((الربا)) والتعامل بالأسهم الربويه

***بومحمد***

عضو نشط
التسجيل
6 فبراير 2007
المشاركات
2,811

الربا في الجزيرة العربية قبل الإسلام:


لقد تعامل العرب في الجاهلية بالربا، وذلك عن طريق القروض المحددة، الزمن والزيادة، واستخدموها في مهنتهم الرئيسة، ألا وهي التجارة، واشتهرت بعض القبائل بالتعامل الربوي، فقد اشتهرت قبيلة ثقيف، التي كانت تسكن الطائف بتعاملها الربوي مع أهل مكة المكرمة وقرى الحجاز الأخرى، وقد هاجرت إلى الطائف جالية كبيرة من اليهود بعد طردهم من اليمن، ولم يكن لهم صناعة إلا الإقراض بالربا لأهل الطائف ومن حولها. وكان له عدة صور: منها، الزيادة بعد حلول أجل الدين. وهو أن يبيع الرجل البيع إلى أجل مسمى، فإذا حلّ الأجل ولم يكن عند صاحبه قضاء زاد وأخر عنه. ومنها القرض المشروط بزيادة مشروطة على القرض المؤجل مقابل الأجل. وهو، إما أن يقرضه إلى أجل مقابل زيادة مشروطة، فيرد له الأصل والزيادة عند حلول الأجل. وإما أن يقرضه إلى أجل مقابل مبلغ من المال -مقسطا أو نقدا- ورأس المال باق بحاله. فإذا حل الأجل طالبه برأس المال، وإن لم يقدر على رده زاده في الأجل ورأس المال. ومنها: قلب القرض الحسن إلى قرض ربوي.
وعلى الرغم من هذا، فقد كانت النظرة إلى الربا عند العرب نظرة دونية، فقد اشترطوا، عندما أرادوا أن يبنوا الكعبة المشرفة، ألا يدخلوا في نفقة بنائها مهر بغي أو مال ربوي، وساووا بين الزنا والربا.


