المتهم فيها 22 مواطناً والخاصة بشراء البطاقات المدنية
"الاستئناف" حجزت قضية بنك بوبيان إلى 16 يناير المقبل
كتب - يوسف لازم:
حجزت محكمة الاستئناف امس برئاسة المستشار فيصل خريبط قضية الاكتتاب في اسهم بنك بوبيان المتهم فيها 22 مواطنا الى جلسة 16 يناير من العام المقبل للحكم فيها.
وتتلخص الوقائع فيما اسندته النيابة للمتهمين من الاول حتى الحادي عشر بانهم ارتكبوا تزويرا في اوراق بنكية هي طلبات الاكتتاب في اسهم بنك بوبيان والمنسوب صدورها لاحد البنوك بقصد استعمالها على نحو يوهم بأنها مطابقة للحقيقة وذلك بان اصطنعوا طلبات الاكتتاب آنفة البيان بملء بياناتها بما يفيد انها قدمت عن طريق الفرع سالف الذكر على غرار الطلبات الصحيحة التي تقدم من خلاله ودونوا بها ارقام الحسابات التي اعدت لهذا الغرض بعد ان تسلموها من المتهمين الرابع عشر والخامس عشر وقدموها الى مجهول من بين موظفي البنك سالف الذكر الذي وقع عليها بتوقيعات نسبها زورا الى الموظف المختص بتلقي طلبات الاكتتاب بفرع البنك الفرع الرئيسي وذيلها باختام مصطنعة نسبها زورا الى ذلك الفرع خلافا للحقيقة التي اعدت تلك المحررات لاثباتها وهي تقدم تلك الطلبات من خلال الفرع الرئيسي وقيام الموظف المختص بالتحقق من شخصية مقدم الطلب وان توقيعه المذيل على الطلب يطابق نموذج توقيعه المحفوظ لدى البنك وخصم قيمة الاسهم المكتتب بها من حسابه لديه وكانت تلك المحررات بعد تغير الحقيقة فيها صالحة لان تستعمل على هذا النحو, فيما اسندت النيابة للمتهمين من التاسع والرابع عشر والخامس عشر بانهم اشتركوا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهمين من الاول حتى الحادي عشر, وكذلك المتهمون من السادس عشر حتى الثامن عشر اشتركوا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهمين الاول والثاني في ارتكاب جريمة تزوير اوراق بنكية هي طلبات الاكتتاب في اسهم بنك بوبيان.
لا تزوير
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها: »انها تنتهي الى انتفاء جرائم التزوير في اوراق البنوك والاشتراك فيها لعدم قيام الجريمة بانتفاء اركانها وخلصت الى ان ما قام به البنك وبعض مستخدمي البنك في شأن تمرير طلبات اكتتاب بنك بوبيان الى الشركة الكويتية للمقاصة بتلك الطريقة, والتوقيع مع شركة المتخصص بالاكتتاب في تلقي طلبات الاكتتاب, وقيام الاخيرة بمهام وكيل البيع يعتبر خرقاً واضحا لقانون 32 لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية والقوانين المعدلة له والمواد 85 مكرر و184 مكرر من قانون الشركات التجارية والقرار الوزاري 118 لسنة 2004 المنشور في الجريدة الرسمية بشأن الاكتتاب في اسهم بنك بوبيان ونشرة الاكتتاب والاتفاقية المبرمة بين لجنة تأسيس بنك بوبيان والشركة الكويتية للمقاصة وبين الشركة الاخيرة والبنك التجاري, وهي كذلك بشأن واقعة تحويل قيمة الاكتتابات المستبعدة منهم الى حساب المكتتبين, والتي اصر عليها موظفو الادارة القانونية في سوق الكويت للاوراق المالية اعتقادا منهم وبفهم خطأ بتوافر اركان جريمة خيانة أمانة المؤثمة بنص المادة 240 من قانون الجزاء في حق المتهم التاسع, وان جميع تلك المخالفات ليست من اختصاص محكمة الجنايات.
أدلة على غير سند
لما كان ما تقدم فإن المحكمة ترى ان ادلة الاثبات التي ساقتها النيابة العامة وصولا الى ادانة المتهمين في جرائم التزوير في اوراق بنكية والاشتراك فيها قد جاءت على غير ذي سند ويتعين معه قبول دفع المتهم التاسع بعدم اختصاص المحكمة نوعيا في شقه الاول لانتفاء جريمة التزوير بحق المتهمين لاسيما ان النعي بعدم قبول قيام وكالة المكتتبين صوريا في الاكتتاب وفتح الحساب والنقل المصرفي من شأنه ومن باب اولى البحث عن الاساس القانوني لنيابة الشركة الكويتية للمقاصة عن لجنة تأسيس بنك بوبيان ونيابة البنوك عن الشركة الكويتية للمقاصة في الاكتتاب بأسهم بنك بوبيان والتي محلها عقود غير موثقة, وهو ما يتوافق مع المنطق الصحيح المبني على اساس قانوني سليم, ومحل اطمئنان المحكمة, وفي ظل عدم وجود شكوى من المكتتب.
