لا تنسوووووووون في رمضان

الحالة
موضوع مغلق

باحث قانوني

عضو نشط
التسجيل
28 أغسطس 2008
المشاركات
709
الإقامة
الكويت


الزكــــاة الـــفـــطــر​
أي الزكاة التي تجب بالفطر من رمضان.
وهي واجبة على كل فرد من المسلمين؛ صغير أو كبير، ذكر أو أنثى، حر أو عبد. روى البخاري ومسلم عن عمر -رضي الله عنهما- قال: "فرض رسول الله -صلى الله عليه وسلم- زكاة الفطر من رمضان صاعًا من تمر، أو صاعًا من شعير، على العبد والحر، والذكر والأنثى، والصغير والكبير من المسلمين".

حكمتها: شرعت زكاة الفطر في شعبان من السنة الثانية من الهجرة لتكون طهرة للصائم، مما عسى أن يكون وقع فيه من اللغو والرفث، ولتكون عونًا للفقراء والمعوزين. روى أبو داود وابن ماجه والدارقطني عن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: "فرض رسول الله -صلى الله عليه وسلم- زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين، من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات".
على من تجب:
تجب على الحر المسلم، المالك لمقدار صاع، يزيد عن قوته وقوت عياله، يومًا وليلة وهذا مذهب مالك والشافعي وأحمد. قال الشوكاني: وهذا هو الحق. وعند الأحناف لا بد من مالك النصاب. وتجب عليه عن نفسه وعمن تلزمه نفقته: كزوجته، وأبنائه، وخدمه الذين يتولى أمورهم، ويقوم بالإنفاق عليهم.
قدرها:
الواجب في صدقة الفطر صاع من القمح أو الشعير أو التمر أو الزبيب أو الأقط أو الأرز أو الذرة أو نحو ذلك مما يعتبر قوتًا.
-الصاع: أربعة أمداد، والمد: حفنة بكفي الرجل المعتدل الكفين، ويساوي قدحًا وثلث قدح أو قدحين، والأَقِط: لبن مجف لم تنزع زبدته.
وجوَّز أبو حنيفة إخراج القيمة. وقال: إذا أخرج المُزكي من القمح فإنه يُجزئ نصف صاع.
قال أبو سعيد الخدري: "كنا إذا كان فينا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نُخرج زكاة الفطر عن كل صغير وكبير، حر ومملوك: صاعًا من طعام، أو صاعًا من أَقِط، أو صاعًا من شعير، أو صاعًا من تمر، أو صاعًا من زبيب، فلم نزل نخرجه حتى قدم معاوية حاجًا أو معتمرًا، فكلَّم الناس على المنبر، فكان فيما كلَّم به أن قال: أني أرى أن مدّين من سمراء الشام، تعدل صاعًا من تمر، فأخذ الناس بذلك. قال أبو سعيد فأما أنا، فلا أزال أخرجه أبدًا ما عشت" رواه الجماعة. -المدان: نصف صاع، والمقصود بسمراء الشام: القمح- قال الترمذي: والعمل على هذا عند بعض أهل العلم يرون من كل شيء صاعًا، وهو قول الشافعي وإسحاق.
وقال بعض أهل العلم: من كل شيء صاع إلا البر، فإنه يجزئ نصف صاع وهو قول سفيان، وابن المبارك، وأهل الكوفة.
متى تجب؟
اتفق الفقهاء على أنها تجب في آخر رمضان، واختلفوا في تحديد الوقت الذي تجب فيه. فقال الثوري وأحمد وإسحاق والشافعي في الجديد وإحدى الروايتين عن مالك: إن وقت وجوبها، غروب الشمس ليلة الفطر، لأنه وقت الفطر من رمضان.
وقال أبو حنيفة والليث والشافعي في القديم والرواية الثانية عن مالك: إن وقت وجوبها طلوع الفجر من يوم العيد.
وفائدة هذا الاختلاف في المولود يولد قبل الفجر من يوم العيد، وبعد مغيب الشمس: هل تجب عليه أم لا تجب؟ فعلى القول الأول لا تجب، لأنه ولد بعد وقت الوجوب وعلى الثاني: تجب لأنه ولد قبل وقت الوجوب.
تعجيل عن وقت الوجوب:
جمهور الفقهاء: على أنه يجوز تعجيل صدقة الفطر قبل العيد بيوم أو بيومين. قال ابن عمر رضي الله عنهما: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بزكاة الفطر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة.
قال نافع: وكان ابن عمر يؤديها، قبل ذلك، باليوم، أو اليومين، واختلفوا فيما زاد على ذلك.
فعند أبي حنيفة، يجوز تقديمها على شهر رمضان.
وقال الشافعي: يجوز التقديم من أول الشهر.
وقال مالك ومشهور مذهب أحمد: يجوز تقديمها يومًا أو يومين.
واتفقت الأئمة: على أن زكاة الفطر لا تسقط بالتأخير بعد الوجوب، بل تصير دينًا في ذمة من لزمته، حتى تؤدى، ولو في آخر العمر.
واتفقوا: على أنه لا يجوز تأخيرها عن يوم العيد(وجزموا بأنها تجزئ لآخر يوم الفطر) إلا ما نقل عن ابن سيرين، والنخعي، أنهما قالا: يجوز تأخيرها عن يوم العيد.
وقال أحمد: أرجو أن لا يكون به بأس.
وقال ابن رسلان: إنه حرام بالاتفاق، لأنها زكاة، فوجب أن يكون في تأخيرها إثم. كما في إخراج الصلاة عن وقتها.
وقد تقدم في الحديث: " من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات".(أي التي يتصدق بها في سائر الأيام)
مصرفها:
مصرف زكاة الفطر، مصرف الزكاة، أي أنها توزع على الأصناف الثمانية المذكورة في آية: (إنما الصدقات للفقراء..) .
والفقراء هم أولي الأصناف بها، لما تقدم في الحديث فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر، طهرة للصائم، من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين.
ولما رواه البيهقي، والدارقطني عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر: وقال: "أغنوهم في هذا اليوم". وفي رواية للبيهقي: "أغنوهم عن طواف هذا اليوم".​
 

