هل يمكن رفع دعوى تعويض على رئيس مجلس ادارة احدى الشركات ؟؟!

ALMFJR

موقوف
التسجيل
24 نوفمبر 2005
المشاركات
1,129
اهتم المشرع الكويتي بالشركات المساهمة اهتمام جيد وهو مسلك حميد .. فتناول في الماده (148 ) من قانون الشركات التجارية الكويتي اسباب المسئولية المدنية لأعضاء مجلس الادارة في الشركات المساهمة حيث قررت ان ( رئيس مجلس الادارة واعضاؤه مسئولون تجاه الشركه والمساهمين والغير عن جميع اعمال الغش واساءة استعمال السلطة وعن كل مخالفة للقانون او لنظام الشركة وعن الخطأ في الادارة )
وعليه فان من اسباب المسئولية المدنية ( يعني طلب التعويض ) الآتي :-

1- الخطأ في الادارة
لاعضاء مجلس الادارة كافة السلطات للقيام باعمال اللازمه لادارة الشركة طالما كانت تحقق غرض الشركة وغير متعارضة مع القانون او بنود النظام الاساسي او قرارات الجميعة العمومية وفي الغرض الذي انشأت من اجلة الشركه ( عقد تأسيس الشركة ) .

وفي تحديد مفهوم الخطأ فان الارجح فقهيا هو معيار الرجل الحريص وليس معيار الرجل العادي .

امثلة على اخطاء في الادراة : توزيع ارباح صورية _ نشر ميزانية تحتوى على بيانات خاطئة _الاهمال في استعادة الحقوق من الغير _ اساءة ائتمان الشركه بالموافقة على قرض شخص معسر _ او الاخفاق في تحقيق غرض الشركة دون مبرر .-2- الغش

يمكن تعريف الغش في انه كل تصرف متصف بالحيلة او الكذب او الايهام يصدر بسوء نية .

امثلة على الغش : اخفاء معلومات بغرض الاضرار بالشركه او المساهمين _ اخفاء معلومات بغرض الحصول على فائده شخصية له _ ادلاء مجلس الادارة في الجعية العمومية بمعلومات غير صحيحة للمساهمين او اخفاء معلومات ضرورية التي يحتاجها المساهمنون لاصدار قراراتهم .
3-اساءة استعمال السلطة
ان اساءة رئيس مجلس الادارة او الاعضاء على نحو انحراف بهذه السلطاة عن الغرض منها بوجه عام او اذا كانت المصلحة غير مشروعة بمعنى مخالفتها للقانون او كان العضو يستهدف الاضرار بالشركه او المساهمين او ان استعمالة لسطته من شأنها ان يلحق ضرر بالشركه او المساهمين ضررا فاحشا غير مألوف .
اذ ان اعضاء مجلس الادارة يلتزمون بتحقيق المصلحة المثلى من وراء استعماله لسلطته .

4- مخالفة القانون او نظام الشركه
تثور مسئولية رئيس مجلس الادارة او العضو في حال مخالفة اي قانون في البلد كالقانون التجارى او المدنى او الجنائي او العمل وغيرهم وكذلك عقد تأسيس الشركة .
كما لا يجوز للعضو الاشتراك في شركات مشابهه او منافسة لشركته ولا يجوز ان تكون له مصلحة مباشره او غير مباشرة للعضو في العقود والصفقات والا ثارت مسئوليته المدنية .

وبذلك ننهي ولو بشيْ من الاختصار الاسباب التى يمكن اقامة المسئولية المدنية ( طلب التعويض ) من رئيس مجلس الادارة او اعضائه ... يبقى ان نشير الى قيام بعض المساهمين فعلا برفع دعاوي على بعض الشركات استنادا الى المادة (148 ) وسنكون على موعد قريب من صدور احكام قضائية بهذا الشأن ستكون حديث الساعه .. واذ نستميحكم العذر في تحديد تلك الشركات .. يبقى ان اتناول المسئولية الجنائية لرئيس واعضاء مجلس الادارة في موضوع آخر ... تقبلوا تحياتي .
منقول من عضوناالنوخذه
 

yoyo1983

عضو نشط
التسجيل
22 أبريل 2007
المشاركات
22,665
الإقامة
DaMBy
شكرا على المعلومه :)
 

Cha3bar

عضو متميز
التسجيل
2 يوليو 2005
المشاركات
3,528
الإقامة
Pangea Ultima
قانون الشركات في أغلب مواده منقول من قوانين أخرى يحوي على العديد من الثغرات وناقص للكثير من الأمور .. والمشرع الكويتي أسوء مشرع حاليا

للعلم تبرأة ذمة إدارة الشركة أثناء الجمعية العمومية والذي يتم إقراره بالأغلبية عامل يحمي إدارة الشركة في مثل هذه المنازعات في أغلب الأحيان "وليس دائما"
 

ALMFJR

موقوف
التسجيل
24 نوفمبر 2005
المشاركات
1,129
شكرا على المعلومه :)

قانون الشركات في أغلب مواده منقول من قوانين أخرى يحوي على العديد من الثغرات وناقص للكثير من الأمور .. والمشرع الكويتي أسوء مشرع حاليا

