الأخ indepth
أرجو اعادة قراءة نص المادة 18 من قانون الاستقرار المالي التالية:
مادة (18)
يجوز لكل ذي مصلحة التظلم من وقف الإجراءات أمام الدائرة المختصة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تسلم الإخطار، بتقرير أمام ادارة الكتاب يخطر به بنك الكويت المركزي والشركة بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول، على أن تودع نسخة منه لدى ادارة التنفيذ. ويجب أن يكون التظلم مسبباً وإلا اعتبر باطلاً.
وتصدر الدائرة حكمها في التظلم بإلغاء وقف الإجراءات أو الاستمرار فيها ويكون هذا الحكم غير قابل للطعن عليه
وأرجو أن نجد تفسيرا قانونيا حول نقطة محددة وهي: """هل من يتظلم من الدائنين - أمام المحكمة - ضد وقف اجراءات القضايا المدنية والتجارية ، ونجح في تظلمه أمام المحكمة، أي نجح في الغاء وقف اجراءات التقاضي، هل يستطيع بهذا الحكم أن يلغي جميع الاجراءات الموقوفة ، ويصبح من حق المتظلم وغيره أن يستمروا في مقاضاتهم لدار الاستثمار أمام المحكمة، وبالتالي أن يصبح من حق أي دائن آخر - بخلاف المتظلم - أن يباشر في رفع قضاياه أمام المحكمة ؟؟ """
بمعنى آخر، هل التظلم الناجح المؤدي لإلغاء وقف اجراءات التقاضي ضد الدار يشكل هدما لباقي المواد من 15 - 21 المبينة في قانون الاستقرار المالي؟؟
مع التحية .
اخي الكريم، قرأت المادة اعلاه والتي جاءت اذا لاحظت بالسياق وضمن تسلسل في الاجراءات...
انا لست قانونيا، واتمنى من الاخ الاستاذ رحالي ابداء رأيه مع خالص الشكر، ولكن من ضمن ما ذكر في المادة 18 "ويجب أن يكون التظلم مسبباً وإلا اعتبر باطلاً."....
ما هي شروط ان يكون التظلم مسببا،؟؟؟ هذا هو لب الموضوع، ولا اعتقد ان مجرد رفع تظلم بوجوب سداد دين استحق سداده يعتبر "مسببا"، لان الهدف من القانون كله هو حل هذه المعضلة، وهو الدين المستحق السداد...
بكل الاحوال هناك اسئلة كثيرة تطرح في هذا السياق، اهمها النقطة الاولى وهي هل تم بالفعل تشكيل دائرة خاصة في محكمة الاستئناف للنظر في طلبات اعادة الهيكلة؟؟؟...هل هناك سابقة؟؟؟...سمعت من مدة ان بعض الشركات تقدمت للقانون ولا اعلم صحة ذلك....
عموما، هذا الباب ان فتح سيكون اثره جيدا على السوق بشكل عام برأيي الخاص، لان ضمان "الدولة" عن طريق البنوك والمركزي بما يمثل للدين تحت ظل القانون هو مصدر ثقة اكثر من ضمان اصول الشركة نفسها...
المركزي هو المستفيد الاول، معنويا على الاقل...لان الضجة التي اثيرت حول القانون كانت كبيرة، ولم يتقدم احد للانضواء تحته، واثيرت العديد من التساؤلات والانتقادات خصوصا من الشركات الاستثمارية حوله...
دخول شركة بحجم الدار تحت ظل القانون هو انتصار للمركزي بكل المعايير برايي الشخصي...جل ما اتمناه، ان يكون هناك "مقايضة" ما تمت خلف الكواليس للاسراع في الاجراءات وحل كل المشاكل العالقة، حتى لا ندخل من جديد في مرحلة التقييمات وانتظار الموافقات والتشريعات...
السلام عليكم .. وبارك الله فيكم على هذا النقاش المفيد فعلا ..
الاخ روزي ..
بخصوص سؤالك عما اذا تم الغاء وقف الاجراءات هل يستفيد منه فقط المتظلم ام الغير من الدائنين ..
رغم ان القانون جديد وعادة في مثل هذه القوانين يطول السجال فيها حتى تستقر المحاكم على مبادئ قانونية معينه تحسم الخلاف حولها ..
الا انه يبدو واضحا من النصوص انه في حال قضت المحكمة بالغاء وقف الاجراءات بعد قبول التظلم فان جميع الدائنين ينطبق عليهم ذلك وبالتالي يستطيعون السير في مطالباتهم القضائية ..
ونستدل على ذلك من عدة امور ..
مثلا ان القانون اعطى السلطة للمحكمة وقف اجراءات التقاضي في جميع القضايا الخاصة بالشركة دون النظر لظروف الدائنين او اسبابهم ..
وبالتالي فانه من المنطقي انه متى الغي قرار الوقف فسوف يستفيد منه الجميع لانه لا يعقل ان يقال لاحد الدائنين " انت تظلمت واسبابك مقبولة .. فانت يمكنك ان تقاضي الشركة لوحدك" ..
