هل يحق لي بصفتي الشخصية كموظف ان اطلب تفسير مادة من احد قرارات مجلس الخدمة المدنية

bofaisal38

عضو نشط
التسجيل
21 نوفمبر 2009
المشاركات
206
السلام عليكم...

صدر قرار مجلس الخدمة المدنيةرقم 25 لسنة 2006 بشأن شروط شغل الوظائف الإشرافية بالوزارات والادارات الحكومية وجاء في المادة الثانية من القرار :-

يكون الحد الأدنى لشرط شغل الوظائف الإشرافية في الجهات المشار اليها على النحو التالي :

- رئيس قسم او من في حكمة (مؤهل جامعي تخصصي + خبرة لاتقل عن 6 سنوات فعلية في مجال العمل )

تم تفسير ال6 سنوات في مجال العمل من قبل جهة عملي انها يجب ان تكون في نفس القسم وعندما طلبت منهم مخاطبة ديوان الخدمة المدنية بكتاب رسمي لتفسير تلك المادة رفضوا وقالوا هذا التفسير القانوني اللي احنا مقتنعين فيه .

ثم ذهبت لديوان الخدمة المدنية قسم الفتوى والرأي وافادوني شفهيا انه لايشترط بالست سنوات ان تكون في نفس القسم يكفي ان تكون في نفس مجال التخصص الملائم للوظيفة مثال (اذا كان تخصصك هندسة ميكانيكية وعملت بهالتخصص مدة 6 سنوات فعلية فانه ينطبق عليك هذا الشرط في اي قسم يتطلب مؤهل هندسة ميكانيكية) وعندما طلبت منهم كتاب بهذا الرأي قالوا لازم تخاطبنا جهة عملك ونفيدهم بكتاب رسمي... وجهة عملي موراضية تخاطبهم.

ارجو من اللي عنده وسيلة او اي اجراء ممكن من خلاله الحصول على رأي ديوان الخدمة المدنية بشكل رسمي دون ان تتم مخاطبتة من جهة العمل علما بان جهة عملي ليلحين مافيها مدققين من قبل ديوان الخدمة .

وشكرا
 

fayoona74

مستشار قانوني
التسجيل
31 يناير 2009
المشاركات
2,071
الإقامة
الكويت
راي الديوان اهو الصح الاجراء السليم انك تظلم اذا تم تخطيك بالمنصب الاشرافي الموضوع مايحتاج تفسير وفي كتب من الديوان صريحة بهالمعنى قول حق دوامك يانايم اصحى :)
 

bofaisal38

عضو نشط
التسجيل
21 نوفمبر 2009
المشاركات
206
استاذه فيونه.. شكرا للرد.

واليك مزيد من التفاصيل عن الموضوع.

صدر قرار بنقلي لوظيفة رئيس قسم.. تظلم زميلي من القرار...جاء رد الإدارة القانونية على التظلم باننا انا وزميلي لاينطبق علينا شرط ال6 سنوات فعلية في نفس القسم لان انا صارلي بالقسم سنة وشهرين فقط ولكن خبرتي تمتد لعشر سنوات في نفس مجال العمل وهو الشئون المالية والقسم اللي نقلت له هو قسم المشتريات وهو قسم مالي وزميلي لم يعمل في هذا القسم مطلقا بل خبرته اقل من خبرتي بنحو الشهرين كلها قضاها في الشئون الادارية وليس المالية ... لجأ زميلي للمحكمه الإدارية...وبقدرة قادر كان رد الشئون القانونية في ملف القضية لدى المحكمة عن طريق الفتوى والتشريع وفي الحكم اللي صدر لم يتطرق القاضي لجميع الدفوع المقدمة من قبل المحامي الذي وكلته بالموضوع فقط اصدر حكم بالغاء قرار الترقيه الغاء مجردا استنادا الى رد الشئون القانونية واليك هذه الفقره المنقولة حرفيا من الحكم الذي صدر وهي السبب الوحيد المذكور والذي استند عليه القاضي لإلغاء القرار :
(( ولما كان الثابت من الأوراق انه وان كان كل من المستأنف ضده والمطعون على ترقيته يحمل كل منهما بكالوريوس تجاره الا انه لايتوافر في اي منهما طبقا للقرار 25/2006 مادة 2 التي استلزمت مدة خبرة لاتقل عن 6 سنوات فعلية في مجال العمل اذ ان الثابت بالأوراق ان المستانف ضده لم يعمل في مجال هذه الوظيفة على الإطلاق كما ان المطعون في ترقيته لم يعمل بها الا لمدة سنه وشهرين فقط ومن ثم لايتوافر في اي منهما شرط شغل هذه الوظيفة مما يتعين معه الحكم مجددا بإلغاء القرار الغاءا مجردا مع يترتب على ذلك من اثار)) انتهت الفقرة

وكأن القاضي نقل هذه الفقرة من رد الشئون القانونية على التظلم مع بعض التعديلات البسيطة جدا.

وانا الحين ودي احصل على تفسير بان ال6 سنوات لايقصد بها ان تكون في نفس القسم علشان اقدمها للتمييز. لا جهة عملي راضية تخاطب الديوان ولا الديوان راضي يعطيني تفسير الا عن طريق جهة عملي واحترت بينهم.

وشكرا
 

fayoona74

مستشار قانوني
التسجيل
31 يناير 2009
المشاركات
2,071
الإقامة
الكويت
الحكم هذا يتميز لان غلط انت حسب ماقلت انك تملك خبرة تفوق ال 6 سنوات في نفس مجال الوظيفة او عالاقل في نفس التصنيف
قرار 25 لسنة 2006 واضح وضوح الشمس منصوص في المادة 2 منه ( رئيس قسم ... مؤهل جامعي تخصصي وخبرة لاتقل عن 6 سنوات فعلية في مجال العمل

الموضوع مايحتاج تفسير مفسر نفسه بنفسه والحكم ابو الغلط لان القرار واضح يفترض يسوي مفاضلة بينك وبين زميلك ويطلع الحكم على هالاساس
تأكد ان محاميك بعد قاعد يقدم دفاع صح ومتمكن بالاداري دير بالك
 

فوشي1

عضو نشط
التسجيل
8 نوفمبر 2010
المشاركات
27
تقدم طلب عن طريق محاميك للقاضي بالزام جهه عملك او ديوان الخدمه المدنيه بتمكينك من الاطلاع على ان تفسير ال6 سنوات ليست مقصوره على نفس القسم والقاضي غصبن عليهم يطلب هالشي بس خل المحامي يشرح له
 
أعلى