wld al salmiya
عضو نشط
قضت الدائرة الثانية بمحكمة الأمور المستعجلة امس برئاسة المستشار وليد حسن وأمانة سر عبدالكريم الكندري بوقف تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الإدارية بوقف التداول اليومي في سوق الكويت للأوراق المالية حتى يفصل في موضوع الدعوى بحكم بات.
وفيما يلي نص الحكم الصادر بالجلسة المنعقدة علنا بالمحكمة الكلية في يوم 16/11/2008
برئاسة الأستاذ: وليد حسن (القاضي)
وحضور السـيد: عبدالكريم الكندري (أمين السر)
صدر الحكم الآتي
في القضية رقم: 2813/2008 (مستعجل/2)
المرفوعة من: مدير سوق الكويت للأوراق المالية ـ بصفته
ضد:
1- خالد عبدالله العوضي
2- وليد خالد الهدلق
3- السيد المستشار/ رئيس الإدارة العامة للتنفيذ
خصوم منضمون للمستشكل:
1- السيد/ رئيس مجلس الوزراء ـ بصفته
2- السيد/ وزير التجارة والصناعة ـ بصفته
الأسباب
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة:
وحيث ان مدير سوق الكويت للأوراق المالية بصفته أقام هذا الإشكال بصحيفة أودعت ادارة كتاب المحكمة بتاريخ 16/11/2008 وأعلنت للمستشكل ضدهم طلب فيها وقف تنفيذ الحكم رقم 1571/20008 اداري وقفا كليا وشاملا لجميع أجزائه بوقف تنفيذه لحين الفصل في موضوع الدعوى بحكم بات مع الزام المستشكل ضدهما الأول والثاني بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة وقال شرحا لذلك ان المستشكل ضدهما الأول والثاني استصدرا الحكم المستشكل فيه بتاريخ 13/11/2008 القاضي بقبول الدعوى شكلا وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار السلبي بالامتناع عن اصدار قرار بوقف التداول اليومي في سوق الكويت للأوراق المالية مؤقتا لحين نظر موضوع الدعوى بجلسة 17/11/2008 وما يترتب على ذلك من آثار والزمت جهة الإدارة بمصروفات الشق المستعجل وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان وبغير وضع الصيغة التنفيذية عليه وقد صدر الحكم المذكور بناء على زعم المستشكل ضده الأول بأن لجنة سوق الكويت للأوراق المالية أصدرت قرارا إداريا سلبيا برفض وقف التداول بالسوق وان هذا القرار قد صدر مخالفا لأحكام الدستور ولأحكام المرسوم الخاص بتنظيم سوق الكويت للأوراق المالية ولما كان ذلك الحكم يمثل خطرا محدقا بجهة الإدارة وجاء مخالفا لأحكام القانون وللأحكام القضائية الصادرة في هذا الشأن فإنه يستشكل في تنفيذه استنادا الى ما يلي: أولا: ان الأشكال رفع قبل تمام التنفيذ ومن شأن استمرار التنفيذ ان يؤثر في مراكز المتعاملين في السوق لارتباط عدد كبير منهم بعقود تحل اجال انتهائها اعتبارا من 13/11/2008 وما بعدها ويؤدي الى الحاق ضرر فادح وجسيم بسمعة الدولة الاقتصادية والمالية على جميع المستويات داخليا وخارجيا والإضرار بالاقتصاد القومي وتعطيل مصالح المتعاملين في السوق وحرمان الشركات من مصادر تمويلها التي تحصل عليها من السوق مما يقتضي قبول الاشكال: ثانيا: انه من المرجح الغاء الحكم المستشكل فيه لما يلي:
1- عدم اختصاص المحكمة الإدارية ولائيا بنظر الدعوى لتعلق موضوع النزاع بعمل من اعمال السيادة والتدخل في اعمال السلطة التنفيذية على خلاف حكم المادة 50 من الدستور ومخالفة القانون ذلك ان الحكم المستشكل فيه قد خرج على حدود ولايته بتجاوزه الى التعرض لمسألة من مسائل السيادة التي تتعلق بالأمن الاقتصادي للدولةوقيامه بوقف التعامل في السوق بما يمثله ذلك من اخلال بما تتخذه الدولة من اجراءات لوقاية امنها الداخلي والخارجي وما لها من سلطة في تنظيم ائتمانها واقتصادها القومي وحمايته وتقدير الاجراءات اللازمة لمعالجة الامور الاستثنائية والطارئة بما لها من سلطة تقديرية واسعة في هذا المجال والتي تباشرها الدولة كسلطة حكم وليس كسلطة الادارة وبالتالي فإن الاجراءات التي تتخذها للدفاع عن ائتمانها واقتصادها تعتبر من اعمال السيادة ولا يجوز اجبارها على اتخاذ اجراءات معينة تحت اي ذريعة والا كان تدخلا في عمل من اعمال السيادة فضلا عن تدخل سلطة في عمل سلطة اخرى على خلاف المادة 50 من الدستور التي اقامت نظام الحكم على اساس الفصل بين