التي تعد مجموعة مرتبطة.
ب - ألا تتملك فئة او فئات معينة من الاشخاص وفقا لما يحدده مجلس ادارة الهيئة ما يزيد على 15% من اسهم الشركة.
ب - ان تكون انشطتها مقصورة على مزاولة نشاط بورصات الاوراق المالية
ث - ان يكون ما لا يقل عن خمسة اعضاء لديهم خبرة في مجال الاوراق المالية بصورة مستقلة بعضهم عن بعض.
ج - الوفاء بالمتطلبات الواردة في القانون وللوائح والتعليمات التي تصدرها الهيئة.
ح - ان يحقق الترخيص مصلحة سوق الاوراق في الكويت ويستجيب لاحتياجاته.

واجبات البورصة في الحفاظ على حسن سير التداولات وسلامتها
حددت المادتان 19 و20 واجبات بورصة الأوراق المالية كالتالي:
مادة 19
على البورصة مراعاة ما يلي:
1 ـ العمل بما يتفق وقواعد سوق الأوراق المالية، وتحقيق مصالحه ومصالح المستثمرين فيه.
2 ـ تغليب المصلحة العامة ومصلحة السوق ومصالح المستثمرين على مصالحها ومصالح اعضائها ومساهميها والعاملين فيها.
3 ـ مزاولة النشاط وفقا للقواعد الواردة بالترخيص والقانون واللوائح الصادرة تنفيذا له.
4 ـ التعامل مع اعضائها والعاملين لديهم وفقا لقواعد العضوية المعتمدة من الهيئة وان تقوم باتخاذ الاجراء المناسب عند مخالفة أي منهم لهذه القواعد وابلاغ الهيئة فورا عند أي خروج عليها.
5 ـ المحافظة على سرية المعلومات المتعلقة باعضائها وعملائهم من دون الاخلال بموافاة الهيئة والبورصة والشركة الكويتية للمقاصة بالمعلومات والبيانات التي تطلبها أو تنفيذا لأمر المحكمة.
6 ـ اخطار الهيئة في حالة ما اذا كان أي من اعضائها غير قادر على الالتزام بأي من قواعد البورصة بما في ذلك الملاءة المالية مع اقتراح الاجراء الواجب اتخاذه.
7 ـ اخطار الهيئة عن أي سلوك من العضو يتوقع معه عدم قدرته على الوفاء بالتزاماته القانونية بصورة ملائمة مع اقتراح الاجراء الواجب اتخاذه.
8 ـ اخطار الهيئة بأي إجراء تأديبي تتخذه ضد أي عضو أو شركة مقيدة على ان يبين الإخطار أسباب الاجراء وطبيعته وتأثيره في السوق.
مادة 20
يجب ان يكون لدى البورصة في كل وقت الملاءة المالية والتجهيزات الفنية في ضوء التقنيات الحديثة التي تعينها على مزاولة نشاطها بصورة ملائمة وان يكون العاملون لديها يتمتعون بالكفاءة والأمانة والقدرة على التصرف والمحافظة على أسرار العملاء والأعضاء.
ويجب ان تكون أنظمة البورصة مميكنة وفقا للقواعد التي تحددها الهيئة على ان تكون ذات مواصفات تمكنها من العمل تحت كل الظروف العادية وغير العادية وعلى البورصة موافاة الهيئة بأي بيانات تطلبها في هذا الشأن.

الجدية والنزاهة شرطا العضوية
تأديب من لا يلتزم بمبادئ العدالة والشفافية
حددت المادة القواعد الواجب اعتمادها في بورصة الأوراق المالية، كالتالي:
مادة 21
يجب ان تتضمن قواعد البورصة على الاخص ما يلي:
1 ـ الصلاحيات والوظائف الخاصة بالكيان الإداري للبورصة.
2 ـ تعيين أعضاء مجلس الإدارة والتمثيل الملائم لغير الاعضاء والجهات المصدرة والمستثمرين في البورصة.
3 ـ شروط العضوية بما يضمن ألا يتمتع بالعضوية الا الاشخاص المعروفون بالجدية والنزاهة وحسن السمعة.
4 ـ قواعد تأديب الاعضاء عند قيامهم بسلوك لا يتلاءم مع المبادئ العادلة والشفافية في ما يتعلق بتداول الأوراق المالية.
5 ـ المتطلبات التي يجب الوفاء بها قبل قيد الأوراق المالية وحالات الغاء وسحب القيد واستئناف التداول في الأوراق المالية المقيدة.
6 ـ قواعد صندوق تعويضات المتعاملين بالبورصة بما في ذلك نظام عمل الصندوق وشروط التعويض وحدوده.
7 ـ أحكام وشروط قيد وتداول الأوراق المالية بما يحقق العدالة بين المتعاملين.
8 ـ أسلوب تأمين المعلومات والبيانات وعدم افشائها في غير الحالات الجائزة قانونا.
9 ـ حظر التداول في الأوراق المالية بواسطة وسطاء الأوراق المالية أو مندوبيهم سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة لحساباتهم أو لحسابات من له صلة بهم باستثناء ما تتضمنه قواعد بورصة الأوراق المالية.
وتعتمد قواعد العضوية وقواعد صندوق التعويضات وأحكام القيد والتداول من الهيئة.


