في تطور مفاجئ ودعوى قضائىة متفرعة من الخلاف مع كمال السلطان
الوطنية العقارية: عقد المـخازن مع الأميركيين باطل
وتوقيع طارق السلطان شراكة ببند تحكيمي.. باطل أيضا
كتبت نورة العلبان:
رفعت الشركة الوطنية العقارية دعوى ضد شركة المخازن العمومية وشركة مصطفى السلطان طعنت فيها بالمخازن وعقدها مع الاميركيين كما طعنت بتوقيع طارق السلطان على البند التحكيمي في عقد شركة المحاصة بين المخازن وشركة كمال السلطان وقالت الوطنية العقارية، ان المخازن العمومية خالفت اغراض تأسيسها التي لا تشمل التوريد، وبالتالي يمكن الاستنتاج ان عقد التوريد مع الجيش الاميركي، وقيمته 45. 1 مليار دولار، مخالف للقانون:
وجاء في نص الدعوى:
لما كانت اغراض الشركة (المخازن) تنحصر في الاغراض التي نصت عليها المادة 5 من عقد التأسيس والمادة 4 من النظام الاساسي للشركة، وهي اقامة المخازن وادارتها وصيانتها وتأجيرها للغير واقامة وتأجير المباني اللازمة لأغراض الخدمات والحرف وتجهيز المخازن بالتركيبات والوسائل والرافعات وتخزين البضائع بحسب نظام الايداع تحت الاشراف الجمركي وداخل المناطق الجمركية او خارجها والقيام بجميع اعمال التخزين بوجه عام.
ونصت المادة 28 من النظام الاساسي للشركة على ان لمجلس الادارة اوسع سلطة لإدارة الشركة والقيام بجميع الاعمال التي تقتضيها ادارة الشركة وفقا لأغراضها ولا يحد من هذه السلطة الا ما نص عليه القانون او هذا النظام او قرارات الجمعية العامة، ولا يجوز لمجلس الادارة بيع عقارات الشركة او رهنها او اعطاء الكفالات او عقد القروض الا بعد موافقة الجمعية العامة.
مما سبق يتبين ان مجلس الادارة لا يملك اي سلطة في ادارة الشركة ولا اجراء اي تصرف او التوقيع على اي عقد يؤدي الى التزام الشركة بأي التزام الا اذا كان العمل مما تقتضيه ادارة الشركة ووفقا للأغراض القائمة من اجلها حيث له في هذه الحالة الاخيرة فقط اوسع سلطة في الادارة.
ويتبين مما سبق ايضا ان اغراض الشركة منحصرة في الاغراض المذكورة عاليه وبعقد التأسيس والنظام الاساسي، وليس من بين اغراض الشركة المدعية (المخازن) عقد مثل تلك الاتفاقية سند الدعوى ولا تكوين شراكة (مع شركة مصطفى السلطان) بشأن اعمال توريد ولا خلافه.
وعليه يكون عقد الشراكة سند الدعوى والمحرر بين المدعية والمدعى عليها قد وقع باطلا، ويكون للخصم المتدخل مصلحة في طلب ابطاله، حيث انه شريك مساهم، وبالتالي يتمتع بصفة العضوية في الشركة المدعية، ويكون في تنفيذ هذا العقد وتحميل الشركة المدعية التزامات ناشئة عنه ما يضر بمصالح الخصم، حيث سيؤثر في حصته في الشركة المدعية (...).
وطلبت الوطنية العقارية اقامة دعوى ببطلان كل قرار صدر عن الجمعية العامة او مجلس الادارة مخالف للقانون او النظام العام او عقد التأسيس او النظام الاساسي، وعليه فالخصم المتدخل بموجب هذه المذكرة يطلب بطلان التصرف الصادر عن مجلس الادارة بالمخالفة للقانون والنظام الاساسي وعقد تأسيس الشركة المدعية بشأن عقد العقد الخاص بالشراكة مع المدعى عليها (شركة مصطفى السلطان) مع كل ما يترتب على ذلك من آثار.