واكدت المحكمة انه عن الشق الثاني في الدفع بعدم اختصاص المحكمة نوعيا لقيام جريمة الاكتتاب الصوري موضوع دفع المتهم التاسع, فهو قائم على سند صحيح والمحكمة وهي قد محصت الواقعة الماثلة بجميع كيوفها واوصافها لتطبيق نصوص القانون تطبيقا صحيحا تضيف الى ان الاوراق قد رشحت الى قيام جنحة النصب والاحتيال والاشتراك فيهما ايضا, ذلك انه من المقرر قانونا وفقا لنص المادة 78 من القانون 15 لسنة 1960 في شأن قانون الشركات التجارية - الفصل الاول - تأسيس شركة المساهمة - عمليات التأسيس يكون اكتتاب المساهم في ورقة يذكر فيها عدد الاسهم التي يكتتب بها وقبوله لعقد تأسيس الشركة, ونظامها الاساسي والموطن الذي اختاره على ان يكون في الكويت, وكل بيان آخر يكون ضروريا, ويسلم المكتتب الورقة الى البنك ويدفع الاقساط الواجب دفعها لقاء ايصال موقع عليه من البنك يبين فيه اسم المكتتب وموطنه المختار وتاريخ الاكتتاب وعدد الاسهم المكتتب بها والاقساط المدفوعة, ويعتبر الاكتتاب النصب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تجاوز ثلاثة آلاف روبية او بإحدى هاتين العقوبتين وقررت المادة 233 من القانون ذاته يحكم بالعقوبات السابقة على كل من حمل غيره, عن طريق التدليس, على توقيع او ختم او وضع بصمة على سند منشأ او مسقط او ناقل لحق, او حمله على اتلاف هذا السند, او على تحرير ورقة به, او على احداث تعديل فيه والمواد 48 و1/52 من قانون الجزاء في شأن الاشتراك.
الاكتتاب الصوري
وثبت للمحكمة توافر اركان جرائم النصب والاحتيال والاكتتاب الصوري والاشتراك فيهما وهو من شأنه اسناد الاتهام الى المتهمين من الاول الى الحادي عشر والتاسع عشر الذين دفعوا المكتتبين الصوريين الى ارتكاب جنحة الاكتتاب الصوري وتوقيعهم على سندات اذنية وعقود بيع لحملهم على نقل حقهم في الاكتتاب وغيرها من المستندات ومن شأنه ايضا اسناد الاتهام الى المتهمين من السادس عشر الى الثامن عشر الذين ساعدوا واتفقوا مع المتهمين الاول والثاني بمدهم ماديا عن طريق تغذية حساب الشركة المملوكة للمتهم الاول ومن شأنه اسناد الاتهام الى كل من ورد اسمه في خانة مقدم الطلب او اي فرد من اسرته وهم المواطنون غير الراغبين في الاكتتاب في اسهم بنك بوبيان وعددهم تسعة وعشرون ألفا وتسعمئة وسبعة واربعون الواردة اسماؤهم في الطلبات المستبعدة من مدير الاصدار خلال فترة الاكتتاب من 26/4/2004 الى 20/5/,2004 كما انه من شأن ذلك اسناد الاتهام الى آخرين, ويتعين معه تقديمهم للقضاء لمحاكمتهم.
نهائياً عند تسلم المكتتب لهذا الايصال ونص المادة 1/106 من القانون ذاته, لا يجوز التصرف في الاسهم او السندات الموقتة الا بعد ان تصدر الشركة أول موازنة لها عن اثني عشر شهراً على الاقل, ويعتبر كل تصرف تم قبل ذلك باطلاً, ويكون لكل ذي شأن ان يتمسك بهذا البطلان وعلى المحكمة ان تقضي به من تلقاء نفسها وقد نصت المادة 85 مكرر المضافة بالقانون رقم 3 لسنة 1975 لقانون الشركات التجارية لا يجوز لأي شخص ان يكتتب اكثر من مرة واحدة, ويجب ان يكون الاكتتاب جدياً, فيحظر الاكتتاب الصوري, او الاكتتاب باسماء وهمية او بغير ذلك من الطرق, ويقع باطلاً كل اكتتاب مخالف للاحكام السابقة ويكون لكل ذي شأن ان يتمسك بهذا البطلان وعلى المحكمة ان تقضي به من تلقاء نفسها, وعلى المؤسسين قبل توزيع الاسهم فرز طلبات الاكتتاب بدقة للتحقق من عدم وقوع اي مخالفة وعليهم استبعاد الطلبات المخالفة للقانون وهم مسؤولون عن كل اهمال او تقصير في هذا الشأن, وافرد المشرع عقوبة المادة سالفة الذكر بنص المادة 184 مكرر المضافة بالقانون رقم 3 لسنة 1975 التي قررت مع عدم الاخلال بأي عقوبة اشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة دنانير ولا تزيد على مئتي دينار كل من خالف احكام المواد 85 مكرر و .106
مصادرة الاسهم
ويجوز للمحكمة ان تحكم بمصادرة الاسهم موضوع المخالفة, ولكل ذي شأن ان يطالب مرتكب المخالفة بالتعويضات ان كان لها محل وان نص المادة 231 من قانون الجزاء قررت يعد نصباً كل تدليس قصد به فاعله ايقاع شخص في الغلط او ابقاءه في الغلط الذي كان واقعاً فيه, لحمله على تسليم مال في حيازته وترتب عليه تسليم المال للفاعل او لغيره, سواء كان التدليس بالقول او بالكتابة او بالاشارة, ويعد تدليساً استعمال طرق احتيالية من شأنها ايهام الناس بوجود واقعة غير موجودة, او اخفاء واقعة موجودة, او تشويه حقيقة الواقعة, وذلك كالايهام بوجود مشروع كاذب او تغيير حقيقة هذا المشروع او اخفاء وجوده, او احداث الامل بحصول ربح وهمي, او ايجاد سند دين لا حقيقة له او اخفاء سند دين موجود, او التصرف في مال لا يملك المتصرف حق التصرف فيه, او اتخاذ اسم كاذب او انتحال صفة غير صحيحة, بعقوبة قررتها المادة 232 من القانون ذاته يعاقب على