وضع الربا في الإسلام


حرم الإسلام الفائدة وكل صور الربا والاستغلال، سواء أكان الاستغلال من غني لفقير أم العكس. وسواء أكان الاستغلال برضاء الطرفين أم من دون ذلك. فقد تواترت النصوص القرآنية والأحاديث الشريفة وإجماع السلف والمجامع الفقهية المعاصرة على حرمة التعامل بالربا أخذا أو عطاءا. فقد حذر القرآن الكريم آكلي الربا بعبارات فيها من الشدة والصرامة دون الكثير من المعاصي والآثام الأخرى، وتميزت آيات الربا بتكرارها وترددها في القرآن الكريم بما يدل على عظيم هذا الذنب. ففي النصوص القرآنية نجد أن الله حرم الربا صراحة، وأمر بتركه وأشار إلى أن تجنب الربا من مستلزمات الإيمان الحقيقي، وأوعد الله المؤمنين بالنار التي أعدت للكافرين، إن لم يتركوا الربا، وشبه المتعاملين بالربا بالمجانين الممسوسين من الشيطان، وهدد الذين يعودون إلى أكله بعد تحريمه بالخلود في النار، وأخبر أنه يمحق المال الذي يدخل فيه ربا وأن عاقبة الربا إلى قلة، وهدد الذين لا يستجيبون بمحاربة الله والرسول لهم.
وفي السنة، فقد ذكر رسول الله، صلى الله عليه وسلم، الربا مع الموبقات السبع. ومع أن جريمة الزنا قد استقر جرمها في نفوس المؤمنين، إلا أن الرسول أخبر أن الربا أعظم منها، بل وجعل الربا أعظم ممن ينكح أمه، وألصق اللعنة بكل من تعامل بالربا، ويدخل في ذلك الآخذ والعاطي والكاتب والشاهدين، وساوى بينهم في اللعنة، وربط عذاب الأمم بظهور أعظم فاحشتين، هما الربا والزنا.
أما الإجماع، فقد أجمع علماء المسلمين على أن كل قرض شرط فيه الزيادة فهو حرام. قال ابن المنذر: أجمعوا على أن المسلف إذا شرط على المستلف زيادة أو هدية فأسلف على ذلك، إن أخذ الزيادة على ذلك ربا. وقال القرطبي: وأجمع المسلمون نقلا عن نبيهم، صلى الله عليه وسلم، أن اشتراط الزيادة في السلف ربا، ولو كان قبضة من علف – كما قال ابن مسعود – أو حبة واحدة.
وقد ذكر عن الإمام مالك قوله: إني تصفحت كتاب الله وسنة نبيه، فلم أر شيئا أشر من الربا. كما روي عن الإمام أبي حنيفة قوله: إن آيات الربا هي أخوف آيات القرآن.
وفي الوقت المعاصر، أقرت المجامع الفقهية والمؤتمرات العلمية بأن الفائدة على القروض البنكية هي من الربا المحرم شرعا، ولا فرق بين القرض الاستهلاكي والإنتاجي.
وقد يقول قائل: لماذا حرمت الأديان ومن بينها الإسلام الربا؟ وهل سبب التحريم هو الظلم كما يقولون؟ بداية نقول: ان علة تحريم الربا، أي سببه، هو أن الربا زيادة خالية عن العوض مقابل الأجل، أما حكمة تحريم الربا، فهي إزالة الظلم. والأحكام تقوم على العلل وليس على الحكم، لأن العلل تتسم بالانضباط والاستقرار ولا تختلف باختلاف الأحوال والأشخاص. ولما كان مفهوم الظلم غير منضبط ويتغير بتغير الأحوال والأزمنة، لذلك انعدمت منه العمومية والانضباط اللازمين لإرساء الأحكام. فإعطاء عامل جنيها واحدا مقابل قيامه بعمل ما في مكان ما قد يكون ظلما، في ما لو أعطيته نفس الجنيه في مكان آخر مقابل نفس العمل. كما أن العلل تتسم بالانضباط الوصفي الذي لا يختلف باختلاف الأشخاص، فما قد يكون ظلما لدى شخص يكون هو عين العدل لشخص آخر، فانعدام الظلم في عقد من العقود لا يجعله مباحا لعدم ضبط هذا المفهوم، فاتفاق طرفي العقد على الزيادة في القرض -مثلا- لا يجعل تصرفهما حلالا، رغم استبعاد حدوث الظلم، لذلك فإن عدم الظلم في التعاملات المالية الربوية لا يمكن القول أبدا بحل تلك المعاملات. لكن الربا في نفس الوقت ظلم بنص القرآن الكريم، وأخذه من أي مدين ظلم، سواء أكان المدين محتاجا أم غير محتاج، فقيرا أم غنيا، وسواء تحققت المنفعة لأي من الطرفين أو كلاهما أم لم تتحقق. وانتفاع المدين أمر موهوم قد يتحقق وقد لا يتحقق، أما أخذ الربا، فهو أمر متيقن.
ومن الضرورة، التنبيه هنا على أن حرمة الربا هو من الأمور المجمع عليها بين علماء المسلمين، إنما الخلاف عند البعض في ما هو الربا، أي ما الذي يدخل ضمن الربا؟
ومما يجب ذكره أيضا، هو القول إن التهوين من أمر ما لم يجمع عليه أهل العلم منزلق خطير في المنهج، فلا يصح التهوين من أمر الربا مثلا بحجة أنه مما اختلف فيه، فإن الشريعة لا تتألف مما أجمع عليه الناس فقط، بل إنها كل، ومجموع متناسق متعلق بعضه ببعض، ومترابط في ما بينه، وهي تتألف مما ورد تواترا وإجماعاً ومما ورد إفرادا واجتهادا أيضا. والتهوين من أمر المحرمات والواجبات الواردة بنصوص الأحاديث يتناقض مع أصول الشريعة الغراء ويهمل جزءا كبيرا من أحكامها، كما يعرض الحياة الاجتماعية نفسها للاضطراب. فمصادر التشريع في الإسلام لا تعتمد على نصوص القرآن والسنة، ومن ثم الإجماع فقط، بل تشمل الاجتهاد والقياس أيضا.


