عودة «مشاريع الحل» : شراء المديونيات.. الــ50 ديناراً.. الديوانيات

الحالة
موضوع مغلق

NBK

عضو نشط
التسجيل
29 مارس 2006
المشاركات
5,323
الإقامة
الكويت الحبيبه
الشعبي يتبنى 11 اقتراحاً شعبياً.. وراعي الفحماء يعيد القروض.. والراشد يطالب برفع الظلم عن المقترضين
عودة «مشاريع الحل» : شراء المديونيات.. الــ50 ديناراً.. الديوانيات

كتب علي العيد

على إيقاع القوانين الشعبية التي رفعت حرارة الأجواء السياسية في دور الانعقاد الماضي وساهمت في التعجيل بحل مجلس الأمة السابق، عاد أكثر من نائب يمثلون تيارات وكتل نيابية مختلفة الى الحديث عن نفس القوانين، بل وإعادة تقديمها مرة اخرى، وكأن الرسالة التي يريدون إيصالها إلى الحكومة هي «وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين».
وفي حين حرص النائب عبدالله راعي الفحماء امس على استعادة المبادرة وسارع بإعادة تقديم اقتراح بقانون لشراء الدولة مديونيات المواطنين من البنوك وإعادة جدولتها على المواطنين دون فوائد، تضمن الاقتراح إلزام البنوك بعدم تجاوز الأقساط الشهرية 40 % من دخل المدين، وعدم تجاوز فترة سداد الدين 15 عاما.
أما كتلة العمل الشعبي فقد أعلنت على لسان النائب مسلم البراك عن برنامجها التشريعي لدور الانعقاد الحالي، ويضم 3 اقتراحات بقوانين قدمت الى الأمانة العامة فعليا هي: الذمة المالية، وتسوية القروض المعالجة لأوضاع المقترضين، وربط سقف الانتاج بالاحتياطي المؤكد للنفط، اضافة الى 8 اقتراحات بقوانين انتهت من مرحلة الصياغة النهائية تمهيدا لتقديمها، ومنها زيادة الـ50 دينارا التي أحدثت الخلاف بين المجلس والحكومة وانسحبت الحكومة من الجلسة، مما أدى الى حل مجلس الامة، فضلا عن اقتراحات بقوانين لرفع سقف عدد الأولاد من 7 الى 10، وانشاء مدن طبية بمستوى مهني عال، وتعديل قانون التأمينات الاجتماعية، ومعالجة أوضاع الكويتيين العاملين بالقطاع الخاص، وتوفير الرعاية السكنية للمرأة وغيرها من القوانين التي ينوي «الشعبي» تقديمها خلال دور الانعقاد الحالي.
بدورهم اقترح النواب د. حسن جوهر وعدنان عبدالصمد وأحمد لاري تعديلات على صندوق المعسرين المنظور أمام اللجنة المالية، بحيث يمنح المتعثرين عن السداد قروضا حسنة يعاد تقسيطها بدون فوائد على فترة زمنية طويلة،
ويحظر منح المستفيدين من الصندوق أي قروض أو تسهيلات ائتمانية جديدة سواء من الصندوق أو من البنوك طوال فترة السداد، فيما يتم توفير رأسمال الصندوق من احتياطي الأجيال.
النائب علي الراشد طالب الحكومة بالإسراع بتقديم مشروع قانون المعسرين لرفع الظلم والمعاناة عن المواطنين، مشددا على ضرورة البحث عن آلية لمساعدة المقترضين الذين يعانون من تحمل أعباء اضافية نتيجة ارتفاع معدلات الفوائد من قبل البنوك والشركات الاستثمارية دون أي ذنب منهم، مشيرا الى ضلوع الحكومة في معاناة المواطنين لعدم تقنينها لنظام الاقتراض وتقاعسها عن الدور الرقابي المنوط بها للقيام به تجاه البنوك والشركات، لاسيما بعد ارتفاع أسعار الفوائد نتيجة لفك سلة العملة وارتباط الدينار بالدولار، كل هذه العوامل دفعت باتجاه تحمل المواطنين لأعباء الفوائد دون أية استفادة، بل على العكس أثرت سلبا على جميع مناحي الحياة اليومية للمواطنين.
 