والا انتفت الفائدة من وقف اجراءات التقاضي ولاستأثر احدهم بفرصة التقاضي والتنفيذ ... الخ
وانظر الى هذه المادة وهي من اللائحة التنفيذية لقانون الاستقرار :
* المادة (42): يتم
إلغاء وقف الاجراءات القضائية والتنفيذية المشار إليها او الاستمرار فيها بناء على حكم الدائرة المختصة بمحكمة الاستئناف في التظلم المقدم، ويكون حكمها غير قابل للطعن عليه وتقوم ادارة كتاب محكمة الاستئناف باخطار الشركة وبنك الكويت المركزي بالحكم الصادر في التظلم
وفي حالة الحكم بالغاء وقف الاجراءات يتم اخطار جميع الدائنين والجهات القضائية المختصة وإدارة التنفيذ بذلك.
فنجد ان المشرع يتكلم عن الغاء وقف الاجراءات بتجرد دون تحديد انها تخص المتظلم ..
كما انه يتم اخطار
جميع الدائنين بالالغاء ..
لماذا ؟؟
حتى يتمكنوا من اتخاذ الاجراءات او الاستمرار باجراءاتهم القضائية لانهم لن يكونوا مختصمين وقد لا يعلموا عن التظلم وحكم اللالغاء ..
@@@
بخصوص تعليق دكتورنا الفاضل عن تسبيب التظلم والا وقع باطلا ..
فاعتقد انه تزيد من المشرع بقصد الحرص على جدية التظلم
والا بكل تأكيد لن يتظلم احد من الدائنين الا ويسبب تظلمه ..
واعتقد انه فتح باب التظلم .. حتى يبدي المتظلم ما قد يكون خافيا على القاضي في بعض الحالات من اسباب تدعو الى الغاء وقف اجراءات التقاضي .. كأن يكون هناك غشا او تواطئا في مسألة الهيكلة بقصد الحصول على وقف اجراءا التقاضي ..
وهو مذهب جيد حتى لا يغلق الباب على من قد يكون له حق في طلب الغاء الوقف ..
وبخصوص تشكيل دائرة مختصة ..
اتوقع انه تم تشكيلها ..
وعموما المسألة سهله ... (لاحظ هي دائرة وليست محكمة والفرق كبير .. فالدوائر تقسيم داخلي في المحكمة ويسهل انشاء الدائرة .. على عكس المحكمة التي يحتاج انشائها الى قانون .. مثل محاكم الاحوال او الادارية او العمالية .. الخ)
@@
ولي ملاحظة هنا ..
اتوقع ان الدار وقد سعت الى الحصول على موافقة الدائنين على الهيكلة (( قد )) تكون اتخذت قرار الخضوع لقانون الاستقرار منذ وقت سابق بمعرفة وموافقة الدائنين او بدونها ..
لاحظ ...
مادة (16)
يجوز لكل من بنك الكويت المركزي أو الشركة، في حالة
تعرضها لصعوبات من شأنها أن تعوق الوفاء بالتزاماتها أو مواصلة نشاطها، ان
يطلب الى رئيس الدائرة المشار اليها في المادة السابقة
التصريح له باتخاذ اجراءات اعادة هيكلة الشركة لمعالجة أوضاعها.
مادة (17)
يترتب على تقديم الطلب المشار اليه، بعد استيفاء كافة المستندات المحددة في المادة السابقة وتأشير رئيس الدائرة بقبولها وارفاقها بهذا الطلب،
وقف كافة اجراءات التقاضي والتنفيذ (( هدف لوقف اجراءات المعارضين )) ..المدنية والتجارية المتعلقة بالتزامات الشركة وذلك لحين البت في موضوع الطلب من الدائرة المختصة.
مادة (19)
يقوم بنك الكويت المركزي فور تأشير رئيس الدائرة المختصة بقبول الطلب وفقاً للمادة (17)
بدراسة الوضع المالي للشركة ومدى الحاجة لإعادة الهيكلة، وله تكليف جهة أو أكثر من الجهات المتخصصة للقيام بهذه الدراسة.
(( قامت الشركة بذلك مقدما لضمان عدم التعارض .... او الكيد ))
مادة (20)
يترتب على الحكم في موضوع الطلب بالتصديق على خطة اعادة الهيكلة وقف كافة الاجراءات القضائية والتنفيذية او استمرار هذا الوقف بحسب الأحوال الى ان ينتهي تنفيذ الخطة وفقاً لجدولها الزمني.
(( هدف كما قلنا لوقف اجراءات المعارضين))
(لائحة تنفيذية) ..المادة (44): اذا تبين وجود جدوى لاعادة هيكلة الشركة تقوم الجهة الاستشارية بالتنسيق مع شركة الاستثمار بدراسة وتقييم الوضع المالي للشركة ودرجة ملاءتها وتحديد طبيعة المشاكل التي تواجهها واقتراح سبل المعالجة
(( ضمنت الشركة هذا البند حاليا ))
......
لا اريد ان انقل مواد قانونية اكثر
.... ولكن ..
لو راجعنا اللائحة التنفيذية للقانون لوجدنا ان الدار قد حمت نفسها وحصنت وضعها في مواجهة المركزي والمعارضين لكي لا تخضع لمزاجية اية جهة في تقدير استحقاقها لتغطية قانون الاستقرار من عدمه ..
وخصوصا ان هناك بعض الثغرات التي (( قد )) يستطيع المركزي استغلالها لغير صالحها .. (او اية جهة اخرى )
والله يوفق المساهمين ولا يضيع لهم حق ..
(بعض الرأي شخصي ... والله اعلم)