أهم الأسئلة الشائعة وإجابتها في قانون العمل الكويتي الجديد رقم 6 لسنة 2010

ahmed_nagh42

عضو نشط
التسجيل
30 يناير 2013
المشاركات
3,520
الإقامة
الكويت
س1/ ما هي عناصر الأجر عند احتساب مكافأة نهاية الخدمة ؟

ج/عند احتساب مكافأة نهاية الخدمة يحتسب الأجر الشامل للعامل أي الأجر الأساسي وكافة المزايا مثل البونص السنوي وتذاكر الطيران والسكن وما يسدد لتعليم الأولاد ....

س2/هل البونص السنوي يدخل ضمن الأجر عن احتساب مكافأة نهاية الخدمة ؟

ج/ نعم البونص السنوي يدخل ضمن الأجر عن احتساب مكافأة نهاية الخدمة .

س3/هل دعم العمالة (العلاوة الاجتماعية) يدخل ضمن الأجر عند احتساب مكافأة نهاية الخدمة؟

ج/ نعم دعم العمالة (العلاوة الاجتماعية) يدخل ضمن الأجر عن احتساب مكافأة نهاية الخدمة.

س4/ في بعض الأحيان يجبر الموظف على التوقيع على مخالصة باستلام جميع مستحقاته قبل تسلمه المبلغ ، فهل يحق للعامل اللجوء إلى القضاء بوجود هذه المخالصة ؟

ج/ نعم يحق للعامل اللجوء إلى القضاء بعد توقيعه على مخالصة باستلام حقوقه حيث من السهل أن يثبت أنه لم يتسلم أي مستحقات مالية من هذه الحقوق خاصة بعد إحالة الدعوى إلى إدارة الخبراء والإطلاع على الدفاتر والمستندات .

س5/في حال عدد أيام العمل في الشهر (27) يوم أو (24) يوم كما في شهر فبراير كيف يتم احتساب أجر اليوم ؟

ج/جرى العمل على احتساب عدد أيام العمل الفعلية هو 26 يوم وهو متوسط عدد أيام العمل في معظم شهور السنة لذلك يقسم الأجر على 26 يوم لاحتساب أجر اليوم .

س6/ هل الأجازة السنوية وهي (30) يوم عمل تستحق بعد دوام العامل سنة كاملة أم هي جزء من هذه السنة أي يتوجب على العامل دوام 335 يوم حتي يستحق (30) يوم إجازة ؟

ج/على فرض أن العامل بدأ العمل في 1/1/2011 فأنه يستحق عن عام 2011 30 يوم إجازة مدفوعة الأجر وله أيضاً عن عام 2012 إجازة (30) يوم مدفوعة الأجر وهكذا وله أن يتحصل على أول إجازة مدفوعة الأجر بعد (9) أشهر من تاريخ بداية العلاقة ، أي أيام الإجازة تدخل ضمن أيام السنة التي يعملها العامل .

س7/بعض الشركات تعتمد يوم السبت راحة أسبوعية مدفوعة الأجر في حال عاد العامل من الإجازة يوم الأحد فكيف يتم احتساب يوم السبت ؟

إذا كان المقصود من السؤال أن الشركة تمنح العاملين لديها إجازة يومي الجمعة والسبت وباعتبار أن يوم السبت منحه من رب العمل مدفوع الأجر فأن الإجابة تكون كالتالي : ج/في غالب الأحوال يقدم العامل طلب الإجازة بحيث تنتهي يوم الخميس أي أنه يعلم صاحب العمل أنه تحت تصرفه بعد نهاية دوام يوم الخميس لذلك يعد يوم السبت يوم راحة ولا يعد انقطاع العمل حيث لو أن الشركة تعمل يوم السبت لكان لزاماً على العامل أن يحضر يوم السبت لانتهاء الإجازة ويعد المانع في عدم دوامه يوم السبت أن الشركة في راحة أسبوعية . • أما إذا كانت إجازة العامل تنتهي قبل يوم الخميس أي تنتهي يوم الثلاثاء مثلاً فيعتبر يومي الأربعاء والخميس انقطاع عن العمل وبالتالي يعد يوم السبت انقطاع أيضاً ويعتبر يوم الأحد هو يوم العودة إلى العمل ويحسب الأيام التي عملها المدعي اعتباراً من يوم الأحد وحتي نهاية الشهر وبالتالي يحسب أجره عنها . أما إذا كان المقصود من السؤال هو حصول العاملين بالشركة على يوم واحد فقط إجازة أسبوعية وهو يوم السبت وتعمل الشركة باقي أيام الأسبوع بما في ذلك يوم الجمعة فإن عودة العامل إلى العمل يوم الأحد لا يكون هناك أي انقطاع عن العمل وبالتالي يتحصل على كامل أجرة بما في ذلك يوم السبت المدفوع الأجر .

س8/عامل يدفع له راتب معتاد شهر عن الإجازة فهل له حق المطالبة في إعادة الاحتساب على أساس × 30 يوم

ج/للعامل إجازة سنوية مدفوعة الأجر لمدة 30 يوم – مادة (70) من القانون 6/2010 – وطبقاً للمادة (67) من ذات القانون فأن الأجر يحتسب بقسمة الراتب الشهري على عدد الأيام الفعلية – أي 26 يوم . • وعليه عند القيام بالإجازة يحتسب المبلغ الذي يحصل عليه العامل وما يقابله من عدد الأيام ويحق للمدعى باقي المدة التي تستكمل 30 يوم أي بمعني آخر فأن العامل يستحق أجر 30 يوم عن كل سنة .

س9/أجبر عامل على التوقيع على استقالة ماذا يعمل ؟

ج/إذا أجبر العامل على التوقيع على استقالة عليه التوجه إلى إدارة العمل ويقدم شكوى ويجب أن يثبت هذا الإجبار سواء أمام إدارة العمل أو أمام المحكمة عند إحالة الشكوى إليها أو أمام الخبرة إذا إحيلت الدعوى إلى إدارة الخبراء .

