افلاس الشركات التجارية

koweitian

عضو نشط
التسجيل
18 أكتوبر 2004
المشاركات
75
د. عبد القادر ورسمه غالب -



يحصد العمل التجاري الأرباح الكثيرة في كل عام ولكنه أيضا يتعرض للعديد من المخاطر التي قد تقود إلى الخسائر وغيرها من المشاكل مثل الإفلاس وما ينتج عنه. والربح والخسارة في العمل التجاري يشكلان وجهي العملة التي لا بد أن يتعامل معها الجميع حتى لو أدى الأمر إلى إعلان الإفلاس الذي أفرد له قانون التجارة العماني رقم (90/55) نصوصا خاصة تحكمه وتعالجه، وكل دول العالم بها نصوصا قانونية خاصة بالإفلاس.
إن إفلاس الشركات أو التجار قد يعتبر في عالمنا أمرا شائنا وعيبا كبيرا في نظر العديد بالرغم من أنه أمر قد يحدث بل أن حدوثه جائز قانونا، والمتتبع لأحوال العالم يلاحظ أن عشرات الآلاف من الشركات تعلن إفلاسها في كل عام بل ولا تتردد في القيام بهذا الإجراء لقناعتهم التامة بأن التجارة عرضة للربح أو الخسارة وإذا ظهر الإفلاس فلا بد من إشهاره وعدم دفن الرؤوس في الرمال وتحمل التبعات. ومع الهزات العالمية والإقليمية تلاحظ في الآونة الأخيرة ارتفاع وتيرة قضايا الإفلاس في السلطنة ودول الخليج ولهذا بالطبع انعكاسات على البنوك وشركات الاستثمار وأسواق المال لأن توقف السداد وتعثر استرجاع القروض سيؤثر سلبا على هذه القطاعات الحساسة ويجب على إدارات المخاطر التنبه وعمل كل الترتيبات لأخذ الاحتياطيات الاحترازية والضرورية لمقابلة مد الإفلاس.
ولتوضيح موضوع الإفلاس من الناحية القانونية، فان كل تاجر أو شركة توقفت عن دفع ديونها التجارية بسبب اضطراب أعمالهم المالية تعتبر في حالة إفلاس ويلزم إشهار هذا الإفلاس بحكم قضائي يصدر في هذا الخصوص وهذا الحكم الصادر بإشهار الإفلاس هو الذي ينشئ، قانونا، حالة الإفلاس. وقد يشهر الإفلاس بطلب من الشركة – التاجر - أو أحد الدائنين أو الادعاء العام أو المحكمة. هذا ويجب على التاجر، أو الشركة، أن يطلب شهر إفلاسه خلال 30 يوما من تاريخ وقوفه عن الدفع ويجب أن يرفق تقريرا تفصيليا عن أسباب الوقوف عن الدفع مع إرفاق المستندات والبيانات المؤيدة للطلب مثل الدفاتر التجارية وآخر ميزانية وحساب الأرباح والخسائر وبيان إجمالي المصروفات الشخصية عن السنتين السابقتين وبيان العقارات والمنقولات التي يملكها وقيمتها وبيان بأسماء الدائنين والمدينين ومقدار حقوقهم أو ديونهم وغيره ... ووفق القانون يجب أن تكون جميع هذه المستندات سليمة ومستوفية للشروط وموقعة وفق الأصول. وأعتقد أن هناك مشكلة عملية لأن العديد من التجار بل والشركات، عندنا، تنقصهم الخبرة العملية في الاحتفاظ بمثل هذه المستندات والبيانات الهامة وهذا بالطبع يعرقل الإجراءات أمام المحاكم عند نظر قضايا شهر الإفلاس.
