معلومات قانونيه هامه

نيويورك

مستشار قانوني
التسجيل
20 يناير 2007
المشاركات
1,159
الإقامة
الكويت

نيويورك

مستشار قانوني
التسجيل
20 يناير 2007
المشاركات
1,159
الإقامة
الكويت
جزاك الله خيرا أخوي

و يجزيك خير و يبارك فيك اخوي الكريم الطـبـيـب .. و توقيعك الطيب :) ..و اغلب توقيعات الاخوان الاعضاء المشاركين بالموضوع الكرام .. و ان شاء الله انها ذكرى تنفع المؤمنين ..
 

ECONOMIST2006

عضو نشط
التسجيل
7 ديسمبر 2005
المشاركات
33
منو يتحمل

وفي جميع الاحوال يلتزم كل من ارتكب احد الافعال المذكورة برد قيمة ما حصل عليه هو او غيره من منافع وبتعويض الاضرار التي تصيب الشركة اوالغير.[/color]

مشكور أخوي على هالشرح وسؤالي هو : يرجعون على من أرتكب هذا الفعل بشخصة ولا بصفته ؟
يعني إذا كان عضو مجلس إدارة وصرح بمعلومات غلط أو أخفى معلومات وكان الضرر جسيم على المساهم منو راح يتحمل تكلفة هذا التعويض الشركة أو الشخص ؟:cool:
 

نيويورك

مستشار قانوني
التسجيل
20 يناير 2007
المشاركات
1,159
الإقامة
الكويت
وفي جميع الاحوال يلتزم كل من ارتكب احد الافعال المذكورة برد قيمة ما حصل عليه هو او غيره من منافع وبتعويض الاضرار التي تصيب الشركة اوالغير.[/color]

مشكور أخوي على هالشرح وسؤالي هو : يرجعون على من أرتكب هذا الفعل بشخصة ولا بصفته ؟
يعني إذا كان عضو مجلس إدارة وصرح بمعلومات غلط أو أخفى معلومات وكان الضرر جسيم على المساهم منو راح يتحمل تكلفة هذا التعويض الشركة أو الشخص ؟:cool:


العفو طال عمرك .. و يجزيك خير و يبارك فيك ..

بحسب المخالفه و نوعها احيانا تكون المسئوليه شخصيه و احيانا تضامنيه بصفتهم ..

رئيس مجلس الإدارة هو رئيس الشركة، ويمثلها لدى الغير، ويعتبر توقيعه كتوقيع مجلس الإدارة في علاقة الشركة بالغير . وعليه ان ينفذ قرارات المجلس وان يتقيد بتوجيهاته. ويحل محله عند غيابه نائب الرئيس.
وجميع اعضاء مجلس الإدارة ومنهم الرئيس ونائبه، مسؤولين تجاه الشركة والمساهمين والغير عن جميع اعمال ادارتهم، من غش واساءة استعمال السلطة ومخالفة للقانون او لنظام الشركة واي خطأ آخر في الإدارة . وهذه المسؤولية اما ان تكون مسؤولية شخصية تلحق عضوا بالذات، واما ان تكون مسؤولية مشتركة فيما بين اعضاء مجلس الإدارة جميعا فيكون جميع الأعضاء مسؤولين على وجه التضامن الا اذا كان فريق منهم قد اعترض على القرار الذي رتب المسؤولية وذكر اعتراضهم في المحضر. وتسقط دعوى المسؤولية بالتقادم بانقضاء خمس سنوات من تاريخ عقد الجمعية العامة التي ادى فيها مجلس الإدارة حسابا عن ادارته.
وتجوز اقالة رئيس مجلس الإدارة او احد اعضاء المجلس بقرار من الجمعية العامة او بناء على طلب موقع من عدد من المساهمين يملكون ما لا يقل عن ربع رأس المال المكتتب به.
 

نيويورك

مستشار قانوني
التسجيل
20 يناير 2007
المشاركات
1,159
الإقامة
الكويت

ابودانه

عضو نشط
التسجيل
11 أكتوبر 2003
المشاركات
107
الإقامة
الكويت
اخ نونيورك

شنو ينطبق على شركه لولوه العقاريه الموقوفه بسبب تهور

بعض اعضاء مجلس الاداره واستخدام الشركه في اغراض خطره وهي المشتقات وتكبد الشركه لخساره كبيره

شنو ذنب المساهم في الشركه المستثمر فيها على اساس انها شركه عقاريه تشتغل في العقار والعقار مربح

القانون شنو يقول في الحاله وما هو حكمها

وكيف يحمي المستثمر حقه وشنو المطلوب يتبعه

ابي المواد التي تدين الشركه ولي الحق في المطالبه با التعويض

من التوقيف ومن الضرر الذي اصاب السهم والله العالم شنو يصير

حسبي الله ونعم الوكيل

وتحياتي لك اخي نويورك
 

نيويورك

مستشار قانوني
التسجيل
20 يناير 2007
المشاركات
1,159
الإقامة
الكويت
شنو ينطبق على شركه لولوه العقاريه الموقوفه بسبب تهور

بعض اعضاء مجلس الاداره واستخدام الشركه في اغراض خطره وهي المشتقات وتكبد الشركه لخساره كبيره

شنو ذنب المساهم في الشركه المستثمر فيها على اساس انها شركه عقاريه تشتغل في العقار والعقار مربح

القانون شنو يقول في الحاله وما هو حكمها

وكيف يحمي المستثمر حقه وشنو المطلوب يتبعه

ابي المواد التي تدين الشركه ولي الحق في المطالبه با التعويض

من التوقيف ومن الضرر الذي اصاب السهم والله العالم شنو يصير

حسبي الله ونعم الوكيل

وتحياتي لك اخي نويورك

حياك الله اخوي الكريم ابودانه ..