س10/ هل يتم استقطاع أيام الجمع والإجازات الرسمية من الإجازة المرضية الممنوحة للعامل ؟

ج/هذه مسألة قانونية والمنوط بتفسير القانون عدالة المحكمة لذلك تقوم الخبرة بعمل رأيين الأول باستبعاد أيام الجمع والإجازات الرسمية والرأي الآخر بعد الاستبعاد ويترك أمر الفصل في ذلك لعدالة المحكمة .

س11/ ما هو الراتب الذي على أساسه حساب مستحقات نهاية الخدمة والإجازات والمرضية (هل هو شامل البدلات مثل بدل السيارة وبدل نقال وبدل إيجار والبونص) وفي حالة توفر هذه البدلات وعدم توفيرها نقداً (إعطاء الموظف سيارة – توفير شقه له – إعطائه نقال) هل تدخل في الراتب ؟

ج/ 1-بالنسبة لمكافأة نهاية الخدمة فإن الراتب الشامل والذي يشتمل على الراتب الأساسي واي بدلات ومزايا سواء شهرية أو سنوية والذي تحتسب على أساسه مكافأة نهاية الخدمة . 2- بالنسبة لمقابل رصيد الإجازات تحتسب على الراتب الشهري الذي يتحصل عليه العامل شهرياً سواء نقدي أو أية مزايا عينية يتحصل عليها العامل مثل السكن . 3-بالنسبة الإجازات المرضية تعامل نفس الإجازات السنوية من ناحية الأجر .

س12/ إذا مرض العامل قبل ان ينهي سنته الأولي من العمل – إذا مرض لمدة شهر خلال الستة أشهر الأولي من التحاقه بالعمل ، كيف يتم احتساب أجازاته المرضية ؟

ج/طبقاً للمادة رقم (69) من قانون العمل رقم (6/2010) فأن استحقاق العامل بإجازة مرضية غير مرتبط بمدة يقضيها العامل بخدمة رب العمل بل خلال سنة وبالتالي فأن نص المادة ينطبق على المثال الوارد بالسؤال أي خمسة عشر يوماً بأجر كامل وأجرة عشرة أيام بثلاثة أرباع الأجر والباقي نصف أجر .

س13/كيف يتم احتساب الراتب الشهري الجزئي ، هل هو على أساس أيام رزنامية خلال الشهر أم أيام العمل الفعلية بدون الجمع أو الإجازات الرسمية أو 26 يوم أو 30 يوم ؟

ج/يتم احتساب الراتب الشهري الجزئي عن أيام العمل الفعلية بعد خصم أيام الجمع فقط ولا يتم خصم أيام الإجازات الرسمية ويقسم الراتب الشهري على 26 ويضرب في عدد هذه الأيام المحتسبة .

س14/أرجو الإفادة عن تجميع رصيد إجازات يفوق رصيد سنتين فهل يحق للعامل الحصول على بدل نقدي عنها عند ترك الخدمة وهل هناك حدود ؟

ج/طبقا لنص المادتين (72 ، 73) من قانون العمل في القطاع الأهلي رقم 6/2010 انه بموافقة الطرفين يجوز تجميع رصيد إجازات العامل الأكثر من سنتين دون حد أقصي ويستحق العامل مقابل هذا الرصيد المجمع عند انتهاء عقده .

س15/ إذا كانت الشركة تمنح إجازة جمعه وسبت فهل ايام العمل الفعلية بتقسيم الراتب على 22 يوم فعلي ام 26 يوم ؟

ج/اختلفت الأحكام القضائية وأيضاً الافتاءات الصادرة عن وزارة الشئون في هذه الجزئية أي الرد على هذا السؤال . لذلك تقوم الخبرة بعمل رأيين عند إحالة الدعوى إليها أي تقوم باحتساب مكافأة نهاية الخدمة على أساس قسمة الإجر الشامل على 22 يوم والرأي الآخر بالقسمة على 26 يوم وتترك لعدالة المحكمة الأخذ بما تراه – حيث أن ذلك يعد رأي قانوني .

س16/هل يجوز إدخال البونص السنوي ضمن ملحقات الأجر في حالة تم إنهاء علاقة العمل قبل إكماله مدة العام ودون انتهاء الشركة من عمل ميزانيتها ؟

ج/إذا كان الاتفاق بين رب العمل والعامل إستحقاق العامل البونص سنوي وانتهت العلاقة قبل اكتمال السنة المالية للشركة أي قبل إعداد ميزانيتها ، فأن العامل في هذه الحالة يستحق بونص عن هذه السنة بنسبة المدة التي قضاها العامل في خدمة رب العمل عن هذه السنة إي إذا كان العامل قد أمضي في خدمة رب العمل 8 أشهر من هذه السنة فأن البونص المستحق عن هذه السنة يحسب كالتالي : البونص المستحق على فرض اكتمال العامل سنة كاملة ×

س17/بخصوص تذكرة السفر السنوية هل يستحق العامل إذا لم يتم مدة العام وكانت مذكورة بعقد عمله – وهل يوجد فرق إذا كان سبب انتهاء العلاقة استقالة أم أقاله ؟

ج/إذا نص العقد على استحقاق العامل تذكرة سفر سنوية ولم يتم السنة في خدمة رب العامل فأنه يستحق مقابل تذكرة السفر بنسبة المدة التي قضاها في خدمة رب العمل حيث أن التذكرة تعد جزء من مفردات الأجر الشامل ولا يوجد فرق بين ما إذا كانت سبب نهاية العلاقة استقالة أو إنهاء خدمات من رب العمل .

