يجوز إخلاء العين لاضافة وتعلية البناء فيها بشروط

الرأي السديد

عضو نشط
التسجيل
9 يناير 2007
المشاركات
45
تحية طيبة للأعضاء الأعزاء - أعود للمشاركة بعد إنقطاعي لمدة بسبب ظروف قاهرة - أعود بمشاركاتي القانونية متمنياً أن تعود عليكم بالفائدة والمعرفة .

وأعود بمشاركة حيث وردني سؤال من أحد الأشخاص يقول أنه ومجموعة أشخاص يستأجرون شقق سكنية في احدى البنايات ويرغب المالك إخلاءهم لنيته إضافة بناء للعمارة ببناء دورين إضافيين لها ، فهل يجوز له إخلاءهم لهذا السبب ؟ وما هي حقوقهم التي تترتب على هذا الاخلاء إن جاز ؟

وجوابي هو - هذا ما يسمى بالقانون الاخلاء للرغبة في التعلية ، ويجوز للمالك طلب الاخلاء إن رغب في تعلية بناء عمارته وإضافة بناء جديد لها وذلك بعدة شروط منها عدم إمكانية إضافة بناء هذه الأدوار مع بقاء المستأجرين في الأدوار السفلى ، فان أمكن إضافة التعلية مع بقائهم فلا يجوز إخلائهم ، كما يشترط أن لا يكون هناك إتفاق بين الطرفين ( المستأجر والمالك ) على عدم جواز تعلية البناء ، ويجب على المالك أن يبدأ باعمال التعلية خلال ستة أشهر من تاريخ الاخلاء وأن يستحصل على التراخيص اللازمة لذلك للتدليل على عدم إمكانية الاخلاء مع بقاء المستأجرين .

ومن هذا كله يتضح للسائل الكريم أن طلب الاخلاء في مجمله جائز إذا ما رغب المالك في إضافة وتعلية بناء بنايته لكن يجب توافر عدة شروط ذكرنا أهمها .

وإذا ما حكم باخلاء المستأجر لهذا السبب فانه يستحق تعويضاً وهو مهلة لا تتجاوز ستة شهور ينتفع بالعين خلالها بلا مقابل الا إذا زادت مدة عقد ايجاره عن ست سنوات فيضاف الى هذا التعويض تعويضاً آخر منصوص عليه بالقانون – وهذا هو الحق المادي الذي يترتب للسائل عن إخلائه من العين إذا ما تم .

وفي هذا تنص الفقرة / 7 من المادة 20 من قانون الايجارات " وهي المادة التي توضح الأسباب التي تجيز إخلاء العين على أنه ( إذا رغب المؤجر في تعلية المبنى ولم يكن ثمة إتفاق بمنعه من ذلك بشرط ألا يكون من الممكن إجراء التعلية مع بقاء المستأجر في العين المؤجرة ... )

yousef-8080@hotmail.com
 

كويت2

موقوف
التسجيل
17 ديسمبر 2006
المشاركات
774
ومنكم نستفيد .. في ميزان اعمالك
 

المستكشف

عضو نشط
التسجيل
16 يونيو 2004
المشاركات
186
السلام عليكم

طيب اذا انا مستأجر بيت حكومي مطلوب للتسليف وانباع البيت لشخص ثاني وطلب مني اخلاء البيت بالحاله ماهو الحل القانوني اذا ما ابي اطلع وشكرا
 

الرأي السديد

عضو نشط
التسجيل
9 يناير 2007
المشاركات
45
السلام عليكم

طيب اذا انا مستأجر بيت حكومي مطلوب للتسليف وانباع البيت لشخص ثاني وطلب مني اخلاء البيت بالحاله ماهو الحل القانوني اذا ما ابي اطلع وشكرا
اذا رغب المالك الجديد اخلاء المنزل ليسكن فيه فلك حق في ان تسكن 6 شهور مجانا او تاخذ بدلهم نقدي . اما اذا مضي على عقدك خمس سنوات وانذرك المالك قبلهم بفتره برغبته عدم تجديد عقدك فله الحق في اخلائك دون تعويض
ارجوا ان يكون الجواب واضح
تحياتي
 

الرأي السديد

عضو نشط
التسجيل
9 يناير 2007
المشاركات
45
اذا رغب المالك الجديد اخلاء المنزل ليسكن فيه فلك حق في ان تسكن 6 شهور مجانا او تاخذ بدلهم نقدي . اما اذا مضي على عقدك خمس سنوات وانذرك المالك قبلهم بفتره برغبته عدم تجديد عقدك فله الحق في اخلائك دون تعويض
ارجوا ان يكون الجواب واضح
تحياتي

تحياتي
 
أعلى