الحكومة رفعت مشروع هيئة اسواق المال الى مجلس الأمة

bnyder2002

عضو نشط
التسجيل
25 مايو 2003
المشاركات
1,857
الإقامة
kuwait
بعد طول انتظار
الحكومة رفعت مشروع هيئة اسواق المال الى مجلس الأمة



بعد طول انتظار قدمت الحكومة مشروع هيئة سوق المال الى مجلس الأمة للحصول على موافقته على القانون الاقتصادي الذي كان محل مطالبة جميع الفعاليات الاقتصادية وذلك من أجل تنظيم عملية تداول وبيع وشراء الاوراق المالية.
وتضمن مشروع القانون الذي يهدف إلى مراقبة وتنظيم اسواق المال في الكويت وزيادة الشفافية فيها 14 مادة بينت دور هيئة اسواق المال في الكويت ولوائحها الداخلية وسلطاتها.
وفيما يلي نص مشروع قانون هيئة اسواق المال:
مشروع قانون رقم لسنة 2007 بشأن انشاء هيئة اسواق المال
بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون رقم 15 لسنة 1960 بإصدار قانون الشركات التجارية والقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم 16 لسنة 1960 بإصدار قانون الجزاء والقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم 30 لسنة 1964 بشأن انشاء ديوان المحاسبة والقوانين المعدلة له، وعلى المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 بشأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له، وعلى المرسوم بالقانون رقم 68 لسنة 1980 بإصدار قانون التجارة والقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم 42 لسنة 1984 في شأن التصرف في اسهم الشركات المساهمة والاوراق المالية وتداولها، وعلى المرسوم بالقانون رقم 31 لسنة 1990 في شأن تنظيم تداول الاوراق المالية وانشاء صناديق الاستثمار، وعلى القانون رقم 12 لسنة 1998 بالترخيص في تأسيس شركات للاجارة والاستثمار، وعلى القانون رقم 2 لسنة 1999 في شأن الاعلان عن المصالح في اسهم شركات المساهمة، وافق مجلس الامة على القانون الاتي نصه، وقد صدقنا عليه واصدرناه.
مادة «1»
تنشأ هيئة عامة ذات شخصية اعتبارية مستقلة تلحق بمجلس الوزراء وتسمى «هيئة اسواق المال» ويكون مقر الهيئة الكويت ويجوز لها انشاء فروع داخل الدولة وخارجها.
ويحدد مجلس الوزراء الوزير المختص بالاشراف على شؤون الهيئة.
مادة «2»
تتولى الهيئة تطبيق احكام هذا القانون، ولها في سبيل ذلك اتخاذ الاجراءات اللازمة لتحقيق اغراضها، وعلى الاخص.
1- تنظيم وتنمية اسواق رأس المال، واصدار التراخيص اللازمة لاسواق الاواق المالية وغيرها من الشركات والجهات المتعاملة في نشاط الاواق المالية.
2- مراقبة اسواق المال والجهات المتعاملة في نشاط الاوراق المالية لضمان سريان التعامل في الاوراق المالية على أسس قانونية سليمة.
3- تنظيم دورات تدريبية للعاملين في سوق رأس المال والراغبين للعمل فيه والمتصلين به.
4- الاتصال بأسواق المال الخارجية للوقوف على أساليب التعامل بها بما يساهم في تنمية وتطور السوق الكويتي.
5- الاشراف على توفير ونشر المعلومات والبيانات الكافية لاسواق رأس المال والتحقق من سلامتها، وتوعية المستثمرين بأسس الاستثمار في اسواق الاوراق المالية.
6- ابداء الرأي في مشروعات القوانين والقرارات المتعلقة بأسواق رأس المال واقتراح ما يلزم من تشريعات تساهم في تنمية سوق المال.
7- اصدار النظم واللوائح والقرارات والنشرات والتعليمات اللازمة لتنفيذ اغراض هذا القانون.
8- تلقي وبحث الشكاوى المقدمة بشأن المخالفات المنسوبة للجهات العاملة في نشاط الاوراق المالية.
مادة «3»
يكون للهيئة مجلس ادارة بشكل من رئيس وستة اعضاء يصدر بتعيينهم مرسوم بناء على عرض الوزير المختص لمدة اربع سنوات قابلة للتجديد لفترة او فترات اخرى، ولا يقل المستوى العلمي لأي منهم عن درجة البكالوريوس وخبرة لاتقل عن خمس عشرة سنة في مجالات التمويل أو القانون أو المحاسبة أو الاقتصاد.
