koweitian
عضو نشط
- التسجيل
- 18 أكتوبر 2004
- المشاركات
- 75
د. عبد القادر ورسمه غالب -
يحصد العمل التجاري الأرباح الكثيرة في كل عام ولكنه أيضا يتعرض للعديد من المخاطر التي قد تقود إلى الخسائر وغيرها من المشاكل مثل الإفلاس وما ينتج عنه. والربح والخسارة في العمل التجاري يشكلان وجهي العملة التي لا بد أن يتعامل معها الجميع حتى لو أدى الأمر إلى إعلان الإفلاس الذي أفرد له قانون التجارة العماني رقم (90/55) نصوصا خاصة تحكمه وتعالجه، وكل دول العالم بها نصوصا قانونية خاصة بالإفلاس.
إن إفلاس الشركات أو التجار قد يعتبر في عالمنا أمرا شائنا وعيبا كبيرا في نظر العديد بالرغم من أنه أمر قد يحدث بل أن حدوثه جائز قانونا، والمتتبع لأحوال العالم يلاحظ أن عشرات الآلاف من الشركات تعلن إفلاسها في كل عام بل ولا تتردد في القيام بهذا الإجراء لقناعتهم التامة بأن التجارة عرضة للربح أو الخسارة وإذا ظهر الإفلاس فلا بد من إشهاره وعدم دفن الرؤوس في الرمال وتحمل التبعات. ومع الهزات العالمية والإقليمية تلاحظ في الآونة الأخيرة ارتفاع وتيرة قضايا الإفلاس في السلطنة ودول الخليج ولهذا بالطبع انعكاسات على البنوك وشركات الاستثمار وأسواق المال لأن توقف السداد وتعثر استرجاع القروض سيؤثر سلبا على هذه القطاعات الحساسة ويجب على إدارات المخاطر التنبه وعمل كل الترتيبات لأخذ الاحتياطيات الاحترازية والضرورية لمقابلة مد الإفلاس.
ولتوضيح موضوع الإفلاس من الناحية القانونية، فان كل تاجر أو شركة توقفت عن دفع ديونها التجارية بسبب اضطراب أعمالهم المالية تعتبر في حالة إفلاس ويلزم إشهار هذا الإفلاس بحكم قضائي يصدر في هذا الخصوص وهذا الحكم الصادر بإشهار الإفلاس هو الذي ينشئ، قانونا، حالة الإفلاس. وقد يشهر الإفلاس بطلب من الشركة – التاجر - أو أحد الدائنين أو الادعاء العام أو المحكمة. هذا ويجب على التاجر، أو الشركة، أن يطلب شهر إفلاسه خلال 30 يوما من تاريخ وقوفه عن الدفع ويجب أن يرفق تقريرا تفصيليا عن أسباب الوقوف عن الدفع مع إرفاق المستندات والبيانات المؤيدة للطلب مثل الدفاتر التجارية وآخر ميزانية وحساب الأرباح والخسائر وبيان إجمالي المصروفات الشخصية عن السنتين السابقتين وبيان العقارات والمنقولات التي يملكها وقيمتها وبيان بأسماء الدائنين والمدينين ومقدار حقوقهم أو ديونهم وغيره ... ووفق القانون يجب أن تكون جميع هذه المستندات سليمة ومستوفية للشروط وموقعة وفق الأصول. وأعتقد أن هناك مشكلة عملية لأن العديد من التجار بل والشركات، عندنا، تنقصهم الخبرة العملية في الاحتفاظ بمثل هذه المستندات والبيانات الهامة وهذا بالطبع يعرقل الإجراءات أمام المحاكم عند نظر قضايا شهر الإفلاس.
