الشاهين1
موقوف
- التسجيل
- 20 أبريل 2009
- المشاركات
- 1,794
قانون الجزاء الكويتي (اهداء للاخوه المحامين والاعضاء الكرام)
الكتاب الأول: الأحكام العامة
الباب الأول - أحكام تمهيدية
1 - مبادئ أساسية:
مادة (1):
لا يعد الفعل جريمة، ولا يجوز توقيع عقوبة من أجله، إلا بناءً على نص في القانون.
مادة (2):
الجرائم في هذا القانون نوعان: الجنايات والجنح.
مادة (3):
الجنايات هي الجرائم التي تعاقب عليها بالإعدام، أو بالحبس المؤبد، أو بالحبس المؤقت مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبالغرامة التي لا يجاوز مقدارها ثلاثة آلاف روبية، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
مادة (4):
تسقط الدعوى الجزائية في الجنايات بمضي عشر سنوات من يوم وقوع الجناية.
وتسقط العقوبة المحكوم بها، إذا كانت عقوبة من العقوبات المذكورة في المادة السابقة، بمضي عشرين سنة من وقت صيرورة الحكم نهائيًا، إلا عقوبة الإعدام فإنها تسقط بمضي ثلاثين سنة.
مادة (5):
الجنح هي الجرائم التي يعاقب عليها بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبالغرامة التي لا يجاوز مقدارها ثلاثة آلاف روبية، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
مادة (6):
تسقط الدعوى الجزائية في الجنح بمضي خمس سنوات من يوم وقوع الجريمة.
وتسقط العقوبة المحكوم بها، إذا كانت عقوبة من العقوبات المذكورة في المادة السابقة، بمضي عشر سنوات من وقت صيرورة الحكم نهائيًا.
مادة (7):
لا يوقف سريان المدة التي تسقط بها الدعوى الجزائية لأي سبب كان.
مادة (8):
ينقطع سريان المدة التي تسقط بها الدعوى الجزائية بإجراء الاتهام أو التحقيق أو المحاكمة أو بالتحريات التي اتخذت في مواجهة المتهم أو أخطر بها بوجه رسمي، ولا يجوز في أية حال أن تطول المدة بسبب الانقطاع لأكثر من نصفها.
مادة (9):
إذا تعدد المتهمون، فإن انقطاع المدة التي تسقط بها الدعوى الجزائية بالنسبة إلى أحدهم يترتب عليه انقطاعها بالنسبة إلى الباقين ولو لم تكن قد اتخذت ضدهم إجراءات قاطعة للمدة.
مادة (10):
يوقف سريان المدة التي تسقط بها العقوبة بأي مانع يحول دون مباشرة التنفيذ، سواء كان المانع قانونيًا أو ماديًا.
وتنقطع هذه المدة في عقوبة الحبس بالقبض على المحكوم عليه وفي عقوبة الغرامة بأي إجراء من إجراءات التنفيذ التي تتخذ في مواجهة المحكوم عليه أو تصل إلى علمه.
2 - سريان القانون من حيث المكان ومن حيث الزمان:
مادة (11):
تسري أحكام هذا القانون على كل شخص يرتكب في إقليم الكويت وتوابعها جريمة من الجرائم المنصوص عليها فيه.
وتسري على كل شخص يرتكب خارج إقليم الكويت فعلاً يجعله فاعلاً أصليًا أو شريكًا في جريمة وقعت كلها أو بعضها في إقليم الكويت.
مادة (12):
تسري أحكام هذا القانون أيضًا على كل شخص كويتي الجنسية يرتكب خارج الكويت فعلاً معاقبًا عليه طبقًا لأحكام هذا القانون وطبقًا لأحكام القانون الساري في المكان الذي ارتكب فيه هذا الفعل وذلك إذا عاد إلى الكويت دون أن تكون المحاكم الأجنبية قد برأته مما أسند إليه.
مادة (13):
في جميع الأحوال لا تقام الدعوى الجزائية على مرتكب جريمة في الخارج إلا إذا ثبت أن المحاكم الأجنبية حكمت عليه نهائيًا واستوفى عقوبته.
مادة (14):
يعاقب على الجرائم طبقًا للقانون المعمول به وقت ارتكابها، ولا يجوز أن توقع عقوبة من أجل فعل ارتكب قبل نفاذ القانون الذي قرر عقوبة على هذا الفعل.