س18/حسب قانون العمل لا تتجاوز مستحقات العامل عن مكافأة نهاية الخدمة أجر 18 شهر؟ وفي حالة احتساب المستحقات والقسمة على 26 يوم تكون المستحقات النهائية تتجاوز أجر 18 شهر وعليه على أي أساس يتم احتساب المستحقات هل على القيمة الأعلى أو الأدني التي لا يتجاوز فيها المستحقات أجر 18 شهر ؟

ج/ يتم احتساب مكافأة نهاية الخدمة طبقاً لمدة خدمة العامل فإذا تجاوزت هذه المستحقات أجر 18 شهر . يتم احتساب أجر 18 شهر بأن يتم ضرب الأجر الشهري الشامل في 18 شهر ويكون الناتج هو مكافأة نهاية الخدمة المستحقة للعامل .

س19/إذا كان العامل له رصيد إجازات متراكم هل يمكن صرف جزء من هذا الرصيد عند قيامه بالإجازة مع احتفاظه بباقي الرصيد في حسابه الدفتري ويصرف له لاحقاً ؟

ج/إذا كان للعامل رصيد متراكم وتحصل على إجازة لمدة أقل من ذلك الرصيد فأنه يخصم من هذا الرصيد ما تحصل عليه العامل كمقابل رصيد إجازات ويتبقى في رصيد الدفتري للعامل باقي الرصيد المتراكم .

س20/تمنح بعض الشركات بدلات خاصة يتطلبها طبيعة العمل مثال/مندوب الجوازات يمنح بدل سيارة وكذلك المحصل بالشركات فهل يعتبر بدل السيارة الممنوح من مكملات الأجر ؟ علما بأن طبيعة العمل تتطلب استمرار استعماله للسيارة

ج/طبقا للمادة رقم (55)من قانون العمل رقم 6/2010 فأنه يدخل في حساب الأجر ما يتقاضاه العامل بصفة دورية من علاوات أو مكافآت أو بدلات أو منح أو هبات أو مزايا نقدية وعليه فأن هذه البدلات مكملات للأجر .

س21/ يضطر رب العمل أحياناً إلى إيداع راتب العامل بعد انتهاء علاقته بالعمل بالبنك ويستمر الإيداع لحين نقل الإقامة هذا الإجراء يسلكه رب العمل لمقابلة متطلبات وزارة الشئون ، ويستغل بعض العمال هذه التحويلات لإثبات استمرار علاقة العمل .

ج/على صاحب العمل أن يسلك الطريق الصحيح في تحويل الرواتب على البنوك أي لا يتم تحويل الراتب إلى البنك إلا إذا كان العامل على رأس عمله أي في حالة إنهاء العلاقة يتوقف عن تحويل الراتب وتحويل أو إلغاء الإقامة أما إذا أضطر كما جاء بالسؤال إلى تحويل الراتب مع انتهاء العلاقة فعليه أن يتحصل من العامل كتابياً على ذلك الاتفاق بينهما في أن العلاقة انتهت فعليا بتاريخ --/--/---- وأن تحويل الراتب إلى البنك فقط جاء بالإتفاق حين تم نقل الإقامة وعلى العامل أن يعيد لرب العمل هذه الرواتب .

س22/ هل بدل المدارس الذي يصرف للأولاد يعتبر جزء من الراتب عند احتساب الإجر الشامل لاحتساب مقابل مكافأة نهاية الخدمة ؟

ج/يتم احتساب مقابل بدل المدارس الذي يصرف للأولاد ضمن الأجر الشامل عند احتساب مكافأة نهاية الخدمة وذلك باحتساب المبلغ المدفوع مقابل هذا البدل ويقسم على 12 شهر .

س23/ عامل كسرت يديه في عام 2002 ونتج عن ذلك نسبة عجز بتقرير من وزارة الصحة والصحة المهنية وتقدم بشكوى لوزارة الشئون في 18/5/2002 وحتى الآن لاشيء ؟

ج/ للعامل الحق في تعويض عن نسبة العجز وأجور فترة العلاج إذا كانت الإصابة بسبب العمل أي أثناء العمل أو في طريقه للعمل أو في طريق العودة منه ، أي على العامل أن يتقدم بشكواه إلى إدارة العمل ويطلب تحويل الملف إلى المحكمة لرفع دعوى وتبحث الدعوى وبالتالي يصدر حكم إذا ثبت للمحكمة أن الإصابة حدثت أثناء العمل وبسببه لصالح العامل باحتساب التعويض عن نسبة العجز وأجور فترة العلاج طبقا للقانون وذلك يحتسب على أساس الأجر بتاريخ الإصابة أي أجر 2000 يوم × نسبة العجز أو دية وثلث في نسبة العجز أي 13333.333 × نسبة العجز أيهما أكبر .

س24/ ما هو الإجراء المتبع في حالة تجاوزت مستحقات الموظف أجر سنة ونصف هل تقوم بإنهاء خدماته وإعطائه مستحقاته أم أنه يستمر في العمل ويدفع له مقابل أجر سنه ونصف ؟

ج/ إذا اتفق رب العمل والعامل على إنهاء العلاقة عندما تكون مستحقات مكافأة نهاية الخدمة أجر سنة ونصف للعامل الذي يتقاضى أجرة شهرياً ويتحصل العامل على قيمة هذه المكافأة ثم البدء في علاقة جديدة فليس في القانون وما يمنع ذلك . أما إذا استمرت العلاقة وزادت قيمة مقابل مكافأة نهاية الخدمة عن أجر 18 شهر فأن المستحق للعامل في هذه الحالة فقط أجر 18 شهر ولا يستحق ما زاد عن ذلك.