للعلم تبرأة ذمة إدارة الشركة أثناء الجمعية العمومية والذي يتم إقراره بالأغلبية عامل يحمي إدارة الشركة في مثل هذه المنازعات في أغلب الأحيان "وليس دائما"

thanksforcommentcherrysau0.gif


almfjrpu9.gif
 

dawood

عضو مميز
التسجيل
12 أغسطس 2006
المشاركات
986
الإقامة
الكويت
اهتم المشرع الكويتي بالشركات المساهمة اهتمام جيد وهو مسلك حميد .. فتناول في الماده (148 ) من قانون الشركات التجارية الكويتي اسباب المسئولية المدنية لأعضاء مجلس الادارة في الشركات المساهمة حيث قررت ان ( رئيس مجلس الادارة واعضاؤه مسئولون تجاه الشركه والمساهمين والغير عن جميع اعمال الغش واساءة استعمال السلطة وعن كل مخالفة للقانون او لنظام الشركة وعن الخطأ في الادارة )
وعليه فان من اسباب المسئولية المدنية ( يعني طلب التعويض ) الآتي :-

1- الخطأ في الادارة
لاعضاء مجلس الادارة كافة السلطات للقيام باعمال اللازمه لادارة الشركة طالما كانت تحقق غرض الشركة وغير متعارضة مع القانون او بنود النظام الاساسي او قرارات الجميعة العمومية وفي الغرض الذي انشأت من اجلة الشركه ( عقد تأسيس الشركة ) .

وفي تحديد مفهوم الخطأ فان الارجح فقهيا هو معيار الرجل الحريص وليس معيار الرجل العادي .

امثلة على اخطاء في الادراة : توزيع ارباح صورية _ نشر ميزانية تحتوى على بيانات خاطئة _الاهمال في استعادة الحقوق من الغير _ اساءة ائتمان الشركه بالموافقة على قرض شخص معسر _ او الاخفاق في تحقيق غرض الشركة دون مبرر .-2- الغش

يمكن تعريف الغش في انه كل تصرف متصف بالحيلة او الكذب او الايهام يصدر بسوء نية .

امثلة على الغش : اخفاء معلومات بغرض الاضرار بالشركه او المساهمين _ اخفاء معلومات بغرض الحصول على فائده شخصية له _ ادلاء مجلس الادارة في الجعية العمومية بمعلومات غير صحيحة للمساهمين او اخفاء معلومات ضرورية التي يحتاجها المساهمنون لاصدار قراراتهم .
3-اساءة استعمال السلطة
ان اساءة رئيس مجلس الادارة او الاعضاء على نحو انحراف بهذه السلطاة عن الغرض منها بوجه عام او اذا كانت المصلحة غير مشروعة بمعنى مخالفتها للقانون او كان العضو يستهدف الاضرار بالشركه او المساهمين او ان استعمالة لسطته من شأنها ان يلحق ضرر بالشركه او المساهمين ضررا فاحشا غير مألوف .
اذ ان اعضاء مجلس الادارة يلتزمون بتحقيق المصلحة المثلى من وراء استعماله لسلطته .

4- مخالفة القانون او نظام الشركه
تثور مسئولية رئيس مجلس الادارة او العضو في حال مخالفة اي قانون في البلد كالقانون التجارى او المدنى او الجنائي او العمل وغيرهم وكذلك عقد تأسيس الشركة .
كما لا يجوز للعضو الاشتراك في شركات مشابهه او منافسة لشركته ولا يجوز ان تكون له مصلحة مباشره او غير مباشرة للعضو في العقود والصفقات والا ثارت مسئوليته المدنية .

وبذلك ننهي ولو بشيْ من الاختصار الاسباب التى يمكن اقامة المسئولية المدنية ( طلب التعويض ) من رئيس مجلس الادارة او اعضائه ... يبقى ان نشير الى قيام بعض المساهمين فعلا برفع دعاوي على بعض الشركات استنادا الى المادة (148 ) وسنكون على موعد قريب من صدور احكام قضائية بهذا الشأن ستكون حديث الساعه .. واذ نستميحكم العذر في تحديد تلك الشركات .. يبقى ان اتناول المسئولية الجنائية لرئيس واعضاء مجلس الادارة في موضوع آخر ... تقبلوا تحياتي .
منقول من عضوناالنوخذه

اخوي في الكويت القانون شيء وتطبيقة شيء آخر
والمطلوب لتثبت حقك وقضيتك ان تبحث عن الادلة والاوراق المخفية والتى يملكها مجلس الادارة ولا تملكها كخصم
وبعدين كيف تحل مشكلة ثلاثة محاكم متتالية الكلية والاستئناف والتمييز .. وخاصة ان الكثير من القضايا التجارية والادارية لم تعتمد على الاوراق كادلة وانما على احكام حسب الرؤية ........

والله يعيين الجميع
 

المؤشراتي2

عضو نشط
التسجيل
16 مايو 2007
المشاركات
2,176
الإقامة
الكويت
يا ليل ما اطولك عزيزي الطيور الكبيره تعصف بالشباك والطيور الصغيره تسقط فيها مثل هندي ينطبق علينا انت في ديرة بططططيخ
 
أعلى