مادة (15):
إذا صدر، بعد ارتكاب الفعل وقبل أن يحكم فيه نهائيًا، قانون يصلح للمتهم، وجب تطبيق هذا القانون دون غيره.
ومع ذلك إذا صدر بعد الحكم النهائي قانون يجعل الفعل غير معاقب عليه إطلاقًا، وجب تطبيق هذا القانون واعتبار الحكم كأن لم يكن.
مادة (16):
استثناءً من أحكام المادة السابقة، إذا كان القانون الذي يقرر العقوبة قانونًا مؤقتًا بمدة معينة أو قانونًا دعت إلى إصداره ظروف طارئة، وجب تطبيقه على كل فعل ارتكب أثناء مدة سريانه، ولو انتهت مدته أو ألغي لزوال الظروف الطارئة وكان ذلك قبل صدور الحكم النهائي في خصوص هذا الفعل.
مادة (17):
تسري القوانين الشكلية على كل إجراء يتخذ أثناء سريان هذه القوانين، ولو كان يتعلق بجريمة ارتكبت قبل سريانها.
وكل إجراء تم صحيحًا في ظل قانون معمول به يبقى صحيحًا، لم ينص على غير ذلك.
الباب الثاني - الجريمة
1 - المسؤولية الجنائية:
مادة (18):
لا يسأل جزائيًا من لم يبلغ من العمر وقت ارتكاب الجريمة سبع سنين كاملة.
مادة (19):
إذا ارتكب الحدث الذي أتم السابعة من عمره ولم يتم أربع عشرة سنة، جريمة، أمر القاضي، بدلاً من توقيع العقوبة المقررة في القانون، إما بإيداعه مدرسة لإصلاح الأحداث يبقى فيها مدة يحددها الحكم على أن يفرج عنه حتمًا بمجرد بلوغه الثامنة عشرة، وإما بتوبيخه في الجلسة وتسليمه لمن له الولاية على نفسه.
مادة (20):
إذا ارتكب الحدث، الذي أتم الرابعة عشرة ولم يتم ثماني عشرة سنة كاملة، جريمة عقوبتها الإعدام، حكم القاضي عليه بالحبس مدة لا تجاوز خمس عشرة سنة، وإذا ارتكب جريمة عقوبتها الحبس المؤبد، حكم القاضي عليه بالحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات.
وإذا ارتكب جريمة عقوبتها الحبس المؤقت، حكم القاضي عليه بالحبس مدة لا تجاوز نصف الحد الأقصى المقرر قانونًا، ولا يعاقب بالغرامة، سواء اقترنت هذه العقوبة بعقوبة الحبس أو لم تقترن، بما لا يجاوز نصف الحد الأقصى المقرر قانونًا للجريمة التي ارتكبها.
ولا تسري أحكام العود على المتهم الذي لم يبلغ من العمر ثماني عشرة سنة.
مادة (21):
إذا كانت سن المتهم غير محققة، قدرها القاضي، وتحسب السن في جميع الأحوال بالتقويم الميلادي.
مادة (22):
لا يسأل جزائيًا من يكون، وقت ارتكاب الفعل، عاجزًا عن إدراك طبيعته أو صفته غير المشروعة، أو عاجزًا عن توجيه إرادته، بسبب مرض عقلي أو نقص في نموه الذهني أو أية حالة عقلية أخرى غير طبيعية.
وإذا قضي بعدم مسؤولية المتهم طبقًا لأحكام الفقرة السابقة، أمرت المحكمة إذا قدرت خطورته على الأمن العام، بإيداعه في المحل المعد للمرضى بعقولهم، إلى أن تأمر الجهة القائمة على إدارة المحل بإخلاء سبيله لزوال السبب الذي أوجب إيداعه فيه.
مادة (23):
لا يسأل جزائيًا من يكون، وقت ارتكاب الفعل، عاجزًا عن إدراك طبيعته أو صفته غير المشروعة، أو عاجزًا عن توجيه إدارته، لتناوله مواد مسكرة أو مخدرة، إذا تناول هذه المواد قهرًا عنه أو على غير علم منه بها، أو إذا ترتب على تناولها أن أصبح مصابًا وقت ارتكاب الفعل بمرض عقلي، وفي هذه الحالة الأخيرة تسري أحكام الفقرة الثانية من المادة السابقة.
مادة (24):
لا يسأل جزائيًا من يكون، وقت ارتكاب الفعل، فاقدًا حرية الاختيار لوقوعه بغير اختياره تحت تأثير التهديد بإنزال أذى جسيم حال يصيب النفس أو المال.
