مفتش تجاري
عضو نشط
وزارة التجارة تشدد شروط مزاولة مهنة التقييم العقاري
كشف الوكيل المساعد لشؤون السجل والعلامات التجارية شاكر عبدالكريم الصالح عن أن وزارة التجارة والصناعة أصدرت قرارا جديدا برقم 182 لسنة 2010 ينظم مهنة مقيّمي العقار، الذي سيساهم بشكل إيجابي في تنظيم السوق العقاري في البلاد، وكذلك القضاء على الكثير من المشاكل الموجودة الحالية في السوق.
وأكد الصالح أن مهنة مقيّم العقارات تعتبر من المهن المهمة ذات الارتباط الوثيق بالنشاط الاقتصادي والتجاري لأي دولة، ولها انعكاسات مباشرة على الأوضاع المالية سواء القطاع الحكومي أو القطاع الخاص (الشركات والمؤسسات) وكذلك الكيانات العائلية والفردية، حيث إن معظم شرائح وقطاعات المجتمع لهم تعامل مباشر ودائم مع الشأن العقاري، وما ينعكس ذلك على حسابات وميزانيات الشركات التجارية باعتبار أن العقارات تشكل أحد العناصر الرئيسية في إعداد أي ميزانية.
وبيّن الوكيل المساعد أن الوزارة وضعت عدة شروط لمن يتقدم لممارسة هذه المهنة جاءت في القرار الوزاري، وهذا نصه:
مادة أولى
لا يجوز ممارسة مهنة مقيم العقارات في دولة الكويت الا لمن كان مدرجاً اسمه في سجل مقيمي العقارات في وزارة التجارة والصناعة.
مادة ثانية
يجب أن يكون مقيم العقار شخصاً طبيعياً، ويشترط للقيد في سجل مهنة مقيمي العقار ما يلي:
1 - أن يكون متمتعاً بالأهلية المدنية الكاملة.
2 - ألا يكون قد حكم عليه بعقوبة في جريمة مخلة بالشرف والأمانة ما لم يكن قد رد اليه اعتباره.
3 - أن يكون لديه رخصة مضى عليها خمس سنوات في احد الأنشطة الآتية:
أ - بيع وشراء الأراضي والعقارات.
ب - ايجار أو استئجار الأراضي والعقارات.
ج - مزاولة مهنة سمسرة العقار.
4 - أن يكون له مكتبمرخص لمزاولة المهنة.
5 - أن يقدم شهادة خبرة في تقييم العقارات من احدى الجهات التالية:
أ - جهة حكومية ذات علاقة بتقييم العقارات.
ب - شركتان على الأقل من الشركات المساهمة المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية، ويدخل ضمن نشاطهما بيع وشراء العقارات.
6 - في حالة عدم توافر الاشتراطات الواردة في البند 5 يتوجب أن يتحقق في شأنه الشروط الاضافية الآتية:
أ - شهادة جامعية تخصص عقار.
ب - شهادة جامعية مضى عليها 10سنوات.
ج - شهادة دبلوم مضى عليها 15سنة.
د - شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها مضى عليها 20 سنة.
واستثناء من الشرط الوارد في الفقرة (أ) يشترط في المتقدم اجتياز دورتين تدريبيتين متخصصتين بتقييم العقارات.
مادة ثالثة
تقدم طلبات القيد في سجل مقيمي العقارات المذكور في المادة السابقة على نموذج القيد المعد من قبل الوزارة، ويرفق به المستندات الآتية:
1 - صورة من البطاقة المدنية.
2 - شهادة تفيد القيد في الباب الخامس لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
3 - عقد وايصال ايجار المكتب مع ما يفيد موافقة البلدية على المكان.
4 - شهادات الخبرة العملية عن البند 5 في المادة الثانية.
5 - الشهادة العلمية أو صورة منها مصدقة رسمياً، وشهادات الدورات التدريبية عن البند 6 في المادة الثانية.
مادة رابعة
في حالة قبول الطلب بقيد «مقيم العقار» في سجل مقيمي العقارات، يمنح شهادة بقيده في سجل المقيمين يبين فيها اسمه، وعنوانه، وتاريخ قيده في السجل ورقم القيد، وتعتبر هذه الشهادة ترخيصاً للمقيم لمزاولة المهنة، ويسري الترخيص لمدة سنة قابلة للتجديد، ولا يجدد الترخيص الا بعد التأكد من استمرار توافر الاشتراطات السالف النص عليها بهذا القرار، بالاضافة الى تقديم طالب التجديد بياناً كتابياً عن نشاطه في السنة السابقة يتضمن عدد العقارات المقيمة ومواقعها ومبلغ تقييم كل عقار.