بوالريان

عضو نشط
التسجيل
31 أغسطس 2008
المشاركات
276
اللة يجزاك خير والله يحفطك
 

ريشان

عضو نشط
التسجيل
4 مارس 2008
المشاركات
382
الإقامة
الكويت
أطلب من المشرفين الاكارم تثبيت هذا الموضوع لما فيه من فائدة كبيرة وأجر عظيم
 
التسجيل
11 مارس 2008
المشاركات
870
وقال أبي سعيد الخدري رضي الله عنه : ( كنا نعطيها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم صاعاً من طعام أو صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير ، أو صاعاً من زبيب أو صاعاً من إقط ) متفق على صحته
• ومن هذا يتبين أن زكاة الفطر تخرج طعاما وليس نقودا . فالنقود فيها خطر (سوء الإنفاق).. ولم يفعلها الرسول صلى الله عليه وسلم وهذا مذهب جمهور العلماء .
• والسنة توزيعها بين الفقراء في بلد المزكي وعدم نقلها إلى بلد آخر ؛ لإغناء فقراء بلده وسد حاجتهم
• وللذين يعيشون فى الخارج أو في مجتمعات غير إسلامية ،إن لم يكن هناك من يستحقها.. فمكن إخراجها فى البلد الأم بأن يبعث للأهل فى البلد الأم ليخرجوها على الفقراء هناك ولا بأس .
• يفضل إخراجها من جنس قوت أهل البلد التي توزع فيه والآتي بيان الأصناف المختلفة ومقدارها بالكيلوجرام لأن الصاع مكيال ويختلف الوزن حسب النوع فالتمر مثلا يأخذ حيز أكبر من الأرز ولذلك وزنه أقل .
• وأن يتخير الجيد من الأصناف لقول الحق سبحانه وتعالى : { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَنفِقُواْ مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ } البقرة 267