عند إصدار حكم إشهار الإفلاس تقوم المحكمة بتحديد تاريخا مؤقتا للوقوف عن الدفع وتختار أحد القضاة ليكون قاضيا للتفليسة وفي نفس الحكم تأمر المحكمة بوضع الأختام على محل تجارة المدين، كما يجوز للمحكمة إذا رأت عند الضرورة أن تقرر وضع المفلس تحت المراقبة. وفي جميع الأحوال يجب إرسال صورة من حكم إشهار الإفلاس إلى الادعاء العام وإلى أمين التفليسة وإلى المسجل التجاري والمسجل العقاري وإلى أسواق المال ... لعلمهم ولاتخاذ ما يجب من إجراءات قانونية لازمة. هذا ويجب على أمين التفليسة نشر ملخص الحكم في الجريدة الرسمية والصحف اليومية مع مراعاة أن يتم هذا النشر خلال فترة أقصاها 10 أيام من تاريخ حكم شهر الإفلاس ويتضمن اسم المفلس وموطنه ورقم قيده في السجل التجاري والمحكمة التي أصدرت الحكم وتاريخ صدوره والتاريخ المؤقت للوقوف عن الدفع واسم قاضي التفليسة واسم أمين التفليسة وعنوانه، كما يتضمن النشر دعوة الدائنين لتقديم ديونهم في التفليسة. والغرض من هذا النشر إتاحة الفرصة لكل من يرى أو له الحق في الطعن أو الاعتراض أو الاستئناف. مع العلم، أن قضايا الإفلاس تنظر على وجه السرعة وتكون الأحكام الصادرة فيها واجبة النفاذ المعجل بلا كفالة ما لم ينص القانون على غير ذلك.
وقانونا، فيما يتعلق بأحكام شهر الإفلاس، لا يجوز الطعن بأي طريق في الأحكام المتعلقة بتعيين أو عزل أو استبدال قاضي التفليسة أو أمينها أو المراقب أو الأحكام الصادرة في الطعن في قرارات قاضي التفليسة أو الأوامر الصادرة بإلغاء إجراء التحفظ على الشخص المفلس أو الأحكام الصادرة بوقف إجراءات التفليسة إلى حين الفصل في الطعن في قرار قاضي التفليسة بشأن قبول الديون أو رفضها أو الأحكام الصادرة بشأن قبول الديون المتنازع فيها مؤقتا.
في بعض الحالات قد يطلب المدين شهر الإفلاس ولكن ترفض المحكمة هذا الطلب لأنه غير مبرر أو غير مستوفي الشروط القانونية ونعتقد بأن هذا الأمر في غاية الأهمية لأن هناك من يلجأ للقانون لمساعدته زورا في التوقف عن سداد ديونه وهذا بالطبع لا يجوز لأنه يجعل القانون مطية في يد ضعاف النفوس وعديمي الأمانة. هذا ويجوز للمحكمة إصدار العقوبات المناسبة التي تراها في جميع الحالات التي يثبت فيها أن الشخص تعمد اصطناع الإفلاس وكل هذا لردع من تسول له نفسه التحايل على القانون أو استخدام القانون للتحايل علي دائنيه وممن تعامل معه بنية صادقة وثقة غير محدودة.
مع العلم، أنه يجوز للمحكمة أيضا معاقبة كل شخص يطلب إشهار إفلاس شخص آخر إذا تبين أنه بهذا الطلب تعمد الإساءة إلى سمعة هذا الشخص الآخر (المدين) التجارية وإضافة لحق المحكمة في العقاب فأنه يجوز للشخص المتضرر (المدين) المطالبة بالتعويضات التي يراها لجبر الأضرار أو الضرر الذي حدث له جراء الزعم والادعاء غير الصحيح. وفي هذا حماية للأشخاص ولسمعتهم التجارية والقصاص ممن تسول له نفسه أيضا اللجوء إلى القانون والتحايل عليه لضرب وهز سمعة الشرفاء من التجار والشركات ... وسنتابع بقية الأحكام القانونية الخاصة بالإفلاس وتبعاته.