المادة الخامسة
على مقيم العقار ان يقرن اسمه برقم قيده في جميع المكاتبات والشهادات والتقارير التي يوقعها.
المادة السادسة
يكون التقييم من خلال تقرير مكتوب يبين فيه المقيم اسباب وحيثيات تقييمه للعقار موضوع التقييم ويقدمه للجهة طالبة التقييم.
المادة السابعة
يجب على من قيد اسمه في سجل مقيمي العقارات ان يبلغ الوزارة عن عنوان مكتبه الجديد خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تغيير العنوان.
المادة الثامنة
لا يجوز لمقيم العقار أن تكون له صلة بأي حال من الأحوال بالعقار المقيم أو أن يكون طرفا من أطراف العقد.
المادة التاسعة
تحال المخالفات التي يرتكبها المقيم، وكذلك الشكاوى المقدمة من المتعاقدين او من جهة رسمية او ما يتكشف للوزارة من افعال او تصرفات تخالف احكام قانون التجارة او احكام هذا القرار وشروط القيد في السجل او القرارات الاخرى ذات العلاقة الى لجنة تشكل بقرار للنظر والتحقيق في هذه الامور، فاذا ثبت ان الواقعة تشكل مخالفة وجب توقيع احدى العقوبات التأديبية المنصوص عليها في هذا القرار، دون الاخلال باحالة الواقعة الى جهة الاختصاص اذا كانت المخالفة تستوجب ذلك. ويخطر المقيم بكتاب لحضور جلسات التحقيق وسماع اقواله، فاذا تخلف عن الحضور دون عذر مقبول بعد اخطاره مرة اخرى جاز للجنة التوصية بتوقيع العقوبات المنصوص عليها في المادة التالية، ويصدق على توصياتها من وكيل وزارة التجارة والصناعة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ رفعها اليه.
المادة العاشرة
العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها على مقيم العقار هي:
1 - الانذار.
2 - الوقف عن مزاولة المهنة مدة لا تزيد على سنة.
3 - شطب الاسم من السجل.
ويبلغ المخالف بخطاب مسجل بعلم الوصول بقرار العقوبة الواقعة عليه.
المادة الحادية عشرة
يجوز لمن وقع عليه احد الجزاءات السابقة ان يتظلم من قرار الجزاء خلال خمسة عشر يوما من تاريخ علمه به الى وزير التجارة والصناعة، ويجوز للوزير الغاء القرار او تعديله او رفض التظلم.
المادة الثانية عشرة
يجوز لمن صدر قرار شطبه من السجل ان يطلب اعادة قيده بعد مرور سنتين من تاريخ الشطب، وللوزير الحق في قبول اعادة قيده او رفضه.
المادة الثالثة عشرة
يسدد طالب القيد رسما قدره مائة دينار كويتي عند طلب القيد، وخمسون دينارا عند كل تجديد، وثلاثون دينارا لاصدار شهادة بدل فاقد او استبدال شهادة، وخمسون دينارا لاصدار شهادة لمن يهمه الامر.
المادة الرابعة عشرة
يلغى العمل بالقرار الوزاري رقم 179 لسنة 2009 بشأن تنظيم مهنة مقيمي العقار، وكل حكم يخالف احكام هذا القرار.
المادة الخامسة عشرة
على المسؤولين - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
وأوضح شاكر الصالح ان ادارة العقار بوزارة التجارة والصناعة على استعداد لاستقبال اصحاب الطلبات الراغبين في مزاولة هذه المهنة، مصطحبين معهم الاوراق والمستندات اللازمة، وعليه ستقوم الادارة بالمراجعة والتأكد من الاوراق واستيفاء الشروط تمهيداً لاصدار شهادة مقيم العقار والتي على ضوئها ستمكن صاحبها من مزاولة المهنة بشكل رسمي.
