الفهلوي
عضو مميز
لشراء أسهمهم من قبل الراغبين بالاستحواذ
باقر يقترح تعديلا على "الشركات التجارية" لإنصاف صغار المستثمرين
قدم النائب أحمد باقر اقتراحا بأن تضاف الى القانون رقم 15 لسنة 1960 في شأن الشركات التجارية مادة جديدة برقم (106) مكرراً »ب« نصها كالتالي: »اذا كان من شأن انتقال الملكية بموجب المادة السابقة استحواذ شخص على نسبة أكثر من 51 في المئة من رأس مال الشركة أو أي نسبة اخرى يقررها السوق تمكنه من إدارة الشركة والسيطرة عليها, وجب أن يعرض على جميع المساهمين في الشركة شراء أسهمهم بذات السعر الذي اشترى به الاسهم التي استحوذ بها على الشركة وادارتها. ويضع السوق القواعد والاجراءات والضوابط التي تنظم حكم هذه المادة.
وجاء في المذكرة الايضاحية للاقتراح انه لما كان سعر السهم بالنسبة لشركات المساهمة المدرجة في سوق الكويت للاوراق المالية محددا على أساس قواعد العرض والطلب وعلى أساس الاداء التشغيلي للشركة, فإنه يتعين الا تكون هناك مفارقة في سعر السهم فيما بين المساهمين في الشركة الواحدة وحماية لمصالح صغار المستثمرين, فإن المستثمر أو المساهم الذي يرغب في السيطرة على الشركة وادارتها, يتعين عليه ان يدفع من الأموال ما يمكنه من أداء ذلك وبما لا تكون هناك محاباة لمساهم على مساهم آخر فاذا ما قرر السيطرة على شركة وأراد ان يدفع قيمة هذه السيطرة لمساهم أو عدة مساهمين في الشركة, وجب عليه كذلك أن يعرض ذات العرض على بقية المساهمين تحقيقا للعدالة والمساواة.
وتتمثل حكمة النص في ان تكون الاسهم متساوية القيمة التجارية لجميع المساهمين.
والا تكون السيطرة على حساب صغار المستثمرين لأن من شأن هذه السيطرة حتما, نزول القيمة التجارية للسهم بعد عملية الاستحواذ كون أن الطلب سيقل على شراء هذه الاسهم لوجود حالة السيطرة ولذلك جاء حكم هذه المادة ليقرر أنه اذا كان من شأن انتقال الملكية خارج قاعدة السوق استحواذ شخص على أكثر من 51 في المئة من رأس مال الشركة أو أي نسبة أخرى يقررها السوق تمكنه من إدارة الشركة والسيطرة عليها, فيتعين على هذا الشخص ان يعرض عرضا عاما على جميع المساهمين في الشركة يجيز فيه شراء اسهمهم بذات سعر الاسهم التي اشتراها واستحوذ بها على ادارة الشركة والسيطرة عليها: وتضع ادارة السوق القواعد والاجراءات والضوابط التي تنظم حكم هذه المسألة.