الكتاب الأول: الأحكام العامة
الباب الأول - أحكام تمهيدية
1 - مبادئ أساسية:
مادة (1):
لا يعد الفعل جريمة، ولا يجوز توقيع عقوبة من أجله، إلا بناءً على نص في القانون.
مادة (2):
الجرائم في هذا القانون نوعان: الجنايات والجنح.
مادة (3):
الجنايات هي الجرائم التي تعاقب عليها بالإعدام، أو بالحبس المؤبد، أو بالحبس المؤقت مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبالغرامة التي لا يجاوز مقدارها ثلاثة آلاف روبية، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
مادة (4):
تسقط الدعوى الجزائية في الجنايات بمضي عشر سنوات من يوم وقوع الجناية.
وتسقط العقوبة المحكوم بها، إذا كانت عقوبة من العقوبات المذكورة في المادة السابقة، بمضي عشرين سنة من وقت صيرورة الحكم نهائيًا، إلا عقوبة الإعدام فإنها تسقط بمضي ثلاثين سنة.
مادة (5):
الجنح هي الجرائم التي يعاقب عليها بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبالغرامة التي لا يجاوز مقدارها ثلاثة آلاف روبية، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
مادة (6):
تسقط الدعوى الجزائية في الجنح بمضي خمس سنوات من يوم وقوع الجريمة.
وتسقط العقوبة المحكوم بها، إذا كانت عقوبة من العقوبات المذكورة في المادة السابقة، بمضي عشر سنوات من وقت صيرورة الحكم نهائيًا.
مادة (7):
لا يوقف سريان المدة التي تسقط بها الدعوى الجزائية لأي سبب كان.
مادة (8):
ينقطع سريان المدة التي تسقط بها الدعوى الجزائية بإجراء الاتهام أو التحقيق أو المحاكمة أو بالتحريات التي اتخذت في مواجهة المتهم أو أخطر بها بوجه رسمي، ولا يجوز في أية حال أن تطول المدة بسبب الانقطاع لأكثر من نصفها.
مادة (9):
إذا تعدد المتهمون، فإن انقطاع المدة التي تسقط بها الدعوى الجزائية بالنسبة إلى أحدهم يترتب عليه انقطاعها بالنسبة إلى الباقين ولو لم تكن قد اتخذت ضدهم إجراءات قاطعة للمدة.
مادة (10):
يوقف سريان المدة التي تسقط بها العقوبة بأي مانع يحول دون مباشرة التنفيذ، سواء كان المانع قانونيًا أو ماديًا.
وتنقطع هذه المدة في عقوبة الحبس بالقبض على المحكوم عليه وفي عقوبة الغرامة بأي إجراء من إجراءات التنفيذ التي تتخذ في مواجهة المحكوم عليه أو تصل إلى علمه.
2 - سريان القانون من حيث المكان ومن حيث الزمان:
مادة (11):
تسري أحكام هذا القانون على كل شخص يرتكب في إقليم الكويت وتوابعها جريمة من الجرائم المنصوص عليها فيه.
وتسري على كل شخص يرتكب خارج إقليم الكويت فعلاً يجعله فاعلاً أصليًا أو شريكًا في جريمة وقعت كلها أو بعضها في إقليم الكويت.
مادة (12):
تسري أحكام هذا القانون أيضًا على كل شخص كويتي الجنسية يرتكب خارج الكويت فعلاً معاقبًا عليه طبقًا لأحكام هذا القانون وطبقًا لأحكام القانون الساري في المكان الذي ارتكب فيه هذا الفعل وذلك إذا عاد إلى الكويت دون أن تكون المحاكم الأجنبية قد برأته مما أسند إليه.
مادة (13):
في جميع الأحوال لا تقام الدعوى الجزائية على مرتكب جريمة في الخارج إلا إذا ثبت أن المحاكم الأجنبية حكمت عليه نهائيًا واستوفى عقوبته.
مادة (14):
يعاقب على الجرائم طبقًا للقانون المعمول به وقت ارتكابها، ولا يجوز أن توقع عقوبة من أجل فعل ارتكب قبل نفاذ القانون الذي قرر عقوبة على هذا الفعل.
مادة (15):
إذا صدر، بعد ارتكاب الفعل وقبل أن يحكم فيه نهائيًا، قانون يصلح للمتهم، وجب تطبيق هذا القانون دون غيره.
