Winchester SX3
عضو مميز
اتهم الأول باستغلال نيابته كبنك قائد لاستيفاء مستحقاته على الشركة
|كتب فراس نايف|
تقدم رئيس مجلس إدارة بيت التمويل الكويتي (بيتك) بصفته أمس بدعوى أمام المحكمة التجارية الكلية ضد البنك التجاري وشركة دار الاستثمار يطالب فيها الثانية برد مبلغ أربعة وأربعين مليونا وتسعة وخمسين ألفا وسبعمئة وستين دينارا هي عبارة عن تمويل تم منحه لها كما تداينها جهات أخرى من بينها البنك التجاري، على خلفية بيع حصة «الدار» في بنك بوبيان لـ «التجاري»، ووضع الأخير يده على 65 مليون دينار من أموال «الدار».
وجاء في صحيفة دعوى «بيتك» ان البنك التجاري هو صاحب الجزء الأكبر من مديونية هذه الشركة ونفاذا للتعميم المؤرخ في 10 أكتوبر 2008 الصادر من بنك الكويت المركزي والذي يقضي بأن تقوم شركات الاستثمار المتعثرة بتعيين بنك من البنوك المحلية ممن يحوز أكبر قدر من مديونياتها أو من يليه لمعالجة مشاكل السيولة لديها وليقوم بوظيفة البنك المدير لمديونيتها فقد وقع المعلن اليها الاتفاقية المؤرخة في 11 نوفمبر 2008 التي تضمنت تعيين البنك التجاري وشركة التجاري الاستثماري التابعة له مستشارا حصريا لاعادة هيكلة بعض أو كل رأسمال ومديونيات الشركة الحالية سواء القصيرة أو الطويلة الأجل، وقد حث البنك الشركة على تحويل مستندات الأصول التي تملكها وفتح حسابات محافظ بها لدى شركة مجموعة الأوراق المالية خصوصا اسهم بنك بوبيان حتى يمكن توفير سيولة لادارة أزمتها المالية المحرر من أجلها هذه الاتفاقية، فقد قامت الشركة بتاريخ 30 نوفمبر 2008 بتوقيع خمسة عقود بيع الأسهم الخاصة بها وبشركاتها التابعة لبنك بوبيان إلى البنك المعلن اليه الأول مع خيار إعادة الشراء بلغت قيمتها الاجمالية 94 مليون دينار، كما قامت بتاريخ 17 ديسمبر بتحويل هذه القيمة الاجمالية وايداعها في الحساب الخاص بها لدى البنك التجاري، إلا انه في 18 و21 ديسمبر 2008 قام البنك وعلى حين غفلة بالاستيلاء على مبلغ 65 مليون دينار من اجمالي رصيد حساب الشركة لاستيفاد مستحقاته ومستحقات بنك الشام المملوك له والتي لم يكن اجلها قد حل بعد، وإذ تضمنت الاتفاقية سالفة الذكر والتي بموجبها عين البنك المعلن اليه الأول مستشارا حصريا لإعادة هيكلة رأسمال ومديونيات الشركة المعلن اليها الثانية الاتفاق على:
يمتنع على الشركة تعيين أي شركة أخرى أو بنك أو مؤسسة تعمل في مثل هذا النشاط القيام بأي من المهام المتعلقة بإعادة الهيكلة... كما يمتنع عليها تفويض أي مؤسسة أخرى للقيام بهذه المهمة دون الحصول على موافقة كتابية من المستشار (المعلن اليه الأول). ويمتنع على الشركة المعلن اليها الثانية إعادة هيكلة التزاماتها المالية دون الموافقة الكتابية المسبقة من المستشار (المعلن اليه الأول).
ولا يجوز للمستشار (المعلن اليه الأول) التحرر من التزاماته المنصوص عليها في هذا التفويض من دون الموافقة الخطية المسبقة للشركة المعلن اليها الثانية.
وكانت هذه البنود مجتمعة واضحة في دلالتها على أن المعلن اليه الأول قد صار بموجب الاتفاقية نائبا عن المعلن اليها الثانية في إعادة هيكلة اصولها وديونها وبات ملزما قبل الدائن (الطالب بصفته) بذات التزامات المدين الاصلي المقررة قانونا... ومنها عدم تفضيل أي دائن آخر عليه دون مبرر أو مسوغ قانوني.
وكان المعلن اليه الاول قد استغل نيابته المقررة بالاتفاقية سالفة الذكر بأن استولى لنفسه على مبلغ خمسة وستين مليون دينار من الحساب الخاص بالشركة المعلن اليها الثانية طرفه استيفاء لمستحقاته طرفها، فإنه يكون قد اوفى لنفسه نيابة عن المدين (الشركة المعلن اليها الثانية) دون مبرر او مسوغ قانوني وذلك لعدم حلول اجل دينه بعد على نحو ما اسلفناه، ويكون من شأن تصرفه هذا الاضرار بالطالب بصفته اذ ينقص من ضمانات دينه المتقدم ذكره قبل الشركة المعلن اليه الثانية. سيما وانها معسرة، الامر الذي يحق معه للطالب بصفته والحال كذلك المطالبة بعدم نفاذ هذا الوفاء واعتباره كأن لم يكن في حدود دينه المحدد سلفا. هذا من ناحية ومن ناحية اخرى فإن الاتفاقية سالفة الذكر تنطوي حتما على اشتراط لمصلحة الدائنين جميعا ومنهم الطالب بصفته سواء بالوفاء لهم بديونهم او المحافظة على الضمان العام لتلك الديون.
