«الجنايات» تبرئ 22 متهما في قضية بنك بوبيان

ابو سالم

عضو نشط
التسجيل
11 يونيو 2006
المشاركات
1,679
الإقامة
في أرض الله
انتفاء جريمة التزوير لانتفاء أركان التهمة
• الالتفات عن الدعوى المدنية لعدم سداد رسومها
• الختم الممهور به طلبات الاكتتاب الصورية المستبعدة صحيح
• القيام بإجراء النقل المصرفي بين الحسابات عملية شكلية
• الأوامر الشفهية أو الهاتفية لا يعتد بها
قررت محكمة الجنايات برئاسة المستشار عبدالله الصانع في قضية بنك بوبيان بإنهائها عبر الحكم ببراءة المتهمين بها منهية فصولا مطولة بعد أن كانت في دوائر الجنايات والاستئناف والتمييز
قضت محكمة الجنايات برئاسة المستشار عبدالله الصانع وأمانة سر هشام سماحه في دعوى قضية بنك بوبيان والمتهم بها 22 متهما، بعد مطالعة الأوراق والمداولة قانونا وسماع المرافعة وحيث إن المتهمين فيما عدا الثالث والتاسع والسادس عشر والتاسع عشر تخلفوا عن حضور الجلسة الختامية دون عذر مقبول رغم صحة أعلانهم قانونا وحضورهم لعدد من جلسات المحاكمة، ومن ثم يجـوز الحكم في غيبتهم عملا بنص المادة 122 اجراءات جزائية.
وحيث إن النيابة العامة أسندت الى المتهمين وركنت في إسناد الاتهام إلى ما شهد به الشهود وإلى الثابت من تقرير الإدارة العامة للأدلة الجنائية وإقرارات المتهمين بالتحقيقات.

إجراءات محددة
وحيث إن الواقعة تخلص حسبما استبان من مطالعة أوراقها.
بأنه بناء على طلب لجنة تأسيس بنك بوبيان بطرح أسهم البنك للاكتتاب العام بكتابها المؤرخ في 18/4/2004 إلى وزارة التجارة صدر القرار الوزاري رقم 118 لسنة 2004 المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 25/4/2004 بالسماح لمؤسسي بنك بوبيان بطرح ما نسبته 76 في المئة من أسهم البنك للاكتتاب العام في دولة الكويت والتي تعادل سبعمائة وستين مليون سهم قيمتها ستة وسبعين مليون دينار كويتي من رأس مال البنك البالغ قيمته مائة مليون دينار مقسمة على ألف مليون سهم بقيمة اسمية مائة فلس للسهم الواحد وثلاثة فلوس مصاريف الاكتتاب كان لحكومة دولة الكويت ممثلة بالهيئة العامة للاستثمار منها مائتي مليون سهم وللمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أربعون مليون سهم وقد قصر حق الاكتتاب العام بأسهم البنك للكويتيين والشركات الكويتية وبعدم جواز الاكتتاب بأسماء المؤسسات الفردية وما تحتويه نشرة الاكتتاب على أن يكون الاكتتاب للفترة من تاريخ 26/4/2004 ولغاية 20/5/2004 يتم تلقي طلبات الاكتتاب لدى جميع البنوك الكويتية وفروعها داخل دولة الكويت.

حظر الاكتتاب
وكان من ضوابط الاكتتاب عدم جواز الاكتتاب أكثر من مرة وأن يكون جديا ويحظر الاكتتاب الصوري أو الاكتتاب باسماء وهمية وتستبعد كافة الطلبات المكررة أو غير المستوفاة للبيانات المطلوبة أو المخالفة للقانون وفي حال وجود أي اختلاف في بيانات المكتتبين عن بياناتهم المسجلة بالهيئة العامة للمعلومات المدنية يحق لمدير الإصدار بالتنسيق مع لجنة التأسيس استبعاد هذه الطلبات من عملية التخصيص دون أدنى مسؤولية عليهما وقد صدر تعميم من بنك الكويت المركزي بتاريخ 25/4/2004 و27/4/2004 و20/5/2004 إلى كافة البنوك المحلية بأهمية الالتزام بما تضمنه الإعلان الصادر من وزارة التجارة والصناعة في الجريدة الرسمية، وكانت لجنة تأسيس بنك بوبيان قبل صدور المرسوم الأميري قد أبرمت عقدا مع الشركة الكويتية للمقاصة بتاريخ 8/4/2004 بإسناد إدارة