اقرار المديونية

CENTRALBANK

عضو نشط
التسجيل
8 أغسطس 2005
المشاركات
1,656
السؤال ..هل يوجد مده قانونية محددة لتقديم اقرار المديونية المذيل بالصيغة التنفيذية ؟ وهل لها قوة نفس الشيك؟ مع خالص الشكر
 

fayoona74

مستشار قانوني
التسجيل
31 يناير 2009
المشاركات
2,071
الإقامة
الكويت
عشان نجاوب على سؤالك لازم تعرف مفهوم كل كلمة من اللي ذكرته
اول شي الشيك وهو عبارة عن محرر عرفي مكتوب وفق اوضاع شكلية معينة نص عليها القانون التجاري الكويتي ويتضمن امرا من الساحب الى المسحوب عليه بان يدفع لشخص ثالث وهو المستفيد او لامر هذا الشخص او لحامله مبلغ معين من النقود بمجرد الاطلاع دون قيد او شرط

فاذا اصدرت شيك لشخص فهو يستطيع صرفه من البنك بمجرد تقديمه لهم ولكن ماذا لو كان الشيك اللي حررته عبارة عن مبلغ من المال لصالح هذا الشخص على سبيل القرض أو السلف بينك وبينه شلون تقدر تحفظ حقك
الجواب تاخذ عليه اقرار بالمديونية وهني ندخل على قانون الاثبات الصادر بالمرسوم رقم 39 لسنة 1980 ومفهوم الاقرار انه عبارة عن اعتراف لشخص بواقعة ترتب اثرا قانونيا في مواجهته يدعيها شخص اخر وذلك بقصد اعتبارها ثابته في حقه وبالتالي اقالة مدعيها من عبء الدليل على صحتها والاقرار ليس له شكل معين فقد يصدر شفوي او كتابي بمحرر رسمي او عرفي ويكون هذا الاقرار حجة قاطعة على المقر بما فيه ا لا اذا طعن عليه بالتزوير او اثبت انه كانت ارادته معيبة مثل الاكراه والتدليس والغبن ووو
لكن اذا بتثبت حقك لازم تاخذ الاقرار مكتوب ورسمي واللي يضفي عليه صفة الرسمية انك تروح لادارة التسجيل العقاري والتوثيق بوزارة العدل مجمع الوزارات وتطلب منهم توثيقه وتذييله بالصيغة التنفيذية
شنو يعني صيغة تنفيذية
عبارة عن ختم ينحط بنهاية الصفحة بعد مايوقعها الموثق ويختمها ويكون مكتوب فيه انه يجب على الجهة التي يناط بها التنفيذ ان تباشره متى طلب منها وعلى كل جهة ان تعين على اجراءاه ولو باستعمال القوة الجبرية متى طلب منها وذلك طبقا للقانون
يعني لو عطيت واحد شيك على سبيل السلف ونكر او مابغى يسدد دينه على طول تاخذ الورقة شرط تكون رسمية بالوضع اللي شرحته فوق وتروح ادارة التنفيذ وتنفذ عليه اما اذا الورقة عرفية بدون ختم واعتماد ادارة التسجيل العقاري والتوثيق هني تعال روح ارفع قضية وعباله وعوار راس
ومافي مدة قانونية لتقديم اقرار المديونية بالوضع العادي فمتى ما تقاعس المقر عن سداد المبلغ تروح ادارة التنفيذ وتنفذ باي وقت الا اذا كنت متفق معاه على مدة معينة للسداد بتاريخ معين وتقاعس هني لازم تطالب بحقك .
بس حط في بالك ان في مواعيد تقادم من تاريخ نشوء الحق وهني ندش بالقانون المدنيرقم 67 لسنة 80
وهذا يبيله شرح ثاني بعد بس صراحة راسي قام يعورني من الكمبيوتر :)
اتمنى اكون جاوبت على سؤالك
 

fayoona74

مستشار قانوني
التسجيل
31 يناير 2009
المشاركات
2,071
الإقامة
الكويت
نكمل ويأخذ القانون المدني الكويتي بنظام "مرور الزمان المانع من سماع الدعوى"، المستوحى من الشريعة الاسلامية، و الذي يقوم على فكرة أن مرور مدة التقادم مع عدم المطالبة بالحق يدل على عدم وجود الحق.

يعني لو افترضنا ان صاحبك لازم يرجع لك فلوسك بتاريخ 15 يناير 2010 وحل الاجل وسكت عن المطالبة

والمدة العامة لتقادم الحقوق الشخصية  15 سنة (ما لم ينص القانون على مدة خاصة).وهذي القاعدة تنطبق على الحقوق الشخصية مثل الحالة اللي حاليا محل نقاشنا.

ويااخي العزيز احكام التقادم متفرعة ويبيلها شرح بروحها يعني الحقوق الدورية لها احكام تقادم خاصة فيها وحقوق الخدم والمعاشات والرواتب ووووو كل شي له وضع مختلف ومدد تقادم خاصة فيه .

وفي حالات تقطع مدة التقادم مثل رفع دعوى ولو امام محكمة غير مختصة او توجيه انذار رسمي ....الخ.
يعني باختصار اذا عندك اقرار بالدين وامتنع المدين عن الوفاء بالموعد المتفق عليه يكون لك رفع دعوى قضائية او التوجه لادارة التنفيذ مباشرة اذا كان الاقرار مذيل بصيغة تنفيذية خلال مدة معينة حسب القانون المدني مثل ماشرحنا فوق واذا تاخرت يسقط حقك بالتقادم بمرور 15 سنة من تاريخ نشوء الحق

والتقادم اما خمسي مثل اصحاب المهن الحرة كالاطباء والمحامين .. والتقادم الثلاثي اللي ينطبق على حالات مثل دعوى المسئولية عن العمل الغير مشروع والاثراء بلا سبب ... وفي التقادم السنوي (حولي) مثل حقوق التجار والصناع والخدم ومن في حكمهم ..
وبس خلاص
:)
 
أعلى