- التمييز - ترفض طلب التعويض ...

حمدان

عضو مميز
التسجيل
1 فبراير 2006
المشاركات
6,558
الإقامة
kw
طلب الاكتتاب لم يكن قانونياً

«التمييز» رفضت طلب مواطن إلزام «بنك برقان» بتعويضه



الأحد, 30 - سبتمبر - 2007





رفضت محكمة التمييز برئاسة المستشار محمد خيري الجندي، طلب التعويض الذي تقدم به مواطن ضد بنك برقان وشركة المقاصة بعد تفويت الفرصة عليه بالاكتتاب في بنك بوبيان.
وذكرت محكمة التمييز ان المدعي لم يطلب فيها الاكتتاب لنفسه في أسهم بنك بوبيان، وانما طلب الاكتتاب لغيره من دون ان يرفق ما يدل على علاقة هؤلاء المكتتبين ببعضهم أو صلته بهم حتى يمكن التحقق من درجة القرابة المطلوبة.
وكان المدعي طلب في دعواه ندب خبير لبيان الاخطاء التي ارتكبها بنك برقان، والتي ترتب عليها تفويت الفرصة عليه في الاكتتاب في بنك بوبيان والاضرار التي لحقت به جراء ذلك والتعويض عن تلك الأضرار.
وقال: بيانا لدعواه انه اذ صدرت نشرة الاكتتاب العام في اسهم بنك بوبيان (تحت التأسيس)، والتي حددت الأسهم المطروحة للاكتتاب العام والقيمة الاسمية للسهم وتاريخ فتح باب الاكتتاب وتاريخ قفله، وكان بنك برقان المكلف بتلقي طلبات الاكتتاب من المتقدمين وذلك بصفته وكيل اصدار عن شركة «المقاصة»، فقد تقدم إلي الأول بطلبات اكتتاب خلال الفترة المقررة، كما قام بإيداع المبالغ المطلوبة للاكتتاب بحسابه لدى البنك المذكور، الا ان البنك اخطأ حيث لم يقم بإيداع المبلغ المحصل من الطاعن بحسابه المحدد بالطلبات، ما ترتب عليه عدم وصول تلك الطلبات الى «المقاصة» (مدير الإصدار) حتى انقضاء مواعيد الاكتتاب، وفوت عليه فرصة الاكتتاب وأصابه بأضرار بالغة.

حكم أول درجة والاستئناف
وندبت محكمة أول درجة خبيرا، وبعد ان أودع تقريره قضت برفض الدعوى. فاستأنف المدعي هذا الحكم امام محكمة الاستئناف التي رفضت دعواه.

الطعن أمام التمييز
وطعن المدعي بالحكم أمام محكمة التمييز وشرح دعواه مجددا، وقال انه تقدم بطلبات الاكتتاب محل النزاع عن نفسه وبصفته مفوضا عن أسرته وذويه حتى الدرجة الرابعة، وقد راجعها البنك بوصفه وكيلا للاصدار وقبلها مسلما اياه ايصالا بذلك، وهو ما يعد قرينة قانونية قاطعة باستيفاء هذه الطلبات لكل شروطها المقررة قانونا، وفقا لنص المادة 87 من قانون الشركات، ويعتبر الاكتتاب صحيحا ونهائيا، مما كان يلزم معه على البنك المذكور تنفيذ التزامه قبله كمكتتب وعميل لديه، ان يمرر تلك الطلبات للشركة الكويتية للمقاصة كمديرة للاصدار، إعمالا لما تقضي به نشرة الاكتتاب والاتفاق بين الأخيرين، الا انه نكل عن تنفيذ هذا الالتزام، مما فوت عليه فرصة تخصيص اسهم له وذويه وهو ما ألحق به أضرارا من جراء ذلك، ويرتب أحقيته في طلب التعويض عنها، غير ان حكم الاستئناف أيد الحكم الابتدائي في ما انتهى اليه في طلب التعويض عنها، غير ان الاستئناف فيه أيد الحكم الابتدائي اليه من رفض دعواه على سند من نفي ووصف الخطأ عن مسلك البنك تأسيسا على خلو طلبات الاكتتاب من ذكر درجة القرابة أو اقامة الدليل عليها، وانه لم يكن برصيد حسابه ما يفي بقيمة الاسهم المكتتب بها، وان التحويل لم يدرج في حسابه الا في اليوم الأخير، فضلا عن خلو الدعوى مما يكشف عن وجود أي مصلحة له مس بها تصرف البنك في حين ان طلب الاكتتاب ليس به موضع لبيان درجة القرابة وانما جعل ذلك من اختصاص البنك، كما ان قصر الاكتتاب على المكتتب واقربائه حتى الدرجة الرابعة.
وبالوكالة عنهم أو التفويض من قبلهم دون سواهم فيه مخالفة للقانون، وقيد لم يرد به نص صريح يحظر قبول طلبات الاكتتاب بموجب وكالات في أي من نشرة الاكتتاب العام أو اتفاقية البنك مع المقاصة، كما ان طلب تحويل مقابل الاكتتاب تم تقديمه رفق هذه الطلبات، وان البنك هو الذي قعد عن تنفيذ امر التحول الى اليوم الأخير مع انه في حالات اخرى نفذ أمر التحويل بعد انتهاء فترة الاكتتاب.

