مادة16: مع مراعاة احكام المواد3، 6، 15، من هذا القانون إذا كانت فترة سداد القرض الاستهلاكي أو القرض المقسط أو كليهما الذي منح من قبل أي من الجهات الدائنة للعميل المتعثر قد جاوزت الحد الاقصى المقرر وفقا للمعايير والقواعد الواردة في القرارات والتعليمات الصادرة من بنك الكويت المركزي أو تمت زيادة فترة سدادها بسبب زيادة الاعباء المالية بعد ابرام العقد بما يخالف التعليمات الصادرة من بنك الكويت المركزي، خفضت فترة السداد إلى الفترة المحددة لتقسيط قيمة القرض الاستهلاكي أو القرض المقسط أو كليهما- بحسب الاحوال- بشرط أن تبقى قيمة القسط الشهري بما لايجاوز قيمته عند ابرام العقد وفق تعليمات بنك الكويت المركزي فإن جاوزت ذلك بالمخالفة لتلك التعليمات اسقطت الزيادة في القسط الشهري من رصيد القرض.