المستشار القانوني ومدير أول إدارة الشؤون القانونية
لبنك البحرين والكويت
وأستاذ قوانين الأعمال والتجارة بالجامعة الأمريكية بالبحرين
 

koweitian

عضو نشط
التسجيل
18 أكتوبر 2004
المشاركات
75
الدليمي: استمرار الشركات المرهقة مالياً كإبقاء تفاحة فاسدة في صندوق سليم
الشداد: الشركات المتأخرة عن تقديم بياناتها تتهرب من إظهار إفلاسها الحقيقي
العيادة: لا يمكن محاسبة مجلس إدارة شركة تعلن إفلاسها ما لم تفي موجوداتها لسداد 20% من ديونها
التويجري: أحكام "الإفلاس" تصدت لإمكانية معالجة أوضاع الشركة المطلوب إفلاسها
تحقيق - محمد المملوك:
رفض القضاء الكويتي دعوى الإفلاس المقدمة من أحد الأشخاص وآخرين ضد شركة مدرجة رغم وجود القانون رقم (14) لسنة 2004 والمعدل من القانون 41 لسنة 1993 والذي يؤكد أن الفقرة (1) من المادة (14) تشير إلى أن للنيابة العامة أن تطلب شهر إفلاس العميل الذي يتوقف عن الدفع طبقاً لأحكام هذا القانون, كما يجوز لها وفي أي وقت أن تطلب شهر إفلاس العميل الذي يكون قد توقف عن الدفع قبل وفاته أو يتوقف ورثته عن دفع مديونيته المشتراة طبقا لأحكام هذا القانون مما آل إليهم من تركه مورثهم دون التقيد بمدة السنتين المنصوص عليها في المادة ( 1/562) من قانون التجارة, وذلك حتى لو كان قد سبق صدور حكم حاز حجية الأمر المقضي بعدم قبول دعوى شهر إفلاس العميل الذي توفي, لرفعها بعد مضى أكثر من سنتين على وفاته).
كما وتشير الفقرة (3) من المادة (14) الى أن طلب شهر الإفلاس يقدم بعريضة إلى رئيس المحكمة الكلية وتتبع في إجراءاتها وفي تكليف الخصوم أمام المحكمة وفي الفصل فيها أحكام المادة (559) من قانون التجارة, وإذا كان العميل قد توقف عن الدفع قبل وفاته فيتم الاعلان إلى الورثة جملة في آخر موطن للمتوفي أو في مواجهة أحد الورثة بصفته ممثلاً للتركة) وعليه يعلق بعض خبراء الاقتصاد والقانون بأن التوجهات العامة تنأي بالشركات عن الإفلاس الى الحلول الأخري التي لا تهدر أموال المساهمين من جانب وإلى الحفاظ على سمعة الشركات الكويتية من جانب أخر ويرى أخرون بأن إصدار أحكام بدعوى الإفلاس تفتح المجال أمام اللصوص بأن يجدوا منفذاً لهم للخروج من تجاوزاتهم وتلاعبهم بأموال المساهمين الى الخروج دون مسئولية أو عقوبة تجرم فعلتهم وذهب فريق أخر الى ان ظاهرة رفض معظم الشركات الكويتية للإفلاس يعود الى انعكاس الصورة الاجتماعية السلبية تجاه مجلس إدارة الشركة المفلسة والتي يرفضها الجميع لحفظ ماء الوجه أمام المجتمع مؤكدين أن ذلك نتج عنه عدم تسجيل أي حالة إفلاس للشركات المدرجة أو غيرها في دور المحاكم الكويتية فضلاً عن تخوف البعض من المسؤولين سواء على صعيد البنك المركزي أو وزارة التجارة من ظاهرة دعاوي الإفلاس أن تعكس صورة سيئة للشركات الكويتية علي الصعيد العالمي والدولي لذا فضلوا الحلول البديلة أو الإبقاء علي حالة الترقب فقط دون اتخاذ أي خطوة للخروج من المأزق المؤسف والذي يبرهن علي أن هناك شركات يجب أن تشطب وتخرج نهائياً من السووق وفيما يلي التفاصيل:

لا حماية
بداية يرى مدير عام شركة عربي للوساطة المالية ميثم الشخص أن دعاوى الإفلاس مرهونة في الكويت بعدة عوائق منها العرف السائد والذي يسيء الى مجلس الادارة في الشركة التي تعلن إفلاسها, والوضع الاجتماعي لقيادي الشركة ومساهميها وكبار الملاك, الى غير ذلك من الرغبة للحلول البديلة ومنها الاندماج او البحث عن شركاء أو الانتظار لإمكانية الحصول علي دعم حكومي وهذا ما اعتاد عليه الكويتيون في السابق انتظار الدعم
وحول التشريعات بحماية الشركات عند التعثر أفاد الشخص بأن التشريع الكويتي لا يوجد لديه أي فصل تشريعي يقضي بحماية الشركات المتعثرة من المدينيين باستثناء جزء منه موجود في قانون الاستقرار المالي ومحدود جداً.
وعلى الصعيد القضائي ورفض دعوى الإفلاس كما حدث مع إحدى الشركات في الدعوى رقم (2916/2010 تجاري كلي) والتي رفضتها المحكمة يقول الشخص ان القضاء يفصل في تلك القضايا وفقاً للتشريعات وما لم تحدده مواد القانون يؤول للرفض أوعدم الاختصاص.
واضاف في حال تقدم مجلس الإدارة لطلب الإفلاس هروباً من المساهمين وترفض المحكمة طلبه فإن المساهمين يصبح من حقهم مساءلة اعضاء مجلس الإدارة عند اكتشافهم ضياع أموالهم.
ويري الشخص أن مطالبة أحد المساهمين أو مجموعة برفع دعوى للإفلاس يعد غير شرعي لأن الأمر يتطلب إجماع وفق النصاب القانوني لإشهار التفليسة حتي لا تضيع الحقوق بين المساهمين.

كبرياء وأطماع
أما مدير عام شركة مينا للاستشارات المالية والمحلل المالي عدنان الدليمي فيؤكد أن الاعتراف بالإفلاس قانونيا والقبول به واقعيا أصبح أمراً مرفوضاً تماما لأن رؤساء الشركات وكبار الملاك يعيشون مشهداً من الكبرياء للخروج من السوق بشكل سلبي ناهيك عن أطماعهم التي تنتظر دعم المحافظ الحكومية كما ان الحساسية المفرطة إزاءه هذا الواقع المحتوم للكثير من الشركات التي أفلست حقيقة واعلنت عن تكبدها خسائراً تجاوزت الـ75 في المئة من رأسمالها ويجب عليها أن تلجأ لإشهار إفلاسها وخروجها من السوق إلا أنها ترفض هذا المصير وتصر على البقاء رغم انتفاء شروط مضيها وسط الآخرين ممن يملكون الفرصة أو السيول التي تؤهل للعمل في السووق,مشيراً الى ان شح السيولة وضعت الشركات المحلية أمام واقع صعب الإقرار به, ألا وهو الإفلاس حيث لا مفر لها من هذا المصير المحتوم,وأمام حقيقة الإفلاس التي يأبى الكويتيون الاعتراف بها خاصة والخليجيون عموما للجهل بحيثياتها القانونية من ناحية ورفضها للاعتقاد السائد بأن الافلاس بمثابة إعلان موت الشركة واندثارها والتشهير بسمعتها في السوق من ناحية أخرى.
وطالب الدليمي إفلاسها لعدم قدرتها على الاستمرار, مشيرين الى أن الدخول في عمليات الإفلاس ليس بالأمر المدهش أو المستغرب أو المستهجن بل قد يكون حلا جيدا للمستثمرين وللاقتصاد الوطني إلا أنهم يرفضون هذا المصير على مستوى التطبيق.
وقال: هناك سوق ومساهمون ورؤوس أموال تسعى للبحث عن الفرص المتاحة إلا أن بقاء تلك الشركات في السوق تحول دون انخراطها في بوتقة السوق نظراً للهاجس الذي يسيطر عليها من الضياع وضرب الدليمي المثل بعدم قبول رؤساء وملاك الشركات للواقع المحتوم, ببقاء التفاحة الفاسدة وسط الصندوق السليم الذي تلقي بظلالها على الأخريات والواقع أن إزالتها ضرورية لحماية البقية من عدوى الفساد مؤكداً أن الشركات كذلك وعلينا تقبل الحقيقة وإزالة المفلسة من السوق وتنظيفه وتطهيره حتي يمكن لنا توظيف الأموال والاستثمارات وجذب رؤوس الاموال.

