اخواني بغيت استشارتكم والله تعبت من التفكير !!!

ابتلشت

عضو جديد
التسجيل
30 سبتمبر 2012
المشاركات
4
السلام علييكم

اخواني بغيت استشارتكم والله تعبت من التفكير !!!

اخواني انا متزوج من كويتيه وانا بدون

وكاتب على نفسي مؤخر 5000 الاف

صار تقريبا متزوجها 8 شهور

والحين نفسيتها تغيرت عليي وماتبيني اروح لاهلي وتبيني اهدهم وماروح لهم لا عيد ولا شي انساهم

واهلي هم مايبوني حتى لو طلقتها مايبوني اعيش معاهم وحالفين عليي ماتعيش معانا وانا اصلا عندي عادي ماعيش وياهم بس شلون حتى لو طلقتها الشقه اللي باخذها لي بروحي تكلف وانا معاشي على قدي وخايف من المؤخر فماعرف شسوي

والشقه جم لو بحصلها على القد ابيها بس اعرف على الاقل وعادي اي منطقه بس على الاقل اعرف جم وارخص ايجار

والحل يا اخوان شسوي تكفه لا تنسوني :(
 

القراشي

عضو نشط
التسجيل
29 يوليو 2008
المشاركات
2,145
الإقامة
الكويت -66020136
ماذا تريد الحل القانونى او البحث عن ايجار من فضلك حدد مشكلتك حتى يمكننا مساعدتك
 
التسجيل
15 أكتوبر 2011
المشاركات
23
والله انتو يالبدون كواوله هكره تتزوجون الكويتيات عشان الفلوس
ما منكم امان طبعكم طبع عراقات واطالب بطردكم بره الكويت
 

Lawyer-m7md

عضو نشط
التسجيل
20 يناير 2013
المشاركات
45
الإقامة
الكويت
تستحق الزوجه مؤخر الصداق
بحلول الموعد المتفق عليه بين الزوجين
سواء موعد معين او اذا طلقها
واذا كان هناك موعد معين وتم الطلاق فلا يحل دفع الموخر
الا بنفس الموعد المتفق عليه حتى لو طلقها
ودفع الاجل يحل بعد سنه يتم دفعه بعد سنه
الا في حاله لاقدر الله وفاه الزوج
فان الموجل يصبح معجل ويستحق الدفع فورا
 

ahmed_nagh42

عضو نشط
التسجيل
30 يناير 2013
المشاركات
3,627
الإقامة
الكويت
بسم الله الرحمن الرحيم

بالإشارة الى الموضوع اعلاه ، و عطفا على طلبكم الرأي القانوني بخصوص مؤخر الصداق ، نحيطكم علما بأنه :-

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

اشتراط استحقاق المهر المؤخر بالموت أو الطلاق.

فحكمه أنه يجوز الاتفاق مع ولي المرأة على أن المهر المؤخر لا يستحق إلا عند الموت أو الطلاق، جاء في فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء : لقد جرت العادة في بعض الدول، وخاصة في مصر على أن يكون الصداق بعضه مقدما وبعضه مؤخرا، ويكتب هذا في وثيقة الزواج أو ما يسمى بالعقد الشكلي، كما أن في الوثيقة تكتب هذه العبارة: (يدفع مؤخر الصداق بأحد الأجلين) أي: أن مؤخر الصداق لا يدفع إلا عند الطلاق أو الموت، فما حكم هذا المؤخر؟ وما حكم الزواج الذي يبنى على نية ألا يدفع المؤخر إلا عند الطلاق أو الموت؟ ولقد أفتى أحد الكتاب واسمه: أحمد إدريس بأن مثل هذا الزواج فاسد عند الله تعالى. أفتونا مأجورين وجزاكم الله خير الجزاء. ج: يجوز أن يكون المهر جميعه مقدما، ويجوز تقديم بعضه وتأخير البعض الباقي إلى الأجل المذكور في السؤال، ولا حرج في ذلك؛ لعموم قوله -صلى الله عليه وسلم-: « المسلمون على شروطهم، إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما » ولقوله -صلى الله عليه وسلم-: « إن أحق الشروط أن يوفى به ما استحللتم به الفروج » متفق عليه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. انتهى

ويقوم العرف مقام الشرط، فإذا كان العرف في بلدكم أن مؤخر الصداق لا تستحقه المرأة إلا عند الطلاق أو الموت عمل بذلك؛ لأن المعروف عرفا كالمشروط شرطا، كما قال الحموي في غمز عيون البصائر. وراجع للمزيد الفتوى رقم: 97625.

والله أعلم.

نرجو منكم التكرم بإبداء استفساراتكم و ملاحظاتكم ان وجدت دون تردد علما ، باننى على اتم الاستعداد لدعم المتندي وصولا الى تحقيق غاياتكم و حماية لمصالحكم بإذن الله تعالي .
و تفضلوا بقبول فائق الاحترام و التقدير،،​
مستشارك القانوني
66568677
 
أعلى