س25/ ما هو الإجراء المتبع في حال ثبت أن الموظف أدائه ضعيف ولا يصلح للعمل بعد انقضاء مدة 120 يوم وعقد العمل محدد المدة (2سنة) ما هي كيفية احتساب المستحقات ؟

ج/ إذا أراد رب العمل أن ينهي العلاقة في هذه الحالة يجب عليه أن يعوض العامل عن عقد عمله المحدد المده التعويض المناسب وليس فترة الإنذار البالغة ثلاثة أشهر فقط. ونعني بالتعويض المناسب الذي يتناسب طبيعة العمل الذي يشغله العامل ومدى سهولة وصعوبة الحصول على عمل بديل ، أن لا يكون بباقي مدة العقد كاملة وهو ما استقرت عليه الأحكام لأن التعويض عن كامل مدة العقد يؤدي إلى التكاسل وعدم البحث عن عمل بديل .

س26/ حساب فترة التجربة (الـ 100 يوم) هل يتم احتساب الـ 100 يوم بعد استبعاد العطل أي هل المقصود أن تكون فترة التجربة هي 100 يوم عمل ؟

ج/حددت المادة 32 تحدد فترة التجربة في عقد العمل بشرط إلا تزيد على مائة يوم عمل .

س27/ هل يجوز للعامل أو رب العمل طلب دوام العامل 50% من الـ 8 ساعات (يوم العمل) أو أي نسبة من يوم العمل أي نصف أو ربع يوم أو ثلاثة أرباع اليوم نتيجة لظرف للعامل أو قلة مدخول رب العمل ؟

ج/حددت المادة 64 ساعات العمل كأصل عام بحيث لا يجوز تشغيل العامل أكثر من ثماني ساعات في اليوم إلا في الحالات المحددة بالقانون ووضع القانون وضوابط تشغيل العمال فترات إضافية وأجاز القانون إنقاص ساعات العمل اليومية بقرار بصدر من الوزير بحالات حددها القانون غير أن المادة 58 أجازت حال (موافقة العامل الكتابية) لصاحب العمل أن ينقل العامل بالأجر الشهري إلى فئة أخري (بالساعة أو بالقطعة أو باليومية أو بالأسبوع....الخ) دون الإخلال بحقوقه التي اكتسبها خلال عمله بالأجر الشهري – ونشير إلى المادة 28 من قانون 6/2010 انه لا يجوز تخفيض أجر العامل خلال فترة سريان العقد .

س28/ في حال عدم وجود عقد عمل ؟

قام المدعى (العامل) بإحضار شهود عدد 2 وأقر الشاهدان أن المدعى يعمل لدي المدعى عليها لكن تضارب أقوال الشاهدان جاءت حول راتب المدعى وبداية العمل في حين كانت شهادتهما متفقة ومتطابقة حول نهاية أو إنهاء خدمة المدعى ؟ علماً بأن الشاهدان يعملان مع المدعى في نفس المؤسسة ، كما أن المؤسسة هي التي قامت بإنهاء خدمة المدعى بسبب إنقضاء المؤسسة وتوقفها عن النشاط وقد انهت خدمات جميع عمالها تقريبا لهذا السبب ومنهم الشاهدان . وجاء تقرير الخبير بحرمان المدعى (العامل) من جميع حقوقه بعد خدمة استمرت عشر سنوات و6 أشهر ؟ ج/ يمكن تقديم مذكرة اعتراضات أمام المحكمة لإعادة البحث ويمكن للخبرة حساب مستحقات العامل على أساس ما ادعاه من راتب وبداية العمل ما لم تقدم المنشأة دليل على خلاف دفاعه ورفع أمر الفصل في ذلك للمحكمة ؟

س29/يستمر إيداع راتب العامل أحياناً بعد تركه الخدمة وذلك لإعطاء التكييف القانوني لملف رب العمل ثم بعد ذلك يحصل خلاف ويطالب العامل بكامل الفترة متناسياً فترة وجود توافق ضمني على استمرار صلاحية الإقامة ؟

ج/حال إثبات الشركة ذلك وأن الأجر ليس مقابل عمل فعلي والتحقق من ذلك أو خلافه يتم بيانه وعرضه ليكون تحت بصر المحكمة للفصل .
 
التسجيل
30 يوليو 2007
المشاركات
276
الإقامة
الكويت
انا اعمل في شركه خاصه ، وتقدمت بطلب اجازه بدون راتب لمدة سنتين ، فلم يوافق عليها مديري المباشر ، فرفعت الامر لمدير مديري المياشر ، والذي وافق علي الاجازه ، ورفعها لمدير شئون الموظفين ، والذي وافق هو ايضا علي هذه الاجازه ، وبعد ان وافق مدير شئون الموظفين علي اجازتي بشهرواحد ، تم الاستغناء عنه ، واستبداله بمدير شئون موظفين جديد ، علما بان اجازتي قد بدات ، وانقضي منها تقريبا يومين ، فاستدعاني مدير شئون الموظفين الجديد ، وطلب مني ان اتقدم بطلب لالغاء هذه الاجازه ، والتقدم بطلب جديد لاجازه اقصاها 3 شهور ، الا انني رفضت ذلك ، وانا حاليا مستمر في هذه الاجازه .
السؤال :
1- هل يحق لمدير شئون الموظفين طلب هذا مني ، علما بانني سالت عن القانون في الشئون ، والذي ينص علي ان مدة الاجازه بدون راتب في القطاع الخاص ، تخضع لموافقة صاحب العمل او من ينوب عنه ، وهل يحق له الغاءها بدون علمي ، وان يعمل لي بلاغ تغيب ، كما هددني مدير شئون الموظفين الجديد ؟
2- اقامتي تنتهي في اواخر شهر ديسمبر 2015 ، وطبعا مدير شئون الموظفين الجديد رفض تجديد الاقامه ، الا اذا قمت بالاغاء للاجازه القديمه ، وانا متاكد 100% انني اذا الغيت الاجازه سيتم فصلي من العمل مباشرة ، فما هو الحل حاليا

ملاحظه : انا بحاجه لهذه الاجازه ، للقيامم بعلاج والدتي ، ولابد ان اكون معها طول فترة العلاج ، وبعد سنتين ان شاء الله ، خليه ينهي خدماتي ، وسابحث عن عمل جديد ان شاء الله ، كما انني ليس لدي بلد اعود اليها غير الكويت .

