ALMFJR
موقوف
- التسجيل
- 24 نوفمبر 2005
- المشاركات
- 1,129
اهتم المشرع الكويتي بالشركات المساهمة اهتمام جيد وهو مسلك حميد .. فتناول في الماده (148 ) من قانون الشركات التجارية الكويتي اسباب المسئولية المدنية لأعضاء مجلس الادارة في الشركات المساهمة حيث قررت ان ( رئيس مجلس الادارة واعضاؤه مسئولون تجاه الشركه والمساهمين والغير عن جميع اعمال الغش واساءة استعمال السلطة وعن كل مخالفة للقانون او لنظام الشركة وعن الخطأ في الادارة )
وعليه فان من اسباب المسئولية المدنية ( يعني طلب التعويض ) الآتي :-
1- الخطأ في الادارة
لاعضاء مجلس الادارة كافة السلطات للقيام باعمال اللازمه لادارة الشركة طالما كانت تحقق غرض الشركة وغير متعارضة مع القانون او بنود النظام الاساسي او قرارات الجميعة العمومية وفي الغرض الذي انشأت من اجلة الشركه ( عقد تأسيس الشركة ) .
وفي تحديد مفهوم الخطأ فان الارجح فقهيا هو معيار الرجل الحريص وليس معيار الرجل العادي .
امثلة على اخطاء في الادراة : توزيع ارباح صورية _ نشر ميزانية تحتوى على بيانات خاطئة _الاهمال في استعادة الحقوق من الغير _ اساءة ائتمان الشركه بالموافقة على قرض شخص معسر _ او الاخفاق في تحقيق غرض الشركة دون مبرر .-2- الغش
يمكن تعريف الغش في انه كل تصرف متصف بالحيلة او الكذب او الايهام يصدر بسوء نية .
امثلة على الغش : اخفاء معلومات بغرض الاضرار بالشركه او المساهمين _ اخفاء معلومات بغرض الحصول على فائده شخصية له _ ادلاء مجلس الادارة في الجعية العمومية بمعلومات غير صحيحة للمساهمين او اخفاء معلومات ضرورية التي يحتاجها المساهمنون لاصدار قراراتهم .
3-اساءة استعمال السلطة
ان اساءة رئيس مجلس الادارة او الاعضاء على نحو انحراف بهذه السلطاة عن الغرض منها بوجه عام او اذا كانت المصلحة غير مشروعة بمعنى مخالفتها للقانون او كان العضو يستهدف الاضرار بالشركه او المساهمين او ان استعمالة لسطته من شأنها ان يلحق ضرر بالشركه او المساهمين ضررا فاحشا غير مألوف .
اذ ان اعضاء مجلس الادارة يلتزمون بتحقيق المصلحة المثلى من وراء استعماله لسلطته .
4- مخالفة القانون او نظام الشركه
تثور مسئولية رئيس مجلس الادارة او العضو في حال مخالفة اي قانون في البلد كالقانون التجارى او المدنى او الجنائي او العمل وغيرهم وكذلك عقد تأسيس الشركة .
كما لا يجوز للعضو الاشتراك في شركات مشابهه او منافسة لشركته ولا يجوز ان تكون له مصلحة مباشره او غير مباشرة للعضو في العقود والصفقات والا ثارت مسئوليته المدنية .
وبذلك ننهي ولو بشيْ من الاختصار الاسباب التى يمكن اقامة المسئولية المدنية ( طلب التعويض ) من رئيس مجلس الادارة او اعضائه ... يبقى ان نشير الى قيام بعض المساهمين فعلا برفع دعاوي على بعض الشركات استنادا الى المادة (148 ) وسنكون على موعد قريب من صدور احكام قضائية بهذا الشأن ستكون حديث الساعه .. واذ نستميحكم العذر في تحديد تلك الشركات .. يبقى ان اتناول المسئولية الجنائية لرئيس واعضاء مجلس الادارة في موضوع آخر ... تقبلوا تحياتي .
منقول من عضوناالنوخذه
وعليه فان من اسباب المسئولية المدنية ( يعني طلب التعويض ) الآتي :-
1- الخطأ في الادارة
لاعضاء مجلس الادارة كافة السلطات للقيام باعمال اللازمه لادارة الشركة طالما كانت تحقق غرض الشركة وغير متعارضة مع القانون او بنود النظام الاساسي او قرارات الجميعة العمومية وفي الغرض الذي انشأت من اجلة الشركه ( عقد تأسيس الشركة ) .
وفي تحديد مفهوم الخطأ فان الارجح فقهيا هو معيار الرجل الحريص وليس معيار الرجل العادي .
امثلة على اخطاء في الادراة : توزيع ارباح صورية _ نشر ميزانية تحتوى على بيانات خاطئة _الاهمال في استعادة الحقوق من الغير _ اساءة ائتمان الشركه بالموافقة على قرض شخص معسر _ او الاخفاق في تحقيق غرض الشركة دون مبرر .-2- الغش
يمكن تعريف الغش في انه كل تصرف متصف بالحيلة او الكذب او الايهام يصدر بسوء نية .
امثلة على الغش : اخفاء معلومات بغرض الاضرار بالشركه او المساهمين _ اخفاء معلومات بغرض الحصول على فائده شخصية له _ ادلاء مجلس الادارة في الجعية العمومية بمعلومات غير صحيحة للمساهمين او اخفاء معلومات ضرورية التي يحتاجها المساهمنون لاصدار قراراتهم .
3-اساءة استعمال السلطة
ان اساءة رئيس مجلس الادارة او الاعضاء على نحو انحراف بهذه السلطاة عن الغرض منها بوجه عام او اذا كانت المصلحة غير مشروعة بمعنى مخالفتها للقانون او كان العضو يستهدف الاضرار بالشركه او المساهمين او ان استعمالة لسطته من شأنها ان يلحق ضرر بالشركه او المساهمين ضررا فاحشا غير مألوف .
اذ ان اعضاء مجلس الادارة يلتزمون بتحقيق المصلحة المثلى من وراء استعماله لسلطته .
4- مخالفة القانون او نظام الشركه
تثور مسئولية رئيس مجلس الادارة او العضو في حال مخالفة اي قانون في البلد كالقانون التجارى او المدنى او الجنائي او العمل وغيرهم وكذلك عقد تأسيس الشركة .
كما لا يجوز للعضو الاشتراك في شركات مشابهه او منافسة لشركته ولا يجوز ان تكون له مصلحة مباشره او غير مباشرة للعضو في العقود والصفقات والا ثارت مسئوليته المدنية .
وبذلك ننهي ولو بشيْ من الاختصار الاسباب التى يمكن اقامة المسئولية المدنية ( طلب التعويض ) من رئيس مجلس الادارة او اعضائه ... يبقى ان نشير الى قيام بعض المساهمين فعلا برفع دعاوي على بعض الشركات استنادا الى المادة (148 ) وسنكون على موعد قريب من صدور احكام قضائية بهذا الشأن ستكون حديث الساعه .. واذ نستميحكم العذر في تحديد تلك الشركات .. يبقى ان اتناول المسئولية الجنائية لرئيس واعضاء مجلس الادارة في موضوع آخر ... تقبلوا تحياتي .
منقول من عضوناالنوخذه