سوال عن قوانين ديوان الخدمة لشغل الوظائف الاشرافية

TABBAZ

عضو نشط
التسجيل
5 سبتمبر 2007
المشاركات
527
السلام عليكم
لدي استفسار حول معايير المفاضلة لدى ديوان الخدمة لشغل الوضائف الاشرافية، علما بان وضعي كالتالي:-

انا حاليا اقدم رئيس قسم بالادارة
واعلى مؤهل بين رؤساء الاقسام زملائي حيث لني حاصل على شهادة الماجستير
وبالرغم من ذلك تم ترشيح زملائي لشغل وظيفة مراقب بالادارة لانهم اقدم مني بالدرجة فقط.
فهل يحق لي التظلم او رفع قضية اختصم فيها عملي والديوان..

وكل الشكر والتقدير للمساعدة.
 

fayoona74

مستشار قانوني
التسجيل
31 يناير 2009
المشاركات
2,071
الإقامة
الكويت
صدر من مجلس الخدمة المدنيه قرار جديد يتضمن ان الاقدم بالحصول عالدرجه الماليه هو الاحق بشغل المنصب الاشرافي بالجهة التي يعمل بها والذي يجب الا تقل خدمته بالجهة سنتين
 

TABBAZ

عضو نشط
التسجيل
5 سبتمبر 2007
المشاركات
527
صدر من مجلس الخدمة المدنيه قرار جديد يتضمن ان الاقدم بالحصول عالدرجه الماليه هو الاحق بشغل المنصب الاشرافي بالجهة التي يعمل بها والذي يجب الا تقل خدمته بالجهة سنتين


شاكر مشاركتك ولكن القرار الجديد هو الاقدم بالدرجة للحصول على الدرجة بالاختيار واذا اردنا ان نطبق نفس المعيار للوظيفة الاشرافية فأعتقد يجب ان يكون الاقدم بالوظيفة الاشرافية للحصول على الوضيفة الاشرافية. برجاء ابداء الرأي.

سؤال اخر اذا تكرمت , تاريخ صدور قرار انشاء الادارة الجديدة كان قبل صدور قرار مجلس الخدمة المدنية الجديد فهل يحق لي المطالبة بتطبيق القرار القديم وشكرا.
 

bofaisal38

عضو نشط
التسجيل
21 نوفمبر 2009
المشاركات
206
صدر من مجلس الخدمة المدنيه قرار جديد يتضمن ان الاقدم بالحصول عالدرجه الماليه هو الاحق بشغل المنصب الاشرافي بالجهة التي يعمل بها والذي يجب الا تقل خدمته بالجهة سنتين

استاذه فيونه ياريت تذكرين رقم قرار مجلس الخدمة المدنية الجديد اللي يتضمن ان الاقدم بالحصول عالدرجه الماليه هو الاحق بشغل المنصب الاشرافي ... اذا كان معلوم لديك .

وشكرا
 

fayoona74

مستشار قانوني
التسجيل
31 يناير 2009
المشاركات
2,071
الإقامة
الكويت
اخوي تاباز المعيار الاقدم بشغل الدرجه الماليه وليس المنصب وبالنسبه لسؤالك الثاني لايجوز تطبيق قرار قديم على حالة جديدة تطبيقا لمبدأالاثر الفوري لتطبيق القرار وماله علاقه تاريخ تشكيل الادارة
بالنسبه لرقم القرار ماذكره لكنه جديد صادر باواخر هالسنة
 

TABBAZ

عضو نشط
التسجيل
5 سبتمبر 2007
المشاركات
527
اخوي تاباز المعيار الاقدم بشغل الدرجه الماليه وليس المنصب وبالنسبه لسؤالك الثاني لايجوز تطبيق قرار قديم على حالة جديدة تطبيقا لمبدأالاثر الفوري لتطبيق القرار وماله علاقه تاريخ تشكيل الادارة
بالنسبه لرقم القرار ماذكره لكنه جديد صادر باواخر هالسنة

جزاك الله خير على الرد والمتابعة, استفسار اخير : هل يكن الطعن بقرار تغير القانون من قبل مجلس ديوان الخدمة.
وهل الحكمة تحكم بموجب فانون ديوان الخدمة ام ان قوانين و ضوابط ديوان الخدمة غير ملزمة للمحكمة( قوانين ديوان الخدمة ليست مناسبة). اي اذا رأت هيئة المحكمة احقية موظف اخر غير الذي يراه ديوان الخدمة حسب قوانينه فهل تحكم لصالح الطرف الاخر. وشكرا
 

fayoona74

مستشار قانوني
التسجيل
31 يناير 2009
المشاركات
2,071
الإقامة
الكويت
قرارات الديوان مجلس الخدمة ملزمة وبمرتبه القانون وتخضع في نظر دستورية موادها للمحكمة الدستوريه طبعا اتكلم عن القرارات العامة مو الفرديه
وبالنسبه للمحكمة تطبق عالحالة القوانين ومنها قرارات مجلس الخدمة
 
أعلى