ويكون للهيئة لائحة داخلية تصدر بقرار من الوزير المختص بناء على اقتراح مجلس الادارة متضمناً نظام العمل بالمجلس وقواعد واجراءات ومواعيد اجتماعاته وتنظيم اعمال لجانه.
مادة «4»
يتولى رئيس مجلس ادارة الهيئة ادارتها ويمثلها امام القضاء وفي مواجهة الغير، وله ان يفوض واحداً أو اكثر من مجلس الادارة في بعض اختصاصاته.
مادة «5»
لمجلس الادارة جميع السلطات اللازمة لتحقيق اغراض الهيئة وله على الاخص:
1- وضع السياسة التي تسير عليها الهيئة في ممارسة اختصاصاتها وما يتصل بذلك من خطط وبرامج.
2- وضع قواعد التفتيش والرقابة واصدار التراخيص بالنسبة للجهات العاملة في مجال نشاط الاوراق المالية.
3- تحديد مقابل الخدمات التي تقدمها الهيئة.
4- وضع اللوائح الادارية والمالية اللازمة لمباشرة الهيئة اعمالها.
5- اقرار مشروع ميزانية الهيئة وحسابها الختامي.
مادة «6»
يكون للهيئة مدير عام يعين بمرسوم بناء على عرض الوزير المختص، ويتولى تصريف شؤونها المالية والادارية ويناط به تنفيذ قرارات مجلس الادارة ويقوم بإعداد مشروع الميزانية والحساب الختامي.
مادة «7»
تكون للهيئة ميزانية تبدأ من السنة المالية لها مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها، وتتكون موارد الهيئة من:
1- الاعتمادات المخصصة لها من ميزانية الدولة.
2- الرسوم ومقابل الخدمات التي تحصلها الهيئة طبقاً لاحكام هذا القانون.
3- حصيلة الغرامات التي يحكم بها تطبيقاً لاحكام هذا القانون.
4- أي ايرادات اخرى يوافق عليها مجلس ادارة الهيئة ويعتمدها مجلس الوزراء.
مادة «8»
يحظر على اعضاء مجلس الادارة أو الموظفين بالهيئة اساءة استخدام سلطاتهم.
ويحدد الوزير المختص بعد اخذ رأي المجلس الحالات التي تعد اساءة لاستخدام اعضاء المجلس أو الموظفين بالهيئة لسلطاتهم أو تشكل تعارضاً لمصالحهم مع عضويتهم أو عملهم بالهيئة.
مادة «9»
تقدم الهيئة تقارير كل ستة شهور الى الوزير المختص وديوان المحاسبة تتضمن:
1- نتائج مراقبة الهيئة لاسواق الاوراق المالية وما قد تكشف عنه المراقبة من مخالفات أو شكاوى تتعلق بنشاط الاواق المالية.
2- الاقتراحات اللازمة لتطوير عمليات تداول الاوراق المالية في الاسواق.
كما يقدم رئيس مجلس ادارة الهيئة الى الوزير المختص وديوان المحاسبة تقريراً سنوياً مفضلاً عن منجزات الهيئة وخططها المستقبلية.
مادة «10»
يخضع موظفو الهيئة للوائح الادارية والمالية التي تضعها الهيئة دون التقيد بالقواعد المقررة للموظفين الخاضعين لاحكام قانون الخدمة المدنية.
ويكون لمجلس ادارة الهيئة اختصاصات مجلس الخدمة المدنية ولرئيس مجلس ادارة الهيئة اخصاصات الوزير بالنسبة لوزارته.
مادة «11»
يحظر على الهيئة القيام بأي عمل تجاري أو المساهمة في المشاريع التجارية أو أي مشروع يقصد الربح أو اقراض أو اقتراض الاموال أو تملك أو اصدار الاوراق المالية أو الاستثمار فيها.
مادة «12»
يكون لموظفي الهيئة الذين يصدر بتحديدهم قرار من الوزير المختص صفة الضبطية القضائية في اثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لاحكام هذا القانون وغيره من القوانين المنظمة لنشاط الاواق المالية، ولهم في سبيل ذلك الاطلاع على السجلات والدفاتر والمستندات والبيانات في مقر الجهة التي توجد بها.
وعلى المسؤولين في هذه الجهات ان يقدموا الى الموظفين المذكورين البيانات والمستخرجات وصور المستندات التي يطلبونها لهذا الغرض.
مادة «13»
مع عدم الاخلال بأية عقوبة اشد منصوص عليها في أي قانون آخر يعاقب بغرامة لاتقل عن خمسة الاف دينار ولا تزيد عن عشرة آلاف دينار كل مع ارتكب فعلاً من شأنه عدم تمكين موظفي الهيئة من الاطلاع على أي بيانات او معلومات ترى الهيئة ضرورة الاطلاع عليها.
مادة «14»
تعد الهيئة مشروعات القوانين والمراسيم واللوائح المتعلقة بأسواق الاوراق المالية وغيرها من الشركات والجهات المتعاملة في نشاط الاوراق