المصدر :
جريده الراي
|كتب فراس نايف|
تقدم رئيس مجلس إدارة بيت التمويل الكويتي (بيتك) بصفته أمس بدعوى أمام المحكمة التجارية الكلية ضد البنك التجاري وشركة دار الاستثمار يطالب فيها الثانية برد مبلغ أربعة وأربعين مليونا وتسعة وخمسين ألفا وسبعمئة وستين دينارا هي عبارة عن تمويل تم منحه لها كما تداينها جهات أخرى من بينها البنك التجاري، على خلفية بيع حصة «الدار» في بنك بوبيان لـ «التجاري»، ووضع الأخير يده على 65 مليون دينار من أموال «الدار».
وجاء في صحيفة دعوى «بيتك» ان البنك التجاري هو صاحب الجزء الأكبر من مديونية هذه الشركة ونفاذا للتعميم المؤرخ في 10 أكتوبر 2008 الصادر من بنك الكويت المركزي والذي يقضي بأن تقوم شركات الاستثمار المتعثرة بتعيين بنك من البنوك المحلية ممن يحوز أكبر قدر من مديونياتها أو من يليه لمعالجة مشاكل السيولة لديها وليقوم بوظيفة البنك المدير لمديونيتها فقد وقع المعلن اليها الاتفاقية المؤرخة في 11 نوفمبر 2008 التي تضمنت تعيين البنك التجاري وشركة التجاري الاستثماري التابعة له مستشارا حصريا لاعادة هيكلة بعض أو كل رأسمال ومديونيات الشركة الحالية سواء القصيرة أو الطويلة الأجل، وقد حث البنك الشركة على تحويل مستندات الأصول التي تملكها وفتح حسابات محافظ بها لدى شركة مجموعة الأوراق المالية خصوصا اسهم بنك بوبيان حتى يمكن توفير سيولة لادارة أزمتها المالية المحرر من أجلها هذه الاتفاقية، فقد قامت الشركة بتاريخ 30 نوفمبر 2008 بتوقيع خمسة عقود بيع الأسهم الخاصة بها وبشركاتها التابعة لبنك بوبيان إلى البنك المعلن اليه الأول مع خيار إعادة الشراء بلغت قيمتها الاجمالية 94 مليون دينار، كما قامت بتاريخ 17 ديسمبر بتحويل هذه القيمة الاجمالية وايداعها في الحساب الخاص بها لدى البنك التجاري، إلا انه في 18 و21 ديسمبر 2008 قام البنك وعلى حين غفلة بالاستيلاء على مبلغ 65 مليون دينار من اجمالي رصيد حساب الشركة لاستيفاد مستحقاته ومستحقات بنك الشام المملوك له والتي لم يكن اجلها قد حل بعد، وإذ تضمنت الاتفاقية سالفة الذكر والتي بموجبها عين البنك المعلن اليه الأول مستشارا حصريا لإعادة هيكلة رأسمال ومديونيات الشركة المعلن اليها الثانية الاتفاق على:
يمتنع على الشركة تعيين أي شركة أخرى أو بنك أو مؤسسة تعمل في مثل هذا النشاط القيام بأي من المهام المتعلقة بإعادة الهيكلة... كما يمتنع عليها تفويض أي مؤسسة أخرى للقيام بهذه المهمة دون الحصول على موافقة كتابية من المستشار (المعلن اليه الأول). ويمتنع على الشركة المعلن اليها الثانية إعادة هيكلة التزاماتها المالية دون الموافقة الكتابية المسبقة من المستشار (المعلن اليه الأول).
ولا يجوز للمستشار (المعلن اليه الأول) التحرر من التزاماته المنصوص عليها في هذا التفويض من دون الموافقة الخطية المسبقة للشركة المعلن اليها الثانية.
وكانت هذه البنود مجتمعة واضحة في دلالتها على أن المعلن اليه الأول قد صار بموجب الاتفاقية نائبا عن المعلن اليها الثانية في إعادة هيكلة اصولها وديونها وبات ملزما قبل الدائن (الطالب بصفته) بذات التزامات المدين الاصلي المقررة قانونا... ومنها عدم تفضيل أي دائن آخر عليه دون مبرر أو مسوغ قانوني.
وكان المعلن اليه الاول قد استغل نيابته المقررة بالاتفاقية سالفة الذكر بأن استولى لنفسه على مبلغ خمسة وستين مليون دينار من الحساب الخاص بالشركة المعلن اليها الثانية طرفه استيفاء لمستحقاته طرفها، فإنه يكون قد اوفى لنفسه نيابة عن المدين (الشركة المعلن اليها الثانية) دون مبرر او مسوغ قانوني وذلك لعدم حلول اجل دينه بعد على نحو ما اسلفناه، ويكون من شأن تصرفه هذا الاضرار بالطالب بصفته اذ ينقص من ضمانات دينه المتقدم ذكره قبل الشركة المعلن اليه الثانية. سيما وانها معسرة، الامر الذي يحق معه للطالب بصفته والحال كذلك المطالبة بعدم نفاذ هذا الوفاء واعتباره كأن لم يكن في حدود دينه المحدد سلفا. هذا من ناحية ومن ناحية اخرى فإن الاتفاقية سالفة الذكر تنطوي حتما على اشتراط لمصلحة الدائنين جميعا ومنهم الطالب بصفته سواء بالوفاء لهم بديونهم او المحافظة على الضمان العام لتلك الديون.
المصدر :
جريده الراي