الرجاء الافاده ، ولكم مني جزيل الشكر
 

ahmed_nagh42

عضو نشط
التسجيل
30 يناير 2013
المشاركات
3,520
الإقامة
الكويت
س26/ حساب فترة التجربة (الـ 100 يوم) هل يتم احتساب الـ 100 يوم بعد استبعاد العطل أي هل المقصود أن تكون فترة التجربة هي 100 يوم عمل ؟

ج/حددت المادة 32 تحدد فترة التجربة في عقد العمل بشرط إلا تزيد على مائة يوم عمل .


ويتم احتساب فترة التجربة بمائة يوم عمل فعلية ، أي بدون احتساب الأجازات والعطلات الرسمية .
هذا والله أعلي وأعلم ،،،،
 

mujamal

عضو جديد
التسجيل
21 أغسطس 2016
المشاركات
1
س/ انا اعمل بشركة وفى العقد الخاص بى فترة التجربة محددة 3 شهور - وخلال ال100 يوم الأولى قررت الشركة انهاء التعاقد. هل يحق لى فترة انذار 3 شهور؟
 

ahmed_nagh42

عضو نشط
التسجيل
30 يناير 2013
المشاركات
3,520
الإقامة
الكويت
ج / وفق طرحكم للموضوع لا تستحق بدل انذار ، علما بأن المئة يوم هي مائة يوم عمل فعلية بمعني أن يتم استقطاع ايام الجمعة والعطلات الرسمية
 

marwan81

عضو جديد
التسجيل
9 سبتمبر 2016
المشاركات
4
السلام عليكم. انا موظف ب شركة الشايع منذ تاريخ 4.4.2010 للحين موجود بالشركة يعني صرلي خمس سنوات و خمسه أشهر . شلون تنحسب نهايه الخدمة؟ يا ليت حد يقولي ألطريقه الصحيحه ولكم جزيل الشكر
 

ahmed_nagh42

عضو نشط
التسجيل
30 يناير 2013
المشاركات
3,520
الإقامة
الكويت
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته
· تاريخ التعيين: 4/4/2010م.

· تاريخ آخر يوم عمل : 11/9/2016 .

· الراتب الشهري: -/500 د.ك .( مثال )


ورداً على ذلك نفيدكم بالآتي :


أن القانون رقم 6 لسنة 2010 بشأن العمل بالقطاع الاهلي قد نص في المادة (51) منه على أنه :-

" يستحق العامل مكافأة نهاية الخدمة على الوجه الآتي :-


أ- …………………………………

ب- أجر خمسة عشر يوماً عن كل سنه من السنوات الخمس الأولى وأجر شهر عن كل سنه من السنوات التالية بحيث لا تزيد المكافأة في مجموعها عن أجر سنه ونصف وذلك للعمال الذين يتقاضون أجورهم بالشهر.

ويستحق العامل مكافأة عن كسور السنة بنسبة ما قضاه منها في العمل وتستقطع من مكافأة نهاية الخدمة المستحقة للعامل قيمة ما قد يكون عليه من ديون أو قروض …… "

وبناء عليه ، فإنه فيما يتعلق بحساب مكافأة نهاية الخدمة الخاصة بكم، يكون على النحو التالي :-

تاريخ نهاية العمل 11 9 2016

تاريخ بداية العمل 4 4 2010

7 يوم 5 شهر 5 سنه

- مكافأة نهاية الخدمة عن الخمس سنوات الأولى على النحو التالي :-

C:\Users\sssii\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\01\clip_image002.png
الراتب 500 د.ك × 15 يوم × 5 سنوات = 307/ 1442 د.ك.

26 يوم

- مكافأة نهاية الخدمة بعد الخمس سنوات الاولى على النحو التالى :-

- مكافأة نهاية الخدمة عن الـ 5 الشهور والسبع أيام الآخري المتبقية على النحو التالي :-

157 يوم × الراتب 500 د.ك = 064/ 215 د ك.

C:\Users\sssii\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\01\clip_image003.png
365 يوم


وعليه يكون الاجمالي : 307/ 1442 د.ك + 064/ 215 د.ك = 375/1657 د.ك


هذا والله أعلى وأعلم ،،،
 

marwan81

عضو جديد
التسجيل
9 سبتمبر 2016
المشاركات
4
شكرا لك اخي العزيز احمد. الحسبه صحيحه .. ولكن قالوا لي بالشركه سوف يتم قسمه المبلغ 1657د.ك على 2 لانه انا مقدم استقالتي؟؟ يعني سوف اخذ 828.5 .. هل هذا الكلام صحيح؟؟
وشكرا لك .
 

marwan81

عضو جديد
التسجيل
9 سبتمبر 2016
المشاركات
4
سؤال اخر يا اخوان؟ هل يحق للشركه عدم دفع المعاش كاملا عند تقديم الاستقاله؟ يعني لو قدمت استقالتي ليوم. يقولون اول شهر نص معاش وتاني شهر معاش كامل واخر شهر ولا شيء لين تحول اقامتك ساعتها بتاخذ معاشاتك ومستحقاتك ؟ هل هذا الكلام من الشؤون ؟ ام انه سياسه شركه فقط؟ يرجى افادتنا جزاكم الله خيرا.
 

ONN83

عضو جديد
التسجيل
5 أكتوبر 2016
المشاركات
1
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته
· تاريخ التعيين: 4/4/2010م.

· تاريخ آخر يوم عمل : 11/9/2016 .