NBK

عضو نشط
التسجيل
29 مارس 2006
المشاركات
5,323
الإقامة
الكويت الحبيبه
جوهر ولاري وعبدالصمد يطالبون بمعالجة أوضاع المواطنين المتعثرين في السداد
3 نواب يقترحون تعديلات على صندوق المعسرين



اقترح النواب د. حسن جوهر وعدنان عبدالصمد وأحمد لاري قانوناً لتعديل مشروع القانون المقدم من الحكومة في شأن إنشاء صندوق لمعالجة أوضاع المواطنين المتعثرين في سداد القروض الاستهلاكية والمقسطة تجاه البنوك وشركات الاستثمار والمحال إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، مشفوعاً بمذكرته الإيضاحية وينص التعديل على الآتي:
مادة ثانية: ينشأ صندوق تكون تبعيته وإدارته لوزارة المالية لمعالجة أوضاع مديونيات المواطنين المتعثرين في تسديد القروض الاستهلاكية والقروض المقسطة الممنوحة لهم من الجهات الدائنة، والثابتة بدفاتر وسجلات الجهات المذكورة في تاريخ صدور هذا القانون، وذلك وفقاً لأحكام المادة العاشرة من هذا القانون، ويمول هذا الصندوق من الاحتياطي العام للدولة.
مادة ثالثة: تنشأ لجان لإقرار التسويات المقترحة لمعالجة المديونيات المتعثرة وفقاً لأحكام المادة العاشرة من هذا القانون، ويصدر قرار من مجلس الوزراء بتشكيل هذه اللجان.
وتكون كل لجنة برئاسة أحد رجال القضاء بدرجة مستشار يندبه المجلس الأعلى للقضاء، كل الوقت، وعضوية اثنين عن البنوك الكويتية وممثل واحد عن شركات الاستثمار الكويتية وواحد من ذوي الخبرة، ويحدد قرار مجلس الوزراء المكافآت المالية لأعضاء اللجان، وتتحملها الخزانة العامة للدولة بالإضافة إلى المصاريف التشغيلية الخاصة بأعمال تلك اللجان.
مادة رابعة: تتولى اللجنة الاختصاصات التالية:
تلقي التسويات المقترحة لمعالجة مديونيات العملاء المتعثرين من الجهات المديرة ودراستها وفقا للمعايير والضوابط المقررة بشأن الاستفادة من الصندوق بالنسبة لكل حالة وإصدار القرارات بشأن التسويات الشاملة المقترحة لمعالجة سداد العملاء المتعثرين وفقاً لأحكام المادة العاشرة من هذا القانون.
إعداد قوائم بأسماء العملاء المتعثرين تتضمن البيانات كافة المتعلقة بكل منهم وقيمة قرض الصندوق الذي سيتم استخدامه في السداد لكل أو جزء من مديونية العميل تجاه الجهات الدائنة، وفقا لأحكام المادة العاشرة من هذا القانون.
مخاطبة وزير المالية لتحويل المبالغ المطلوبة للجهات المديرة وفقا للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية.
مخاطبة وزير المالية بشأن ما قد تواجهه من عوائق في مجال تطبيق هذا القانون ولائحته التنفيذية.
يجوز للجنة أن تشكل مجموعات عمل تعهد إليها بدراسة وإبداء الرأي في موضوعات معينة تتصل بإنجاز اللجنة للتسويات المعروضة عليها أي اختصاصات أخرى تحددها اللائحة التنفيذية.
مادة خامسة: على العميل المتعثر الذي يرغب في الاستفادة من هذا القانون أن يتقدم بطلب للجهة المديرة على النموذج المعد لهذا الغرض، مرفقا به المستندات المؤيدة للبيانات والمعلومات الواردة بالنموذج كافة، والذي تقره اللائحة التنفيذية.
مادة سادسة: إذا جاوزت قيمة أي قرض استهلاكي أو قرض مقسط أو كلاهما تم منحه لأي عميل الحد الأقصى الذي يستحقه وفقا للمعايير والقواعد الواردة في القرارات والتعليمات الصادرة من بنك الكويت المركزي أو الصادرة من أي جهة رسمية مختصة، أسقطت الفوائد أو العوائد المستحقة على الزيادة التي منحت فوق الحد الأقصى للقرض اعتباراً من تاريخ منح هذه الزيادة، واعتبر ما تم تحصيله من فوائد أو عوائد عنها قبل العمل بهذا القانون دفعات نقدية تخصم من رصيد القرض لصالح العميل، فإن ترتب على ذلك وجود فائض بعد تسديد كامل رصيد القرض أعيد هذا الفائض للعميل.