إصدار الأسهم اليها ونيابة عنها في تنظيم عملية الاكتتاب وطرح الأسهم بما يتطلبه ذلك من إجراءات وترتيبات مع وكلاء البيع وغيرهم من الأشخاص والجهات ذات الصلة وقد ورد في المادة الرابعة منه بأن على مدير الاصدار بذل كافة الجهود الممكنة لتسويق الأسهم للاكتتاب العام من خلال البنوك الكويتية التي تقوم بدور وكلاء البيع، ولهذا الغرض يتعين عليه استخدام مختلف وسائل الإعلام في جهود التسويق، فتم بموجب ذلك إبرام عقد قبل صدور المرسوم الأميري أيضا بين الشركة الكويتية للمقاصة مع البنوك الكويتية، ومنها البنك التجاري في ذات اليوم باعتبار الأول مديرا للإصدار نيابة عن لجنة مؤسسي بنك بوبيان والثاني وكيلا عنها في البيع، وكان من التزامات البنك التجاري في ذلك العقد القيام بمهام وكيل بيع للأسهم المطروحة للاكتتاب العام بأتعاب قدرها فلس ونصف الفلس عن كل سهم من الأسهم التي يتم تخصيصها للمكتتبين الذين اكتتبوا من خلاله وذلك على النحو المبين في بنود العقد فحدد البند الثاني منه مهام وكيل البيع بتلقي طلبات المكتتبين على النماذج المعدة لهذا الغرض ومراجعة بياناتها، والتأكد من صحتها ومطابقتها وفقا للمستندات الثبوتية المقدمة معها، وفتح حساب خاص تودع فيه قيمة الأسهم التي يتم الاكتتاب بها باسم شركة المقاصة الكويتية، الاكتتاب في أسهم بنك بوبيان واستلام المبالغ التي يدفعها المكتتبون للأسهم المكتتب بها وتحويلها إلى الحساب سالف البيان وتسليم المكتتب نسخة معتمدة من طلبات الاكتتاب وتزويد مدير الإصدار يوميا بقرص ممغنط يحوي أسماء المكتتبين وتفاصيل الاكتتاب وإدخال بيانات المكتتبين على الأقراص الممغنطة التي يزوده بها مدير الإصدار بشكل صحيح ومتطابق مع بياناتهم الثبوتية.. وقد ورد في البند الرابع منه بالزام وكيل البيع (البنك التجاري) برد المبالغ التي تزيد على قيمة ما تم تخصيصه من أسهم، أو الطلبات التي لم يخصص لها أسهم إلى المكتتبين في اليوم الذي يحدده له مدير الإصدار وورد في البند السادس بالتزام وكيل البيع بتنفيذ التعليمات التي ترد إلى من مدير الإصدار بخصوص ما يتعلق بسير عملية الاكتتاب وبمجرد تسليم المكتتب إيصال الاكتتاب من البنك يعتبر اكتتابه نهائيا، وتمت عملية الاكتتاب خلال الفترة المحددة لها والمبينة سلفا ولرغبة المتهمين من الأول إلى الحادي عشر والتاسع عشر في الاستئثار بأكثر من 400 مليون سهم من أسهم بنك بوبيان حملوا المواطنين غير الراغبين في الاكتتاب بتدليس على توقيع سندات أذنية منشئة لحق اضافة لوكالات عرفية وعقود بيع (خالية البيانات) ناقلة لحقهم في الاكتتاب وذلك بإغوائهم على بيع البطاقة المدنية الخاصة بهم وأسرهم بمبالغ رمزية زهيدة مقابل تقديم طلبات اكتتاب صورية على نحو مخالف للقانون وأعد المتهمون سالفو الذكر مبالغ نقدية باتفاق ومساعدة المتهمين من السادس عشر إلى الثامن عشر عن طريق تغذية حساب شركة ستن التجارية الخاصة بالمتهم الأول وترتب على تلك الطريقة الاحتيالية تسليم المكتتبين صوريا البطاقة المدنية والتوقيع على سندات أذنية ووكالات عرفية وعقود بيع الأسهم التي سيتم تخصيصها لهم قبل مدير الإصدار، إلا أنه صدر قرار من مدير الإصدار بالنيابة إلى وكلاء البيع البنوك المتعاقد معها) في اليوم الأخير بتاريخ 20/5/2004 بعدم جواز قبول طلبات الاكتتاب التي يتم تقديمها إلى البنك أو تغطية قيمتها خصما من حسابات مفتوحة أو يتم فتحها بموجب وكالات، وبعد انتهاء المدة المحددة