_______________________________________________________


ماحكم التعامل بالأسهم الربويه ؟


الجواب :



لا يجوز شراء أسهم الشركات التي يكون أصل نشاطها محرما كأسهم شركات لحوم الخنزير، أو تصنيع الخمور ونحوها مطلقا ، ولا يجوز مطلقا شراء أسهم الشركات القائمة على الربا كأسهم البنوك ( الربوية ) .
أما الشركات التي يكون أصل نشاطها مباحا كالشركات الزراعية، أو الصناعية، أو الخدمية التي تزرع ما يباح، أو تصنعه ، أو تقدم الخدمات المباحة الجائزة فلا بأس في شرائها، والمتاجرة فيها . لكن إن كانت هذه الشركات تتعامل بالربا أحيانا أخذا أو عطاء ، وذلك بأن توظف السيولة النقدية المتوافرة لديها في بعض الأوقات في البنوك وتأخذ فائدة (ربا) عليها، أو تحتاج مثلا إلى توسعة نشاطها ومصانعها فتقترض من البنوك بفائدة (ربا)؛ فهذا النوع من الشركات اختلف فيه العلماء والباحثون، فمن العلماء من منع شراء أسهمها؛ نظرا إلى وجود الربا فيها، وإن كان عارضا غير أصيل في نشاطها . ومن العلماء من أجازها بشروط تتمثل في ما يلي:
الشرط الأول:
ألا ينصّ نظام الشركة على أنها سوف تفعل ذلك، بأن تقرض بالربا أو تقترض به .
الشرط الثاني :
ألا يتجاوز المبلغ المقترض لتمويل النشاط أو المبلغ المقترض ثلث رأسمال الشركة، وإنما حددوا نسبة الثلث، قياسا على تحديد الشريعة لهذه السنة في بعض المعاملات المالية.
الشرط الثالث :
أن يتم التخلّص من الأرباح المتولدة والناشئة عن هذه العمليات الربوية. فهذا النوع من الشركات تتولّد أرباحه من عمليات جائزة، ومن هذه العمليات المحرمة. وأما كيف يعرف مالك الأسهم مقدار الربح المحرم من الربح المباح حتى يتخلص منه، ويصرفه في المجالات الخيرية فهذا صعب جدا، ويستلزم دراسة محاسبية دقيقة لكل شركة على حدة، وتختلف هذه النسبة من عام لآخر، ومن شركة لأخرى، لكن أغلب الأرباح الربوية لا تتعدى نسبة 20 في المئة في الأحوال العادية. فإذا أخرج المساهم هذه النسبة - وكانت الأحوال عادية في الشركة- فأرجو أن تكون قد برئت ذمته . والمقصود بالأحوال العادية ألا تكون الشركة استثمرت كل أموال المساهمين في بنوك ربوية كما حصل في بعض الشركات العقارية في بداية تأسيسها، إذ كانت كل أرباحها من الربا؛ لأنها لم تباشر نشاطها إلا بعد مضي فترة زمنية طويلة، وقد نص الفقهاء -رحمهم الله تعالى- على أنه إذا اختلط الربح المحرم بالربح المباح، وجهلت النسبة مطلقا بحيث لم تعرف تحديدا أو تقريبا، فإن الشخص يقسم الأرباح إلى نصفين: فيتخلص من النصف أي 50 في المئة، ويأخذ 50 في المئة وبهذا تبرأ ذمته.
وأرباح المساهمين تكون من طريقين :
الطريق الأولى :
الأرباح السنوية التي توزع في نهاية كل سنة .
والطريق الثانية :
الفرق بين سعر شرائه للأسهم وسعر بيعه لها .
فكل هذين الطريقين يتعين على المساهم أن يتخلص من الربا الموجود فيهما .
وينبغي أن يعلم أن أكثر من 90 في المئة من الشركات العاملة في السوق الصناعية والكهربائية والزراعية والخدمية هي من هذا النوع الذي يحصل فيه التعامل بالربا أخذا وإعطاء على النحو المذكور ، ولا توجد سوى شركات معدودة لا تتعامل بالربا .
وأما حكم الأسهم الموجود عند المساهم في الوقت الحالي فهو على الخلاف الفقهي الذي ذكرناه، فمن أجاز التعامل بأسهمها قال أنه يجوز له أن يبقيها بيده بالشروط المذكورة، ومن أهمها ضرورة التخلص من الأرباح الربوية فيها وصرفه في المجالات الخيرية. ومن منع منها مطلقا أوجب على المساهم فسخ البيع ورجوعه على البائع الأول، وأخذ رأسماله أو طلب استقالة البيع من إدارة الشركة .
لكن هذا الجواب نظري غير عملي، ولا توجد آلية لتطبيقه وهو متعذر من الناحية العملية. وعلى هذا فإننا نقول : إنه يبيعها في السوق ويتخلص من الربح الربوي المتحصل منها ويكون المساهم قد اتقى الله ما استطاع كما قال تعالى : « فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا». والله أعلم.