السلطات وقد خالف الحكم المستشكل فيه المبدأ الذي استقرت عليه احكام المحكمة العليا، 2 – مخالفة الحكم المستشكل فيه لحجية الامر المقضي لسابقة صدور حكم نهائي في الدعوى رقم 2517/2008 مستعجل القاضي بعدم اختصاص القضاء المستعجل نوعيا بنظر الدعوى لاتحاد الخصوم والموضوع والسبب في الدعويين، 3 – انتفاء وجود القرار الاداري السلبي لانه يتعين لوجود القرار السلبي ان يكون ثمة إلزام على جهة الادارة باتخاذ قرار معين فإن لم يكن اصدار هذا القرار واجبا عليها كما هو الحال في الدعوى الصادر فيها الحكم المستشكل فيه فان امتناعها عن اصداره لا يشكل قرارا سلبيا مما يقبل الطعن عليه بالإلغاء، ذلك ان المادة 6/10 لا تلزم لجنة السوق سوى بتحديد الاجراءات التي يتعين عليها اتخاذها لمواجهة الظروف الطارئة والاستثنائية ولم يتضمن النص إلزامها باتخاذ قرار بوقف التداول، 4 – انتفاء المصلحة كشرط لقبول الدعوى باعتبار ان المستشكل ضده مجرد شخص يتعامل مع آخرين في بعض الاسهم المدرجة في السوق وهو وضع لا يرتب له مركزا يسمح له ان يطلب استصدار قرار بإغلاق السوق او وقف التعامل فيه لان هذا القرار هو من القرارات التي يختص السوق بإصدارها اذا رأى وجها لذلك ولا يجوز ان يرتبط استمراره او وقفه بمصلحة لفرد تمثل عكسها مصلحة اخرى لشخص آخر كما انه لا يجوز ان يمتد قرار الايقاف لشركات لا يملك فيها المستشكل ضده شيئا وان هناك من يضار كل لحظة بسبب عدم استطاعته التصرف في الاسهم التي يملكها ولا يملك الحكم التدخل ليعدل من آثار العقود التي كان المستشكل ضده طرفا فيها ولا يستقيم مع موجبات العدالة اعفاء احد المتعاقدين من التزامه طالما ان المتعاقد الآخر قد اوفى بالتزامه المقابل، 5 – ان الحكم المستشكل في تنفيذه قد استخلص قيام الجدية في الطلب المستعجل من مقدمات لا تؤدي اليها ولا تكفي لحمل قضائه ذلك ان ما ذهب اليه الحكم من ان لجنة السوق لم تبادر الى اتخاذ اي اجراء هو قول غير سديد وقد اعتبرت اللجنة نفسها في حالة انعقاد دائم كما عقدت عدة اجتماعات في 30، 27، 7/10/2008، 2/11/2008 ناقشت فيها الازمة من جميع جوانبها والاجراءات اللازمة لمواجهتها وخلصت الى النتائج الموضحة تفصيلا بصحيفة الاشكال ومنها ان ايقاف التداول في السوق في غاية الخطورة وليس من المنطق والمفيد حرمان المستثمر من القيام بعمليات البيع والشراء كما انه ليس صحيحا ما ذهب اليه الحكم المستشكل فيه ان الدولة لم تتخذ اي اجراء لمواجهة الازمة فقد اصدر مجلس الوزراء بتاريخ 15/9/2008 قراره رقم 47/2/2008 بتشكيل لجنة برئاسة وزير التجارة والصناعة لمتابعة اوضاع السوق وسبل دعم الثقة فيه، كما عقد المجلس اجتماعا استثنائيا في 26/10/2008 وافق فيه على كفالة الدولة لحقوق المودعين لدى البنوك وتكليف محافظ البنك المركزي برئاسة فريق عمل متخصص لمعالجة انعكاسات اللازمة حيث خفض البنك المركزي سعر الخصم مرتين مما ادى الى تخفيض سعر الفائدة للقروض التي تمنحها البنوك، كما قام البنك المركزي بزيادة نسبة الاقراض الى الايداع من 80% الى 85% وزاد النمو في المحفظة الائتمانية من 15% الى 20%، كما قامت الهيئة العامة للاستثمار بزيادة مساهمتها في 16 صندوقا من 50% الى 75% لتعزيز القوة الشرائية للصندوق، 6 – المساس بأصل الحق المتنازع فيه ذلك ان الحكم المستشكل فيه قد اقام قضاءه على سند من اسباب موضوعية تضمنت في حقيقتها فصلا في موضوع الدعوى وانتهى المستشكل الى طلب الحكم بالطلبات سالفة البيان وقد ارفق المستشكل بصحيفة اشكاله حافظة مستندات حوت 1- صورة تقرير فريق العمل المكلف بمتابعة الوضع في سوق الكويت للاوراق المالية والصادر بتشكيله قرار مجلس الوزراء رقم (47/2/2008 بتاريخ 15/9/2008)، 2 – صورة تصريح صحافي بشأن قرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 26/10/2008 بتشكيل فريق عمل اقتصادي لمواجهة اثار الازمة العالمية على الاقتصاد، 3 – صورة تصريح من فريق العمل المشار اليه، 4- صورة تصريح من محافظ البنك المركزي بشأن معالجة اوضاع شركات الاستثمار المحلية وصورة تصريح اخر من المحافظ في هذا الشأن.