الحلول البديلة موجودة
ومن جانبه يرى مدير عام شركة إعمار الأهلية للخدمات العقارية عبدالعزيز أيوب الشداد أن هناك حلولاً بديلة للإفلاس الذي بات يشكل أزمة للقياديين في الشركات ومنها على سبيل المثال الاندماج أو التصفية وتلك الحلول لا يجب,ان تكون مجالاً للترقب دون اتخاذ اجراء سريع بتلك الحلول للتركيز على قيام تلك الشركات المندمجة مثلاً بمهامها ليستعيد السووق قدراته على النجاح وتحقيق الهدف من المكاسب.
واوضح أن هناك تقلبات كبيرة تشهدها الأسواق المحلية والإقليمية والعالمية فضلاً عن الأزمات المالية والاقتصادية التي تنوء بها أعناق أولي الخبرة للحيلولة دون تأثيراتها السلبية وهو ما يدعونا الى ضرورة المسارعة في اتخاذ أسرع الحلول للخروج من أزمة الإفلاس بأسرع طريقة ممكنة داعياً الهيئات والمؤسسات المالية الضخمة والحكومية منها الى ضرورة التدخل لإنقاذ السوق بأي شكل ممكن.
وألمح الى أن بعض الشركات المخالفة في تقديم بياناتها عمليا تتهرب من إظهار إفلاسها الحقيقي و كانت تبرر موقفها للوزارة من تأخير بياناتها المالية بحجج غير منطقية بأن السبب في ذلك هو سوق الكويت للأوراق المالية أو أن بنك الكويت المركزي لم يعتمدها الى غيرها من المبررات غير المنطقية.
وهو ما دعا وزير التجارة لعدم الاكتراث بتلك المبررات والمماطلات بتطبيق القانون على هذه الشركات المخالفة ووجهت كتبا رسمية لها ومن تأخرت قام بتحويل أورقها للنيابة التجارية,على ضوء المادة 178 من قانون الشركات التجارية والتي تمنحها الصلاحية في تحديد موعد الجمعيات العمومية للشركات المخالفة في تقديم ميزانياتها للوزارة بغض النظر عن حضور اوعدم حضور مجالس ادارات هذه الشركات المخالفة من أجل أن يتلو مندوب الوزارة بان المخالفات لها وعليه يجب على وزارة التجارة حصر الشركات المتجاوزة وكشف عيوبه على الملا حتي تكون عبرة وتتخذ لها موقفاً إيجابياً.

قانونية الإفلاس
وعلى صعيد الجانب القانوني يؤكد المحامي مشاري العيادة أن الفقرة الأولى من المادة 681 من قانون التجارة الكويتي حددت شروط إشهار إفلاس الشركات بقولها: فيما عدا شركات المحاصة يجوز إشهار إفلاس أي شركة إذا اضطربت أعمالها المالية فتوقفت عن دفع ديونها. وعلى ذلك لابد أن يتوافر في الشركات التي يجوز إشهار إفلاسها شرطان: توقف الشركة عن دفع ديونها بسبب اضطراب أعمالها المالية وثانيهما اكتساب الشركة للشخصية المعنوية المستقلة عن أشخاص الشركاء, ومفهوم هذا الشرط الأخير عدم جواز إشهار إفلاس شركة المحاصة وهي شركة لا تكتسب كما تقدم شخصية معنوية بسبب صفتها المستترة.
وعن التصفية يقول العيادة: إن المشرع الكويتي لم يفرد لها قانونا مستقلا عن قانون الشركات التجارية وإنما جاءت متواءمة مع مواد قانون الشركات التجارية الكويتي رقم 5 لسنة 1960 وتبعا للأحكام التنظيمية للشركات فتتم عند انقضاء الشركة وذلك بالقدر الذي لا تتعارض فيه هذه الأحكام مع شروط عقد الشركة أو نظامها, مع مراعاة أسباب الانقضاء الخاصة بكل نوع من أنواع الشركات, وتنقضي كل شركة بأحد أسباب الانقضاء المنصوص عليها في نظام الشركات وتدخل الشركة بمجرد انقضائها في دور التصفية وتحتفظ بالشخصية الاعتبارية بالقدر اللازم للتصفية الى أن تنتهي التصفية, ويقوم بالتصفية مصف واحد أو أكثر من الشركاء أو غيرهم وسواء تم تعيين المصفي من قبل الشركاء كما في (التصفية الاختيارية) أو من الجهة القضائية (ديوان المظالم) يجب أن يتضمن قرار تعيين المصفين سلطاتهم ومكافآتهم وعلى المصفين القيام بجميع الأعمال التي تقتضيها التصفية.
ويطرح العيادة الحلول للشركات التي فقدت 75 في المئة من رأس المال الى ضرورة الإعلان عن خفض راس المال وطلب الزيادة وجمع المساهمين وعقد العمومية للاقتراحات وطرح الحلول ومن ثم الخروج بقرار سليم ينقذ الشركة أو يؤكد أن هناك خيارات مطروحة للمساهمين بإفلاسها أو مساندتها.

