المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 21 لسنة 2015 في شأن حقوق

silencee

عضو نشط
التسجيل
21 مايو 2011
المشاركات
319
الإقامة
الكويت
المذكرة الإيضاحية
للقانون رقم 21 لسنة 2015
في شأن حقوق الطفل

عُني الدستور الكويتي بالأسرة والطفل إذ نص في المادة (9) منه على أن " الأسرة أساس المجتمع ، قوامها الدين والأخلاق وحب الوطن ، يحفظ القانون كيانها ، ويقوي أواصرها ، ويحمي في ظلها الأمومة والطفولة " كما نصت المادة (10) من ذات الدستور على أن ترعى الدولة النشء وتحميه من الاستغلال وتقيه الإهمال الأدبي والجسماني والروحي .
كما نصت المادة (13) من الدستور أيضاً على " أن التعليم ركن أساسي لتقدم المجتمع ، تكفله الدولة وترعاه " .
تأكيداً بالاعتراف بالكرامة المتأصلة لجميع أعضاء الأسرة وبحقوقهم المتساوية , وإيماناً بالحقوق الأساسية للإنسان وبكرامة الفرد وقدره والرغبة بالرقي الاجتماعي ورفع مستوى الحياة دون أي نوع من أنواع التمييز , وتأكيداً أن للطفولة الحق في رعاية وحماية خاصتين وبأن الأسرة باعتبارها هي اللبنة الأساسية الأولى في المجتمع لنمو الأطفال ينبغي أن تولي لها رعاية خاصة لتتمكن من الاضطلاع الكامل بمسؤولياتها وإذ ينبغي للطفل أن ينشأ في بيئة عائلية في جو من الاهتمام والرعاية والراحة وتربيته بروح المثل الأعلى , وبسبب عدم النضج البدني والعقلي للطفل فإنه يحتاج إلى إقرار تشريعات خاصة توفر له الحماية القانونية اللازمة حتى نهاية مرحلة الطفولة وبحكم ضعف الطفل وقلة حيلته فإن المجتمع والأسرة وكافة مؤسسات الدولة مسئولة عن رعايته وحمايته.
ويجدر زيادة الوعي والاهتمام بالطفل في كافة المجالات العلمية والنفسية والصحية ، حيث أثبتت الدراسات النفسية والعلمية أهمية مراحل الطفولة في تكوين شخصية الفرد وفي تكوين أنماط سلوكه ، ويعتبر الاهتمام بالطفل وحمايته أمر وقائي إزاء ما قد يحدث لو أهمل شأنه من انحراف أو أصابته بأي أذى نفسي أو بدني أو غيره وبالتالي يؤثر على قدرته على التكيف مع المجتمع .
وترسيخاً لنصوص الدستور التي أولت رعاية خاصة للطفل وتنفيذاً للمعاهدات الدولية التي أبرمتها دولة الكويت بشأن حقوق الطفل ، حيث نص الدستور في مادته التاسعة على " أن الأسرة أساس المجتمع , قوامها الدين والأخلاق وحب الوطن ، يحفظ القانون كيانها ويقوي أواصرها ويحمي في ظلها الأمومة والطفولة " كما نصت المادة العاشرة على أن " ترعــى الدولــــة النشء وتحميه من الاستغلال وتقية الإهمال الأدبي والجسماني والروحي " .
وانبثاقاً من هذه المبادئ الأخلاقية والاجتماعية التي يحرص الدستور عليها كجزء من كيان المجتمع الكويتي , وتحتاج مراجعة حقوق الطفل الشرعية والقانونية والصحية والتربوية والتعليمية والثقافية التي يجب أن يتمتع بها .
وتأكيداً لواجبات الدولة والمجتمع والأسرة إزاء توفير المتطلبات الخاصة للطفل وتوعيته وضمان حقوقه وعدم المساس بها وفقاً لأحكام هذا القانون .
وتحديد الجهات المنوط بها الرقابة على مدى الالتزام بتنفيذ أحكام هذا القانون والعمل على نشر الوعي بأهمية حقوق الطفل باعتبار مصلحته الفضلى .
وتطبيقاً لذلك كله ، أعد القانون الخاص بشأن حقوق الطفل الذي شمل حماية الطفل لكل جوانبه سواء الصحية أو الاجتماعية أو التعليمية أو الثقافية أو الجزائية .
فقد تضمن هذا القانون في بابه الأول لأحكام تمهيدية وعامة تضمنت تعريف الطفل وتحديد الفئات العمرية والحقوق والواجبات العامة للطفل .
أما في بابه الثاني ( باب الرعاية الصحية للطفل ) تحتاج مراجعة الطفل منذ ولادته حتى بلوغــه الثامنـــة عشر عاماً فتطرق الفصل الأول عن مزاولة مهنـة التوليــد وشــروطه وكيفيته ، والفصل الثاني تضمن كيفية قيد المواليد ، والفصل الثالث نظم تطعيم الطفل وتحصينه ، والفصل الرابع استحدث البطاقة الصحية للطفل ، والفصل الخامس رعى الأم الحامل فأولى رعاية للطفل حتى قبل ولادته ، وفي الفصل السادس نص على كيفية حماية الطفل وأحكام غذاء الطفل صحياً ، وفي الفصل السابع حمى من يخضعون للسر المهني في رعاية الطفل صحياً وحمايته من التعرض للأذى .
وجاء الباب الثالث ( الرعاية الاجتماعية للطفل ) في فصله الأول الذي تطرق لدور الحضانة وتأكيداً لأهميتها وتنظيمها ، أما في الفصل الثاني تطرق إلى الرعاية البديلة وذلك ضماناً لحماية الطفل ورعايته من كافة الجوانب .
أما في الباب الـــــرابع فقد أفرد في فصله الأول حـــــق التعليم للطفل ( تعليم الطفل ) .
وفي فصله الثاني تضمن مرحلة رياض الأطفال لأهميتها ، وفي الفصل الثالث تطرق لمراحل التعليم.
وجاء في الباب الخامس رعاية للطفل العامل والأم العاملة فتطرق في الفصل الأول عن رعاية الطفل العامل ، وأفرد أحكاماً خاصةً لرعاية الأم العاملة في الفصل الثاني .
وفي الباب السادس أولى رعاية خاصة للطفل ذي الإعاقة تأكيداً على حماية حقوقه من المساس.
وفي الباب السابع تطرق لثقافة الطفل التي لا تقل أهميته عن تعليم الطفل وتنشئته في بيئة سليمة ومثقفة .
أما في الباب الثامن فتطرق للحماية الجزائية للطفل ، وأفرد تشريعات خاصة لهذا الباب إضافة إلى حماية الطفل من أخطار المرور في الفصل الثاني وأفرد حماية خاصة جديدة في الفصل الثالث وهي حماية الطفل من التعرض للخطر الذي استحدث نصوصاً لم ترد في قانون سابق وتواكب متطلبات المجتمع الحالية وما يطرأ عليها من تغييرات .
أما في الباب التاسع نظم المعاملة الجزائية للمعتدي على الطفل وشدد على حماية الطفل من التعرض لأي أذى وتغليظ العقوبة لكل من تسول له نفسه إيذاء الطفل وأتى بنصوص تحمي الطفل من أي نوع من أنواع الاعتداء .
وأخيـراً جــاءت الأحكــــام الختاميــة التــــي تتعلـــــق بتنفيذ القانون وإلغاء الأحكام المتعارضة معه في القوانين الأخرى ، ونص على أن تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ستة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ، وأن يعمل به بعد ستة أشهر من تاريخ نشره .
 
أعلى