اما بشأن طلب الحكم بصفة احتياطية ببطلان شرط التحكيم فتجد الوطنية العقارية سنده في الآتي:
أولا: (1) نصت المادة 702 من القانون المدني على انه، 1 - لا بد من وكالة خاصة في كل تصرف ليس من اعمال الادارة وبوجه خاص في التبرعات والبيع والصلح والاقرار والتحكيم، وكذلك توجيه اليمين والمرافعة امام القضاء، 2 - وتصح الوكالة الخاصة في نوع معين من انواع التصرفات القانونية، ولو لم يعين محل هذا التصرف على وجه التخصيص الا اذا كان التصرف من التبرعات» (...).
والتصرفات التي لا تدخل في اعمال الادارة لا يصح ان تكون محلا الا لوكالة خاصة لخطورتها. (...)
اما بالنسبة لاعمال التصرفات (ومنها التحكيم) فلم يجز نص المادة 146 من قانون الشركات او غيره من النصوص لمجلس الادارة القيام بها وعليه، فانه يجب الرجوع بشأنها للقواعد العامة المنصوص عليها في القانون المدني.
ولما كان النص في المادة 702 من القانون المدني قد اشترط وتطلب وكالة خاصة في كل تصرف ليس من اعمال الادارة ونص بوجه خاص على اعمال التصرف بالبيع والصلح والرهن والاقرار والتحكيم ولم يتضمن النظام الاساسي للشركة او قرارات الجمعية العامة توكيل مجلس الادارة او الاجازة له باجراء التصرف بالتحكيم وعليه يكون شرط الاتفاق على التحكيم الوارد بالاتفاقية سند الدعوى (والذي وقعه طارق السلطان) قد صدر باطلا وذلك بصدوره من رئيس مجلس الادارة بغير تفويض او توكيل به من الجمعية العامة او بموجب عقد التأسيس حال كونه من التصرفات التي تحتاج الى وكالة خاصة وفقا لنص المادة 702 مدني.
التماس
بناء عليه التمست الوطنية العقارية القضاء ببطلان عقد الشراكة سند الدعوى والمحرر بين المدعية والمدعى عليه.
والقضاء ببطلان شرط التحكيم الذي تضمنه العقد سند الدعوى.
رحنا شمام
الوطنية العقارية: عقد المـخازن مع الأميركيين باطل
وتوقيع طارق السلطان شراكة ببند تحكيمي.. باطل أيضا
كتبت نورة العلبان:
رفعت الشركة الوطنية العقارية دعوى ضد شركة المخازن العمومية وشركة مصطفى السلطان طعنت فيها بالمخازن وعقدها مع الاميركيين كما طعنت بتوقيع طارق السلطان على البند التحكيمي في عقد شركة المحاصة بين المخازن وشركة كمال السلطان وقالت الوطنية العقارية، ان المخازن العمومية خالفت اغراض تأسيسها التي لا تشمل التوريد، وبالتالي يمكن الاستنتاج ان عقد التوريد مع الجيش الاميركي، وقيمته 45. 1 مليار دولار، مخالف للقانون:
وجاء في نص الدعوى:
لما كانت اغراض الشركة (المخازن) تنحصر في الاغراض التي نصت عليها المادة 5 من عقد التأسيس والمادة 4 من النظام الاساسي للشركة، وهي اقامة المخازن وادارتها وصيانتها وتأجيرها للغير واقامة وتأجير المباني اللازمة لأغراض الخدمات والحرف وتجهيز المخازن بالتركيبات والوسائل والرافعات وتخزين البضائع بحسب نظام الايداع تحت الاشراف الجمركي وداخل المناطق الجمركية او خارجها والقيام بجميع اعمال التخزين بوجه عام.
ونصت المادة 28 من النظام الاساسي للشركة على ان لمجلس الادارة اوسع سلطة لإدارة الشركة والقيام بجميع الاعمال التي تقتضيها ادارة الشركة وفقا لأغراضها ولا يحد من هذه السلطة الا ما نص عليه القانون او هذا النظام او قرارات الجمعية العامة، ولا يجوز لمجلس الادارة بيع عقارات الشركة او رهنها او اعطاء الكفالات او عقد القروض الا بعد موافقة الجمعية العامة.
