ديوان الخدمة - الاجازات

silencee

عضو نشط
التسجيل
21 مايو 2011
المشاركات
319
الإقامة
الكويت
الإجـــــازات :
تهتم نظم الخدمة المدنية بأن يستظل موظفو الدولة بقدر من الرعاية لكي يتمكنوا من أداء واجبات الوظيفة العامة بنفوس راضية مطمئنة بما ينعكس أثره على أعمالهم وعلى أداء الخدمة العامة المناطة بهم بحماس وإقبال.

ومما لا شك فيه أن الموظف لا يستطيع القيام بواجبه وهو في حالة مضنية من الإرهاق أو مصاب بعله أو منشغل البال بهموم النفس بسبب بعض الظروف والأسباب التي يتعرض لها، إذ تقتضي سنة الحياة الذي فطر الله الناس عليها أن يخلد الإنسان للراحة سواء بعد كل مجهود يبذل أو كل فترة زمنية معينة.

لذا فأنه لابد لأي نظام يتناول علاقات العمل أن يبحث هذه الظروف والأسباب ويقوم بحصرها ويجيز للإنسان العامل في أي مجال من مجالات العمل أن ينقطع عن أداء عمله عندما يتعرض لظروف من هذه الظروف أو يقوم به سبب من هذه الأسباب، وذلك من أجل تحقيق مصلحة مشتركة مصلحة العامل من جهة ومصلحة العمل ذاته من جهة أخرى.

والأصل في مجال الخدمة المدنية أن الموظف لا يجوز له أن ينقطع عن عمله ويعود هذا الأصل إلى نتيجة منطقية هي أن الموظفين مسئولين عن سير المرافق العامة التي يعملون بها على وجه الانتظام والاضطراد فلا يحق لهم الانقطاع عن أعمالهم دون إذن مسبق ودون تنظيم يكفل حسن أداء العمل.

ومن ناحية أخرى فإن من المميزات التي تترتب على اعتبار الوظيفة مهنة يتفرغ لها الموظف ويتقاضى عنها أجر يعتبر مصدر دخله الوحيد هو تقرير الحق للموظف بالتغيب عن عمله سواء بسبب ظروف خاصة أو بسبب مرض أصابه.

وهذه المدد التي يسمح فيها للموظف بالتغيب عن عمله للأسباب التي نص عليها المشرع اصطلح على تسميتها بالإجازات وهي متنوعة بحسب سبب منحها.

ولهذا فقد قضت المادة (23) من قانون الخدمة المدنية بألا يجوز للموظف أن ينقطع عن عمله إلا في حدود الإجازات التي يصرح له بها.

وقد تناولت المادة (35) من نظام الخدمة المدنية تحديد أنواع هذه الإجازات على الوجه التالي:

1. إجازة طارئة.

2. إجازة دورية .

3. إجازة خاصة بمرتب كامل أو مخفض أو بدون مرتب.

4. إجازة مرضية.

أولاً : الإجازة الطارئة

وصورتها أن يفاجأ الموظف بظرف طارئ يضطره إلى الانقطاع عن عمله دون أن يتمكن من إخطار رؤسائه سلفاً بالانقطاع.

وقد حددت المادة (36) من النظام مدة هذه الإجازة ، وذلك بما لا يزيد عن أربع أيام في السنة ولا تتجاوز يوماً واحداً في كل مرة وأوجب حكم هذه المادة على الموظف أن يقدم لرئيسه عقب عودته بياناً بالأسباب التي اقتضت غيابه وتخضع هذه الأسباب لتقدير رئيسه المختص.

- ولا يحتفظ الموظف بأي حق في هذه الإجازة بانقضاء السنة.

- وفي حالة عدم قبول الأسباب التي اقتضت الغياب يحسب يوم الغياب انقطاع بدون إذن وحرم من مرتبه عنه مع عدم الإخلال بمؤاخذته تأديبياً .

ثانياً : الإجازة الدورية

والغرض من هذه الإجازة هو إعطاء الموظف فترة من الراحة واجبة من وقت لآخر يخلد فيها إلى الاستجمام من عناء العمل كي يعود بعدها إلى عمله أكثر نشاطاً وإقبالا على ممارسة أعباء وظيفته.