عند إصدار حكم إشهار الإفلاس تقوم المحكمة بتحديد تاريخا مؤقتا للوقوف عن الدفع وتختار أحد القضاة ليكون قاضيا للتفليسة وفي نفس الحكم تأمر المحكمة بوضع الأختام على محل تجارة المدين، كما يجوز للمحكمة إذا رأت عند الضرورة أن تقرر وضع المفلس تحت المراقبة. وفي جميع الأحوال يجب إرسال صورة من حكم إشهار الإفلاس إلى الادعاء العام وإلى أمين التفليسة وإلى المسجل التجاري والمسجل العقاري وإلى أسواق المال ... لعلمهم ولاتخاذ ما يجب من إجراءات قانونية لازمة. هذا ويجب على أمين التفليسة نشر ملخص الحكم في الجريدة الرسمية والصحف اليومية مع مراعاة أن يتم هذا النشر خلال فترة أقصاها 10 أيام من تاريخ حكم شهر الإفلاس ويتضمن اسم المفلس وموطنه ورقم قيده في السجل التجاري والمحكمة التي أصدرت الحكم وتاريخ صدوره والتاريخ المؤقت للوقوف عن الدفع واسم قاضي التفليسة واسم أمين التفليسة وعنوانه، كما يتضمن النشر دعوة الدائنين لتقديم ديونهم في التفليسة. والغرض من هذا النشر إتاحة الفرصة لكل من يرى أو له الحق في الطعن أو الاعتراض أو الاستئناف. مع العلم، أن قضايا الإفلاس تنظر على وجه السرعة وتكون الأحكام الصادرة فيها واجبة النفاذ المعجل بلا كفالة ما لم ينص القانون على غير ذلك.
وقانونا، فيما يتعلق بأحكام شهر الإفلاس، لا يجوز الطعن بأي طريق في الأحكام المتعلقة بتعيين أو عزل أو استبدال قاضي التفليسة أو أمينها أو المراقب أو الأحكام الصادرة في الطعن في قرارات قاضي التفليسة أو الأوامر الصادرة بإلغاء إجراء التحفظ على الشخص المفلس أو الأحكام الصادرة بوقف إجراءات التفليسة إلى حين الفصل في الطعن في قرار قاضي التفليسة بشأن قبول الديون أو رفضها أو الأحكام الصادرة بشأن قبول الديون المتنازع فيها مؤقتا.
في بعض الحالات قد يطلب المدين شهر الإفلاس ولكن ترفض المحكمة هذا الطلب لأنه غير مبرر أو غير مستوفي الشروط القانونية ونعتقد بأن هذا الأمر في غاية الأهمية لأن هناك من يلجأ للقانون لمساعدته زورا في التوقف عن سداد ديونه وهذا بالطبع لا يجوز لأنه يجعل القانون مطية في يد ضعاف النفوس وعديمي الأمانة. هذا ويجوز للمحكمة إصدار العقوبات المناسبة التي تراها في جميع الحالات التي يثبت فيها أن الشخص تعمد اصطناع الإفلاس وكل هذا لردع من تسول له نفسه التحايل على القانون أو استخدام القانون للتحايل علي دائنيه وممن تعامل معه بنية صادقة وثقة غير محدودة.
مع العلم، أنه يجوز للمحكمة أيضا معاقبة كل شخص يطلب إشهار إفلاس شخص آخر إذا تبين أنه بهذا الطلب تعمد الإساءة إلى سمعة هذا الشخص الآخر (المدين) التجارية وإضافة لحق المحكمة في العقاب فأنه يجوز للشخص المتضرر (المدين) المطالبة بالتعويضات التي يراها لجبر الأضرار أو الضرر الذي حدث له جراء الزعم والادعاء غير الصحيح. وفي هذا حماية للأشخاص ولسمعتهم التجارية والقصاص ممن تسول له نفسه أيضا اللجوء إلى القانون والتحايل عليه لضرب وهز سمعة الشرفاء من التجار والشركات ... وسنتابع بقية الأحكام القانونية الخاصة بالإفلاس وتبعاته.