لعملية طرح الأسهم للاكتتاب قامت الشركة الكويتية للمقاصة نيابة عن لجنة التأسيس بفرز الطلبات المقدمة إلىها عن طريق البنوك وتم استبعاد 29947 طلبا من طلبات الاكتتاب تشمل 152531 مكتتبا صوريا هي طلبات الاكتتاب المقدمة من المتهمين من الأول إلى الحادي عشر والمتهم التاسع عشر بموجب توكيلات عرفية صادرة عنهم للمتهمين على سند أنها تتضمن بيانات لا تعكس الحقيقة سواء من حيث المكتتب الفعلي أو أرقام الحسابات أو التوقيعات أو البيانات التي تحملها وقد تم تمريرها وقبولها من البنك الذي قدمت له ( البنك التجاري ) في زمن قياسي لا يتصور أن يتم خلاله استلام هذا العدد الضخم منها وتدقيقها ثم تغطية قيمتها وفق الإجراءات المصرفية المعتادة التي تم اتباعها في غيرها وقد أخطرت الشركة الكويتية للمقاصة رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب في البنك التجاري الكويتي المتهم التاسع بالتحفظ على قيمة الأسهم التي لم يتم تخصيصها بمبلغ واحد وأربعين مليون وسبعمائة وستة وثمانين ألفا وخمسمائة وخمسة وثمانين دينارا وعدم إعادة المبالغ إلى المكتتبين بدون تعليمات مدير الإصدار بسبب وجود مخالفات قانونية شابت هذه الطلبات إلا أن المتهم التاسع قام برد المبالغ إلى حسابات الراغبين في تخصيص الأسهم المكتتب بها، وكانت النيابة العامة قد باشرت التحقيق في الشكوى وأصدرت قرارا بتاريخ 27/6/2004 بتشكيل لجنة ثلاثية للإطلاع على الأوراق وتقديم تقريرها الثابت بشهادة الشهود الأول والثاني والثالث، وقد سبق أن قضت هذه المحكمة – بهيئة مغايرة - بتاريخ 13/1/2007 بعدم إختصاصها نوعيا بنظر الدعوى وبإحالتها بحالتها إلى النيابة العامة لإتخاذ شؤونها فيها لعدم توافر أركان جريمة التزوير في أوراق البنوك وللتحقيق في جنح النصب والاحتيال والاكتتاب الصوري وذلك بناء على الدفع المبدى من المتهم التاسع بعدم اختصاص هذه المحكمة نوعيا بنظر تلك الجنح التجارية وكانت المحكمة قد طبقت صحيح القانون وأنزلت على الوقائع المبادئ الراسخة الصادرة من محكمة التمييز التي قررت « أن محكمة الموضوع لا تتقيد بالوصف القانوني الذي تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند الي المتهم وأن من واجبها أن تمحص الواقعة المطروحة عليها بجميع كيوفها وأوصافها وأن تطبق عليها نصوص القانون تطبيقا صحيحا ذلك أنها وهي تفصل في الدعوى لا تتقيد بالواقعة في نطاقها المرسوم في وصف التهمة المحالة عليها، بل أنها مطالبة بالنظر في الواقعة الجزائية التي رفعت بها الدعوى على حقيقتها كما تبينتها من الأوراق ومن التحقيق الذي تجريه بالجلسة، وأن ماتلتزم به في هذا النطاق هو الا يعاقب المتهم عن واقعة غير التي وردت بتقرير الاتهام (تمييز 19 لسنة 1990 جزائي لجلسة 19/3/1990 ) إلا أن قضاء محكمة الاستئناف قد قضي بتاريخ 30/1/2008 بقبول استئناف كل من النيابة العامة والمتهمين المستأنفين شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبإعادة الأوراق إلى محكمة أول درجة للإختصاص على سند مخالفة محكمة أول درجة للقانون والواقع، وقيدت بذلك حق المحكمة بتمحيص الواقعة المطروحة عليها وتطبيق القانون عليها تطبيقا صحيحا وهو المبدأ الراسخ أمام محكمة التمييز المبين سلفا وبجلسة 16/2/2009 قررت محكمة التمييز في غرفة المشورة بعدم قبول الطعن ومصادرة الكفالة استنادا إلى نص المادة 17 من القانون 40 لسنة 1972 بشأن حالات الطعن بالتمييز وإجراءاته.
