وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّن دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ
وقد جمع الرسول (ص) مبادى الأمن والسلام الإجتماعي التي يجب أن يتمتّع بها الإنسان بقوله : " كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه".
- حق الدفاع: ويتفرع عن حقّ الحياة والأمن، حقّ الدفاع عن النفس والمال والعرض والكرامة والعقيدة. فاذا وقع اعتداء على إنسان، فمن حقّ الإنسان أن يدفع ذلك العدوان بالمثل، أو يدفع الخطر الموجّه ضدّه: دون أن يتحمّل أية مسؤولية شرعية جرّاء ما يقع على المعتدي من ضرر بسبب ذلك الدفاع، مالم يتجاوز في دفاعه الحدّ اللازم للدفاع.
قال تعالى يصف المؤمنين في موضع الدفاع بقوله : (وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ الْبَغْيُ هُمْ يَنتَصِرُونَ) (الشورى/39).
(إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ وَيَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ...) (الشورى/42).
(وَلَمَنِ انتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُوْلَئِكَ مَا عَلَيْهِم مِّن سَبِيلٍ) (الشورى /41).
وهكذا يثبت القرآن حقّ الدفاع لمن ظُلم، أو بُغي عليه.
والدولة والهيأة الإجتماعية مسؤولتان عن حماية هذا الحق للأفراد.
3- حق الترافع أمام القضاء: قال تعالى : (فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتَّىَ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لاَ يَجِدُواْ فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا) (النساء/65).
لقد أعطى الإسلام كل ذي حقّ الحقّ في الترافع أمام القضاء، وإقامة الدعوى، لإعادة حقّه اليه، ودفع الظلم عنه، والاقتصاص من المعتدي، وبغض النظر عن مكانة المدعي، أو المدعى عليه، بل ومن حق الفرد أن يقيم الدعوى على الدولة، إذا ما تجاوزت على حقوقه، كما من حق كل مُتّهم أن يدافع عن نفسه أمام القضاء، ويجب على القضاء أن يستمع إلى دفاعه.
منقول
http://www.balagh.com/mosoa/horiat/v30700ty.htm
.......................
لا ترمى الا الشجره المثمره