يرجى من الاخوه مشرفين الموقع تثبيت الموضوع لتعم الفائده عشان ما يقول الكل انه دلال عقارات وصار له سنين في هالمهنه وانه يعرف احسن من غيره
ولو كل من جى ونجر ما ظل بالوادي شجر
كشف الوكيل المساعد لشؤون السجل والعلامات التجارية شاكر عبدالكريم الصالح عن أن وزارة التجارة والصناعة أصدرت قرارا جديدا برقم 182 لسنة 2010 ينظم مهنة مقيّمي العقار، الذي سيساهم بشكل إيجابي في تنظيم السوق العقاري في البلاد، وكذلك القضاء على الكثير من المشاكل الموجودة الحالية في السوق.
وأكد الصالح أن مهنة مقيّم العقارات تعتبر من المهن المهمة ذات الارتباط الوثيق بالنشاط الاقتصادي والتجاري لأي دولة، ولها انعكاسات مباشرة على الأوضاع المالية سواء القطاع الحكومي أو القطاع الخاص (الشركات والمؤسسات) وكذلك الكيانات العائلية والفردية، حيث إن معظم شرائح وقطاعات المجتمع لهم تعامل مباشر ودائم مع الشأن العقاري، وما ينعكس ذلك على حسابات وميزانيات الشركات التجارية باعتبار أن العقارات تشكل أحد العناصر الرئيسية في إعداد أي ميزانية.
وبيّن الوكيل المساعد أن الوزارة وضعت عدة شروط لمن يتقدم لممارسة هذه المهنة جاءت في القرار الوزاري، وهذا نصه:
مادة أولى
لا يجوز ممارسة مهنة مقيم العقارات في دولة الكويت الا لمن كان مدرجاً اسمه في سجل مقيمي العقارات في وزارة التجارة والصناعة.
مادة ثانية
يجب أن يكون مقيم العقار شخصاً طبيعياً، ويشترط للقيد في سجل مهنة مقيمي العقار ما يلي:
1 - أن يكون متمتعاً بالأهلية المدنية الكاملة.
2 - ألا يكون قد حكم عليه بعقوبة في جريمة مخلة بالشرف والأمانة ما لم يكن قد رد اليه اعتباره.
3 - أن يكون لديه رخصة مضى عليها خمس سنوات في احد الأنشطة الآتية:
أ - بيع وشراء الأراضي والعقارات.
ب - ايجار أو استئجار الأراضي والعقارات.
ج - مزاولة مهنة سمسرة العقار.
4 - أن يكون له مكتبمرخص لمزاولة المهنة.
5 - أن يقدم شهادة خبرة في تقييم العقارات من احدى الجهات التالية:
أ - جهة حكومية ذات علاقة بتقييم العقارات.
ب - شركتان على الأقل من الشركات المساهمة المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية، ويدخل ضمن نشاطهما بيع وشراء العقارات.
6 - في حالة عدم توافر الاشتراطات الواردة في البند 5 يتوجب أن يتحقق في شأنه الشروط الاضافية الآتية:
أ - شهادة جامعية تخصص عقار.
ب - شهادة جامعية مضى عليها 10سنوات.
ج - شهادة دبلوم مضى عليها 15سنة.
د - شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها مضى عليها 20 سنة.
واستثناء من الشرط الوارد في الفقرة (أ) يشترط في المتقدم اجتياز دورتين تدريبيتين متخصصتين بتقييم العقارات.
مادة ثالثة
تقدم طلبات القيد في سجل مقيمي العقارات المذكور في المادة السابقة على نموذج القيد المعد من قبل الوزارة، ويرفق به المستندات الآتية:
1 - صورة من البطاقة المدنية.
2 - شهادة تفيد القيد في الباب الخامس لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
3 - عقد وايصال ايجار المكتب مع ما يفيد موافقة البلدية على المكان.
4 - شهادات الخبرة العملية عن البند 5 في المادة الثانية.
5 - الشهادة العلمية أو صورة منها مصدقة رسمياً، وشهادات الدورات التدريبية عن البند 6 في المادة الثانية.
مادة رابعة
في حالة قبول الطلب بقيد «مقيم العقار» في سجل مقيمي العقارات، يمنح شهادة بقيده في سجل المقيمين يبين فيها اسمه، وعنوانه، وتاريخ قيده في السجل ورقم القيد، وتعتبر هذه الشهادة ترخيصاً للمقيم لمزاولة المهنة، ويسري الترخيص لمدة سنة قابلة للتجديد، ولا يجدد الترخيص الا بعد التأكد من استمرار توافر الاشتراطات السالف النص عليها بهذا القرار، بالاضافة الى تقديم طالب التجديد بياناً كتابياً عن نشاطه في السنة السابقة يتضمن عدد العقارات المقيمة ومواقعها ومبلغ تقييم كل عقار.