.. وعلى إدارة البورصة الالتزام
الهيئة حامية السوق.. لها الحق بإلغاء التداول أو وقفه في الظروف الطارئة
حددت المواد من 22 إلى 27 قواعد العضوية وتعديلاتها كالتالي:
مادة 22
لا تسري قواعد العضوية وتعديلاتها الا بعد مرور سبعة ايام من اعتماد الهيئة لها.
وعلى البورصة موافاة الهيئة بمشروع التعديلات التي ترغب فيها مصحوبة بمذكرة تبين اسباب التعديل والهدف منه ومدى تأثيره في حقوق المستثمرين ومصالحهم.
وتخطر الهيئة البورصة برأيها كتابة في مشروع القواعد عند ارفاقه بطلب الترخيص او تعديلاتها خلال خمسة عشر يوما على الاكثر من تاريخ موافاتها بها.
ويجوز في حالات الضرورة التي تقدرها الهيئة السماح للبورصة بالعمل بالتعديلات قبل اعتمادها منها.
مادة 23
على البورصة اخطار الهيئة بأي اجراء يتم اتخاذه في مواجهة العضو ايا كانت طبيعته على ان تبين بالاخطار اسباب القرار وطبيعة الاجراء ومقدار الغرامة، وللهيئة من تلقاء نفسها او بناء على طلب صاحب الشأن مراجعة القرار وتأييده او تعديله او الغائه وذلك كله من دون الاخلال بسلطات الهيئة وصلاحياتها في اتخاذ الاجراء المناسب في مواجهة العضو.
مادة 24
للهيئة في كل وقت ان تطلب من البورصة موافاتها بأي بيانات تراها لازمة ولها ان تطلب منها اعداد قواعد تتضمن احكاما معينة او تعديل القواعد السارية سواء باضافة احكام او حذف بعض منها وذلك خلال الفترة التي تحددها وإلا قامت الهيئة بذلك بنفسها مع عدم الإخلال بأي اجراءات يكون للهيئة اتخاذها في مواجهة البورصة.
مادة 25
للهيئة في حالات الضرورة التي تقدرها حماية لسوق الاوراق المالية ومصالح المستثمرين وضمان سلامة معاملات المقاصة ان تطلب من البورصة اتخاذ اجراء معين على الأخص فيما يتعلق بما يلي:
-1 أي امور تتعلق بالأوراق المالية المقيدة او ادراجها بما في ذلك ادراج ورقة مالية بقائمة الاسعار او الغاء قيدها.
-2 اسلوب الاخطار عن اي معاملات يقوم بها العضو خارج السوق.
-3 اي مسائل اخرى تراها الهيئة ضرورية لحسن ضمان تطبيق القانون.
وعلى البورصة في جميع الاحوال الالتزام بما تطلبه الهيئة واخطارها بما اتخذته من اجراءات في هذا الشأن.
للهيئة في الظروف الطارئة اصدار قرار يتعلق بما يلي:
أ - الغاء التداول او وقفه بالنسبة الى ورقة مالية معينة وتصفية اي رصيد يتعلق بأي ورقة مالية بما في ذلك:
-1 الغاء التداول في سوق الاوراق المالية او وقفه لفترة معينة.
-2 حصر التداول في تصفية ارصدة الاوراق المالية.
-3 اصدار قرارات بتصفية كل الارصدة او جزء منها او تخفيضها.
- تقييد التداول في نطاق سعر محدد.
-5 تعديل ايام وساعات التداول.
-6 تحديد سعر التسوية التي يتم به تصفية الارصدة.
ب- الزام اي شخص بأن يتصرف بطريقة محددة فيما يتعلق بتداول الاوراق المالية او اي فئة منها.
ت - طلب ضمانات اضافية لاي من الاوراق المالية.
ث - تعديل او ايقاف العمل بأي من قواعد البورصة.
وعلى بورصة الاوراق المالية ان تلتزم بقرارات الهيئة والا كان للهيئة اتخاذ كل او بعض الاجراءات التالية:
أ - تحديد مستويات هامش الطوارئ في اي اوراق مالية او فئة من الاوراق المالية.
ب - وضع حدود على ارصدة السوق.
ج - اتخاذ اي اجراءات اخرى تراها الهيئة مناسبة للحفاظ على اعادة التداول المنتظم في الاوراق المالية.
ويقصد بالظروف الطارئة في تطبيق هذه المادة:
أ - كارثة طارئة او طبيعية في الكويت.
ب- ازمة اقتصادية او مالية سواء في الكويت او اي مكان آخر.
ج - اي اضطراب جسيم في السوق يمكن ان يمنع السوق من ان يعكس بدقة قوى العرض والطلب على هذه الاوراق المالية.
د - التلاعب في السوق بالصورة التي تهدد استقراره.
ه - اي ممارسات ترى الهيئة خطورتها على السوق والمتعاملين فيه.
مادة (26)
للهيئة بموجب اخطار كتابي وبعد سماع وجهة نظر البورصة الغاء الترخيص الممنوح لمباشرة النشاط اعتبارا من اليوم المحدد في الاخطار وذلك في الحالات الآتية:
أ - تخلف شرط او اكثر من شروط الترخيص وعدم قيام البورصة باستكماله خلال الاجل الذي تحدده الهيئة.
ب- التوقف عن العمل في سوق الاوراق المالية.
ت - غلق البورصة.
ث - عدم الالتزام بمتطلبات القانون او تعليمات الهيئة ولم تقم بتصحيح الوضع خلال الاجل الذي تحدده الهيئة.
ج - تقديم بيانات او معلومات غير سليمة سواء للهيئة او للسوق والمستثمرين.
ح - ارتكاب ممارسات من شأنها الاضرار بالمصلحة العامة ومصلحة السوق والمستثمرين.
وتعتبر البورصة متوقفة عن العمل اذا لم تباشر النشاط ثلاثين يوما بغير موافقة الهيئة.
ويجوز للهيئة في الحالات التي تقدرها السماح بالاستمرار في مزاولة النشاط بعد تاريخ الالغاء بقصد تصفية وانهاء الاعمال التي بدأتها قبل هذا التاريخ.
ويتم نشر القرار الصادر بالغاء الترخيص في الجريدة الرسمية على نفقة البورصة.
ولا يترتب على الغاء الترخيص الاخلال بالاتفاقيات والمعاملات التي قامت بها البورصة قبل صدور قرار الالغاء ويحدد القرار اسلوب معالجة الاتفاقيات او المعاملات المذكورة.
مادة (27)
تضع الهيئة او تعتمد القواعد والنظم المتعلقة بالقيد والتداول في البورصة وعلى الاخص:
-1 شروط قيد الاوراق المالية بالبورصة.
-2 قواعد عمليات البيع على المكشوف والتداول بالهامش.
-3 حالات واجراءات وقف العروض والغاء العمليات.
 