وقد نظر الاشكال على النحو المبين بمحضر الجلسة حيث مثل المستشكل بصفته بوكيل عنه وقدم حافظة مستندات طويت على 1 – صورة ضوئية من محضر الاجتماع رقم 6/2008 للجنة السوق المنعقد بتاريخ 7/10/2008، 2- صورة ضوئية من بيان صحافي صادر عن لجنة سوق الكويت للاوراق المالية بشأن اوضاع السوق، 3 – صورة ضوئية من محضر اجتماع رقم 7/2008 للجنة السوق المنعقد بتاريخ 27/10/2008، 4- صورة ضوئية من بيان حول اعلان رؤساء مجلس الادارة لاتحاد البورصات العالمية وقرر الحاضر عن المستشكل بصفته ان المحكمة التي اصدرت الحكم بالشق المستعجل غير مختصة بنظرها لان هذا العمل يعتبر من اعمال السيادة بالدولة وان الحكم المستشكل قد خالف حجية الحكم رقم 2517/2008 مستعجل 9 وان الحكم المستشكل فيه مس باصل الحق وافترض عدم قيام لجنة السوق باتخاذ اي اجراء اضافة الى انتفاء القرار الاداري السلبي الذي صدر الحكم بافتراض وجوده وان المستشكل ضده ليس له مصلحة ولا يملك اسهم بجميع الشركات المدرجة بالسوق وطلب الحكم بذات الطلبات الواردة باصل الصحيفة مضافا اليها وقف تنفيذ الحكم لحين الفصل في الاستئناف 797/2008 اداري 1 ومثلت الحكومة بوكيل عنها وقرر انه يتدخل في الدعوى منضما للمستشكل بصفته وقدم صحيفة اشكال سلم صورتها وحافظة مستندات طويت على صورة ضوئية من صحيفة الاستئناف رقم 796/2008 اداري 1 ومثل المستشكل ضدهما الاول والثاني بوكيل عنهما ودفع بعدم قبول الاشكال شكلا لاقامته بعد تمام التنفيذ ومن حيث الموضوع رفض الاشكال لانه يقوم على اسباب تمثل طعنا في الحكم وعدم قبول الاشكال لان المطلوب فيه حكم ليس مؤقتا ولكن وقف شامل لكامل الاجراءات وان قاضي الامور الوقتية لا يتصدى للموضوع اضافة الى ان الاشكال يقوم على اسباب لاحقة وقدم مذكرة طالعتها المحكمة طلب في ختامها بعدم قبول الاشكال او رفضه والزام المستشكل بالمصروفات والاتعاب وحافظة مستندات طويت على صورة ضوئية من مستخرج صادر من موقع سوق الكويت للاوراق المالية والمحكمة قررت ان يصدر حكمها بجلسة اليوم.
وحيث ان المحكمة تشير تمهيدا لقضائها الى أن رئيس مجل الوزراء ووزير التجارة والصناعة بصفتهما قد تدخلا في الدعوى منضمين للمستشكل بصفته في الاشكال الماثل باعتبارهما من المحكوم ضدهما في الحكم المستشكل فيه ومن ثم تقبل المحكمة بتدخلهما الانضمامي وهو امر كان من واجب المحكمة اتخاذه وذلك عملا باحكام المادة 212/3 مرافعات.
وحيث ان اشكالات التنفيذ هي الصعوبات التي تعترض تنفيذ الاحكام والسندات الواجبة التنفيذ قبل تمامه لمنع التنفيذ او للحيلولة دون اتمامه او استمراره وكانت اجراءات تنفيذ الحكم المستشكل فيه بوقف التداول اليومي في سوق الكويت للاوراق المالية مازالت مستمرة فان الاشكال الماثل يكون مرفوعا قبل تمام التنفيذ ومقبول شكلا.
وعن موضوع الاشكال فانه من المقرر قانونا وعلى ما تقضي به المادة 31/ب من قانون المرافعات ان قاضي الامور المستعجلة يختص بالحكم في منازعات التنفيذ الوقتية، ومن المستقر عليه فقها وقضاء في هذا الصدد ان قاضي الامور المستعجلة يتناول بصفة وقتية وفي نطاق الاشكال المعروض عليه جدية النزاع في تنفيذ الأحكام والسندات الواجبة التنفيذ لا ليفصل في الموضوع بحكم حاسم للخصومة وانما ليلتمس ما يهديه اليه وجه الصواب في الإجراء الوقتي الذي يحمي به الطرف الذي ينبئ ظاهر الأوراق أنه جدير بالحماية مع بقاء أصل الحق سليما يتناضل فيه ذوي الشأن لدى محكمة الموضوع.
وتجدر الإشارة في هذا الخصوص إلى ان قاضي الأمور المستعجلة بحسبانه فرعا من القضاء العادي يختص بنظر منازعات التنفيذ الوقتية في الاحكام الصادرة من الدوائر الإدارية باعتبارها إحدى دوائر المحكمة الكلية وفقا لأحكام المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 20 لسنة 1981.