المستشار القانوني ومدير أول إدارة الشؤون القانونية
لبنك البحرين والكويت
وأستاذ قوانين الأعمال والتجارة بالجامعة الأمريكية بالبحرين
يحصد العمل التجاري الأرباح الكثيرة في كل عام ولكنه أيضا يتعرض للعديد من المخاطر التي قد تقود إلى الخسائر وغيرها من المشاكل مثل الإفلاس وما ينتج عنه. والربح والخسارة في العمل التجاري يشكلان وجهي العملة التي لا بد أن يتعامل معها الجميع حتى لو أدى الأمر إلى إعلان الإفلاس الذي أفرد له قانون التجارة العماني رقم (90/55) نصوصا خاصة تحكمه وتعالجه، وكل دول العالم بها نصوصا قانونية خاصة بالإفلاس.
إن إفلاس الشركات أو التجار قد يعتبر في عالمنا أمرا شائنا وعيبا كبيرا في نظر العديد بالرغم من أنه أمر قد يحدث بل أن حدوثه جائز قانونا، والمتتبع لأحوال العالم يلاحظ أن عشرات الآلاف من الشركات تعلن إفلاسها في كل عام بل ولا تتردد في القيام بهذا الإجراء لقناعتهم التامة بأن التجارة عرضة للربح أو الخسارة وإذا ظهر الإفلاس فلا بد من إشهاره وعدم دفن الرؤوس في الرمال وتحمل التبعات. ومع الهزات العالمية والإقليمية تلاحظ في الآونة الأخيرة ارتفاع وتيرة قضايا الإفلاس في السلطنة ودول الخليج ولهذا بالطبع انعكاسات على البنوك وشركات الاستثمار وأسواق المال لأن توقف السداد وتعثر استرجاع القروض سيؤثر سلبا على هذه القطاعات الحساسة ويجب على إدارات المخاطر التنبه وعمل كل الترتيبات لأخذ الاحتياطيات الاحترازية والضرورية لمقابلة مد الإفلاس.
ولتوضيح موضوع الإفلاس من الناحية القانونية، فان كل تاجر أو شركة توقفت عن دفع ديونها التجارية بسبب اضطراب أعمالهم المالية تعتبر في حالة إفلاس ويلزم إشهار هذا الإفلاس بحكم قضائي يصدر في هذا الخصوص وهذا الحكم الصادر بإشهار الإفلاس هو الذي ينشئ، قانونا، حالة الإفلاس. وقد يشهر الإفلاس بطلب من الشركة – التاجر - أو أحد الدائنين أو الادعاء العام أو المحكمة. هذا ويجب على التاجر، أو الشركة، أن يطلب شهر إفلاسه خلال 30 يوما من تاريخ وقوفه عن الدفع ويجب أن يرفق تقريرا تفصيليا عن أسباب الوقوف عن الدفع مع إرفاق المستندات والبيانات المؤيدة للطلب مثل الدفاتر التجارية وآخر ميزانية وحساب الأرباح والخسائر وبيان إجمالي المصروفات الشخصية عن السنتين السابقتين وبيان العقارات والمنقولات التي يملكها وقيمتها وبيان بأسماء الدائنين والمدينين ومقدار حقوقهم أو ديونهم وغيره ... ووفق القانون يجب أن تكون جميع هذه المستندات سليمة ومستوفية للشروط وموقعة وفق الأصول. وأعتقد أن هناك مشكلة عملية لأن العديد من التجار بل والشركات، عندنا، تنقصهم الخبرة العملية في الاحتفاظ بمثل هذه المستندات والبيانات الهامة وهذا بالطبع يعرقل الإجراءات أمام المحاكم عند نظر قضايا شهر الإفلاس.