مذكرة ايضاحية لمشروع قانون انشاء هيئة اسواق المال
في ضوء التطورات العالمية التي يشهدها نشاط تداول الاوراق المالية، وسقوط الحواجز والقيود التي كانت تعوق تنقل حركة رأس المال بين البلدان المختلفة، وظهور ملامح نظام عالمي جديد تسوده المنافسة تحت مظلة التجارة العالمية واتفاقيات التجارة الدولية، كان من الضروري وجود نظام رقابي مستقر يوفر حماية فعالة للمستثمرين، وذلك عن طريق الحرص على انشاء هيئة رقابية مستقلة لتكون خطوة اولى في الطريق الصحيح لعلاج مشكلة تداخل الاجهزة الرقابية وتعدد الدور الرقابي وتشتته، مما يؤدي الى وجود ثغرات يسهل اختراقها.
وقد هدف مشروع القانون المرافق من انشاء هيئة اسواق المال فضلاً عن دورها الرقابي المنشود- الى قيامها بتنظيم عمل اسواق الاوراق المالية وتطويرها من أجل توفير الحماية للمستثمرين في الاوراق المالية وتطوير وتقليل مخاطر السوق الناجمة عن عمليات تداول الاوراق المالية، فضلاً عن قيامها باقتراح القوانين والتشريعات والمشاركة في اعدادها بما يمكنها من القيام بواجبها الرقابي والتنظيمي على الوجه الأكمل.
ولما كان سوق رأس المال بدولة الكويت يفتقر الى وجود تلك الهيئة التي تتبادل بعض الجهات الحكومية القيام بدورها بل تتداخل الاجهزة في هذا الدور الرقابي المهم، لذا كان من الضروري انشاء تلك الهيئة الخاصة وان كثيراً من الدراسات التي تناولت اصلاح وتطوير اسواق رأس المال في دولة الكويت قد طالبت بهذا النهج والذي سبق ان اوصت به العديد من المنظمات الدولية المعنية، ومنها توصية صندوق النقد الدولي لعام 2004 «تقرير برنامج تقييم القطاع المالي».
كما الزمت رئيس مجلس ادارة الهيئة بتقديم تقرير سنوي مفصل الى الوزير المختص وديوان المحاسبة عن منجزات الهيئة وخططها المستقبلية.
7- اخضعت المادة رقم «10» من المشروع موظفي الهيئة للوائح الادارية والمالية التي تضعها الهيئة الا انه ونظراً للدور الاقتصادي المهم الذي تقوم به الهيئة في مراقبة اسواق المال وتنظيمها ارتأى المشروع عدم التقيد في هذه اللوائح بالقواعد المقررة للموظفين الخاضعين لاحكام قانون الخدمة المدنية، كما منحت مجلس ادارة الهيئة اختصاصات مجلس الخدمة المدنية وجعلت لرئيس مجلس الادارة اختصاصات الوزير بالنسبة لوزارته.
8- جرمت المادة رقم «13» من المشروع واقعة ارتكاب فعل من شأنه عدم تمكين موظفي الهيئة من الاطلاع على أي بيانات أو معلومات ترى الهيئة ضرورة الاطلاع عليها وجعلت لها عقوبة الغرامة التي لا تقل عن خمسة آلاف دينار، ولا تزيد على عشرة الاف دينار مع عدم الاخلال بأية عقوبة اشد منصوص عليها في أي قانون آخر وذلك حتى يتمكن موظفو الهيئة من مباشرة عملهم الرقابي على التوجه الأكمل.
9- أوجدت المادة رقم «14» حكماً مهماً اذ اناطت بالهيئة اعداد مشروعات القوانين والمراسيم المتعلقة بأسواق الاوراق المالية وغيرها من الشركات والجهات المتعاملة في نشاط الاوراق المالية، ورفعها الى الوزير المختص، وذلك خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون، وذلك نظراً لان تطوير العمل بالاسواق المالية في الكويت في حاجة الى اعادة التنظيم والترتيب الشامل، ولما كانت الهيئة هي الجهة الوحيدة التي ستتولى الدور الرقابي والتنظيمي للاسواق المالية، مما سيكشف لها العديد من السلبيات التي تحتاج الى حلول جذرية تشريعية، لهذا أناط المشروع بها القيام بإعداد هذه التشريعات التي تساهم في ترتيب وتنظيم العمل في سوق الاوراق المالية، وذلك خلال مدة زمنية جعلها المشروع «سنة» حتى تكون قد استكملت بنيانها الفني والاداري وتمكنت من الوقوف على تلك المشكلات.
 

المهلب

عضو نشط
التسجيل
1 ديسمبر 2003
المشاركات
209
إنشاء الله يحطون الشخص المناسب في المكان المناسب
 
أعلى