تذكير : زكاة الأسهم .. فتاوى و قرارات

malk

عضو نشط
التسجيل
15 سبتمبر 2003
المشاركات
429
في هذا الشهر الفضيل يسارع الناس إلى إخراج زكاتهم

و تماشيما مع هذه المناسبة

و لحاجة الإخوة الأفاضل في هذا المنتدى المبارك إن شاء الله تعالى إلى معرفة أحكام زكاة الأسهم

جمعت هذه الفتاوى و بينت مصدرها لتعم الفائدة

و فقنا الله و إياكم لما فيه الخير



فتاوى مجمع الفقه الإسلامي بجدة ‏(‏منظمة المؤتمر الإسلامي‏)‏

زكاة الأسهم في الشركات ‏(‏القرار ‏3‏ الدورة ‏3‏‏)‏
بعد الاطلاع على البحوث الواردة بخصوص موضوع زكاة أسهم الشركات قرر مجلس المجمع ما يلي‏:‏
أولا‏:‏ تجب زكاة الأسهم على أصحابها‏, ‏ وتخرجها نيابة عنهم إذا نص في نظامها الأساسي على ذلك أو صدر قرار من الجمعية العمومية‏, ‏ أو كان قانون الدولة يلزم الشركات بإخراج الزكاة‏, ‏ أو حصل تفويضمن صاحب الأسهم لإخراج إدارة الشركة زكاة أسهمه‏.‏
ثانيا‏:‏ تخرج إدارة الشركة زكاة الأسهم كما يخرج الشخص الطبيعي زكاة أمواله‏, ‏ بمعنى أن تعتبر جميع أموال المساهمين بمثابة أموال شخص واحد وتفرض عليها الزكاة بهذا الاعتبار من حيث نوع المال الذي تجب فيه الزكاة‏, ‏ ومن حيث النصاب‏, ‏ ومن حيث المقدار الذي يؤخذ‏, ‏ وغير ذلك مما يراعى في زكاة الشخص الطبيعي‏, ‏ وذلك أخذا بمبدأ الخلطة عند من عممه من الفقهاء في جميع الأموال‏.‏
ويطرح نصيب الأسهم التي لا تجب فيها الزكاة‏, ‏ ومنها أسهم الخزانة العامة‏, ‏ وأسهم الوقف الخيري‏, ‏ وأسهم الجهات الخيرية‏, ‏ وكذلك أسهم غير المسلمين‏.‏
ثالثا‏:‏ إذا لم تزك الشركة أموالها لأي من الأسباب‏, ‏ فالواجب على المساهمين زكاة أسهمهم‏, ‏ فإذا استطاع المساهم أن يعرف من حسابات الشركة ما يخص أسهمه من الزكاة لو زكت الشركة أموالها على النحو المشار إليه زكى أسهمه على هذا الاعتبار‏, ‏ لأنه الأصل في كيفية زكاة الأسهم‏.‏
وإن لم يستطع المساهم معرفة ذلك‏:‏ فإن كان ساهم في الشركة بقصد الاستفادة من ريع الأسهم السنوي وليس بقدر التجارة فإنه يزكيها زكاة المستغلات‏, ‏ وتمشيا مع ما قرره مجمع الفقه الإسلامي في دورته الثانية بالنسبة لزكاة العقارات والأراضي المأجورة غير الزراعية‏, ‏ فإن صاحب هذه الأسهم لا زكاة عليه في أصل السهم‏, ‏ وإنما تجب الزكاة في الريع‏, ‏ وهي ربع العشر بعد دوران الحول من يوم قبض الريع مع اعتبار توافر شروط الزكاة وانتفاء الموانع‏.‏
وإن كان المساهم قد اقتنى الأسهم بقصد التجارة‏, ‏ زكاها زكاة عروض التجارة فإذا جاء حول زكاته وهي في ملكه زكى قيمتها السوقية‏, ‏ وإذا لم يكن لها سوق زكى قيمتها بتقويم أهل الخبرة‏, ‏ فيخرج ربع العشر ‏2.5‏% من تلك القيمة ومن الربح إذا كان للأسهم ربح‏.‏
رابعا‏:‏ إذا باع المساهم أسهمه في أثناء الحول ضم ثمنها إلى ماله وزكاها معه عندما يجيء حول زكاته‏, ‏ أما المشتري فيزكي الأسهم التي اشتراها على النحو السابق‏.‏
المصدر :

http://zakat.al-islam.com/def/default.asp?l=arb&filename=Quest/desc/item6/item1/desc1