عند إصدار حكم إشهار الإفلاس تقوم المحكمة بتحديد تاريخا مؤقتا للوقوف عن الدفع وتختار أحد القضاة ليكون قاضيا للتفليسة وفي نفس الحكم تأمر المحكمة بوضع الأختام على محل تجارة المدين، كما يجوز للمحكمة إذا رأت عند الضرورة أن تقرر وضع المفلس تحت المراقبة. وفي جميع الأحوال يجب إرسال صورة من حكم إشهار الإفلاس إلى الادعاء العام وإلى أمين التفليسة وإلى المسجل التجاري والمسجل العقاري وإلى أسواق المال ... لعلمهم ولاتخاذ ما يجب من إجراءات قانونية لازمة. هذا ويجب على أمين التفليسة نشر ملخص الحكم في الجريدة الرسمية والصحف اليومية مع مراعاة أن يتم هذا النشر خلال فترة أقصاها 10 أيام من تاريخ حكم شهر الإفلاس ويتضمن اسم المفلس وموطنه ورقم قيده في السجل التجاري والمحكمة التي أصدرت الحكم وتاريخ صدوره والتاريخ المؤقت للوقوف عن الدفع واسم قاضي التفليسة واسم أمين التفليسة وعنوانه، كما يتضمن النشر دعوة الدائنين لتقديم ديونهم في التفليسة. والغرض من هذا النشر إتاحة الفرصة لكل من يرى أو له الحق في الطعن أو الاعتراض أو الاستئناف. مع العلم، أن قضايا الإفلاس تنظر على وجه السرعة وتكون الأحكام الصادرة فيها واجبة النفاذ المعجل بلا كفالة ما لم ينص القانون على غير ذلك.
وقانونا، فيما يتعلق بأحكام شهر الإفلاس، لا يجوز الطعن بأي طريق في الأحكام المتعلقة بتعيين أو عزل أو استبدال قاضي التفليسة أو أمينها أو المراقب أو الأحكام الصادرة في الطعن في قرارات قاضي التفليسة أو الأوامر الصادرة بإلغاء إجراء التحفظ على الشخص المفلس أو الأحكام الصادرة بوقف إجراءات التفليسة إلى حين الفصل في الطعن في قرار قاضي التفليسة بشأن قبول الديون أو رفضها أو الأحكام الصادرة بشأن قبول الديون المتنازع فيها مؤقتا.
في بعض الحالات قد يطلب المدين شهر الإفلاس ولكن ترفض المحكمة هذا الطلب لأنه غير مبرر أو غير مستوفي الشروط القانونية ونعتقد بأن هذا الأمر في غاية الأهمية لأن هناك من يلجأ للقانون لمساعدته زورا في التوقف عن سداد ديونه وهذا بالطبع لا يجوز لأنه يجعل القانون مطية في يد ضعاف النفوس وعديمي الأمانة. هذا ويجوز للمحكمة إصدار العقوبات المناسبة التي تراها في جميع الحالات التي يثبت فيها أن الشخص تعمد اصطناع الإفلاس وكل هذا لردع من تسول له نفسه التحايل على القانون أو استخدام القانون للتحايل علي دائنيه وممن تعامل معه بنية صادقة وثقة غير محدودة.
مع العلم، أنه يجوز للمحكمة أيضا معاقبة كل شخص يطلب إشهار إفلاس شخص آخر إذا تبين أنه بهذا الطلب تعمد الإساءة إلى سمعة هذا الشخص الآخر (المدين) التجارية وإضافة لحق المحكمة في العقاب فأنه يجوز للشخص المتضرر (المدين) المطالبة بالتعويضات التي يراها لجبر الأضرار أو الضرر الذي حدث له جراء الزعم والادعاء غير الصحيح. وفي هذا حماية للأشخاص ولسمعتهم التجارية والقصاص ممن تسول له نفسه أيضا اللجوء إلى القانون والتحايل عليه لضرب وهز سمعة الشرفاء من التجار والشركات ... وسنتابع بقية الأحكام القانونية الخاصة بالإفلاس وتبعاته.
المستشار القانوني ومدير أول إدارة الشؤون القانونية
لبنك البحرين والكويت
وأستاذ قوانين الأعمال والتجارة بالجامعة الأمريكية بالبحرين