اجيليتي تكسب قضية الخيمة مول

kwt.to.kwt

عضو نشط
التسجيل
29 يونيو 2007
المشاركات
4,264
المحكمة فندت ادعاءات الوزارة وأثبتت بطلانها


»الاستئناف« تؤيد إلغاء قرار وزير المالية سحب »الخيمة مول« من »المخازن«


كتب - يوسف لازم:

ايدت محكمة الاستئناف حكم اول درجة بالغاء قرار وزير المالية فسخ العقد المبرم مع شركة المخازن العمومية (اجيليتي) بشأن استثمار السمك والخضار في الجهراء »الخيمة مول« وعودة ادارة السوق الى الشركة بالكامل واكمال العقد مع وزارة المالية.
وكانت محكمة اول درجة قد ذكرت في حكمها اسباب الغائها قرار وزير المالية بفسخ العقد, وأوضحت ان المخالفات المنسوبة للشركة لا تصلح سبباً لاسقاط الالتزام الذي يجب له وقوع مخالفات جسيمة كامتناع الشركة عن دفع مستحقات الحكومة او تعطيل العمل بالمرفق.
وأوضحت المحكمة انه كان يتعين على الجهة الادارية مواجهة المخالفة المنسوبة للشركة بتوقيع الجزاء الضاغط (الغرامة) على الشركة لردها الى جادة الصواب.
وان المخالفة المنسوبة الى الشركة هي تقاضيها مبالغ خلو من احد المستأجرين من الباطن.
ونوهت المحكمة بان النوع الثاني من المخالفات المنسوبة الى الشركة المدعية وقيامها بالتنازل عن عقد النزاع لشركة المخازن اللوجيستية من دون الحصول على موافقة وزارة المالية.
وقد اجدبت اوراق الدعوى من دليل على قيام هذا التنازل وان الشركة اخطرت بلدية الكويت بهذا التفويض في 10/6/2007 والتي لم تحرك ساكنا منذ تاريخ علمها بهذا التفويض منذ فجر تشغيل المشروع, ولما كان امر هذا التفويض لا يخرج عن حدود المعاونة في ادارة السوق من دون ان تنتقل الى شركة المخازن اللوجيستية اي التزامات قبل الحكومة, والمحكمة لا ترى في ذلك مخالفة لشروط العقد لاسيما وان للشركة المتعاقدة الحق وفقا للمجرى العادي للامور في الاستعانة بمن تراه للمعاونة في ادارة السوق, واما الادعاء بوجود تنازل فان المحكمة لا تستطيع ان تجزم بوقوع هذه المخالفة, والقاعدة ان الاحكام تبنى على الجزم واليقين لا على الحدس والتخمين ومن ثم يضحي هذا سببا من اسباب القرار الطعين غير قائم في الواقع او في القانون.
وقالت المحكمة انه عن النوع الثالث من المخالفات المنسوبة للشركة المدعية والتي بني عليها القرار المطعون فيه والتي تتعلق بما نسب الى الشركة من تقاضي خلوات من مستأجري الباطن, واذ كان الثابت بالاوراق وما زخرت به حافظة مستندات الشركة المدعية الكلية - والمؤيدة استئنافياً - والصادرة برفض الدعاوى المقامة ضد الشركة بادعاء تقاضي خلوات من مستأجري البسطات والمحلات بسوق الجهراء او بالغش او بعدم التمكين من مباشرة النشاط, فضلاً عما قدمته الجهة الادارية نفسها بحافظة مستنداتها المقدمة بجلسة 18/4/2007 من حكمين صادرين لمصلحة الشركة ينفيان عنها تقاضي خلوات من المستأجرين وانما اثبتت هذه الاحكام ان ما دفع اليها كان عربونا يخصم من الايجار, ولا يبقى من ادلة تعاضد دفاع الحكومة في هذا الخصوص الا حكم واحد اثبت تقاضي الشركة خلوا من احد المستأجرين وقضت المحكمة برده.
واشارت المحكمة الى ان هذه الواقعة - بغير شك - تصم تصرف الشركة في خصوصها بمخالفة شروط العقد, لكن لا يقوم بذاتها سبب كاف لفسخ العقد واسقاط الالتزام, فهي - مع الاقرار بمخالفتها لشروط العقد موضوع النزاع - لا تصلح سببا لاسقاط الالتزام الذي يجب له وقوع مخالفات جسيمة كامتناع الشركة عن دفع مستحقات الحكومة او تعطيل العمل بالمرفق, وكان يتعين على الجهة الادارية - مواجهة هذه المخالفة بتوقيع الجزاء الضاغط - الغرامة - على الشركة لردها الى الصواب.








 

السور

عضو نشط
التسجيل
18 يونيو 2007
المشاركات
7,294
حتى البنغالى لو يرفع قضية على الحكومة يربحها !!
 

bmw735i

عضو نشط
التسجيل
29 يونيو 2005
المشاركات
423
الإقامة
الكويت
الله يسمع منك ي اخوي
 

Navigator

مشرف
طاقم الإدارة
التسجيل
14 نوفمبر 2007
المشاركات
29,732
الإقامة
الكويت
عاد الله والسوق اللي بالجهراء

كلها أربع بسطات

والسمك نهري

قوية
 

adel1968

عضو نشط
التسجيل
27 أكتوبر 2006
المشاركات
906
الإقامة
الكويت
الله يستر كل ما يطلع خبر ايروح فيها السهم
بس يمكن رب ضارة نافعه يمكن يكون هذا الخبر انطلاقه للسهم
والله واعلم
 
أعلى