AC.MILAN
عضو نشط
- التسجيل
- 9 أغسطس 2008
- المشاركات
- 85
جريدة الانباء ..
اكدت وزارة التجارة والصناعة عدم جواز بيع البطاقات المدنية او بيع الحق في الاكتتاب في اسهم الشركات عند تأسيسها او زيادة رأسمالها لان ذلك يتنافى مع الغرض من التأسيس كونها تضم اعدادا كبيرة من المساهمين تتوزع بينهم الملكية.
وطالبت الوزارة امس من خلال الجريدة الرسمية (الكويت اليوم) المواطنين بالالتزام باجراءات الاكتتاب في اسهم الشركات سواء عند التأسيس او زيادة رأسمالها بمناسبة الاعلان عن بدء الاكتتاب في اسهم شركة الاتصالات الثالثة الاسبوع المقبل.
واكدت الوزارة بطلان كل اكتتاب يتم اكثر من مرة واحدة والاكتتاب الصوري او باسماء وهمية او باي وسيلة اخرى تخالف اجراءات الاكتتاب المعمول بها وفق قانون الشركات التجارية.
واوضحت ان شراء الحق في الاكتتاب في اسهم الشركات سواء عند تأسيسها او زيادة رأسمالها يعتبر باطلا ويعاقب عليه جزائيا طبقا للمادة 184 مكرر من قانون الشركات التجارية.
ولا يجوز الاتفاق على بيع الحق في الاكتتاب او توثيقه او تذييله بالصيغة التنفيذية لمخالفته للقانون حيث تم التنسيق مع ادارة التسجيل العقاري والتوثيق بوزارة العدل لمنع توثيق مثل هذه الخطوة.
واشارت الى انه تم الزام مدير الاصدار والبنوك التى سيتم الاكتتاب من خلالها بمراعاة بعض الاجراءات منها عدم جواز الاكتتاب نيابة عن الاشخاص المسموح لهم بالاكتتاب باي وسيلة بما في ذلك الوكالات بأنواعها او غيرها.
اكدت وزارة التجارة والصناعة عدم جواز بيع البطاقات المدنية او بيع الحق في الاكتتاب في اسهم الشركات عند تأسيسها او زيادة رأسمالها لان ذلك يتنافى مع الغرض من التأسيس كونها تضم اعدادا كبيرة من المساهمين تتوزع بينهم الملكية.
وطالبت الوزارة امس من خلال الجريدة الرسمية (الكويت اليوم) المواطنين بالالتزام باجراءات الاكتتاب في اسهم الشركات سواء عند التأسيس او زيادة رأسمالها بمناسبة الاعلان عن بدء الاكتتاب في اسهم شركة الاتصالات الثالثة الاسبوع المقبل.
واكدت الوزارة بطلان كل اكتتاب يتم اكثر من مرة واحدة والاكتتاب الصوري او باسماء وهمية او باي وسيلة اخرى تخالف اجراءات الاكتتاب المعمول بها وفق قانون الشركات التجارية.
واوضحت ان شراء الحق في الاكتتاب في اسهم الشركات سواء عند تأسيسها او زيادة رأسمالها يعتبر باطلا ويعاقب عليه جزائيا طبقا للمادة 184 مكرر من قانون الشركات التجارية.
ولا يجوز الاتفاق على بيع الحق في الاكتتاب او توثيقه او تذييله بالصيغة التنفيذية لمخالفته للقانون حيث تم التنسيق مع ادارة التسجيل العقاري والتوثيق بوزارة العدل لمنع توثيق مثل هذه الخطوة.
واشارت الى انه تم الزام مدير الاصدار والبنوك التى سيتم الاكتتاب من خلالها بمراعاة بعض الاجراءات منها عدم جواز الاكتتاب نيابة عن الاشخاص المسموح لهم بالاكتتاب باي وسيلة بما في ذلك الوكالات بأنواعها او غيرها.