وحيث انه من المستقر عليه فقها وقضاء وعلى ما جرى به قضاء التمييز ان المشروع اذ لم يورد تعريفا او تحديدا لأعمال السيادة التي نص عليها في المادة الثانية من القانون رقم 23 لسنة 1990 بشأن تنظيم القضاء على ما منع المحاكم من نظرها فإنه يكون قد ترك امر تحديدها للقضاء اكتفاء بإعلان وجودها، ومن ثم تكون المحاكم هي المختصة بتقرير الوصف القانوني للعمل الصادر من الحكومة وما اذا كان يعد من اعمال السيادة وحينئذ لا يكون لها اختصاص بالنظر فيه وانه ولئن كان يتعذر وضع تعريف جامع مانع لأعمال السيادة او حصر دقيق لها الا ان ثمة عناصر تميزها عن الأعمال الادارية العادية اهمها تلك الصبغة السياسية البارزة فيها لما يحيطها من اعتبارات سياسية فهي تصدر من الحكومة بوصفها سلطة حكم وليس بوصفها سلطة ادارة فينعقد لها في نطاق وظيفتها السياسية سلطة عليا في اتخاذ ما ترى فيه صالحا للوطن وأمنه وسلامته دون تعقيب من القضاء او بسط الرقابة عليها فيه (طعن بالتمييز رقم 176/2002 مدني جلسة 4/10/2004 السنة 32 ج3 ص 285).
ولما كان ذلك، وكانت الدولة قد نظمت سوق الكويت للأوراق المالية بموجب المرسوم الصادر بتاريخ 14/8/1983 وناطت به وفقا لأحكام المادة 3 منه العمل على تطوير السوق المالي على نحو يخدم عمليات التنمية الاقتصادية ويساعد على تحقيق اهداف السياسة الاقتصادية للدولة وتطوير وترشيد اساليب التعامل في السوق بما يكفل سلامة المعاملات ودقتها ويسرها ويوفر الحماية للمتعاملين، وانشاء الصلات والروابط مع الاسواق المالية الخارجية والاستفادة من اساليب التعامل في هذه الاسواق بما يساعد على سرعة تطوير السوق المالي للكويت، لما كان ذلك، وكان الطلب المستشكل ضدهما الاول والثاني بوقف التداول اليومي في سوق الكويت للاوراق المالية، لحين الفصل في موضوع الدعوى يتعلق بالسياسة الاقتصادية والمالية للدولة وبسلطتها التقديرية في اتخاذ الاجراءات اللازمة لتنظيم ائتمانها واقتصادها القومي واتخاذ كل التدابير التي تراها ضرورية لمواجهة اي ظروف استثنائية على نحو يكفل مصالح الدولة الداخلية والخارجية ويحقق التوازن بين جميع المتعاملين في السوق، وكان البادي بحسب الظاهر ان الدولة ممثلة في مجلس الوزراء قد اتخذت العديد من الاجراءات التي تكفل تحقيق هذه الاهداف وحماية الاقتصاد الوطني وبث الثقة والطمأنينة حياله داخليا وخارجيا في ظل الأزمة المالية الراهنة، ومنها كفالة الدولة لحقوق المودعين وخفض البنك المركزي سعر الخصم، ما ادى الى تخفيض سعر فائدة القروض وزيادة نسبة الإقراض الى الايداع وزيادة مساهمة الهيئة العامة للاستثمار في الصناديق لتعزيز قوتها الشرائية والعمل على دراسة اوضاع السوق ومتابعته وسبل دعم الثقة فيه ومعالجة انعكاسات الازمة المالية، الأمر الذي ترى معه المحكمة ان طلب وقف التداول اليومي في سوق الاوراق المالية يعتبر من القرارات التي تصدرها الحكومة باعتبارها سلطة حكم لا سلطة ادارة ويعد من قبيل اعمال السيادة ويخرج بالتالي عن الاختصاص الولائي للمحاكم عملا بأحكام المادة 2 من قانون تنظيم القضاء، واذا كان الأمر كذلك وكان من شأن الاستمرار في تنفيذ الحكم المستشكل فيه إلحاق الضرر بالاقتصاد الوطني بالبلاد والمساس بالثقة فيه داخليا وخارجيا، ومن ثم تقضي المحكمة بوقف تنفيذ الحكم المستشكل فيه وباستمرار التداول في سوق الكويت للاوراق المالية، وذلك ريثما يتم الفصل في موضوع الدعوى الصادر فيها الحكم المذكور بحكم بات.
وحيث انه عن المصروفات شاملة مقابل أتعاب المحاماة فيلتزم بها المستشكل ضدها الأول والثاني عملا بالمادة 119 من قانون المرافعات.
فلهذه الأسباب حكمت المحكمة:
في مادة تنفيذ وقتية: بقبول الإشكال شكلا وفي الموضوع بوقف تنفيذ الحكم المستشكل فيه (الحكم الصادر في الدعوى رقم 1571/2008 اداري/5) وباستمرار التداول في سوق الكويت للأوراق المالية حتى يفصل في موضوع الدعوى المشار اليها بحكم بات، وألزمت المستشكل ضدهما الأول والثاني بالمصروفات و10 دنانير مقابل أتعاب المحاماة.