مادة سابعة: إذا جاوزت فترة سداد القرض الاستهلاكي أو القرض المقسط أو كلاهما الفترة القصوى المحددة لتقسيط قيمة القرض وفقا للمعايير والقواعد الواردة في القرارات والتعليميات الصادرة من بنك الكويت المركزي أو الصادرة من أي جهة رسمية مختصة، أو تمت زيادة فترة سدادها بسبب زيادة الأعباء المالية بعد إبرام العقد، خفضت فترة السداد إلى الفترة المحددة لتقسيط قيمة القرض الاستهلاكي أو القرض المقسط أو كلاهما بحسب الأحوال، بشرط أن تبقى قيمة القسط الشهري بما لا يجاوز قيمته عند إبرام العقد، فإن جاوزت ذلك أسقطت الزيادة في القسط الشهري من رصيد القرض.
مادة ثامنة: إذا تمت زيادة الأعباء المالية على القرض الاستهلاكي أو القرض المقسط أو كلاهما عما كانت عليه وقت إبرام عقد القرض، أسقطت هذه الزيادة واعتبر ما تم تحصيله منها قبل العمل بهذا القانون دفعات نقدية تخصم من رصيد القرض لصالح العميل، فإن ترتب على ذلك وجود فائض بعد تسديد كامل رصيد القرض أعيد هذا الفائض للعميل.
مادة تاسعة: مع مراعاة أحكام البند«5» من المادة الأولى وأحكام المواد السادسة والسابعة والثامنة من هذا القانون، تعاد جدولة أقساط أرصدة جميع القروض الاستهلاكية وأرصدة جميع القروض المقسطة أو كلاهما، بحيث لا يزيد القسط الشهري بعد العمل بهذا القانون على ثلاثين في المئة«30%» من الدخل الشهري للعميل ولفترة لا تزيد على الفترة الباقية لسداد القرض الاستهلاكي أو القرض المقسط أو كلاهما عما كانت عليه عند إبرام العقد بحسب الأحوال.
مادة عاشرة: إذا تبين عدم قدرة العميل على الوفاء بسداد القرض الاستهلاكي أو القرض المقسط أو كلاهما وفقا لأحكام المادة التاسعة من هذا القانون تولى الصندوق منح العميل قرضا حسنا بدون فوائد يسدد للجهات الدائنة لتخفيض قيمة القرض إلى الحد الذي يمكن معه تسديد رصيد القرض مستبعدة من هذا الرصيد المخصصات المتوفرة مقابلة لدى الجهات الدائنة والبدء في الوقت ذاته بتسديد القرض الحسن على دفعات شهرية لا تتعدى في مجموعها ثلاثين في المئة«30%» من دخله الشهري وذلك بتسديد عشرين في المئة«20%» شهريا من الدخل الشهري للجهات الدائنة خلال فترة السداد المقررة للقرض الاستهلاكي أو القرض المقسط عند إبرام العقد أو كلاهما بحسب الأحوال مع تسديد عشرة في المئة«10%» شهرياً في الوقت ذاته من الدخل الشهري للعميل كقسط لسداد قيمة القرض الحسن.
وبعد الانتهاء من سداد كامل رصيد القرض للجهات الدائنة وفقا لأحكام الفقرة السابقة يكون قسط سداد القرض الحسن ثلاثين في المئة«30%» من الدخل الشهري للعميل حتى نهاية سداد قيمة هذا القرض.
مادة حادية عشرة: تتولى الجهة المديرة بالتنسيق مع البنوك وشركات الاستثمار الخاضعة لرقابة بنك الكويت المركزي، والجهات الدائنة الأخرى، التحقق من صحة البيانات والمعلومات المتعلقة بالعميل المتعثر.
مادة ثانية عشرة: تقوم الجهات المديرة بإبرام عقود التسوية مع العملاء المتعثرين وفقاً لأحكام هذا القانون ومن ثم إخطار اللجنة بإتمام ذلك وتكون عقود التسوية المبرمة مع العملاء موثقة من وزارة العدل ومشمولة بالصيغة التنفيذية.
وتقوم الجهات المديرة بتسديد ما يخصها ويخص الجهات الدائنة من المبالغ المستلمة من الصندوق بالنسبة لكل عميل متعثر، وذلك وفقاً لما تتضمنه التسوية المقررة، ومتابعة تخفيض مديونية العميل المتعثر بالمبالغ المسددة.
وتتولى الجهة المديرة تحصيل الأقساط الشهرية لسداد القروض المقدمة من الصندوق وذلك باستقطاع قيمتها من الدخل الشهري للعميل وفقا لأحكام المادة العاشرة من هذا القانون، ويتم إضافة قيمة تلك الأقساط الشهرية إلى حساب الصندوق.
مادة ثالثة عشرة: تقوم الجهة المديرة، نائبة عن الدولة وبدون أجر، بإدارة القرض المقدم من الصندوق لكل عميل متعثر، وذلك بمسك الحسابات اللازمة ومتابعة تحصيل الأقساط الشهرية المستحقة على كل عميل متعثر وفقاً لما يتم اقراره من لجان التسويات، واتخاذ كافة الاجراءات القانونية والقضائية قبل العملاء المتعثرين الذين يخلون بالتزاماتهم، وأي أعمال أخرى ينص عليها القانون ولائحته التنفيذية، ويتم اقتسام التكاليف الفعلية لكافة المصروفات التي تتحملها الجهة المديرة وذلك فيما بين الجهات الدائنة بنسبة مديونية كل منها لإجمالي المديونية المتعثرة.
