ما هو القانون الذي تلجأ اليه ليعينك في مواجهة موجة ارتفاعات الاسعار و جشع التجار ؟

justice

بو فيصل
التسجيل
15 يوليو 2007
المشاركات
9,510
في
ظل موجة ارتفاعات الاسعار الحالية
ما هو
القانون الذي يحميك من تعسف و جشع التجار ؟

***

أي شأن من شؤون الحياة التي تمس الناس تنظمه قوانين ...و تطبقها الحكومة ,, و يشرع القوانين و يراقب تطبيق الحكومة لها و يحاسبها إذا لم تطبقها مجلس الامة

و القضاء هي الجهة التي يلجأ اليها الاطراف الثلاثة للتقاضي اذا لم تفلح المعالجات الادارية و الودية

و في شأن السلع و الخدمات تختص بها قوانين كثيرة .. مثل قانون التجارة .. قانون الوكالات .. قانون التراخيص ..

اخترت من بينها قانون الإشراف على الإتجار في السلع وتحديد أسعار بعضها .. لعلاقته المباشرة مع موجة ارتفاع الاسعار

فماذا يقول القانون ....؟




الهدف من هذا الموضوع تقديم مساعدة للجميع من خلال نشر بعض النصوص القانونية للتعرف على ما يسعفهم و يدعم موقفهم و يحفظ حقوقهم و اموالهم في مواجهة موجة ارتفاع اسعار لا ترحم

إذا الله قدرني سوف انشر بعض نصوص متفرقة من قوانين أخرى .. و أسأل الله أن يعينني على تحقيق كل ما تقدم ..

-----------------------------------------------


** ملاحظة لي موضوع مرتبط به أنشأته قي شهر 3 تحسبا لموجة ارتفاع الاسعار رابطه :

زيادة أسعار الكهرباء إن هي .. إلا .. شرارة موجة غلاء عاتية

-- :: --
 

justice

بو فيصل
التسجيل
15 يوليو 2007
المشاركات
9,510

من
مرسوم بالقانون رقم 10 لسنة 1979 في شأن الإشراف على الإتجار في السلع وتحديد أسعار بعضها ( 10 / 1979 )
==========================




المادة رقم 2

يحظر العمل على ارتفاع أسعار السلع ارتفاعا مصطنعا ..........


ويعتبر من وسائل ذلك إذاعة أخبار غير صحيحة بين الجمهور
أو
تخزين أو إخفاء كميات من السلع بقصد تحقيق ربح لا يكون نتيجة طبيعية لواقع العرض والطلب.

المادة رقم 3
يجوز إخضاع بعض السلع لنظام التسعير. ويصدر بتحديد هذه السلع والأسعار المحددة لها قرار من وزير التجارة والصناعة.


المادة رقم 6
يجوز عند الاقتضاء بقرار من وزير التجارة والصناعة تشكيل لجنة استشارية أو أكثر تختص بإبداء الرأي في السلع المراد تسعيرها وتحديد أسعارها.

وتكون هذه اللجان برئاسة الوزير أو من يندبه، وعضوية بعض ذوي الاختصاص في الجهات الحكومية ومن ذوي الخبرة من العاملين في ميداني التجارة والصناعة..*****


المادة رقم 7
لوزير التجارة والصناعة تقديم الدعم المالي لأية سلعة يرى ضرورة لتخفيض سعر بيعها للمستهلك، ويحدد بقرار منه سعر بيع هذه السلع وطريقة تداولها، والجهات التي تتولى توزيعها أو بيعها.





**** ملاحظة : حصرت المادة اضافة للحكومة .. ذوي الخبرة من العاملين في ميداني التجارة والصناعة. يعني التجار بس ... طيب في اساتذة جامعة و متقاعدين و باحثين و اقتصاديين و خبراء و وزراء سابقين و..و...

