وزير المالية يصدر قواعد صرف العلاوة الخاصة

Arabeya Online

عضو نشط
التسجيل
24 مايو 2012
المشاركات
6,504
تبدأ الجهات العامة بالدولة في تطبيق قانون منح العاملين المدنيين بالدولة وأصحاب المعاشات علاوة خاصة بقيمة 15% من راتب او معاش يوليو الحالي، حيث اصدر السيد ممتاز السعيد وزير المالية قواعد صرف العلاوة والتي تقررت بالقانون رقم 82 لسنة 2012.



وصرح الوزير بأن وزارة المالية أرسلت لكافة الجهات العامة المستفيدة من قانون العلاوة الخاصة لموافاة وزارة المالية بموقف الصرف الفعلي واحتياجات تلك الجهات المالية لتعزيز الباب الاول الاجور وتعويضات العاملين وبعد استنفادها لأية وفر يتحقق لديها وذلك في موعد غايته اخر يناير 2013

واضاف الوزير ان العلاوة سيتم حسابها بنسبة 15% من الأجر الاساسي او المكافاة الشاملة المستحقة للعاملين في 30 يونيه 2012، أو عند التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ وبدون حد ادني او اقصي للعلاوة ، علي ان يستفيد منها جميع العاملين الدائمين والمؤقتين بمكافآت شاملة بالجهاز الاداري للدولة ووحدات الادارة المحلية والهيئات العامة والشخصيات الاعتبارية العامة وشركات القطاع العام وقطاع الاعمال العام والعاملين بالدولة ممن ينظم شئون توظيفهم قوانين او لوائح خاصة وذوي المناصب العامة والربط الثابت.

وقال ان العلاوة لن تخضع لاية ضريبة او رسوم، علي ان يتم ضمها للاجر الاساسي للعاملين بالدولة اعتبارا من اول يوليو 2017، حتي لو تجاوز بها الاجر نهاية ربط الدرجة او المربوط الثابت للوظيفة او المنصب.

واضاف الوزير ان قواعد الصرف اكدت ايضا علي اعفاء تلك العلاوة من الضرائب حتي بعد ضمها للاجر الاساسي، وان كانت الاجور المتغيرة التي ستترتب علي ضم العلاوة للاجر الاساسي ستخضع بطبيعة الحال للضرائب.

وبالنسبة للفئات المستثناة من الاستفادة بالعلاوة اشار الوزير الي ان العاملين بالخارج من الجهات العامة لا يستفيدون بالقرار الا اذا كان عملهم بالخارج يعد امتدادا لعملهم الاصلي، ايضا لا تسري العلاوة علي العاملون المعارون للعمل خارج البلاد او للعمل بالداخل في جهات غير الجهاز الاداري للدولة ووحدات الادارة المحلية والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية ، ايضا الحاصلون علي اجازة خاصة بدون مرتب ، وكل من لا يتقاضي مرتبه في الداخل من العاملين الموجودين بالخارج في اجازات خاصة او منح دراسية او بعثات وذلك طوال مدة الاجازة او المنحة او البعثة، علي ان تصرف لهم العلاوة عند العودة للعمل بالداخل



وبالنسبة للعاملين المنتدبين اوضح الوزير ان صرف العلاوة سيتم من جهة عملهم المنتدبين منها اما المعارون فان العلاوة تصرف لهم من الجهة المعارون لها.



اما بالنسبة للعاملين المؤقتين فيتم صرف العلاوة لهم بقرار من السلطة المختصة علي ان يتم خصم قيمتها من الاعتمادات التي يخصم عليها بأجورهم الشهرية ، مع مراعاة ان العمال التابعون للمقاولين او لمتعهدي اشغال او اعمال معينة لدي الجهات العامة لا تسري عليهم العلاوة.



وفي حالة الجمع بين المعاش واجر من العمل في احدي الجهات العامة ، اوضح الوزير ان القواعد تنص علي احقية العامل المستحق لمعاش عن نفسه ولم يبلغ سن الستين في صرف العلاوة الخاصة علي ان تخطر جهة عمله هيئة التأمينات الاجتماعية بمقدار العلاوة وإذا كانت اقل من علاوة المعاش يزاد المعاش بقيمة الفرق ، اما اذا كانت علاوة الاجر تساوي او تزيد علي علاوة المعاش فلا يصرف له شيء من التأمينات الاجتماعية.



وأضاف الوزير انه في حالة تجاوز العامل لسن الستين او بلغها تصرف له زيادة المعاش فان كانت هذه الزيادة اقل من علاوة الاجر فان علي جهة عمله ان تصرف له الفرق وذلك بعد الحصول علي بيان رسمي من الجهة القائمة بصرف المعاش بقيمة الزيادة المستحقة له.



وفي حالة اذا كان العامل مستحقا لمعاش عن الغير يحق له الجمع بين العلاوة الخاصة في الأجر والزيادة في المعاش
 
أعلى