((منقول من جريدة الوسط))
بتصرف وللفائد
ولاتسوني بصالح دعائكم


 

الشاطر

عضو نشط
التسجيل
20 يونيو 2004
المشاركات
1,489
بارك الله فيك
 

yoyo1983

عضو نشط
التسجيل
22 أبريل 2007
المشاركات
22,665
الإقامة
DaMBy
جزاك الله خير
 

wazer

عضو نشط
التسجيل
21 سبتمبر 2005
المشاركات
538
بارك الله فيك وجزاك الله خير
 

دحيم 06

عضو نشط
التسجيل
23 ديسمبر 2006
المشاركات
853
الإقامة
الكـــويـــــــت
جزاك الله خير وبارك الله فيك...

تذكر ت قصة بناء الكعبة المشرفة قبل النبوة من قبل كفار قريش...

وكيف ان مشركين مكة على شركهم...لم يقبلو ان يعيدو بناء الكعبة ألا

بأموال طاهرة لاربا فيها!!!!

مما أضطرهم عدم اكمال بناء حجر اسماعيل(الذى هو جزء من الكعبة)بسب

ب ان أموالهم الخالية من الربا خلصت!!!!

سبحن الله المشركين يرفضون بناء الكعبة من أموال ربوية...والمسلمين الأن

يأكلون ويتعاملون ويبيون ويشترون بالربا!!!!

تحذير لكل من يتعامل بالربا ان يستغفر الله ويتوب ...فأكل الربا كالزانى بأمه

والعياذ بالله....
كذلك دعوة للاخوان والاخوات الذين يتعاملون مع بنوك ربوية أتقو الله فى


أنفسكم وأولادكم...​
 

Edary

عضو نشط
التسجيل
9 أكتوبر 2005
المشاركات
711
الإقامة
-=(( q8 ))=-
بارك الله فيك
 

محب التوحيد

عضو نشط
التسجيل
9 فبراير 2005
المشاركات
1,933
بسم الله الرحمن الرحيم

الأخ الكريم / بومحمد عسله الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

جعل الله ما نقلته في ميزان حسناتك يوم الدين.

وجزاك الله خيرا

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
 

المهم500

عضو نشط
التسجيل
14 يونيو 2007
المشاركات
36
بارك الله فيك وجزاك الله خير
 

***بومحمد***

عضو نشط
التسجيل
6 فبراير 2007
المشاركات
2,811
اشكر جميع الإخوان

على المرور والقراءه
 

المعوشرجي79

عضو نشط
التسجيل
8 أبريل 2005
المشاركات
1,759
الإقامة
الكويت
جزاك الله خير


ذكر الرسول صلى الله عليه واله وسلم عن انتشار الربى في اخر الزمان ويصبح كشربة الماء
 

kobr

عضو نشط
التسجيل
8 مارس 2007
المشاركات
903
الإقامة
وطني
الله يجزاكم خير
 
أعلى