دور المحكمة
وألمح العيادة الى المادة 22 من القانون 14 /2004 والتي تقضي بأن يكون إعلان جميع الدائنين والمدينين أيا كانت أسباب ديونهم بكافة الجلسات والمواعيد والإجراءات المتعلقة بالتسوية وبإجراءات شهر الإفلاس والصلح الواقي من الإفلاس وفقا لأحكام هذا القانون وبكافة الإجراءات والدعاوى الناشئة عن التفليسة وتحقيق الديون بطريق النشر في الجريدة الرسمية وجريدتين يوميتين على الأقل.
وذكر أن المادة (17) من ذات القانون تهدف الى استثناء من الشروط والأحكام والإجراءات المقررة للصلح الواقي من الإفلاس المنصوص عليها في قانون التجارة يجوز للمطلوب شهر إفلاسه أو لورثته أو للهيئة العامة للاستثمار أن يعرضوا على المحكمة المنظور أمامها طلب شهر الإفلاس مقترحاتهم بشأن الصلح الواقي من الإفلاس.
وبعد سماع أقواله أو أقوال ورثته أو بعضهم وأقوال الهيئة العامة للاستثمار وأقوال من يرغب من دائنيه تقضي المحكمة إما بالاستمرار في نظر طلب الإفلاس أو بالموافقة على الصلح الواقي من الإفلاس إذا ثبت لها أن شروطه ملائمة على أن يوافق عليه ربع الدائنين الحائزين على نصف الديون.
ويجوز للمحكمة القضاء بالموافقة على الصلح الواقي من الإفلاس في حالة وجود دائنين آخرين إذا كانت ديونهم مضمونة بتأمين عيني أو يتم دفعها بانتظام, ولم يتدخل أحد من هؤلاء الدائنين في الدعوى بطلب شهر إفلاس العميل الذي يرغب في الصلح.
وبين أن هذا الحكم يعد بمثابة توقيع من جميع الدائنين على محضر الصلح وتصديق من المحكمة عليه. مشيراً أنه وتسري الإجراءات والأحكام المنصوص عليها قانون التجارة التالية لتصديق المحكمة على الصلح الواقي على باقي إجراءات الصلح الذي توقعه المحكمة.
وذكر العيادة أنه وفقا القانون الكويتي, لا يمكن مساءلة أو محاسبة مجلس الإدارة في شركة مساهمة تعلن افلاسها, إلا إذا لم تفي موجوداتها لسداد 20 في المئة على الأقل من ديونها, مشيراً الى أن الأصل أن أعضاء مجلس الإدارة تتحدد مسؤوليتهم بقدر مساهمتهم في رأس المال كقاعدة عامة, شأنهم شأن المساهمين, ومسؤولية أعضاء مجلس الإدارة في قانون الشركات الكويتي مقررة بنص المادة 148 التي تنص على أن "رئيس مجلس الإدارة وأعضاءه مسؤولون تجاه الشركة والمساهمين والغير عن جميع أعمال الغش وإساءة استعمال السلطة, وعن كل مخالفة للقانون أو لنظام الشركة, وعن الخطأ في الإدارة".
إلا أن المشرع الكويتي خرج على هذه الأحكام وقرر أحكاماً جديدة عند إفلاس الشركة, إذ تنص المادة 684 من قانون التجارة الكويتي رقم 68/1980 على أنه "إذا تبين بعد إفلاس الشركة أن موجوداتها لا تكفي لوفاء 20 في المئة على الأقل من ديونها, جاز للمحكمة بناء على طلب مدير التفليسة أن تقضي بإلزام جميع أعضاء مجلس الإدارة أو المديرين أو بعضهم, بالتضامن, بدفع ديون الشركة كلها أو بعضها, إلا إذا أثبتوا أنهم بذلوا في تدبير شؤون الشركة العناية الواجـبة".
ومفاد هذه النصوص أنه يمكن مساءلة المساهمين- خلافاً للقاعدة العامة- من أعضاء مجلس إدارة الشركات المساهمة, مسؤولية شخصية بالتضامن أو بغير تضامن عن ديون الشركة المفلسة كلها أو بعضها, إذا تبين أن أصول الشركة غير كافية للوفاء بـ 20 في المئة على الأقل من ديونها.
ولمساءلة أعضاء مجلس الإدارة عن ديون الشركة المفلسة لابد من توافر شروط عدة منها : وجود عجز في موجودات الشركة المفلسة لا يكفي لوفاء 20 في المئة على الأقل من ديونها.