مادة رابعة عشرة: يحظر على جميع الجهات المخاطبة بأحكام المادة الأولى من القانون رقم 2 لسنة 2001م المشار إليه منح أي قروض أو تسهيلات ائتمانية جديدة لأي من العملاء المستفيدين من الصندوق إلا بعد تمام سداد كامل القروض المستحق عليه للصندوق.
مادة خامسة عشرة: تقوم الجهات الدائنة عقب إبرام التسوية، بالتنازل عن أي دعاوى قضائية متداولة تكون قد أقامتها تجاه العملاء المتعثرين، وذلك على النحو الذي يراد بيانه باللائحة التنفيذية.
مادة سادسة عشر: يحظر على الأشخاص المنوط بهم تطبيق أحكام هذا القانون إفشاء أي بيانات أو معلومات تتعلق بالعملاء المتعثرين إلا في الأحوال التي يصرح فيها القانون بذلك.
ومع عدم الإخلاء بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب من يخالف هذا الحظر -من الأشخاص الطبيعيين- بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائتين وخمسة وعشرين ديناراً كويتياً، أو بإحدى هاتين العقوبتين، مع الحكم على الجاني بالعزل في جميع الأحوال.
ويعاقب المسؤول في الشخص الاعتباري الذي يتسبب في مخالفة هذا الحظر بغرامة لا تجاوز خمسة آلاف دينار كويتي، ولا يحول ذلك دون توقيع جزاءات إدارية على الشخص الاعتباري من الجهة مانحة الترخيص له بمزاولة النشاط.
مادة سابعة عشرة: يصدر مجلس الوزراء لائحة تنفيذية لهذا القانون، خلال شهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، تتضمن القواعد والاجراءات التي يتم معالجة أوضاع المديونيات المتعثرة للمواطنين تجاه الجهات الدائنة، وقواعد واجراءات التسويات، والقواعد والأسس الخاصة بإدارة القروض المقدمة من الصندوق للعملاء المتعثرين، وغير ذلك من الأمور التي يقتضيها تنفيذ احكام هذا القانون.
مادة ثامنة عشرة: لايجوز بعد العمل بهذا القانون لأي جهة من الجهات المخاطبة بأحكام المادة الأولى من القانون رقم «2» لسنة 2001م المشار اليه ان تجاوز قيمة القروض الاستهلاكية والقروض المقسطة أو كلاهما التي تقدمها للعميل بما في ذلك ما هو مقدم اليه من هذه القروض من جهات اخرى بما يزيد على خمسة عشر ضعف دخله الشهري، ولا ان يجاوز القسط الشهري المستحق على العميل عن القروض الممنوحة له من جميع الجهات المشار اليها ثلاثين في المائة «30%» من دخله الشهري مستبعدة منه ما عليه من التزامات وفقا لاحكام المادة الأولى بند 5 «ب» من هذا القانون، ولا ان تجاوز فترة السداد خمس سنوات.
وتفرض على الجهة التي تقدم أي قرض بالمخافظة لأي من الشروط الواردة في الفقرة السابقة غرامة تعادل ضعف القرض الممنوح للعميل من قبلها، ويرد إليها من هذه الغرامة ما يعادل رصيد القرض الممنوح منها للعميل بالمخالفة لاحكام الفقرة السابقة بحيث يعني ذلك تسديدا لهذا الرصيد. وفي جميع الأحوال لا يجوز اتخاذ أي اجراءات قضائية جزائية بما في ذلك المنع من السفر بحق أي عميل يمنح بعد العمل بهذا القانون أي قرض استهلاكي أو قرض مقسط أو كلاهما ويتعثر في الوفاء بالتزاماته. ويسري حكم الفقرة السابقة على كفيل العميل وككفيل كفيله، ان وجدوا.
 

انطلق2

عضو نشط
التسجيل
20 يناير 2007
المشاركات
1,628
أنا طول عمري ضد الاستجوابات..
لكن هالمرة أتمنى يستجوبون باقر (إن شاء الله بدون سبب) و يطرحون الثقة فيه..
 

أسد سليمان ملك

عضو مميز
التسجيل
15 مايو 2008
المشاركات
8,658
الإقامة
uk
أنا طول عمري ضد الاستجوابات..
لكن هالمرة أتمنى يستجوبون باقر (إن شاء الله بدون سبب) و يطرحون الثقة فيه..

مو مالك امل يطرحون الثقه فيه وراه 18 ملتحي مالك امل حركه السلفيه تدعمه وما حطته الحكومه الى لوي ذراع الاسلامييين
 
الحالة
موضوع مغلق
أعلى