------------------------
 

بو راشد القرش

عضو مميز
التسجيل
12 فبراير 2010
المشاركات
3,444
الإقامة
كويت الماضى
أخوى العزيز بختصار شديد

فى تاجر فى هالبلد يقدر يشق ويخيط من غير ما يكون بظهره شيخ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

ولنا عبره بالاسكان والرياضه ؟؟؟
 

ابومحمد 1920

موقوف
التسجيل
22 سبتمبر 2015
المشاركات
5,983
للاسف هذه القوانيين لا تطبق لان الشعب لا يطالب بحقه كل يوم تنتقص شيء من حقوقه وهو ساكت يجب ان تطبق القانون على التاجر قبل الفقير
 

justice

بو فيصل
التسجيل
15 يوليو 2007
المشاركات
9,510
المادة رقم 9
يحظر على المكلفين بنقل أو تخزين أو توزيع أو بيع السلع المشمولة بدعم مالي من الدولة أو القائمين على إدارة الجهات المكلفة بذلك أو العاملين فيها التصرف فيها في غير الأغراض المخصصة لها أو التعامل فيها على نحو يخالف أحكام القرارات الصادرة في شأنها. كما يحظر عليهم تغيير الحقيقة في الكشوفات والبيانات وأذونات الاستلام أو الصرف المتعلقة بها، أو إخفاء هذه المحررات أو العبث بها أو إدراج أية بيانات أو شروط فيها تخالف هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذا لأحكامه.

المادة رقم 10
يحظر على جميع المؤسسات والمحلات التجارية وغيرها - عدا المصرح لها في ذلك من وزارة التجارة والصناعة - بيع أو توزيع السلع المشار إليها في المادتين 3 و 7 من هذا القانون.



المادة رقم 9
يحظر على المكلفين بنقل أو تخزين أو توزيع أو بيع السلع المشمولة بدعم مالي من الدولة أو القائمين على إدارة الجهات المكلفة بذلك أو العاملين فيها التصرف فيها في غير الأغراض المخصصة لها أو التعامل فيها على نحو يخالف أحكام القرارات الصادرة في شأنها. كما يحظر عليهم تغيير الحقيقة في الكشوفات والبيانات وأذونات الاستلام أو الصرف المتعلقة بها، أو إخفاء هذه المحررات أو العبث بها أو إدراج أية بيانات أو شروط فيها تخالف هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذا لأحكامه.


مثل الطحين و منتجات المطاحن .. و الحديد و الطابوق الجيري و غيره

المادة رقم 10
يحظر على جميع المؤسسات والمحلات التجارية وغيرها - عدا المصرح لها في ذلك من وزارة التجارة والصناعة - بيع أو توزيع السلع المشار إليها في المادتين 3 و 7 من هذا القانون.





المادة رقم 11
لا يجوز لأي محل تجاري سواء أكان مؤسسة عامة أو خاصة أو شركة أو فردا:

1- أن يخفي أي سلعة أو يغلق محله بقصد الامتناع عن البيع.

2- أن يرفض طلبات الشراء المعتادة لأية سلعة.

3- أن يفرض على المشتري لإحدى السلع شراء كميات معينة منها، أو شراء سلع أخرى معها.

4- أن ينشر إعلانا عن مواصفات أو بيانات غير حقيقية للسلعة، أو عن استعداده لأداء خدماتها دون أن يقوم بذلك.

5- أن يمتنع عن تسليم فاتورة بيع السلع للمشتري إذا طلب منه ذلك.

6- أن يتقاضى من المشتري ثمنا أعلى من الثمن المعلن للسلعة.
 

justice

بو فيصل
التسجيل
15 يوليو 2007
المشاركات
9,510
المادة رقم 12
يجوز لوزير التجارة والصناعة أن يلزم المحلات والشركات والمؤسسات التجارية بوضع ملصقات أو بطاقات ببيان أسعار بيع كل أو بعض السلع للمستهلك.



نموذج من مواد العقوبة


المادة رقم 15
يعاقب على مخالفة المواد 3 و 8 بند (1) و 10 و 11من هذا القانون بالحبس لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثمائة دينار ولا تزيد على ثلاثة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين. ويجوز الحكم بمصادرة السلع المضبوطة كما يجوز الحكم بإغلاق المحل الذي وقعت فيه الجريمة لمدة لا تزيد على ستة أشهر. (( تم استبدال هذه الفقرة بموجب القانون رقم 45 لسنة 1980 مادة أولى )). ويجوز لوزير التجارة والصناعة أن يأمر ببيع السلع المضبوطة للجمهور وإيداع المبالغ المتحصلة من البيع خزانة المحكمة لحين الفصل في الدعوى. كما يجوز له أن يأمر بإغلاق المحل إلى أن تأذن النيابة العامة أو المحكمة بفتحه أو يتم الفصل في الدعوى. وتضاعف العقوبة في حالة العود خلال سنتين من تاريخ الحكم في الجريمة الأولى.
 