الصلح الواقي من الإفلاس
ومن جهته يؤكد المحامي محمد التويجري في مبحث شمل معظم جوانب القضية موضحاً أن أحكام الإفلاس الكويتي تصدت لامكان معالجة وضع الشركة المطلوب إشهار افلاسها من قبل دائنيها في اطار اعادة جدولة الديون, وكذلك اعادة الهيكلة, وكل ذلك تحت اشراف وادارة ورقابة القضاء, وتحديدا قاضي التفليسة ومدير التفليسة مع مشاركة احد الدائنين في العملية, كمراقب لخطورة آثار طلب شهر الافلاس وما قد يسببه من احراج للشركة المدينة على مستوى سمعتها التجارية واهتزاز ثقة العملاء بها, حتى لو رفض طلب اشهار الافلاس.
وتابع وفي اطار حرص المشرع ومحاولة التوقي من اعلان الافلاس, قال ان التاجر كان (فرداً كان أو شركة) طلب "الصلح الواقي" من الافلاس إذا اضطربت اعماله اضطرابا يؤدي الى توقفه عن الدفع (743 تجاري), وهو المعيار والشرط ذاتهما المطلوبان كأساس تقيمه المحكمة للحكم بشهر الافلاس أو رفضه, وكذلك الامر بالنسبة لتقرير الحكم بافتتاح اجراءات الصلح الواقي من الافلاس, غير ان الواقع اثبت ان الشركات قد لا تصل مرحلة اضطراب الاعمال فيها الى حد التوقف عن الدفع بل قد تصاحبها اثناء تأدية مهامها بعض الصعوبات الاقتصادية والمالية, ظرفية كانت او مستمرة, فتكون بحاجة للبحث عن آليات قانونية قد تستفيد منها لتجاوز صعوباتها.
وقال التويجري في مثل هذه الحالة, لا تنطبق شروط آلية طلب الصلح الواقي, وان جاز للمدين طلب التوقي بمجرد مروره بصعوبات, إلا ان آثار قبول افتتاح اجراءات الصلح الواقي قد لا تكون محبذة بالنسبة للمدين الذي يمر بصعوبات اقتصادية.
وحيث ان اجراءات مثل هذا الصلح الذي قد يطلبه المدين ممن يتعرض لصعوبات لا يمكن ان تكون خارج الاطار القضائي, اي لا بد ان تمر بشكل رسمي تحت اشراف وتقرير المحكمة المختصة, وهو ما يقلل من حرية المدين وان كان له مواصلة الادارة العادية لامواله والتصرف فيها, إلا انه وحماية لدائنيه من امكان الاضرار بهم يخضعه المشرع لمراقبة مراقب الصلح الواقي الذي تعينه المحكمة,وعليه, فطلب الصلح الواقي يدخل المدين في إجراءات تسوية جماعية وما قد يصحبها من وقت وكذلك من تنازلات, إذ يتم التعامل مع مقترحات الصلح التي يقدمها من قبل المحكمة في إطار اقامة موازنة اقتصادية ومعادلة تحقق مصلحة كل الاطراف المتدخلة في اجراء الصلح الواقي, أي المدين من جهة والدائنين بكل مراتبهم من جهة ثانية.
ونوه الى أن هذا الإجراء ربما يكون مفيدا للمدين الطالب له, إلا أن الشركة التي تمر بصعوبات تعيق الوفاء بالتزاماتها أو مواصلة نشاطها لا تحبذ اللجوء لمثل هذا الإجراء, وبالتالي فليس لدائنيها الحق في طلب الصلح الواقي, فهو مقرر للمدين بمفرده كما أن إمكانية المطالبة بشهر إفلاسها من قبل احد الدائنين سيرفض من قبل المحكمة لمرور الشركة بمجرد صعوبات قد تعيق الوفاء بالالتزامات, وبالتالي لا يمكن بأي حال من الأحوال اعتباره توقفا عن الدفع بمعناه التقليدي أو الحديث. انطلاقا من هذه الاعتبارات تبرز الحاجة إلى ضرورة وجود آلية معالجة قانونية مجدية ومتلائمة مع المرحلة والوضع المالي والاقتصادي الذي تمر به الشركة المتعثرة يسمح لها بهامش من التحرك والمبادرة في معالجة أوضاعها, ولعل هذه الآلية المقصودة كآلية مستقلة مفقودة حاليا في القانون التجاري الكويتي فلا تعرف أحكام الإفلاس فكرة إعادة الهيكلة كمرحلة مستقلة, وإنما تحت إشراف القضاء في إطار منظومة الإفلاس كإجراءات جماعية, وكذلك الأمر بالنسبة للصلح الواقي, علاوة على أن مفهوم إعادة الهيكلة الواردة ضمن هذين الإجراءين لا يتحقق إلا ضمن إجراءات الإفلاس أو الصلح الواقي منه, وبالتالي يتطلب لإعادة الهيكلة أن تضطرب أصول الشركة المادية وتتوقف عن الدفع ليمكن طلب شهر الإفلاس أو أن تضطرب أعمال الشركة بشكل يؤدي إلى توقفها عن الدفع وهو شرط للحكم بإجراءات الصلح الواقي من الإفلاس.
من هنا يتبين عدم كفاية نظرية الإفلاس والصلح الواقي منه لتغطية حالة الشركة المتعثرة بمعنى التي تمر بصعوبات مالية من شأنها أن تعيق الوفاء بالتزاماتها أو مواصلة نشاطها.