· الراتب الشهري: -/500 د.ك .( مثال )


ورداً على ذلك نفيدكم بالآتي :


أن القانون رقم 6 لسنة 2010 بشأن العمل بالقطاع الاهلي قد نص في المادة (51) منه على أنه :-

" يستحق العامل مكافأة نهاية الخدمة على الوجه الآتي :-


أ- …………………………………

ب- أجر خمسة عشر يوماً عن كل سنه من السنوات الخمس الأولى وأجر شهر عن كل سنه من السنوات التالية بحيث لا تزيد المكافأة في مجموعها عن أجر سنه ونصف وذلك للعمال الذين يتقاضون أجورهم بالشهر.

ويستحق العامل مكافأة عن كسور السنة بنسبة ما قضاه منها في العمل وتستقطع من مكافأة نهاية الخدمة المستحقة للعامل قيمة ما قد يكون عليه من ديون أو قروض …… "

وبناء عليه ، فإنه فيما يتعلق بحساب مكافأة نهاية الخدمة الخاصة بكم، يكون على النحو التالي :-

تاريخ نهاية العمل 11 9 2016

تاريخ بداية العمل 4 4 2010

7 يوم 5 شهر 5 سنه

- مكافأة نهاية الخدمة عن الخمس سنوات الأولى على النحو التالي :-

C:\Users\sssii\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\01\clip_image002.png
الراتب 500 د.ك × 15 يوم × 5 سنوات = 307/ 1442 د.ك.

26 يوم

- مكافأة نهاية الخدمة بعد الخمس سنوات الاولى على النحو التالى :-

- مكافأة نهاية الخدمة عن الـ 5 الشهور والسبع أيام الآخري المتبقية على النحو التالي :-

157 يوم × الراتب 500 د.ك = 064/ 215 د ك.

C:\Users\sssii\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\01\clip_image003.png
365 يوم


وعليه يكون الاجمالي : 307/ 1442 د.ك + 064/ 215 د.ك = 375/1657 د.ك


هذا والله أعلى وأعلم ،،،


السلام عليكم

سؤال: انا موظف في القطاع الخاص منذ 8 سنوات وحاليا قدمت استقالتي من الشركة، قالولي الشركة أنه لايحق لي مبلغ نهاية الخدمة لانه ماصرف علي في بند التأمينات الاجتماعية اكثر من المبلغ المستحق لي من مكافأه نهاية الخدمة
والاكتفاء فقط بصرف بدل للاجازات السنوية
هل هذا الكلام صحيح قانونيا؟ وهل استطيع ان ارفع عليهم دعوة للمطالية بمكافأة نهاية الخدمة؟؟
وهل ممكن ان تفيدنا بطريقة احتساب مبلغ نهاية الخدمة المستحق لي (بداية العمل يونيو 2008- تقديم الاستقالة نوفمبر 2015)،

علماً بأنني راجعت التأمينات الاجتماعية لمعرفة مجموع المبالغ المدفوعة عني من قبل الشركة خلال سنوات عملي فيها.
ولكم جزيل الشكر،
 

hema_na1

عضو جديد
التسجيل
4 يناير 2017
المشاركات
2
السلام عليكم
سؤال : انا موظف داخل شركة تم الاستغناء عن خدماتي انا وعدة موظفين وتم اعطائي مهلة الانزار الثلاثة اشهر وعند انتهائة لم يجد صاحب العمل البديل ليحل محلي واستمريت في العمل هنا يتم الغاء القرار السابق وكانة لم يكن واذا اراد ان امشي مرة اخري يكون بقرار جديد ولا ماهو وضعي القانوني في هذة المسالة
شكرا
 

Kuwait Ask

عضو جديد
التسجيل
27 سبتمبر 2017
المشاركات
2
السلام عليكم
بالنسبة للسؤال رقم 7 و 13 ما هو رقم المادة في القانون التي تحتوي على هذا المضمون
 

ahmed_nagh42

عضو نشط
التسجيل
30 يناير 2013
المشاركات
3,520
الإقامة
الكويت
السلام عليكم
بالنسبة للسؤال رقم 7 و 13 ما هو رقم المادة في القانون التي تحتوي على هذا المضمون
السلام عليكم
بالنسبة للسؤال رقم 7 و 13 ما هو رقم المادة في القانون التي تحتوي على هذا المضمون

الرد علي رقم المادة في قانون العمل
مادة (35)

يجب على صاحب العمل أن يعلق في مكان ظاهر بمقر العمل لائحة الجزاءات التي يجوز توقيعها على العمال المخالفين ويراعى في إعداد لوائح الجزاءات ما يلي:

أ- أن تحدد المخالفات التي قد تقع من العمال ويحدد الجزاء لكل منها.

ب- أن تتضمن جزاءات متدرجة للمخالفات.

ج - ألا يوقع اكثر من جزاء واحد للمخالفة الواحدة.

د - ألا يعاقب العامل عن اي فعل ارتكبه ومر على تاريخ ثبوته خمسة عشر يوما.

هـ - ألا يوقع الجزاء على العامل لأمر ارتكبه خارج مكان العمل إلا اذا كان له علاقة بالعمل.

مادة (36)

يجب على صاحب العمل ان يعتمد لائحة الجزاءات قبل تطبيقها من الوزارة. وللوزارة ان تعدل فيها طبقا لطبيعة نشاط المنشأة او ظروف العمل بما يتفق وأحكام هذا القانون.

وعلى الوزارة عرض هذه اللوائح على المنظمة المختصة إن وجدت وإن لم توجد المنظمة المختصة يتم اللجوء للاتحاد العام ليبدي ملاحظاته واقتراحاته على هذه اللوائح.
 

Kuwait Ask

عضو جديد
التسجيل
27 سبتمبر 2017
المشاركات
2
الرد علي رقم المادة في قانون العمل
مادة (35)

يجب على صاحب العمل أن يعلق في مكان ظاهر بمقر العمل لائحة الجزاءات التي يجوز توقيعها على العمال المخالفين ويراعى في إعداد لوائح الجزاءات ما يلي:

أ- أن تحدد المخالفات التي قد تقع من العمال ويحدد الجزاء لكل منها.