مما سبق يتبين ان مجلس الادارة لا يملك اي سلطة في ادارة الشركة ولا اجراء اي تصرف او التوقيع على اي عقد يؤدي الى التزام الشركة بأي التزام الا اذا كان العمل مما تقتضيه ادارة الشركة ووفقا للأغراض القائمة من اجلها حيث له في هذه الحالة الاخيرة فقط اوسع سلطة في الادارة.
ويتبين مما سبق ايضا ان اغراض الشركة منحصرة في الاغراض المذكورة عاليه وبعقد التأسيس والنظام الاساسي، وليس من بين اغراض الشركة المدعية (المخازن) عقد مثل تلك الاتفاقية سند الدعوى ولا تكوين شراكة (مع شركة مصطفى السلطان) بشأن اعمال توريد ولا خلافه.
وعليه يكون عقد الشراكة سند الدعوى والمحرر بين المدعية والمدعى عليها قد وقع باطلا، ويكون للخصم المتدخل مصلحة في طلب ابطاله، حيث انه شريك مساهم، وبالتالي يتمتع بصفة العضوية في الشركة المدعية، ويكون في تنفيذ هذا العقد وتحميل الشركة المدعية التزامات ناشئة عنه ما يضر بمصالح الخصم، حيث سيؤثر في حصته في الشركة المدعية (...).
وطلبت الوطنية العقارية اقامة دعوى ببطلان كل قرار صدر عن الجمعية العامة او مجلس الادارة مخالف للقانون او النظام العام او عقد التأسيس او النظام الاساسي، وعليه فالخصم المتدخل بموجب هذه المذكرة يطلب بطلان التصرف الصادر عن مجلس الادارة بالمخالفة للقانون والنظام الاساسي وعقد تأسيس الشركة المدعية بشأن عقد العقد الخاص بالشراكة مع المدعى عليها (شركة مصطفى السلطان) مع كل ما يترتب على ذلك من آثار.
اما بشأن طلب الحكم بصفة احتياطية ببطلان شرط التحكيم فتجد الوطنية العقارية سنده في الآتي:
أولا: (1) نصت المادة 702 من القانون المدني على انه، 1 - لا بد من وكالة خاصة في كل تصرف ليس من اعمال الادارة وبوجه خاص في التبرعات والبيع والصلح والاقرار والتحكيم، وكذلك توجيه اليمين والمرافعة امام القضاء، 2 - وتصح الوكالة الخاصة في نوع معين من انواع التصرفات القانونية، ولو لم يعين محل هذا التصرف على وجه التخصيص الا اذا كان التصرف من التبرعات» (...).
والتصرفات التي لا تدخل في اعمال الادارة لا يصح ان تكون محلا الا لوكالة خاصة لخطورتها. (...)
اما بالنسبة لاعمال التصرفات (ومنها التحكيم) فلم يجز نص المادة 146 من قانون الشركات او غيره من النصوص لمجلس الادارة القيام بها وعليه، فانه يجب الرجوع بشأنها للقواعد العامة المنصوص عليها في القانون المدني.
ولما كان النص في المادة 702 من القانون المدني قد اشترط وتطلب وكالة خاصة في كل تصرف ليس من اعمال الادارة ونص بوجه خاص على اعمال التصرف بالبيع والصلح والرهن والاقرار والتحكيم ولم يتضمن النظام الاساسي للشركة او قرارات الجمعية العامة توكيل مجلس الادارة او الاجازة له باجراء التصرف بالتحكيم وعليه يكون شرط الاتفاق على التحكيم الوارد بالاتفاقية سند الدعوى (والذي وقعه طارق السلطان) قد صدر باطلا وذلك بصدوره من رئيس مجلس الادارة بغير تفويض او توكيل به من الجمعية العامة او بموجب عقد التأسيس حال كونه من التصرفات التي تحتاج الى وكالة خاصة وفقا لنص المادة 702 مدني.
التماس
بناء عليه التمست الوطنية العقارية القضاء ببطلان عقد الشراكة سند الدعوى والمحرر بين المدعية والمدعى عليه.
والقضاء ببطلان شرط التحكيم الذي تضمنه العقد سند الدعوى.
رحنا شمام