وفيما يلي نص الحكم الصادر بالجلسة المنعقدة علنا بالمحكمة الكلية في يوم 16/11/2008
برئاسة الأستاذ: وليد حسن (القاضي)
وحضور السـيد: عبدالكريم الكندري (أمين السر)
صدر الحكم الآتي
في القضية رقم: 2813/2008 (مستعجل/2)
المرفوعة من: مدير سوق الكويت للأوراق المالية ـ بصفته
ضد:
1- خالد عبدالله العوضي
2- وليد خالد الهدلق
3- السيد المستشار/ رئيس الإدارة العامة للتنفيذ
خصوم منضمون للمستشكل:
1- السيد/ رئيس مجلس الوزراء ـ بصفته
2- السيد/ وزير التجارة والصناعة ـ بصفته
الأسباب
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة:
وحيث ان مدير سوق الكويت للأوراق المالية بصفته أقام هذا الإشكال بصحيفة أودعت ادارة كتاب المحكمة بتاريخ 16/11/2008 وأعلنت للمستشكل ضدهم طلب فيها وقف تنفيذ الحكم رقم 1571/20008 اداري وقفا كليا وشاملا لجميع أجزائه بوقف تنفيذه لحين الفصل في موضوع الدعوى بحكم بات مع الزام المستشكل ضدهما الأول والثاني بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة وقال شرحا لذلك ان المستشكل ضدهما الأول والثاني استصدرا الحكم المستشكل فيه بتاريخ 13/11/2008 القاضي بقبول الدعوى شكلا وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار السلبي بالامتناع عن اصدار قرار بوقف التداول اليومي في سوق الكويت للأوراق المالية مؤقتا لحين نظر موضوع الدعوى بجلسة 17/11/2008 وما يترتب على ذلك من آثار والزمت جهة الإدارة بمصروفات الشق المستعجل وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان وبغير وضع الصيغة التنفيذية عليه وقد صدر الحكم المذكور بناء على زعم المستشكل ضده الأول بأن لجنة سوق الكويت للأوراق المالية أصدرت قرارا إداريا سلبيا برفض وقف التداول بالسوق وان هذا القرار قد صدر مخالفا لأحكام الدستور ولأحكام المرسوم الخاص بتنظيم سوق الكويت للأوراق المالية ولما كان ذلك الحكم يمثل خطرا محدقا بجهة الإدارة وجاء مخالفا لأحكام القانون وللأحكام القضائية الصادرة في هذا الشأن فإنه يستشكل في تنفيذه استنادا الى ما يلي: أولا: ان الأشكال رفع قبل تمام التنفيذ ومن شأن استمرار التنفيذ ان يؤثر في مراكز المتعاملين في السوق لارتباط عدد كبير منهم بعقود تحل اجال انتهائها اعتبارا من 13/11/2008 وما بعدها ويؤدي الى الحاق ضرر فادح وجسيم بسمعة الدولة الاقتصادية والمالية على جميع المستويات داخليا وخارجيا والإضرار بالاقتصاد القومي وتعطيل مصالح المتعاملين في السوق وحرمان الشركات من مصادر تمويلها التي تحصل عليها من السوق مما يقتضي قبول الاشكال: ثانيا: انه من المرجح الغاء الحكم المستشكل فيه لما يلي:
1- عدم اختصاص المحكمة الإدارية ولائيا بنظر الدعوى لتعلق موضوع النزاع بعمل من اعمال السيادة والتدخل في اعمال السلطة التنفيذية على خلاف حكم المادة 50 من الدستور ومخالفة القانون ذلك ان الحكم المستشكل فيه قد خرج على حدود ولايته بتجاوزه الى التعرض لمسألة من مسائل السيادة التي تتعلق بالأمن الاقتصادي للدولةوقيامه بوقف التعامل في السوق بما يمثله ذلك من اخلال بما تتخذه الدولة من اجراءات لوقاية امنها الداخلي والخارجي وما لها من سلطة في تنظيم ائتمانها واقتصادها القومي وحمايته وتقدير الاجراءات اللازمة لمعالجة الامور الاستثنائية والطارئة بما لها من سلطة تقديرية واسعة في هذا المجال والتي تباشرها الدولة كسلطة حكم وليس كسلطة الادارة وبالتالي فإن الاجراءات التي تتخذها للدفاع عن ائتمانها واقتصادها تعتبر من اعمال السيادة ولا يجوز اجبارها على اتخاذ اجراءات معينة تحت اي ذريعة والا كان تدخلا في عمل من اعمال السيادة فضلا عن تدخل سلطة في عمل سلطة اخرى على خلاف المادة 50 من الدستور التي اقامت نظام الحكم على اساس الفصل بين السلطات وقد خالف الحكم المستشكل فيه المبدأ الذي استقرت عليه احكام المحكمة العليا، 2 – مخالفة الحكم المستشكل فيه لحجية الامر المقضي لسابقة