ب- أن تتضمن جزاءات متدرجة للمخالفات.

ج - ألا يوقع اكثر من جزاء واحد للمخالفة الواحدة.

د - ألا يعاقب العامل عن اي فعل ارتكبه ومر على تاريخ ثبوته خمسة عشر يوما.

هـ - ألا يوقع الجزاء على العامل لأمر ارتكبه خارج مكان العمل إلا اذا كان له علاقة بالعمل.

مادة (36)

يجب على صاحب العمل ان يعتمد لائحة الجزاءات قبل تطبيقها من الوزارة. وللوزارة ان تعدل فيها طبقا لطبيعة نشاط المنشأة او ظروف العمل بما يتفق وأحكام هذا القانون.

وعلى الوزارة عرض هذه اللوائح على المنظمة المختصة إن وجدت وإن لم توجد المنظمة المختصة يتم اللجوء للاتحاد العام ليبدي ملاحظاته واقتراحاته على هذه اللوائح.

شكرا على ردك استاذي العزيز
بس انا مش لاقي العلاقة بين هذا النص و السؤال :

س7/بعض الشركات تعتمد يوم السبت راحة أسبوعية مدفوعة الأجر في حال عاد العامل من الإجازة يوم الأحد فكيف يتم احتساب يوم السبت ؟

إذا كان المقصود من السؤال أن الشركة تمنح العاملين لديها إجازة يومي الجمعة والسبت وباعتبار أن يوم السبت منحه من رب العمل مدفوع الأجر فأن الإجابة تكون كالتالي : ج/في غالب الأحوال يقدم العامل طلب الإجازة بحيث تنتهي يوم الخميس أي أنه يعلم صاحب العمل أنه تحت تصرفه بعد نهاية دوام يوم الخميس لذلك يعد يوم السبت يوم راحة ولا يعد انقطاع العمل حيث لو أن الشركة تعمل يوم السبت لكان لزاماً على العامل أن يحضر يوم السبت لانتهاء الإجازة ويعد المانع في عدم دوامه يوم السبت أن الشركة في راحة أسبوعية . • أما إذا كانت إجازة العامل تنتهي قبل يوم الخميس أي تنتهي يوم الثلاثاء مثلاً فيعتبر يومي الأربعاء والخميس انقطاع عن العمل وبالتالي يعد يوم السبت انقطاع أيضاً ويعتبر يوم الأحد هو يوم العودة إلى العمل ويحسب الأيام التي عملها المدعي اعتباراً من يوم الأحد وحتي نهاية الشهر وبالتالي يحسب أجره عنها . أما إذا كان المقصود من السؤال هو حصول العاملين بالشركة على يوم واحد فقط إجازة أسبوعية وهو يوم السبت وتعمل الشركة باقي أيام الأسبوع بما في ذلك يوم الجمعة فإن عودة العامل إلى العمل يوم الأحد لا يكون هناك أي انقطاع عن العمل وبالتالي يتحصل على كامل أجرة بما في ذلك يوم السبت المدفوع الأجر .
س13/كيف يتم احتساب الراتب الشهري الجزئي ، هل هو على أساس أيام رزنامية خلال الشهر أم أيام العمل الفعلية بدون الجمع أو الإجازات الرسمية أو 26 يوم أو 30 يوم ؟

ج/يتم احتساب الراتب الشهري الجزئي عن أيام العمل الفعلية بعد خصم أيام الجمع فقط ولا يتم خصم أيام الإجازات الرسمية ويقسم الراتب الشهري على 26 ويضرب في عدد هذه الأيام المحتسبة

ارجو من حضرتك التوضيح و اسف على الاطالة
 

bogeyman

عضو جديد
التسجيل
15 يونيو 2018
المشاركات
3
استفسار بخصوص الماده 72 من قاون العمل و خاصة جزئية
( و للعامل حق تجميع إجازاته بما لا يزيد على إجازة سنتين و له بعد موافقة صاحب العمل القيام بها دفعة واحدة و يجوز بموافقة الطرفين تجميع الاجازات السنوية لاكثر من سنتين )
الاشكال من النص
هل يترتب على هذا ضياع حقوق العامل المتمثلة في ( المقابل النقدي للاجازات و كذلك المده المحدده للاجازات او رصيد الاجازات المتوفر ) في حالة ادعاء صاحب العمل انه لم يوافق عل تجميع الاجازات لاكثر من سنتين.

مثال :

عامل يعمل لمدة 10 سنوات متتاليه و حين مطالبته باجازه مثلا 4 شهور ، فهل يحق لصاحب العمل الادعاء بانه لم يوافق على تجميع الاجازات في هذه الحالة و إعطاء العامل مقابل مادي فقط لاجازة سنتين و كذلك فترة الاجازه شهرين فقط و إعتبار باقي رصيد الاجازات و المقابل المادي لرصيد الاجازات و هي 8 سنوات كأن لم يكن ؟!

ام ان الماده 72 تتكلم فقط عن حق صاحب العمل في تحديد مدة الاجازة و توقيت النزول؟
و باقي رصيد الاجازات و المقابل النقدي لها وهي 8 سنوات كما في المثال السابق حق للعامل المطالبه به كما تنص المواد 70 ، 71 ، 73 وايضا 74 من قانون العمل الكويتي ..
و أخيرا شكرا لكم
مع تحياتي
 

ahmed_nagh42

عضو نشط
التسجيل
30 يناير 2013
المشاركات
3,520
الإقامة
الكويت
استفسار بخصوص الماده 72 من قاون العمل و خاصة جزئية
( و للعامل حق تجميع إجازاته بما لا يزيد على إجازة سنتين و له بعد موافقة صاحب العمل القيام بها دفعة واحدة و يجوز بموافقة الطرفين تجميع الاجازات السنوية لاكثر من سنتين )
الاشكال من النص
هل يترتب على هذا ضياع حقوق العامل المتمثلة في ( المقابل النقدي للاجازات و كذلك المده المحدده للاجازات او رصيد الاجازات المتوفر ) في حالة ادعاء صاحب العمل انه لم يوافق عل تجميع الاجازات لاكثر من سنتين.