وحيث أنه عن موضوع الدعوى فإن سلطة التحقيق قد انتهت في إسناد الاتهام إلى المتهمين بتقرير ارتكز على محورين، الأول هو التزوير في أوراق بنكية وتذيلها بأختام مصطنعة، وأما الثاني فهو الاشتراك بطريقي الاتفاق والمساعدة في ارتكاب جريمة التزوير في أوراق بنكية، وكان المحور الأول بدوره قد انقسم إلى قسمين الأول منهما اشتمل على وقائع التزوير في طلبات اكتتاب أسهم بنك بوبيان في فرعين من فروع البنك التجاري هما فرع مبارك الكبير وفرع الفحيحيل بعد أن ذيلت الطلبات سالفة البيان المنسوب صدورها الي الفرع الاول «مبارك الكبير» بتوقيعات نسبت زورا للموظف المختص وختمها بأختام مصطنعة واصطناع أحد المتهمين الطلبات بالفرع الثاني «الفحيحيل» بتدوين بياناتها بما يفيد أنها قدمت عن طريق الفرع على غرار الطلبات الصحيحة وقد دون في الطلبات المقدمة عن الفرعين أرقام حسابات أعدت لهذا الغرض، أما القسم الثاني فقد اشتمل على وقائع التزوير في كشوف حسابات الاشخاص المبينة أسماؤهم في تلك الطلبات عن طريق ادخال بيانات وأرقام حسابات الى الحاسب الآلي تفيد كذبا وخلافا للحقيقة اجراء عمليات مصرفية تتمثل في حركتي الايداع والخصم والذي يطلق عليها قانونا (النقل المصرفي) تم اثباتها في الطلبات آنفة البيان واستخراج كشوف تتضمن تلك البيانات وقيد العمليات المصرفية التي تجرى على حسابات العملاء، فيما انقسم المحور الثاني على أربعة أقسام الأول منها إعداد أرقام حسابات لاستخدامها لغرض التزوير موضوع القسم الأول في المحور الأول لدى فرع مبارك الكبير وتسليمها للمتهمين من الأول إلى الحادي عشر بقصد إثباتها في طلبات الاكتتاب ومن ثمة إعادتها إلى إحدى إدارات البنك، وأما القسم الثاني فيتعلق بالامداد المالي لغرض استخدامه في سداد قيمة الاسهم المكتتب بها موضوع القسم الاول في المحور الاول لدى فرع مبارك الكبير، وكان القسم الثالث يتعلق بالاتفاق بين المتهمين التاسع والتاسع عشر على تقديم طلبات الاكتتاب عن طريق البنك التجاري موضوع القسم الاول في المحور الاول لدى فرع الفحيحيل وبتسليمه أرقام حسابات أعدت لهذا الغرض لاثباتها في طلبات الاكتتاب بعد أن قام المتهم التاسع عشر بتدوينها ضمن بيانات الطلبات، ومن ثمة تقديمها لموظفي البنك التجاري بالفرع المذكور لتمريرها بناء على موافقة المتهمين التاسع والثاني والعشرين، وأما القسم الأخير فيتمثل في اتفاق المتهمين بها على ادخال بيانات الى الحاسب الآلي تفيد كذبا اجراء قيود النقل المصرفي موضوع القسم الثاني في المحور الاول وبمساعدة المتهم الثالث عشر باجراء التعديلات عليها.

التزوير في أوراق بنكية
وباستعراض الواقعة على النحو السالف ايراده وانزالها على المحورين بأقسامه التي ارتكز عليها تقرير الاتهام في شأن جريمة التزوير في المحررات البنكية موضوع الشق الأول الخاص بانتفاء وقائع التزوير في أوراق بنكية وتذييلها بأختام مصطنعة واستخراج كشوف حسابات الأشخاص المبينة أسماؤهم بطلبات الاكتتاب بادخال أرقام حسابات وبيانات اجراء عمليات النقل المصرفي الى الحاسب الآلي تفيد كذبا وخلافا للحقيقة بأنها مطابقة للحقيقة بجعلها واقعة غير صحيحة في صورة واقعة صحيحة والاشتراك في جريمة التزوير في أوراق بنكية بطريقي الاتفاق والمساعدة يتـضح الآتي :
أ ) المحور الأول – والذي قسم الى قسمين الأول منهما التزوير في أوراق بنكية في طلبات الاكتتاب في أسهم بنك بوبيان في فرعين من فروع البنك التجاري هما فرع مبارك الكبير وفرع الفحاحيل بعد أن ذيلت الطلبات سالفة البيان المنسوب صدورها الي الفرع الاول «مبارك الكبير» بتوقيعات نسبت زورا للموظف المختص وختمها بأختام مصطنعة، واصطناع أحد المتهمين الطلبات بالفرع الثاني «الفحيحيل» بملء بياناتها بما يفيد أنها قدمت عن طريق الفرع على غرار الطلبات الصحيحة وقد دون في الطلبات المقدمة عن الفرعين أرقام حسابات أعدت لهذا الغرض، وهو موضوع التهم الأولى والرابعة المسندة الي المتهمين من الأول الى الحادي عشر والى المتهمين من التاسع عشر الى الواحد والعشرين، والقسم الثاني استخراج كشوف حسابات الأشخاص المبينة أسماؤهم بطلبات الاكتتاب بادخال أرقام حسابات وبيانات اجراء عمليات النقل المصرفي الى الحاسب الآلي تفيد كذبا وخلافا للحقيقة بأنها مطابقة للحقيقة بجعلها واقعة غير صحيحة في صورة واقعة صحيحة، وهو موضوع التهمة السادسة المسندة الى المتهم الرابع عشر على النحو التالي :
القسم الأول: والذي يشمل وقائع التزوير في طلبات اكتتاب أسهم بنك بوبيان في فرعين من فروع البنك التجاري هما فرع مبارك الكبير وفرع الفحيحيل بعد أن ذيلت الطلبات سالفة البيان المنسوب صدورها الي الفرع الاول «مبارك الكبير» بتوقيعات نسبت زورا للموظف المختص الشاهد السادس وختمها بأختام مصطنعة، واصطناع أحد المتهمين الطلبات بالفرع الثاني «الفحيحيل» بملء بياناتها بما يفيد أنها قدمت عن طريق الفرع على غرار الطلبات الصحيحة وقد دون في الطلبات المقدمة عن الفرعين أرقام حسابات أعدت لهذا الغرض وهي موضوع التهمتين الأولى والرابعة المسندة الي المتهمين من الأول الي الحادي عشر والى المتهمين من التاسع عشر الى الواحد والعشرين، فقد نصت المادة 78 من القانون 15 لسنة 1960 في شأن قانون الشركات التجارية - الفصل الأول – تأسيس شركة المساهمة – عمليات التأسيس « يكون اكتتاب المساهم بورقة يذكر فيها عدد الأسهم التي يكتتب بها وقبوله لعقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي والموطن الذي اختاره على أن يكون في الكويت، وكل بيان آخر يكون ضروريا. ويسلم المكتتب الورقة الى البنك ويدفع الأقساط الواجب دفعها لقاء ايصال موقع عليه من البنك يبين فيه اسم المكتتب وموطنه المختار وتاريخ الاكتتاب وعدد الأسهم المكتتب بها والأقساط المدفوعة.