أسباب الصلح
وذكر التويجري على الرغم من أوجه التشابه بين أسباب وآثار كل من الصلح الواقي وآلية إعادة الهيكلة الواردة في مشروع قانون تعزيز الاستقرار, الا ان السبب لطلب الصلح الواقي من الإفلاس هو الاضطراب الذي يؤدي الى التوقف عن الدفع, مما يعني توقف المدين عن الدفع, أو أنه في طريق التوقف, في حين أن الباعث لطلب إعادة الهيكلة هو التعرض لصعوبات من شأنها أن تعيق وفاء الشركة بالتزاماتها أو مواصلة نشاطها ولا تطلب إلا من الشركة المتعثرة أو من البنك المركزي من تلقاء ذاته, أما الصلح الواقي فينفرد به المدين كإجراء وقائي تحت إشراف قضائي, باعتبار ان المحكمة هي التي تقدر حقيقة وضعه المالي اثر اضطراب أعماله, وان كان يرغب في الاستفادة من الصلح كميزة مقررة له من دون منازع ومن دون إمكانية تمتع غيره بها.

أوجه الاختلاف
وقال إن أهم أوجه الاختلاف بين الأمرين مجال انطباق كل منهما. فالصلح الواقي مثله مثل الإفلاس يجوز طلبه من كل تاجر وفقاً لتعريف التاجر الوارد بقانون التجارة لسنة .1980 في حين ان إعادة الهيكلة التي وردت في مشروع قانون تعزيز الاستقرار المالي ترتبط بالتاجر ممثلاً في شركة استثمارية.
 

koweitian

عضو نشط
التسجيل
18 أكتوبر 2004
المشاركات
75
في ظل تكبد الكثير من المؤسسات لـ 75% من رؤوس أموالها

اقتصاديون: رفض دعاوى إفلاس الشركات إنقاذا لمجالس إداراتها من تحمل المسؤولية


السؤال من المسؤل عن ذلك
هل تتم عملية انقاذ الشركات
الحل الوحيد هل هو الافلاس
هل سيتأثر اقتصاد الكويت
باقي الشركات او الشركات الزميله لشركات الافلاس ما ردت الفعل لديها
مدقق البيانات لماذا كان يتلاعب البيانات اين موقع البنك المركزي
ماذا تتخبط به هيئته سوق المال
هل تكون الكويت مركز مالي مع هذه التلاعبات
 
أعلى