مثال :

عامل يعمل لمدة 10 سنوات متتاليه و حين مطالبته باجازه مثلا 4 شهور ، فهل يحق لصاحب العمل الادعاء بانه لم يوافق على تجميع الاجازات في هذه الحالة و إعطاء العامل مقابل مادي فقط لاجازة سنتين و كذلك فترة الاجازه شهرين فقط و إعتبار باقي رصيد الاجازات و المقابل المادي لرصيد الاجازات و هي 8 سنوات كأن لم يكن ؟!

ام ان الماده 72 تتكلم فقط عن حق صاحب العمل في تحديد مدة الاجازة و توقيت النزول؟
و باقي رصيد الاجازات و المقابل النقدي لها وهي 8 سنوات كما في المثال السابق حق للعامل المطالبه به كما تنص المواد 70 ، 71 ، 73 وايضا 74 من قانون العمل الكويتي ..
و أخيرا شكرا لكم
مع تحيات
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
الرد علي استفساركم سالف الذكر ، وهذا الرد يستلزم الشرح من الناحيتين العملية والنظرية

نبدأ بالناحية النظرية :
نصت المادة (72) من القانون رقم 6 لسنة 2010 في شأن العمل في القطاع الأهلى على أنه "لصاحب العمل حق تحديد موعد الإجازة السنوية كما يجوز له تجزئتها برضاء العامل بعد الأربعة عشر يوما الأولى منها،وللعامل حق تجميع إجازاته بما لا يزيد على إجازة سنتين وله بعد موافقة صاحب العمل القيام بها دفعة واحدة ويجوز بموافقة الطرفين تجميع الإجازات السنوية لأكثر من سنتين".

وعليه، فلقد رخص قانون العمل للعامل تجميع إجازاته بما لا يجاوز السنتين، وهذه رخصة منحها القانون للعامل لا يجوز حرمانه منها، ومن ثم يحق للعامل تجميع إجازاته بحد أقصى سنتين.

أما بالنسبة لأحقية العامل في رفض الإجازة والمطالبة برصيد الإجازات، فإنه لا يحق للعامل إلا تجميع سنتين بصريح نص المادة السابقة، وفي حالة رفض العامل قضاء إجازاته بعد توجيه كتاب إليه بضرورة أخذ الإجازة، فإن حقه سوف يسقط في المطالبة بما زاد عن السنتين أو مقابلهما النقدي وفقاً لصريح نص المادة سالفة الذكر، وذلك لكون الإجازة شرعت لغاية معينة تمت فيها الموازنة من قبل المشرع بين مصلحة العامل ومصلحة رب العمل، ومن ثم فلا يجوز للعامل المطالبة بأكثر مما منحه العقد أو القانون، وعليه يلتزم العامل بالتمتع بإجازاته السنوية التي تزيد عن مدة السنتين وإلا سقط حقه في المطالبة بها أو بمقابلها، ولا يجوز للعامل التذرع بأنه سوف يأخذ مقابل الإجازة بدل من قضائها لأن الأصل في الإجازة هو قضاءها وليس المطالبة بقيمتها.

وهذا ما أكدته محكمة النقض المصرية بقولها " لا يجوز حرمان العامل من المقابل المادي لرصيد إجازاته الذي جاوز ثلاثة أشهر إذا كان الحرمان من الإجازة عائداً إلى رب العمل" ( نقض رقم 1294 لسنة 69 ق، جلسة الأحد 9 من يوليو سنة 2000)، (جدير بالذكر أن القانون المصري رخص للعامل تجميع رصيد ثلاث سنوات وليس سنتان كما فعل القانون الكويتي). وعليه - بمفهوم المخالفة - لا يحق للعامل وفقاً للقانون الكويتي المطالبة بما جاوز رصيد إجازات سنتين أو مقابلهما إذا كان هو المتسبب في هذا التجميع، ومن ثم فأنه وفي حالة قيام رب العمل بإخطار العامل بقضاء إجازاته السنوية، ورفض فيسقط حق العامل في المقابل النقدى لها فيما جاوز رصيد السنتين على النحو المبين تفصيلاً فيما تقدم .

ومن الناحية العملية:
نري أنه جري العمل أمام الخبرة في المحاكم على أنها تقوم باحتساب كامل رصيد اجازات العامل عن كامل فترة عمله لدي رب العمل، وذلك في حالة انهاء علاقة العمل وإقامة دعوي عمالية من العامل ضد رب العمل للمطالبة بمستحقاته العمالية وذلك باعتبار أن السبب في عدم تسليم العامل لمستحقاته العمالية عائد لرب العمل وليس للعامل، حيث تطلب الخبرة من رب العمل تقديم ما يفيد تسليمه العامل مقابل رصيد اجازته عن الفترة المطالب بها، ومن ثم نري أن العامل يستطيع المطالبة بالمقابل النقدي لرصيد الاجازات من بداية فترة عمله لدي رب العمل حتي نهايتها، حتي لو زادت عن السنتين المنصوص عليهما في نص المادة سالفة الذكر، وبالفعل تقوم الخبرة باحتساب هذا المقابل علي هذا الأساس.

وفي النهاية ننصح الجميع بالتمتع برصيد الاجازات سواء القيام بالاجازة أو استلام المقابل النقدي لها، حتي لا تقع تحت طائلة النص سالف الذكر.

هذا والله أعلى وأعلم،،
 
أعلى