صدور حكم نهائي في الدعوى رقم 2517/2008 مستعجل القاضي بعدم اختصاص القضاء المستعجل نوعيا بنظر الدعوى لاتحاد الخصوم والموضوع والسبب في الدعويين، 3 – انتفاء وجود القرار الاداري السلبي لانه يتعين لوجود القرار السلبي ان يكون ثمة إلزام على جهة الادارة باتخاذ قرار معين فإن لم يكن اصدار هذا القرار واجبا عليها كما هو الحال في الدعوى الصادر فيها الحكم المستشكل فيه فان امتناعها عن اصداره لا يشكل قرارا سلبيا مما يقبل الطعن عليه بالإلغاء، ذلك ان المادة 6/10 لا تلزم لجنة السوق سوى بتحديد الاجراءات التي يتعين عليها اتخاذها لمواجهة الظروف الطارئة والاستثنائية ولم يتضمن النص إلزامها باتخاذ قرار بوقف التداول، 4 – انتفاء المصلحة كشرط لقبول الدعوى باعتبار ان المستشكل ضده مجرد شخص يتعامل مع آخرين في بعض الاسهم المدرجة في السوق وهو وضع لا يرتب له مركزا يسمح له ان يطلب استصدار قرار بإغلاق السوق او وقف التعامل فيه لان هذا القرار هو من القرارات التي يختص السوق بإصدارها اذا رأى وجها لذلك ولا يجوز ان يرتبط استمراره او وقفه بمصلحة لفرد تمثل عكسها مصلحة اخرى لشخص آخر كما انه لا يجوز ان يمتد قرار الايقاف لشركات لا يملك فيها المستشكل ضده شيئا وان هناك من يضار كل لحظة بسبب عدم استطاعته التصرف في الاسهم التي يملكها ولا يملك الحكم التدخل ليعدل من آثار العقود التي كان المستشكل ضده طرفا فيها ولا يستقيم مع موجبات العدالة اعفاء احد المتعاقدين من التزامه طالما ان المتعاقد الآخر قد اوفى بالتزامه المقابل، 5 – ان الحكم المستشكل في تنفيذه قد استخلص قيام الجدية في الطلب المستعجل من مقدمات لا تؤدي اليها ولا تكفي لحمل قضائه ذلك ان ما ذهب اليه الحكم من ان لجنة السوق لم تبادر الى اتخاذ اي اجراء هو قول غير سديد وقد اعتبرت اللجنة نفسها في حالة انعقاد دائم كما عقدت عدة اجتماعات في 30، 27، 7/10/2008، 2/11/2008 ناقشت فيها الازمة من جميع جوانبها والاجراءات اللازمة لمواجهتها وخلصت الى النتائج الموضحة تفصيلا بصحيفة الاشكال ومنها ان ايقاف التداول في السوق في غاية الخطورة وليس من المنطق والمفيد حرمان المستثمر من القيام بعمليات البيع والشراء كما انه ليس صحيحا ما ذهب اليه الحكم المستشكل فيه ان الدولة لم تتخذ اي اجراء لمواجهة الازمة فقد اصدر مجلس الوزراء بتاريخ 15/9/2008 قراره رقم 47/2/2008 بتشكيل لجنة برئاسة وزير التجارة والصناعة لمتابعة اوضاع السوق وسبل دعم الثقة فيه، كما عقد المجلس اجتماعا استثنائيا في 26/10/2008 وافق فيه على كفالة الدولة لحقوق المودعين لدى البنوك وتكليف محافظ البنك المركزي برئاسة فريق عمل متخصص لمعالجة انعكاسات اللازمة حيث خفض البنك المركزي سعر الخصم مرتين مما ادى الى تخفيض سعر الفائدة للقروض التي تمنحها البنوك، كما قام البنك المركزي بزيادة نسبة الاقراض الى الايداع من 80% الى 85% وزاد النمو في المحفظة الائتمانية من 15% الى 20%، كما قامت الهيئة العامة للاستثمار بزيادة مساهمتها في 16 صندوقا من 50% الى 75% لتعزيز القوة الشرائية للصندوق، 6 – المساس بأصل الحق المتنازع فيه ذلك ان الحكم المستشكل فيه قد اقام قضاءه على سند من اسباب موضوعية تضمنت في حقيقتها فصلا في موضوع الدعوى وانتهى المستشكل الى طلب الحكم بالطلبات سالفة البيان وقد ارفق المستشكل بصحيفة اشكاله حافظة مستندات حوت 1- صورة تقرير فريق العمل المكلف بمتابعة الوضع في سوق الكويت للاوراق المالية والصادر بتشكيله قرار مجلس الوزراء رقم (47/2/2008 بتاريخ 15/9/2008)، 2 – صورة تصريح صحافي بشأن قرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 26/10/2008 بتشكيل فريق عمل اقتصادي لمواجهة اثار الازمة العالمية على الاقتصاد، 3 – صورة تصريح من فريق العمل المشار اليه، 4- صورة تصريح من محافظ البنك المركزي بشأن معالجة اوضاع شركات الاستثمار المحلية وصورة تصريح اخر من المحافظ في هذا الشأن.