المادة الخامسة
على مقيم العقار ان يقرن اسمه برقم قيده في جميع المكاتبات والشهادات والتقارير التي يوقعها.
المادة السادسة
يكون التقييم من خلال تقرير مكتوب يبين فيه المقيم اسباب وحيثيات تقييمه للعقار موضوع التقييم ويقدمه للجهة طالبة التقييم.
المادة السابعة
يجب على من قيد اسمه في سجل مقيمي العقارات ان يبلغ الوزارة عن عنوان مكتبه الجديد خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تغيير العنوان.
المادة الثامنة
لا يجوز لمقيم العقار أن تكون له صلة بأي حال من الأحوال بالعقار المقيم أو أن يكون طرفا من أطراف العقد.
المادة التاسعة
تحال المخالفات التي يرتكبها المقيم، وكذلك الشكاوى المقدمة من المتعاقدين او من جهة رسمية او ما يتكشف للوزارة من افعال او تصرفات تخالف احكام قانون التجارة او احكام هذا القرار وشروط القيد في السجل او القرارات الاخرى ذات العلاقة الى لجنة تشكل بقرار للنظر والتحقيق في هذه الامور، فاذا ثبت ان الواقعة تشكل مخالفة وجب توقيع احدى العقوبات التأديبية المنصوص عليها في هذا القرار، دون الاخلال باحالة الواقعة الى جهة الاختصاص اذا كانت المخالفة تستوجب ذلك. ويخطر المقيم بكتاب لحضور جلسات التحقيق وسماع اقواله، فاذا تخلف عن الحضور دون عذر مقبول بعد اخطاره مرة اخرى جاز للجنة التوصية بتوقيع العقوبات المنصوص عليها في المادة التالية، ويصدق على توصياتها من وكيل وزارة التجارة والصناعة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ رفعها اليه.
المادة العاشرة
العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها على مقيم العقار هي:
1 - الانذار.
2 - الوقف عن مزاولة المهنة مدة لا تزيد على سنة.
3 - شطب الاسم من السجل.
ويبلغ المخالف بخطاب مسجل بعلم الوصول بقرار العقوبة الواقعة عليه.
المادة الحادية عشرة
يجوز لمن وقع عليه احد الجزاءات السابقة ان يتظلم من قرار الجزاء خلال خمسة عشر يوما من تاريخ علمه به الى وزير التجارة والصناعة، ويجوز للوزير الغاء القرار او تعديله او رفض التظلم.
المادة الثانية عشرة
يجوز لمن صدر قرار شطبه من السجل ان يطلب اعادة قيده بعد مرور سنتين من تاريخ الشطب، وللوزير الحق في قبول اعادة قيده او رفضه.
المادة الثالثة عشرة
يسدد طالب القيد رسما قدره مائة دينار كويتي عند طلب القيد، وخمسون دينارا عند كل تجديد، وثلاثون دينارا لاصدار شهادة بدل فاقد او استبدال شهادة، وخمسون دينارا لاصدار شهادة لمن يهمه الامر.
المادة الرابعة عشرة
يلغى العمل بالقرار الوزاري رقم 179 لسنة 2009 بشأن تنظيم مهنة مقيمي العقار، وكل حكم يخالف احكام هذا القرار.
المادة الخامسة عشرة
على المسؤولين - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
وأوضح شاكر الصالح ان ادارة العقار بوزارة التجارة والصناعة على استعداد لاستقبال اصحاب الطلبات الراغبين في مزاولة هذه المهنة، مصطحبين معهم الاوراق والمستندات اللازمة، وعليه ستقوم الادارة بالمراجعة والتأكد من الاوراق واستيفاء الشروط تمهيداً لاصدار شهادة مقيم العقار والتي على ضوئها ستمكن صاحبها من مزاولة المهنة بشكل رسمي.
يرجى من الاخوه مشرفين الموقع تثبيت الموضوع لتعم الفائده عشان ما يقول الكل انه دلال عقارات وصار له سنين في هالمهنه وانه يعرف احسن من غيره
ولو كل من جى ونجر ما ظل بالوادي شجر