رأي محكمة التمييز
وردت المحكمة على هذا الدفاع وقالت انه مردود، ذلك ان النص في المادة 85 من قانون الشركات الصادر بالقانون رقم 15 لسنة 1960 والمضافة بالقانون رقم 3 لسنــــــة 1975 - الواردة في الباب الرابع الخاص بالشركات المساهمة - على أنه لا يجوز لأي شخص أن يكتتب اكثر من مرة واحدة، ويجب أن يكون الاكتتاب جديا، فيحظر الاكتتاب الصوري أو الاكتتاب بأسماء وهمية أو بغير ذلك من الطرق، ويقع باطلا كل اكتتاب مخالف للأحكام السابقة، ويكون لكل ذي شأن أن يتمسك بهذا البطلان وعلى المحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها، يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمـــة - على ان المشرع حرص على تنظيم طرح أسهم الشركات المساهمة للاكتتاب بما يكفل مصالح المستثمرين والشركات وقصد الى تحقيق العدالة والمساواة في توزيع الأسهم على المكتتبين الجادين عملا على استقرار النظام الاقتصادي في البلاد، فاشترط ان يكون الاكتتاب جديا وحظر الاكتتاب الصوري أو بأسماء وهمية وجعل جزءا مخالفة ذلك البطلان المطلق ويكون لكل ذي شأن التمسك به وعلى المحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها، لما كان ذلك وكان حكم الاستئناف قد عرض لوقائع النزاع وحجج الطرفين خلص الى انتفاء الخطأ في جانب البنك، مستندا في ذلك الى دعامتين مستقلتين اورد في بيان اولاهما ان الثابت من نشرة الاكتتاب العام في أسهم بنك بوبيان انها توخت العلة التي قصدها المشرع في المادة 85 المشار اليها، فاشترطت في رب الأسرة المكتتب ان يكون مرتبطا بباقي المكتتبين معه بصلة قرابة من الدرجة الأولى وفي مقدم الطلب ان يكون مرتبطا بهؤلاء بصلة قرابة من الدرجة الرابعة وأوجبت ارفاق صور البطاقة المدنية للافراد وصور السجل التجاري للشركات للتحقق من تلك الصلاحيات، ونصت على استبعاد أي طلب للاكتتاب يكون غير مستوف للشروط، وان الثابت من طلبات الاكتتاب التي قدمها أنه لم يطلب فيها قبول الاكتتاب لنفسه في أسهم بنك بوبيان، وانما طلب الاكتتاب لغيره من الأفراد والشركات دون ان يرفق بها ما يدل على علاقة هؤلاء المكتتبين ببعضهم أو صلته بهم حتى يمكن التحقق من درجة القرابة المطلوبة، كما لم يقدم دليلا على ذلك امام الخبير ورتب الحكم على ذلك اعتبار الطلبات سالفة البيان، فاقدة للشروط المقررة ومقدمة من غير ذي صفة وان تدارك البنك للأمر وحجبه تلك الطلبات يكون قائما على ما يبرره بما ينفي عن مسلكه في هذا الشأن وصف الخطأ.

(حكم محكمة التمييز)
ولهذه الاسباب رفضت محكمة التمييز ايضا طلب المدعي.
 

مايغشمر

عضو نشط
التسجيل
1 أكتوبر 2004
المشاركات
279
طريف الخبر لعدة أسباب :

1- عمر محاكمنا ماعوضت تعويض سنع وصاحبنا يبي تعويض ......ومن منو ........بنك برقان ؟!

2- تكاليف الدعوى القضائية متكلفة ثلاث درجات تقاضي ابتدائي وإستئناف وتمييز صج فراغه ( الظاهر صاحبنا محامي )

للأسف الخبر ماذكر كم بطاقة عنده على هالزحمه :d
 

سناعيس

عضو مميز
التسجيل
11 يوليو 2005
المشاركات
15,046
طريف الخبر لعدة أسباب :

1- عمر محاكمنا ماعوضت تعويض سنع وصاحبنا يبي تعويض ......ومن منو ........بنك برقان ؟!

2- تكاليف الدعوى القضائية متكلفة ثلاث درجات تقاضي ابتدائي وإستئناف وتمييز صج فراغه ( الظاهر صاحبنا محامي )

للأسف الخبر ماذكر كم بطاقة عنده على هالزحمه :d

:D:D:D
 

stock sniper

عضو نشط
التسجيل
18 سبتمبر 2007
المشاركات
921
الله يعينه يبي ياخذ اليم من حلج هامور
 
أعلى