قرار محكمة التمييز
ويعتبر الاكتتاب نهائيا عند تسلم المكتتب لهذا الايصال « وقد قررت محكمة التمييز بأن التزوير في أوراق البنوك في مفهوم نص المادة 259/1 من قانون الجزاء يكون مناطه « هو أن تكون الورقة التي حصل تغيير الحقيقة فيها قد صدرت أو من شأنها أن تصدر من مستخدم بأحد البنوك مختص بتحريرها أو بالتدخل فيها فاذا كان المستخدم قد حرر الورقة أو كلها أو اعتمدها، فإن الورقة تعد من محررات هذا البنك في جميع أجزائها، أما اذا كان تدخل المستخدم ومراجعته أو اعتماده، قاصرا على بعض بياناتها فأن الجزء الذي تدخل فيه وحده هو الذي يعد من محررات البنك الذي يتبعه المستخدم وماعدا ذلك من بيانات الورقة التي حررها الافراد والتي لم يتدخل المستخدم باعتمادها تأخذ حكم المحررات العرفية» ( تمييز 3 لسنة 1989 جزائي لجلسة 12/6/1989 )، ويعني ذلك بأن طلب الاكتتاب في أسهم بنك بوبيان تحت التأسيس عند صدورها أو من شأنها أن تصدر من مستخدم بأحد البنوك المسجلة في البنك المركزي مختص بتحريرها أو بالتدخل فيها هي ورقة من أوراق ذلك البنك في جميع أجزائها اذا كان المستخدم قد حرر الورقة أو كلها أو اعتمدها، وكذلك الحال اذا كان تدخل المستخدم ومراجعته أو اعتماده قاصرا على بعض بياناتها فإن الجزء الذي تدخل فيه وحده هو الذي يعد من محررات البنك الذي يتبعه المستخدم، وكانت طلبات الاكتتاب وعددها 29947 والتي تشمل على 152531 مكتتبا والتي قدمت للبنك التجاري بفرعيه مبارك الكبير والفحيحيل قد صدرت من مستخدم في البنك وراجعها واعتمدها بعد أن قدمها المتهمين من الأول الى الحادي عشر والمتهم التاسع عشر وهي من أوراق البنك التجاري الكويتي على سند من قيام وكالة المكتتب الصوري اجرائيا أو عرفيا - إن صحت - وفقا لشروط وأحكام القانون المدني بما يفيد حصوله في حدود التعبير عن ارادة ذلك المكتتب الصوري ( ولو كان ذلك بتدليس ) سواء كان هذا التعبير ظاهرا جليا أو مضمرا افتراضيا تدل عليه شواهد الحال ومطابقا لها ولو لم يوقع المكتتب الصوري عليها فتعد طلبات صحيحة لاتزوير فيها لاماديا ولامعنويا فتنتفي معه أركان جريمة التزوير في أوراق بنكية، لاسيما وأنه لم يثبت للمحكمة أن تلك التوكيلات قد صدرت من غير ذي شأن وبالمخالفة لارادته ، وقد قرر الشاهد الرابع عند سؤاله بالتحقيقات عن سنده في عدم التزام البنك بالضوابط والشروط الموضوعة للاكتتاب «بأنها عدة أسباب مقنعة تؤدي الى نتيجة أن هذه الطلبات لم تقدم من أصحابها وهذه الأسباب هي أنه بمجرد الاطلاع على طلب الاكتتاب فانه من الناحية الظاهرية مستوفى لكافة الشروط المطلوبة بالنسبة لبيانات الاكتتابات وهذا يدل على أن هذه الطلبات تمت من شخص محترف يعرف جيدا ماذا يفعل ولكن الذي يؤكد من أن هذه الطلبات غير حقيقية أن معظم الطلبات أو كل الطلبات محررة بعدة خطوط بمعنى أن كل مجموعة من الطلبات محررة بخط واحد وأن التوقيعات جميعها متشابهة في طريقة كتابتها «كما أن الشاهدين الأول والثاني قررا بالتحقيقات» أنه تم استبعاد تلك الطلبات من لجنة التأسيس والتي رأت أن هذه الطلبات من الناحية الظاهرية (تبدو غير صحيحة)» وقد قررت محكمة التمييز بأن ما أثبته المتهم في استمارة طلب شراء الأسهم وكشف تحويل الاسهم وطلب تحويل ملكية الأسهم – المار ذكرها – وهي جميعها من أوراق البنك – من أن المجني عليها قد تقدمت لبنك الخليج لشراء أسهم باسمها وبعد تخصيص عدد 235 سهما