ومع ذلك إذا صدر بعد الحكم النهائي قانون يجعل الفعل غير معاقب عليه إطلاقًا، وجب تطبيق هذا القانون واعتبار الحكم كأن لم يكن.
مادة (16):
استثناءً من أحكام المادة السابقة، إذا كان القانون الذي يقرر العقوبة قانونًا مؤقتًا بمدة معينة أو قانونًا دعت إلى إصداره ظروف طارئة، وجب تطبيقه على كل فعل ارتكب أثناء مدة سريانه، ولو انتهت مدته أو ألغي لزوال الظروف الطارئة وكان ذلك قبل صدور الحكم النهائي في خصوص هذا الفعل.
مادة (17):
تسري القوانين الشكلية على كل إجراء يتخذ أثناء سريان هذه القوانين، ولو كان يتعلق بجريمة ارتكبت قبل سريانها.
وكل إجراء تم صحيحًا في ظل قانون معمول به يبقى صحيحًا، لم ينص على غير ذلك.
الباب الثاني - الجريمة
1 - المسؤولية الجنائية:
مادة (18):
لا يسأل جزائيًا من لم يبلغ من العمر وقت ارتكاب الجريمة سبع سنين كاملة.
مادة (19):
إذا ارتكب الحدث الذي أتم السابعة من عمره ولم يتم أربع عشرة سنة، جريمة، أمر القاضي، بدلاً من توقيع العقوبة المقررة في القانون، إما بإيداعه مدرسة لإصلاح الأحداث يبقى فيها مدة يحددها الحكم على أن يفرج عنه حتمًا بمجرد بلوغه الثامنة عشرة، وإما بتوبيخه في الجلسة وتسليمه لمن له الولاية على نفسه.
مادة (20):
إذا ارتكب الحدث، الذي أتم الرابعة عشرة ولم يتم ثماني عشرة سنة كاملة، جريمة عقوبتها الإعدام، حكم القاضي عليه بالحبس مدة لا تجاوز خمس عشرة سنة، وإذا ارتكب جريمة عقوبتها الحبس المؤبد، حكم القاضي عليه بالحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات.
وإذا ارتكب جريمة عقوبتها الحبس المؤقت، حكم القاضي عليه بالحبس مدة لا تجاوز نصف الحد الأقصى المقرر قانونًا، ولا يعاقب بالغرامة، سواء اقترنت هذه العقوبة بعقوبة الحبس أو لم تقترن، بما لا يجاوز نصف الحد الأقصى المقرر قانونًا للجريمة التي ارتكبها.
ولا تسري أحكام العود على المتهم الذي لم يبلغ من العمر ثماني عشرة سنة.
مادة (21):
إذا كانت سن المتهم غير محققة، قدرها القاضي، وتحسب السن في جميع الأحوال بالتقويم الميلادي.
مادة (22):
لا يسأل جزائيًا من يكون، وقت ارتكاب الفعل، عاجزًا عن إدراك طبيعته أو صفته غير المشروعة، أو عاجزًا عن توجيه إرادته، بسبب مرض عقلي أو نقص في نموه الذهني أو أية حالة عقلية أخرى غير طبيعية.
وإذا قضي بعدم مسؤولية المتهم طبقًا لأحكام الفقرة السابقة، أمرت المحكمة إذا قدرت خطورته على الأمن العام، بإيداعه في المحل المعد للمرضى بعقولهم، إلى أن تأمر الجهة القائمة على إدارة المحل بإخلاء سبيله لزوال السبب الذي أوجب إيداعه فيه.
مادة (23):
لا يسأل جزائيًا من يكون، وقت ارتكاب الفعل، عاجزًا عن إدراك طبيعته أو صفته غير المشروعة، أو عاجزًا عن توجيه إدارته، لتناوله مواد مسكرة أو مخدرة، إذا تناول هذه المواد قهرًا عنه أو على غير علم منه بها، أو إذا ترتب على تناولها أن أصبح مصابًا وقت ارتكاب الفعل بمرض عقلي، وفي هذه الحالة الأخيرة تسري أحكام الفقرة الثانية من المادة السابقة.
مادة (24):
لا يسأل جزائيًا من يكون، وقت ارتكاب الفعل، فاقدًا حرية الاختيار لوقوعه بغير اختياره تحت تأثير التهديد بإنزال أذى جسيم حال يصيب النفس أو المال.