وقد نظر الاشكال على النحو المبين بمحضر الجلسة حيث مثل المستشكل بصفته بوكيل عنه وقدم حافظة مستندات طويت على 1 – صورة ضوئية من محضر الاجتماع رقم 6/2008 للجنة السوق المنعقد بتاريخ 7/10/2008، 2- صورة ضوئية من بيان صحافي صادر عن لجنة سوق الكويت للاوراق المالية بشأن اوضاع السوق، 3 – صورة ضوئية من محضر اجتماع رقم 7/2008 للجنة السوق المنعقد بتاريخ 27/10/2008، 4- صورة ضوئية من بيان حول اعلان رؤساء مجلس الادارة لاتحاد البورصات العالمية وقرر الحاضر عن المستشكل بصفته ان المحكمة التي اصدرت الحكم بالشق المستعجل غير مختصة بنظرها لان هذا العمل يعتبر من اعمال السيادة بالدولة وان الحكم المستشكل قد خالف حجية الحكم رقم 2517/2008 مستعجل 9 وان الحكم المستشكل فيه مس باصل الحق وافترض عدم قيام لجنة السوق باتخاذ اي اجراء اضافة الى انتفاء القرار الاداري السلبي الذي صدر الحكم بافتراض وجوده وان المستشكل ضده ليس له مصلحة ولا يملك اسهم بجميع الشركات المدرجة بالسوق وطلب الحكم بذات الطلبات الواردة باصل الصحيفة مضافا اليها وقف تنفيذ الحكم لحين الفصل في الاستئناف 797/2008 اداري 1 ومثلت الحكومة بوكيل عنها وقرر انه يتدخل في الدعوى منضما للمستشكل بصفته وقدم صحيفة اشكال سلم صورتها وحافظة مستندات طويت على صورة ضوئية من صحيفة الاستئناف رقم 796/2008 اداري 1 ومثل المستشكل ضدهما الاول والثاني بوكيل عنهما ودفع بعدم قبول الاشكال شكلا لاقامته بعد تمام التنفيذ ومن حيث الموضوع رفض الاشكال لانه يقوم على اسباب تمثل طعنا في الحكم وعدم قبول الاشكال لان المطلوب فيه حكم ليس مؤقتا ولكن وقف شامل لكامل الاجراءات وان قاضي الامور الوقتية لا يتصدى للموضوع اضافة الى ان الاشكال يقوم على اسباب لاحقة وقدم مذكرة طالعتها المحكمة طلب في ختامها بعدم قبول الاشكال او رفضه والزام المستشكل بالمصروفات والاتعاب وحافظة مستندات طويت على صورة ضوئية من مستخرج صادر من موقع سوق الكويت للاوراق المالية والمحكمة قررت ان يصدر حكمها بجلسة اليوم.
وحيث ان المحكمة تشير تمهيدا لقضائها الى أن رئيس مجل الوزراء ووزير التجارة والصناعة بصفتهما قد تدخلا في الدعوى منضمين للمستشكل بصفته في الاشكال الماثل باعتبارهما من المحكوم ضدهما في الحكم المستشكل فيه ومن ثم تقبل المحكمة بتدخلهما الانضمامي وهو امر كان من واجب المحكمة اتخاذه وذلك عملا باحكام المادة 212/3 مرافعات.
وحيث ان اشكالات التنفيذ هي الصعوبات التي تعترض تنفيذ الاحكام والسندات الواجبة التنفيذ قبل تمامه لمنع التنفيذ او للحيلولة دون اتمامه او استمراره وكانت اجراءات تنفيذ الحكم المستشكل فيه بوقف التداول اليومي في سوق الكويت للاوراق المالية مازالت مستمرة فان الاشكال الماثل يكون مرفوعا قبل تمام التنفيذ ومقبول شكلا.
وعن موضوع الاشكال فانه من المقرر قانونا وعلى ما تقضي به المادة 31/ب من قانون المرافعات ان قاضي الامور المستعجلة يختص بالحكم في منازعات التنفيذ الوقتية، ومن المستقر عليه فقها وقضاء في هذا الصدد ان قاضي الامور المستعجلة يتناول بصفة وقتية وفي نطاق الاشكال المعروض عليه جدية النزاع في تنفيذ الأحكام والسندات الواجبة التنفيذ لا ليفصل في الموضوع بحكم حاسم للخصومة وانما ليلتمس ما يهديه اليه وجه الصواب في الإجراء الوقتي الذي يحمي به الطرف الذي ينبئ ظاهر الأوراق أنه جدير بالحماية مع بقاء أصل الحق سليما يتناضل فيه ذوي الشأن لدى محكمة الموضوع.
وتجدر الإشارة في هذا الخصوص إلى ان قاضي الأمور المستعجلة بحسبانه فرعا من القضاء العادي يختص بنظر منازعات التنفيذ الوقتية في الاحكام الصادرة من الدوائر الإدارية باعتبارها إحدى دوائر المحكمة الكلية وفقا لأحكام المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 20 لسنة 1981.