لها وصدرت باسمها بطاقة تخصيص الأسهم قامت بالتنازل عن ملكية هذه الأسهم... التي يمتلكها المتهم – في البورصة – التي وافقت على تحويل ملكية هذه الأسهم فأصدر بنك الخليج بطاقة بهذا التحويل وذلك كله دون علم المجني عليها أو ارادتها وبغير تفويض منها يعد تغييرا للحقيقة في أوراق البنوك بما تتوافر به أركان الجريمة المنصوص عليها في المادة 259/1 من قانون الجزاء ( تمييز 424 لسنة 1998 جزائي جلسة 11/5/1999 ) وكان مفاد الحكمين أنه يستلزم لتطبيق المادة 259/1 من قانون الجزاء عدم علم المكتتب بتقديم الاكتتاب من آخر ودون ارادته وبغير تفويض منه فيعد تغييرا للحقيقة في طلب الاكتتاب وهي ورقة من أوراق البنوك بعد تدخل مستخدم البنك فيها بالطرق المشار اليها سلفا.
وقد أجمع المتهمون من الأول الى الحادي عشر والتاسع عشر بقيام وكالة عرفية عن المكتتبين الصوريين، وأما بشأن نسب الاتهام للمتهمين بأن التوقيعات الثابتة بطلب الاكتتاب في أسهم بنك بوبيان المنسوبة زورا الى (ج.أ) الموظف المختص بتلقي الطلبات بفرع مبارك الكبير أو الطلبات الصادرة عن فرع الفحيحيل بما يفيد أنها قدمت على غرار الصحيح منها فقد جاء الاسناد مخالفا لما نص عليه المشرع في القانون 32 لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي.
والمحكمة تطمئن الى أن الختم الممهور به طلبات الاكتتاب الصورية المستبعدة قد أخذت من خاتم صحيح للبنك التجاري الكويتي، وأما بشأن ما أوردته نشرة الاكتتاب العام في أسهم بنك بوبيان المنشورة في الجريدة الرسمية بتاريخ 25/4/2004 وفقا لنص المادة الثانية من القرار الوزاري 118 لسنة 2004 بتعريف مقدم طلب الاكتتاب بأنه هو الشخص الذي يقدم طلب الاكتتاب سواء عن نفسه أو عن باقي المكتتبين الذين فوضوه في تقديم هذا الطلب نيابة عنهم والذي يرتبط معهم بصلة قرابة حتى الدرجة الرابعة وأن يقوم مقدم الطلب بتعبئة الاكتتاب بذكر رقم الحساب الذي يتم خصم المبلغ المراد الاكتتاب به، فلما كان الثابت أن نشرة الاكتتاب قد بينت حصرا بأن مقدم الطلب يجب أن يرتبط مع باقي المكتتبين بصلة قرابة حتى الدرجة الرابعة بتفويض منهم مع تقديم الأوراق الثبوتية، وكان البين من مطالعة الأوراق وما قرره المتهمون بالتحقيقات أن البنك التجاري قد قبل هذه الطلبات من غير ذي صلة قرابة حتى الدرجة الرابعة نيابة عن المكتتبين الصوريين مخالفا بذلك نشرة الاكتتاب السالف بيانها فإنه يتعين على البنك أو مدير الاصدار استبعادها واعتبارها اكتتابا صوريا لمخالفتها المادة 85 «مكرر» من قانون الشركات التجارية، ولايمكن معه بأي حال القول بأن أيا من المتهمين قد غير الحقيقة في ارادة المكتتب الصوري وعلى سند من قيام وكالة المكتتب اجرائيا أو عرفيا، ومن ذلك فإن اسناد التهمتين الأولى والرابعة جاء على غير ذي سند لانتفاء جريمة التزوير. وما ورد بمذكرة دفاع المتهم التاسع أمام جهة التحقيق المؤرخة في 18/7/2005 من أن فتح الحسابات كانت وفقا لذات المستندات الثبوتية المرفقة بطلبات الاكتتاب والمقدمة من المتهمين من الأول الى الحادي عشر والمتهم التاسع عشر نيابة عن المكتتبين والمحكمة اذ تطمئن الى اقراراتهم وأن تلك الحسابات قد أنشئت بغرض الاكتتاب ولفترة محدودة لظروف استثنائية وهي تتوافق والعرف المصرفي لاسيما وأن المتهمين الثاني والسادسة قد قدما مستندات أمام جهة التحقيق حوت وكالات عرفية هي ذاتها المقدمة مع طلبات