فتاوى مؤتمر الزكاة الأول ‏(‏المنعقد في الكويت ‏29‏ رجب ‏1404‏ هـ الموافق ‏3‏/‏4‏/‏1984‏ م‏)‏
زكاة الأسهم‏:‏
‏2‏ - إذا قامت الشركة بتزكية أموالها فلا يجب على المساهم إخراج زكاة أخرى عن أسهمه منعا للازدواج‏.‏
- أما إذا لم تقم الشركة بإخراج الزكاة فإنه يجب على مالك السهم تزكية أسهمه وفقا لما هو مبين في البند التالي‏.‏
كيفية تقدير زكاة الشركات والأسهم‏:‏
‏3‏ - إذا كانت الشركة ستخرج زكاتها فإنها تعتبر بمثابة الشخص الطبيعي وتخرج زكاتها بمقاديرها الشرعية بحسب طبيعة أموالها ونوعيتها‏, ‏ أما إذا لم تخرج الشركة الزكاة فعلى مالك الأسهم أن يزكي أسهمه تبعا لإحدى الحالتين التاليتين‏:‏
‏4‏ - ‏(‏الحالة الأولى‏)‏ أن يكون قد اتخذ أسهمه للمتاجرة بها بيعا وشراء فالزكاة الواجبة فيها هي ‏(‏إخراج ربع العشر ‏2.5‏%‏)‏ من القيمة السوقية بسعر يوم وجوب الزكاة‏, ‏ كسائر عروض التجارة‏.‏
‏(‏الحالة الثانية‏)‏ أن يكون قد اتخذ الأسهم للاستفادة من ريعها السنوي فزكاتها كما يلي‏:‏
أ- إن أمكنه أن يعرف عن طريق الشركة أو غيرها مقدار ما يخص السهم من الموجودات الزكوية للشركة فإنه يخرج زكاة أسهمه بنسبة ربع العشر ‏(‏‏2.5‏%‏)‏‏.‏
ب- وإن لم يعرف فقد تعددت الآراء في ذلك‏:‏
- فيرى الأكثرية أن مالك السهم يضم ريعه إلى سائر أمواله من حيث الحول والنصاب ويخرج منها ربع العشر ‏(‏‏2.5‏%‏)‏ وتبرأ ذمته بذلك‏.‏
- ويرى آخرون إخراج العشر من الربح ‏10‏% فور قبضه قياسا على غلة الأرض الزراعية‏.‏
المصدر :

http://zakat.al-islam.com/def/default.asp?[/COLOR][/SIZE]
 

الفهلوي

عضو مميز
التسجيل
22 سبتمبر 2003
المشاركات
4,254
الإقامة
في قلب أمي
جزاك الله كل خير يا مالك وبارك الله لك في مالك


ملاحظة
لو امكن ان تغير لون الخط

وشكرا

 

malk

عضو نشط
التسجيل
15 سبتمبر 2003
المشاركات
429

SAIFY

عضو نشط
التسجيل
4 أغسطس 2004
المشاركات
342
السلام و عليكم
اخواني موضوع مهم و بارك الله فيكم
انا سوالي لاخواه
اذا واحد دخل السوق بملغ 70000 الف و في وقت الحالي خسران اكثر من
50% و لا يوجد كاش و فقط اسهم بمبلغ المتبقي
احسبو لي الله يبارك فيكم بان واحد بكم يزكي
بمبلغ الكلي ام بمبلغ اللي حاليا لدي اسهم

و جزاكم الله باحسن الجزاء
 

SAIFY

عضو نشط
التسجيل
4 أغسطس 2004
المشاركات
342
بارك الله فيك
يتقبل الله منا و منكم
 

jamal

عضو نشط
التسجيل
1 مارس 2004
المشاركات
634
الإقامة
Kuwait
جزاك الله خير اخى مالك

واشكرك على التذكير
 

malk

عضو نشط
التسجيل
15 سبتمبر 2003
المشاركات
429
اضافة :

أحكام زكاة الأسهم :
يخرج المساهم زكاة أسهمه وفق الطريقة الآتية:
إن كان تملك الأسهم بقصد الاستمرار فيها بصفته شريكاً للاستفادة من عوائدها فهذا يزكى حسب مال الشركة من حيث الحلول والنصاب والمقدار ( فقد تكون شركة زراعية أو تجارية أو صناعية ).
وإن كان تملك الأسهم بقصد المتاجرة بها بيعاً وشراء فهو يزكي زكاة عروض التجارة ، ولا ينظر إلى طبيعة الشركة سواء كانت تجارية أو زراعية أو غيرها.
وإذا زكى الأسهم باعتبارها من عروض التجارة فالزكاة تكون بحسب القيمة السوقية لا الحقيقية.


المطالب بإخراج الزكاة أساساً هم المساهمون لا الشركة.

إذا أخرجت الشركة الزكاة فيكتفي بذلك ولا يخرجها المساهم وكذلك العكس لئلا تجب زكاتان في مال واحد.

المصدر :

اسم الكتاب :الأسهم والسندات وأحكامها في الفقه الإسلامي
المؤلف : د .أحمد بن محمد الخليل
الناشر : دار ابن الجوزي / السعودية


http://www.islamtoday.net/articles/show_articles_content.cfm?id=71&catid=75&artid=2195
 

malk

عضو نشط
التسجيل
15 سبتمبر 2003
المشاركات
429
اضافة أخرى

- ما هي الطريقة الصحيحة في كيفية تزكية الأسهم؟

إذا اتخذ أسهمه للمتاجرة بها بيعا وشراء فالزكاة الواجبة فيها هي ربع العشر ‏( ‏‏2.5‏%‏ )‏ من القيمة السوقية يوم وجوب الزكاة كسائر عروض التجارة‏.‏
أما إذا اتخذ أسهمه للاستفاده من ريعها السنوي فزكاتها كما يلي‏:‏

‏1‏- إذا أمكنه أن يعرف - عن طريق الشركة أو غيرها - مقدار ما يخص كل أسهم من الموجودات الزكوية للشركة فإنه يخرج زكاة ذلك المقدار بنسبة ربع العشر ‏( ‏‏2.5‏%‏ )‏‏.‏

‏2‏- وإن لم يعرف‏, ‏ فعليه أن يضم ربعه إلى سائر أمواله من حيث الحول والنصاب ويخرج منها ربع العشر ‏( ‏‏2.5‏%‏ )‏ وتبرأ ذمته‏.‏


المصدر :

http://zakat.al-islam.com/def/default.asp?l=arb&filename=Quest/desc/item7/item3/desc1
 
أعلى