انا مع الاسف الشديد غير متابع لأحوال الشركه بشكل دقيق .. و مثل ما تعرف لا يمكن شرح الاجراءات كامله الا بالاطلاع الكامل على اوضاع الشركه ..
و راح اجيبك في حدود ما تفضلت به من بيانات ..

المادة 131
يتمتع العضو بوجه خاص بالحقوق الاتية: اولا- قبض الارباح والفوائد التي يتقرر توزيعها على المساهمين. ثانيا- استيفاء حصة من جميع اموال الشركة عند التصفية. ثالثا- المساهمة في ادارة اعمال الشركة، سواء في الجمعيات العامة او في مجلس الادارة، طبقا لنظام الشركة. رابعا- الحصول على كراس مطبوع يشتمل على ميزانية الدورة الحسابية المنقضية وحساب الارباح والخسائر وتقرير مجلس الادارة وتقرير مراقبي الحسابات. خامسا- اقامة دعوى ببطلان كل قرار صدر من الجمعية العامة او مجلس الادارة مخالفا للقانون او النظام العام او عقد التأسيس او النظام الاساسي. سادسا- التصرف في الاسهم المملوكة له، والاولوية في الاكتتاب بالاسهم الجديدة، وذلك وفقا لاحكام القانون.


المادة 148
رئيس مجلس الادارة واعضاؤه مسؤولون تجاه الشركة والمساهمين والغير عن جميع اعمال الغش واساءة استعمال السلطة، وعن كل مخالفة للقانون او لنظام الشركة، وعن الخطأ في الادارة. ولا يحول دون اقامة دعوى المسؤولية اقتراع من الجمعية العامة بابراء ذمة مجلس الادارة.

المادة 149
تكون المسؤولية المنصوص عليها في المادة السابقة اما مسؤولية شخصية تلحق عضوا بالذات، واما مشتركة فيما بين اعضاء مجلس الادارة جميعا. وفي هذه الحالة الاخيرة يكون الاعضاء مسؤولين جميعا على وجه التضامن باداء التعويض، الا اذا كان فريق منهم قد اعترض على القرار الذي رتب المسؤولية وذكر اعتراضه في المحضر. وتسقط دعوى المسؤولية بالتقادم بانقضاء خمس سنوات من تاريخ عقد الجمعية العامة التي ادى فيها مجلس الادارة حسابا عن ادارته.


المادة 151
لا يجوز ان يكون لرئيس مجلس الادارة او لاحد اعضاء هذا المجلس مصلحة مباشرة او غير مباشرة في العقود والصفقات التي تبرم مع الشركة او لحسابها، الا اذا كان ذلك بترخيص من الجمعية العامة. ولا يجوز لأي من هؤلاء ان يشترك في ادارة شركة مشابهة او منافسة لشركتهم.

المادة 152
يجوز للجمعية العامة اقالة رئيس مجلس الادارة او نائبه أو اي عضو في مجلس الادارة بناء على اقتراح صادر من المجلس بالاغلبية المطلقة، او بناء على طلب موقع من عدد من المساهمين يملكون ما لا يقل عن ربع رأس المال المكتتب به.

152 مكرر
(كما اضيفت بالمرسوم بقانون رقم 52 تاريخ 15/6/1999) يجوز بقرار يصدر من الجمعية العامة العادية للشركة بموافقة المالكين لاكثر من نصف اسهم الشركة حل مجلس ادارة الشركة وانتخاب مجلس جديد وذلك بناء على اقتراح يقدم بذلك من عدد من المساهمين يملكون ما لا يقل عن ربع رأسمال الشركة. وعند صدور قرار بحل مجلس الادارة يستمر هذا المجلس في تسيير امور الشركة الى حين انتخاب المجلس الجديد.


المادة 170
تنقضي شركة المساهمة باحد الامور الاتية: 1- انقضاء المدة التي حددت للشركة. 2- انتهاء العمل الذي قامت الشركة من اجله. 3- شهر افلاس الشركة. 4- حل الشركة وفقا لاحكام القانون. 5- حكم قضائي يصدر بحل الشركة.
المادة 171
الفقرة الثانية معدلة بالمرسوم بالقانون رقم 16 لسنة 1992. اذا خسرت الشركة ثلاثة ارباع رأس مالها، وجب على مجلس الادارة ان يعقد جمعية عامة غير عادية لتقرر ما اذا كانت الحالة تستوجب حل الشركة قبل الاجل او تخفيض رأس المال او اتخاذ غير ذلك من التدابير المناسبة. واذا اهمل مجلس الادارة في عقد الجمعية العمومية غير العادية، او لم يتم انعقاد هذه الهيئة لعدم توافر النصاب القانوني، او رفضت الهيئة حل الشركة جاز لكل من الجهة الحكومية المختصة ولكل مساهم ان يطلب الى القضاء حل الشركة، ولأي منهما طلب اتخاذ الاجراءات التحفظية اللازمة.

اذن للمساهم حقوق عديده و منها اقالة رئيس مجلس الاداره او نائبه أو اي عضو في مجلس الادارة ..انتخاب مجلس جديد .. او عقد جمعيه غير عاديه ..


و لكل مساهم الحق في رفع دعوى المسؤولية بشكل مباشر .. او طلب اي اجراء تحفظي .. أو طلب حل الشركه ..و لكل ذي مصلحه الحق في رفع دعوى التعويض عن الضرر

و الله يعوضك خير ان شاء تعالى .. و يرزقك بالرزق الطيب
 
أعلى