وحيث انه من المستقر عليه فقها وقضاء وعلى ما جرى به قضاء التمييز ان المشروع اذ لم يورد تعريفا او تحديدا لأعمال السيادة التي نص عليها في المادة الثانية من القانون رقم 23 لسنة 1990 بشأن تنظيم القضاء على ما منع المحاكم من نظرها فإنه يكون قد ترك امر تحديدها للقضاء اكتفاء بإعلان وجودها، ومن ثم تكون المحاكم هي المختصة بتقرير الوصف القانوني للعمل الصادر من الحكومة وما اذا كان يعد من اعمال السيادة وحينئذ لا يكون لها اختصاص بالنظر فيه وانه ولئن كان يتعذر وضع تعريف جامع مانع لأعمال السيادة او حصر دقيق لها الا ان ثمة عناصر تميزها عن الأعمال الادارية العادية اهمها تلك الصبغة السياسية البارزة فيها لما يحيطها من اعتبارات سياسية فهي تصدر من الحكومة بوصفها سلطة حكم وليس بوصفها سلطة ادارة فينعقد لها في نطاق وظيفتها السياسية سلطة عليا في اتخاذ ما ترى فيه صالحا للوطن وأمنه وسلامته دون تعقيب من القضاء او بسط الرقابة عليها فيه (طعن بالتمييز رقم 176/2002 مدني جلسة 4/10/2004 السنة 32 ج3 ص 285).
ولما كان ذلك، وكانت الدولة قد نظمت سوق الكويت للأوراق المالية بموجب المرسوم الصادر بتاريخ 14/8/1983 وناطت به وفقا لأحكام المادة 3 منه العمل على تطوير السوق المالي على نحو يخدم عمليات التنمية الاقتصادية ويساعد على تحقيق اهداف السياسة الاقتصادية للدولة وتطوير وترشيد اساليب التعامل في السوق بما يكفل سلامة المعاملات ودقتها ويسرها ويوفر الحماية للمتعاملين، وانشاء الصلات والروابط مع الاسواق المالية الخارجية والاستفادة من اساليب التعامل في هذه الاسواق بما يساعد على سرعة تطوير السوق المالي للكويت، لما كان ذلك، وكان الطلب المستشكل ضدهما الاول والثاني بوقف التداول اليومي في سوق الكويت للاوراق المالية، لحين الفصل في موضوع الدعوى يتعلق بالسياسة الاقتصادية والمالية للدولة وبسلطتها التقديرية في اتخاذ الاجراءات اللازمة لتنظيم ائتمانها واقتصادها القومي واتخاذ كل التدابير التي تراها ضرورية لمواجهة اي ظروف استثنائية على نحو يكفل مصالح الدولة الداخلية والخارجية ويحقق التوازن بين جميع المتعاملين في السوق، وكان البادي بحسب الظاهر ان الدولة ممثلة في مجلس الوزراء قد اتخذت العديد من الاجراءات التي تكفل تحقيق هذه الاهداف وحماية الاقتصاد الوطني وبث الثقة والطمأنينة حياله داخليا وخارجيا في ظل الأزمة المالية الراهنة، ومنها كفالة الدولة لحقوق المودعين وخفض البنك المركزي سعر الخصم، ما ادى الى تخفيض سعر فائدة القروض وزيادة نسبة الإقراض الى الايداع وزيادة مساهمة الهيئة العامة للاستثمار في الصناديق لتعزيز قوتها الشرائية والعمل على دراسة اوضاع السوق ومتابعته وسبل دعم الثقة فيه ومعالجة انعكاسات الازمة المالية، الأمر الذي ترى معه المحكمة ان طلب وقف التداول اليومي في سوق الاوراق المالية يعتبر من القرارات التي تصدرها الحكومة باعتبارها سلطة حكم لا سلطة ادارة ويعد من قبيل اعمال السيادة ويخرج بالتالي عن الاختصاص الولائي للمحاكم عملا بأحكام المادة 2 من قانون تنظيم القضاء، واذا كان الأمر كذلك وكان من شأن الاستمرار في تنفيذ الحكم المستشكل فيه إلحاق الضرر بالاقتصاد الوطني بالبلاد والمساس بالثقة فيه داخليا وخارجيا، ومن ثم تقضي المحكمة بوقف تنفيذ الحكم المستشكل فيه وباستمرار التداول في سوق الكويت للاوراق المالية، وذلك ريثما يتم الفصل في موضوع الدعوى الصادر فيها الحكم المذكور بحكم بات.
وحيث انه عن المصروفات شاملة مقابل أتعاب المحاماة فيلتزم بها المستشكل ضدها الأول والثاني عملا بالمادة 119 من قانون المرافعات.
فلهذه الأسباب حكمت المحكمة:
في مادة تنفيذ وقتية: بقبول الإشكال شكلا وفي الموضوع بوقف تنفيذ الحكم المستشكل فيه (الحكم الصادر في الدعوى رقم 1571/2008 اداري/5) وباستمرار التداول في سوق الكويت للأوراق المالية حتى يفصل في موضوع الدعوى المشار اليها بحكم بات، وألزمت المستشكل ضدهما الأول والثاني بالمصروفات و10 دنانير مقابل أتعاب المحاماة.