مليونيرة

عضو جديد
التسجيل
23 أكتوبر 2006
المشاركات
7
هل هذا المشروع حبر على ورق ام سوف يمرر قريبا و يطبق .. و هل باعتقادكم سوف يحمي صغار المستثمرين من بطش التجار و سرقات الكبار و المتنفذين .. و تلاعب بعض الشركات بالاقفالات و الافصاحات و غيرها من امور .

يقول المثل ... حجي نسمع فعل ما نشوف .... نتمنى انه يروى النور قريبا و تفرج و يكون لنا سند بقانون يطبق على الجميع و يعاقب الجميع .. و يستفاد منه و ليس على ناس و ناس و لا على شركه غير هالشركه او على تاجر غير عن تاجر او متداول يرمى بالهاويه بتعسف الواسطه و المحسوبيه و يطبق عليه قانون جائر لا يمس المتنفذ


شكرا اخي الكريم على طرح نص القانون
 

الأسيف

عضو نشط
التسجيل
21 مايو 2005
المشاركات
241
الإقامة
الكويت
قانون هيئة سوق المال خالص ولكن اسباب تاخيره هي الشركه المنفذه
المفروض شركه بريطانيه هي الي تنفذ ولكن دخلت شركات منافسه
والله اعلم


والله يوفق الجميع لما يحبه ويرضاه
 
أعلى