الاكتتاب تفيد انصراف ارادة المكتتب صوريا الى فتح الحساب البنكي باسمه لإيداع المبالغ فيها وأن النعي بأن تلك الحسابات وهمية قد خالف صحيح الواقع إذ ان التقدم بتلك الطلبات يستلزم حتما إيداع مبالغ مالية في حسابات المكتتبين الصوريين وهي حسابات حقيقية أشتملت على بيانات صحيحة لا تزوير فيها طالما كانت متفقة مع ارادة المكتتب ولم يعترض عليها هذا من جانب، ومن جانب آخر فقد قضى بأنه اذا حضرت امرأة أمام طبيب وعرضت نفسها عليه متسمية باسم أخرى يراد عقد زواجها وطلبت اليه إعطاءها شهادة بسنها توصلا لإثبات أن سن المرأة المنتحل اسمها أكثر من ست عشرة سنة حتى يمكن عقد زواجها وانخدع الطبيب وأعطاها الشهادة المطلوبة ووقعت هي على هذه الشهادة ببصمة إصبعها فهذه الشهادة لا تزوير فيها مطلقا لا ماديا ولا معنويا لأنها ليست سندا على أحد ولا تضر أحدا، فهي لا تضر الطبيب لأنه أثبت فيها ما شاهده تماما ولا المرأة التي كان مرادا عقد زواجها لأن التزوير كان لمصلحتها، وأما عن النــقل المصرفي ( التـحويل الحسابي ) والتي عرفها المشرع في المادة 354 من قانون التجارة رقم 68 لسنة 1980 بأنها «عملية يقيد البنك بمقتضاها مبلغا معينا في الجانب المدين من حساب الآمر بالنقل بناء على أمر كتابي منه، وفي الجانب الدائن من حساب آخر وذلك لتحقيق : أ – نقل مبلغ معين من شخص الى آخر لكل منهما حساب لدى البنك ذاته أو لدى بنكين مختلفين. ب -.... وينظم الاتفاق بين البنك والآمر بالنقل شروط اصدار الأمر، ومع ذلك لا يجوز أن يكون أمر النقل لحامله، واذا كان المستفيد من أمر النقل مفوضا في نقل القيمة الى جانب الدائن من حساب شخص آخر وجب أن يذكر اسمه في أمر النقل «وقد اشترط المشرع أن يتم النقل بأمر كتابي من العميل نظرا لخطورة الأثر المترتب عليه ذلك أنه باجراء القيود تنتقل النقود فيما بين الحسابات ويتم بمقتضاها وفاء الأمر بالتحويل المصرفي التزامه نحو المستفيد من الآمر وفي ذلك الشأن يستلزم بيان رأي الفقه الحديث عن الطبيعة القانونية للنقل المصرفي والذي يستند الى العرف المصرفي ويرى ضرورة الابتعاد عن نظريات القانون المدني والنظر الي عملية التحويل المصرفي على أنها عملية تخضع لمتطلبات الفن المصرفي ذلك أن عملية التحويل المصرفي أو النقل المصرفي تتكون من عمليتين هما الأمر الصادر من العميل الآمر والقيد المزدوج الذي يقوم به المصرف في حساب كل من الآمر والمستفيد وعلى هذا فعملية النقل المصرفي لا يجوز أن ينظر إلىها كعملية رضائية بل هي عملية شكلية لا تتم إلا بالقـــيود الكتابية، وباستقراء الواقعة الماثلة يتبين بأن القيام بإجراء عمليات النقل المصرفي فيما بين الحسابات هي عملية شكلية تتطلب وجود أمر كتابي فلا يعتد بالأوامر الشفهية والهاتفية وأن قيام المتهم الرابع عشر بإجرائها دون وجود ذلك الأمر هو خطأ فادح ومخالفة جسيمة يترتب عليها المساءلة والجزاء وفقا لنص المادة 85 من القسم التاسع – الجزاءات الإدارية القانون 32 لسنة 1968 في شأن النقد والبنك المركزي المعدل بالقانون 28 لسنة 2004 إلا أنها لا تعد من جرائم التزوير في أوراق بنكية في ظل افتراض قيام رضا العميل بموجب وكالة عرفية (هي ذاتها المقدمة بطلبات الاكتتاب الصوري ) وعدم اعتراضه عليها وعدم وجود الأمر الكتابي وتشير المحكمة في ذلك الي أن وجود خطأ من مستخدم البنك وفقا للقوانين المنظمة لعمله لايعني بالضرورة قيام جريمة التزوير