NEW حاكم السوق
عضو نشط
- التسجيل
- 11 فبراير 2010
- المشاركات
- 1,455
الله يكتب اللي فيه الخير يالحبيب المغامر الصعب .... ونعم بالله ... و "أن مع العسر يسرا , إن مع العسر يسرا" وجزاك الله ألف خير .... يالغالي ولكم خالص الشكر...
دورة المؤشرنت للتحليل الفني
50 دينار كويتي
موافقة الاغلبية على خطة اعادة الهيكلة المالية لشركة دار الاستثمار التي تتضمن الدخول فى قانون الاستقرار المالي
بورصة الكويت 08/03/2010
اعلن سوق الكويت للاوراق المالية بانه ورد اليه الان من شركة دار الاستثمار بان الشركة واللجنة التنسيقية التي تمثل البنوك والمستثمرين قد عقدتا اجتماع مع البنوك والمستثمرين للوقوف حول اخر التطورات فى اجراءات خطة اعادة الهيكلة والانجازات التي تم تحقيقها والتي تضمنت تجهيز المستندات والهيكل القانوني وكيفية تطبيق خطة اعادة الهيكلة للشركة .
وقد ناقشت الشركة واللجنة التنسيقية مع البنوك والمستثمرين خيار الدخول فى قانون الاستقرار المالي وذلك فى سبيل تطبيق اعادة الهيكلة المتفق عليها من قبل ما يزيد عن 80% من بنوك ومستثمري الشركة .
وقد تمت الموافقة على خطة اعادة الهيكلة من قبل غالبية البنوك والمستثمرين ما عدا عدد قليل يرفض الدخول فى الخطة مع العلم بان تطبيق الخطة يضمن استيفاء جميع المستحقات المالية لجميع البنوك والمستثمرين .
ان قانون الاستقرار المالي يوفر الضمانات القانونية التي تسعى لها شركة دار الاستثمار واللجنة التنسيقية فى سبيل تطبيق الخطة المتفق عليها.
ان خيار انضمام الشركة الى قانون الاستقرار المالي بعد الموافقة عليه من قبل مجلس ادارة الشركة لن يؤثر على الوضع القانوني والتشغيلي للشركة من ناحية النشاط التجاري ،باعتبارها شركة استثمارية ذو محفظة تضم اصول تشغيلية ذات قيمة مضافة تعمل فى مختلف القطاعات والاسواق.
الأخ indepth
أرجو اعادة قراءة نص المادة 18 من قانون الاستقرار المالي التالية:
مادة (18)
يجوز لكل ذي مصلحة التظلم من وقف الإجراءات أمام الدائرة المختصة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تسلم الإخطار، بتقرير أمام ادارة الكتاب يخطر به بنك الكويت المركزي والشركة بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول، على أن تودع نسخة منه لدى ادارة التنفيذ. ويجب أن يكون التظلم مسبباً وإلا اعتبر باطلاً.
وتصدر الدائرة حكمها في التظلم بإلغاء وقف الإجراءات أو الاستمرار فيها ويكون هذا الحكم غير قابل للطعن عليه
وأرجو أن نجد تفسيرا قانونيا حول نقطة محددة وهي: """هل من يتظلم من الدائنين - أمام المحكمة - ضد وقف اجراءات القضايا المدنية والتجارية ، ونجح في تظلمه أمام المحكمة، أي نجح في الغاء وقف اجراءات التقاضي، هل يستطيع بهذا الحكم أن يلغي جميع الاجراءات الموقوفة ، ويصبح من حق المتظلم وغيره أن يستمروا في مقاضاتهم لدار الاستثمار أمام المحكمة، وبالتالي أن يصبح من حق أي دائن آخر - بخلاف المتظلم - أن يباشر في رفع قضاياه أمام المحكمة ؟؟ """
بمعنى آخر، هل التظلم الناجح المؤدي لإلغاء وقف اجراءات التقاضي ضد الدار يشكل هدما لباقي المواد من 15 - 21 المبينة في قانون الاستقرار المالي؟؟
مع التحية .
مادة (17)
يترتب على تقدمي الطلب المشار اليه، بعد استيفاء كافة المستندات المحددة في المادة السابقة وتأشير رئيس الدائرة بقبولها وارفاقها بهذا الطلب، وقف كافة اجراءات التقاضي والتنفيذ المدنية والتجارية المتعلقة بالتزامات الشركة وذلك لحين البت في موضوع الطلب من الدائرة المختصة.وعلى الشركة اخطار بنك الكويت المركزي وجميع دائنيها بصورة من الطلب المؤشر عليه من رئيس الدائرة وما ترتب عليه من وقف للاجراءات بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول.
مادة (18)
يجوز لكل ذي مصلحة التظلم من وقف الإجراءات أمام الدائرة المختصة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تسلم الإخطار، بتقرير أمام ادارة الكتاب يخطر به بنك الكويت المركزي والشركة بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول، على أن تودع نسخة منه لدى ادارة التنفيذ. ويجب أن يكون التظلم مسبباً وإلا اعتبر باطلاً.
وتصدر الدائرة حكمها في التظلم بإلغاء وقف الإجراءات أو الاستمرار فيها ويكون هذا الحكم غير قابل للطعن عليه.
مادة (19)
يقوم بنك الكويت المركزي فور تأشير رئيس الدائرة المختصة بقبول الطلب وفقاً للمادة (17) بدراسة الوضع المالي للشركة ومدى الحاجة لإعادة الهيكلة، وله تكليف جهة أو أكثر من الجهات المتخصصة للقيام بهذه الدراسة.
وعلى بنك الكويت المركزي أن يقدم لرئيس الدائرة المختصة تقريره خلال أربعة أشهر من تاريخ التأشير بقبول الطلب، ولا يجوز مد هذه المدة إلا لمدة أخرى مماثلة.
وعلى رئيس الدائرة تحديد جلسة لنظر موضوع الطلب، وتتولى ادارة الكتاب إخطار مقدم الطلب والبنك المركزي، وذلك بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول.
دورة المؤشرنت للتحليل الفني
50 دينار كويتي