بين تحييد أسهم «الخرافي» و«سابقاته»... ماذا لو أُبطل القرار قضائياً؟

مهندس الأسهم

عضو نشط
التسجيل
17 سبتمبر 2006
المشاركات
62
كتب علاء السمان: ربما يكون المحامي عادل عبدالهادي واحداً من أكثر من يحفظون قانون الإفصاح ولائحته التنفيذية والأحكام القضائية المستندة إليه عن ظهر قلب. فقضية تحييد الأسهم الوحيدة التي نظر فيها القضاء منذ أن صدر القانون، بصيغته الحالية، كان عبد الهادي طرفاً فيها كوكيل عن شركة المجموعة المالية الكويتية، المملوكة للبنك العقاري وشركة المستثمر الدولي.
يبحث عبد الهادي بين ملفاته لبعض الوقت قبل أن يستخرج حكماً صادراً عن محكمة الاستئناف بتاريخ 15 مايو 2005، أيدت فيه حكماً للمحكمة الابتدائية بإبطال قرار لجنة سوق الكويت للأوراق المالية تحييد أسهم «المجموعة المالية» في الشركة الدولية للمشروعات الاستثمارية.
إنها اللحظة الملائمة لاستعادة الحكم، فهو من السوابق القضائية القليلة المتعلقة بمسائل تحييد الأسهم، المطروحة حالياً على صفيح ساخن منذ أن نشبت حرب الإفصاحات إثر استحواذ مجموعة الخرافي على شركتي المال للاستثمار، و«الصناعات الهندسية الثقيلة وبناء والسفن».
تدغدغ حرب الإفصاحات الجديدة ذاكرة عبد الهادي القانونية؛ يكثر من ترداد المواد القانونية والتواريخ والأحكام والاستدلالات، إلى حد يعجز السامع عن متابعته، لكن متابعة الخلاصات تبدو أسهل، خصوصاً حين تكون بصيغة التنبيه... أو التحذير: «الضرر قد يطال البورصة أكثر من غيرها، إذا حكم القضاء بتعويض الجهة المتضررة من قرار التحييد».
هذا التحذير له ما يسنده. ولعلها الصدفة وحدها أن يكون توقيت اجتماع لجنة الخبراء المكلفين بتقييم الأضرار الواقعة على «المجموعة المالية» من قرار التحييد الباطل أمس، وفي وسط الضجيج الناجم عن أول قرار بتحييد أسهم يصدر من أن كانت تلك القضية.
اجتمع «الخبراء» بعيداً عن الأضواء، والقضية نفسها باتت في الظل. لكن ماذا لو كشف أن التعويض الذي تطالب به الشركة ليس أقل من مئتي مليون دينار؟
... سابقة تستحق التوقف؛ أليس كذلك؟
«نعم»، يجيب عبد الهادي، «فالمناسبة الوحيدة التي صدرت فيها قرارات التحييد منذ صدوره معدلاً في العام 1999 لم تكن سابقة موفقة. إذ إن قرار التحييد الصادر عن لجنة السوق في 9 أكتوبر 2000 تعرض للطعن والإبطال بحكمين من المحكمة الابتدائية، ثم من محكمة التمييز».
والأهم من ذلك في نظر عبد الهادي أن «محكمة الاستئناف أقرت مبدأ التعويض لشركة المجموعة المالية، وأوكلت تقييم الضرر الواقع على الشركة المدعية».
قد لا يكون هذا كافياً لإثبات وجود المثالب في قرار لجنة السوق الأخير بتحييد أسهم مجموعة الخرافي، فالقضيتان ليستا متطابقتين في الأساس القانوني لكل منهما. بل إنها المرة الأولى التي تفعّل فيها الفقرة «د» من المادة الثانية منذ أن أبصرت النور، في حين أن الخلاف في قضية «المجموعة المالية» كان متعلقاً بمخالفة الفقرتين «أ» و«ب».
لكن عبد الهادي يصر على أن السابقة المتمثلة بحكم الاستئناف «لا بد أن تلقي بظلالها على القضية المثارة حالياً، حول تحييد أسهم مجموعة الخرافي». ويضيف إن ما ستنتهي إليه لجنة الخبراء التي حددت أمس موعدا جديدا للاجتماع في 9 ديسمبر المقبل، قد يفرز واقعاً جديداً، لا بد من أخذه في عين الاعتبار.
ومن هذه النقطة المشتركة بين القضيتين، ينطلق عبد الهادي ليقول وجهة نظر في «القانون القاصر»، على حد وصفه. ويتساءل «كيف يحكم القانون بحرمان المالك من التصرف بملكه لدورتين انتخابيتين، أي لست سنوات، في حين يعطى هذا الحق لمساهمين لا يملكون إلا نسباً صغيرة؟»
وفي ما يشبه الإجابة يقول «إن هذه الإشكالية هي التي مكنت شركة المجموعة المالية من طلب تعويض بأرقام تبدو ضخمة». ويضيف: «خلال الفترة التي منع فيها الملاّك من إدارة شركتهم تراجع سعر الأسهم المحيدة بشكل دراماتيكي، ومنع حملة الأسهم المحيدة من المكاسب المفترضة لدورانها في السوق، فضلاً عن تراجع أداء الشركات التي حيدت الأسهم فيها». وينتقد عبد الهادي الفقرة «د»، ويجد أنها «مبهمة وغامضة في صياغتها، ولم تقم إدارة السوق بنشر تفسير لها والمطالبة بتفعيلها وحض الشركات المساهمة والملاك الرئيسيين فيها على تنفيذ مطلبها».
 
أعلى