بيان الزكاة الشرعية

الصنف وزن الصاع عن الفرد الواحد
أرز 300ر2 كيلوجرام
دقيق 250ر2 كيلوجرام
فول 100ر2 كيلوجرام
تمر 500ر1 كيلوجرام
عدس 000ر2 كيلوجرام
فاصوليا 300ر2 كيلوجرام
لوبيا 000ر2 كيلوجرام
زبيب 600ر1 كيلوجرام
وطبعا الدقيق سواء شعير أو قمح تجزيء
وكثير من الناس يستفيد من حلول مناسبتين طيبتين فى هذا الشهر المبارك لإخراج زكاة المال ومساعدة الفقراء والمحتاجين ماديا ..وإسعادهم فى يوم العيد ..
ونبدأ بمن يستحقون الزكاة ( زكاة المال)
وقد تولَّى الله تعالى بيانهم بنفسه فقال: {إِنَّمَا الصَّدَقَـاتُ لِلْفُقَرَآءِ وَالْمَسَـاكِينِ وَالْعَـامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِى الرِّقَابِ وَالْغَـارِمِينَ وَفِى سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ }{سورة التوبة 60}.
فهؤلاء ثمانية أصناف:
الأول: الفقراء، وهم الذين لا يجدون من كفايتهم إلا شيئاً قليلاً دون النصف، فإذا كان الإنسان لا يجد ما ينفق على نفسه وعائلته نصف كفايته من مدخوله فهو فقير
الثاني: المساكين، وهم الذين يجدون من كفايتهم النصف فأكثر ولكن يحتاجون ليكملوا الشهر ..وإن كان هناك مدخول آخر يكفى فلا يستحقون لقول النبي صلى الله عليه وسلّم: «لا حظَّ فيها لغني ولا لقوي مكتسب».
الثالث: العاملون عليها، وهم الذين يوكلهم الحاكم العام للدولة بجبايتها من أهلها، وتصريفها إلى مستحقيها، وحفظها ونحو ذلك من الولاية عليها، فيعطون من الزكاة بقدر عملهم وإن كانوا أغنياء.
الرابع: المؤلفة قلوبهم وهم رؤساء العشائر الذين ليس في إيمانهم قوة، فيعطون من الزكاة ليقوى إيمانهم، فيكونوا دُعاة للإسلام وقدوة صالحة وهذه غير موجودة حاليا فقد أعز الله الإسلام بأهله
الخامس: الرِّقاب، ويدخل فيها شراء الرقيق من الزكاة وإعتاقه ومعاونة المكاتبين وفكُّ الأسرى من المسلمين.بفديتهم
السادس: الغارمون، وهم المدينون إذا لم يكن لهم ما يمكن أن يوفوا منه ديونهم، فهؤلاء يعطَون ما يوفون به ديونهم قليلة كانت أم كثيرة، وإن كانوا أغنياء من جهة القوت، فإذا قدر أن هناك رجلاً له مورد يكفي لقوته وقوت عائلته، إلا أن عليه ديناً لا يستطيع وفاءه، فإنه يعطى من الزكاة ما يوفي به دينه، ولا يجوز أن يسقط الدين عن مدينه الفقير وينويه من الزكاة.بمعنى لا يستفيد من إخراجها ..فهذا مال الله
واختلف العلماء فيما إذا كان المدين والداً أو ولداً، فهل يعطى من الزكاة لوفاء دينه، والصحيح الجواز.(الشيخ بن عثيمين رحمه الله)
ويجوز إعطاء الزكاة لصاحب الحق أو الدائن مباشرة إذا خشي من عدم وفاء المدين بدينه إن أعطى المال
السابع: في سبيل الله، ينقسم الى
1-الجهاد.. وهو الجهاد في سبيل الله فيعطى المجاهدون فى سبيل الله ما يكفى نفقتهم وشراء السلاح لهم وتقويتهم على الجهاد
2- العلم الشرعي،فطالبه فى سبيل الله كذلك.. فيعطى طالب العلم الشرعي ما يتمكن به من طلب العلم إلا أن يكون غنيا ويستطيع الإنفاق على ذلك من ماله الخاص
الثامن: ابن السبيل، وهو المسافر الذي انقطع به السفر فلا يملك مال للتكملة فيعطى من الزكاة ما يوصله لبلده.
فهؤلاء هم أهل الزكاة الذين ذكرهم الله ـ تعالى ـ في كتابه ولا يجوز الخروج عن هؤلاء الأصناف المبينة من رب العالمين فلا يجوز مثلا بناء المساجد منها أو شق الطرق أو بناء المدارس .. فتلك لها مصارف الصدقة المطلقة
وزكاة المال لا تستحق إلا إذا جاوز المال المملوك لصاحبه النصاب ( وهو ما قيمته 85 جرام من الذهب )ويحول عليه عام كامل فإذا اعتاد إخراج زكاة المال فى آخر رمضان فلا بد أن يحسب ما عندة فى العيد ويمر عليه عام كامل ( هجري) دون نقصان ويخرج عنه زكاته وهى ربع العشر ( 5ر2%) من إجمالي المبلغ ..
وكيفية حساب النصاب : أن نحسب كم يساوى جرام الذهب السائد فى المغرب أو أى بلد دون إدراج الدمغات أو مصاريف إضافية عليه ..ثم نضرب الناتج فى 85 فيعطينا بالدرهم أو قيمة العملة المستخدمة.. قيمة النصاب فنضربه فى 5ر2% والناتج هو مقدار الزكاة وتصرف فى الأصناف السابق ذكرها
وقد توزع كلها على صنف واحد أو عدة أصناف فمثلا ممكن أعطاء مساكين وغارمين ...أو فقراء وطلبة علم ..وهكذا
والأفضل أن يعطى من المال مبلغ يكفى حاجة المحتاج ..ويغنيه عن السؤال والحاجة مدة أطول ..ونلاحظ أن الأقربون أولى بالمعروف فإن كان فى الأهل من ينطبق عليه أي من البنود الثمانية فهو أولى على ألا يكون من ضمن من ينفق عليهم ..إلا فى الغارمين فقد أجازها بعض العلماء للأب والابن ..برا بالأرحام
نسأل الله العظيم أن يتقبل منا جميعا صالح الأعمال ويجعلنا من عتقائة من النار وأن تكون صدقاتنا وأعمالنا خالصة لوجة الله لا نشرك معه أحد ..نبتغى مرضاته سبحانه ..وطاعة لأوامره ..وطمعا فى جنته ...وخوفا من عذابه ..
اللهم لا نفاق ولا رياء ولا سمعة ..بل وجهك الكريم فيما أسررنا وما أجبرنا على إعلانه ..أنت ولينا فثبت أقدامنا على الخيرات وقلوبنا على الطاعات .
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

الله يزاكم خير
 

بن فرناس

عضو نشط
التسجيل
31 مايو 2007
المشاركات
508
جزاك الله خير
 
الحالة
موضوع مغلق
أعلى