عندك سلف

عضو مميز
التسجيل
27 نوفمبر 2004
المشاركات
5,169
الإقامة
ضاحية عبدالله السالم
تبي تحاسب التاجر بالقانون؟؟!
من صجك؟؟!...عن أي قانون تتكلم!!

اذا رئيس مجلس الأمة "رئيس المؤسسة التشريعيةاللي تحط القوانين" يفتخر بمقابلة تلفزيونية انه تاجر ابن تاجر ابن تاجر...

واذا وزير التجارة اللي تبيه يطبق القانون على التاجر...كان يشتغل عند رئيس غرفة التجارة قبل لا يكون وزير!!

قوانين الانتخابات في مجلس الأمة والبلدي والجمعيات والنوادي كلها تغيرت....إلا قانون غرفة التجارة...ما ينجاس ولا ينباس...

حبيبي...البانزين ارتفع علي وعليك..لكن ما ارتفع على صاحب شركة ستي باص للنقل الجماعي...ولم يرتفع على صاحب شركة طيران الجزيرة...وبعدين وزارة الداخلية تسمح له أن يرفع أسعار تذاكر المواصلات...!!؟

اخوي ما لك الا ان تلجأ إلى قانون إلهي اسمه "لاحول ولا قوة الا بالله"
 

الراقي

بوعبدالله
التسجيل
3 ديسمبر 2004
المشاركات
18,053
الإقامة
بيتنا
القانون الوحيد اللي حامي الشعب هو قانون الحسد بين التجار
هم يحسدون بعض على الفلس هذا اللي يخليهم يتنافسون بتقديم اسعار اقل
ولا اذا هم على قلب واحد رحنا فيها
 

justice

بو فيصل
التسجيل
15 يوليو 2007
المشاركات
9,510
بعض من القانون رقم 68 لسنة 1980 .... قانون التجارة




المادة رقم 86
يعتبر بيانا تجاريا أي إيضاح يتعلق بصورة مباشرة أو غير مباشرة بما يأتي:

1- عدد البضائع أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها.

2- الجهة أو البلاد التي صنعت فيها البضائع أو أنتجت.

3- طريقة صنعها أو إنتاجها.

4- العناصر الداخلة في تركيبها.

5- إسم أو صفات المنتج أو الصانع.

6- وجود براءات اختراع أو غيرها من حقوق الملكية الصناعية أو أية امتيازات أو جوائز أو مميزات تجارية أو صناعية. 7- الإسم أو الشكل الذي تعرف به بعض البضائع أو تقوم عادة.

المادة رقم 87
يجب أن يكون البيان التجاري مطابقا للحقيقة من جميع الوجوه، سواء كان موضوعا على نفس المنتجات
أو
على المحال أو المخازن
أو
على عناوينها
أو
على الأغلفة
أو
القوائم
أو
الرسائل
أو
وسائل الإعلان
أو
غير ذلك مما يستعمل في عرض البضاعة على الجمهور.

المادة رقم 88

1- لا يجوز وضع إسم البائع أو عنوانه على منتجات واردة من بلاد غير التي يحصل فيها البيع، ما لم يكن مقترنا ببيان دقيق مكتوب بحروف ظاهرة عن البلاد أو الجهة التي صنعت أو أنتجت فيها.


2- ولا يجوز للأشخاص المقيمين في جهة ذات شهرة في إنتاج بعض المنتجات أو صنعها، الذين يتاجرون في منتجات مشابهة واردة من جهات أخرى،

أن يضعوا عليها علاماتهم إذا كانت من شأنها أن تضلل الجمهور فيما يتعلق بمصدر تلك المنتجات،

حتى ولو كانت العلامات لا تشتمل على أسماء هؤلاء الأشخاص أو عناوينهم، ما لم تتخذ التدبيرات الكفيلة بمنع أي لبس.



رابط القانون
http://www.gcc-legal.org/LawAsPDF.aspx?opt&country=1&LawID=1002#Section_1120
 
أعلى