في أوراق بنكية ولكن العكس صحيح، ولما كان ذلك وكان من المقرر قضائيا أن التزوير أيا كان نوعه يقوم على إسناد أمر لم يقع ممن أسند إلى في محرر أُعد لإثباته بإحدى الطرق المنصوص عليها في القانون وكانت جريمة التزوير في أوراق البنوك – وهي من المحررات العرفية – تتحقق بمجرد تغيير الحقيقة فيها بطريق الغش بالوسائل التي نص عليها القانون بصرف النظر عن الباعث على ارتكابها متى كان مقصود به تغيير الحقيقة ضررا للغير سواء كان المزور عليه أم أي شخص ولو كان هذا محتملا، أما إذا كان مضمون المحرر مطابقا لإرادة من نسب إلىه معبرا عن مشيئته انتفى التزوير بأركانه ومنها ركن الضرر ( تمييز 424 لسنة 1998 جزائي جلسة 11/5/1999) وكانت المحكمة قد أطمأنت الى ما شهد به الشاهد الثاني بالتحقيقات بأنه لم يتوصل الفحص الى أن هناك ضررا قد وقع بالفعل لأي شخص أو لأي جهة نتيجة تقديم تلك الطلبات (أي طلبات الاكتتاب )، ومن ثمة فإن استخراج كشوف حسابات الأشخاص المبينة أسماؤهم بطلبات الاكتتاب الصادرة عن البنك التجاري الكويتي عن طريق الحاسب الآلي والبيانات الثابتة بها موضوع التهمة الرابعة المسندة للمتهم الرابع عشر هي كشوف صحيحة صادرة عن البنك التجاري وهي مطابقة لارادة من نسب اليه معبرا عن مشيئته كما أنها قابلة لأن يحتج بها ولاتشكل وفقا لظروف الدعوى الماثلة جريمة التزوير.

انتفاء أركان الجريمة
وبذلك فإن المحكمة تنتهي الى انتفاء جرائم التزوير في أوراق البنوك والإشتراك فيها لعدم قيام الجريمة بانتفاء أركانها، وخلصت الى أن ماقام به البنك التجاري ممثلا في رئيس مجلس إدارته المتهم التاسع وبعض مستخدمي البنك في شأن تمرير طلبات اكتتاب بنك بوبيان الى الشركة الكويتية للمقاصة بتلك الطريقة والتوقيع مع شركة مالتي ميديا في تلقي طلبات الاكتتاب وقيام الأخيرة بمهام وكيل البيع هو خرق واضح للقانون 32 لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية والقوانين المعدلة له والمواد 85 «مكرر» و184 «مكرر» من قانون الشركات التجارية والقرار الوزاري 118 لسنة 2004 المنشور في الجريدة الرسمية بشأن الاكتتاب في أسهم بنك بوبيان ونشرة الاكتتاب والاتفاقية المبرمة بين لجنة تأسيس بنك بوبيان والشركة الكويتية للمقاصة وبين الشركة الأخيرة والبنك التجاري وهي كذلك بشأن واقعة تحويل قيمة الاكتتابات المستبعدة منهم الى حساب المكتتبين والتي أصر عليها موظفو الإدارة القانونية في الشركة الكويتية للمقاصة اعتقادا منهم، وبفهم خاطئ توافر أركان جريمة خيانة أمانة المؤثمة بنص المادة 240 من قانون الجزاء في حق المتهم التاسع ، وأن جميع تلك المخالفات ليست من اختصاص محكمة الجنايات، لما كان ما تقدم فان المحكمة ترى أن أدلة الإثبات التي ساقتها النيابة العامة وصولا إلى إدانه المتهمين في جرائم التزوير في أوراق بنكية والاشتراك فيها قد جاءت على غير ذي سند ويتعين معه القضاء ببراءة جميع المتهمين مما أسند إليهم عملا بنص المادة 172 من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية.
وحيث إنه عن الدعوى المدنية فلما كان الثابت من الأوراق عدم سداد رسومها وإعلان الخصوم بها فإن المحكمة تلتفت عنها.

فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة حضوريا للمتهمين الثالث والتاسع والسادس عشر والتاسع عشر وغيابيا لباقي المتهمين: ببراءة جميع المتهمين من التهم المسندة إلىهم
 
أعلى