والإجازة وإن كانت حقاً للموظف إلا إنها حق مقرر لمصلحته ولمصلحة الإدارة في ذات الوقت، ومن ثم فإن استعمال الموظف لهذا الحق لا ينبغي أن يضر بمصلحة العمل ، ولذلك لا يجوز له القيام بها قبل التصريح له مسبقاً ، وللإدارة أن تقلل مدتها كما يجوز لها أن تستدعيه في أي وقت إذا اقتضت ظروف العمل ذلك تطبيقاً لمبدأ ضرورة ضمان سير المرافق العامة بانتظام ، إذ أن المصلحة العامة مقدمة دائماً على المصلحة الخاصة.

واستناداً إلى كونها حقاً للموظف تقيد الإدارة من مكنات استعماله على نحو ما ذكرنا فإنه يحتفظ برصيده منها ويدور من سنة إلى أخرى ولا يسقط حقه فيها بعدم الاستعمال، إلا إذا تجاوز الرصيد الحدود المسموح بها.

ويجوز له إذا سمحت ظروف العمل التمتع في سنة واحدة بقدر من هذا الرصيد لا يتجاوز حد معين.

وقد قضت المادة (23) مكرر من ذات القانون والمضافة بموجب القانون رقم 63 لسنة 1986 بأن تكون الإجازة الدورية لمدة (35) يوماً تزاد إلى (45) يوماً للموظف الذي قضى في خدمة الدولة مدة لا تقل عن (15) سنة ولا تدخل أيام العطلة الأسبوعية والعطلة الرسمية التي تتخلل الإجازة الدورية المستحقة في حساب مدة هذه الإجازة، ولا يجوز منح الإجازة الدورية إلا بعد مضي ستة شهور من تاريخ تسلم العمل ويصرف مرتب الإجازة الدورية المستحقة عند القيام بها.

هذا وقد حدد تعميم الديوان رقم 8/79 المقصود بالمدة التي قضيت في خدمة الدولة ، وذكر أنها المدد التي قضيت في العمل لدى إحدى الجهات الحكومية أو المؤسسات العامة أو الشركات المملوكة للدولة ملكية كاملة متى كانت الخدمة قد انتهت بعد أيلوله الشركة إلى الدولة سواء كانت هذه المدد متصلة أم متفرقة بحيث تشكل في مجموعها الحد الأدنى الموجب للاستحقاق ، كما نظم حكماً خاصاً بجواز التصريح بإجازة دورية للمعاد تعيينه دون اشتراط مضي "6 شهور" على تسلم العمل إذا كانت له مدة خدمة سابقة تزيد على سنة.

إجراءات منح هذه الإجازة : قضت المادة (38) من النظام بأن الإجازة لا تمنح إلا بناء على طلب من الموظف ، وفي حدود رصيده منها ، كما لا يجوز له القيام بها إلا بعد إبلاغه بالموافقة عليها وعلى الموظف العودة إلى العمل فور انتهاء الإجازة ، ولا يجوز مدها إلا بناء على طلب منه وابلاغه بالموافقة قبل انتهاء إجازته ، كما لا يجوز للجهة الحكومية تأجيلها أو تقصيرها أو قطعها بعد القيام بها إلا لأسباب تقتضيها مصلحة العمل.

وترجع هذه الأحكام والإجراءات والقيود في استعمال الموظف لحقه في الإجازة الدورية إلى ما سبق قوله من تطبيق المبدأ القاضي بوجوب ضمان سير وانتظام المرافق العامة.

عدم استحقاق الإجازة الدورية: تناولت المادة (39) من النظام بيان المدد التي يقضيها الموظف في حالات معينة لا يستحق أثناء قضائها إجازة دورية وهي:

1. وجوده في إجازة دراسية أو بعثة علمية ( أو دورة تدريبية باعتبار أن الدورة هي نوع من أنواع البعثة).

2. أثناء مدة إعارته.

3. أثناء مدة وقفه عن العمل.

4. أثناء منحه إجازة خاصة لمرافقة مريض.

5. أثناء منحه أجازه خاصة من أي نوع آخر لمدة ستة شهور فأكثر.

والحكمة من تقرير عدم الاستحقاق في الحالتين (1، 2) متمثلة في أنه أثناء كونه في إحدى هاتين الحالتين فإنه يخضع لنظام الإجازات المقرر لجهة الدراسة أو الإعارة ، وقد أضيف إلى هذه الحالات الخمس حالة سادسة وهي – المدد التي يقضيها في الخدمة الإلزامية لخضوعه لما يتقرر للعسكريين من إجازات وفقاً لما يحدده وزير الدفاع.

وأما الحكمة من تقرير عدم الاستحقاق في الحالات (3،4،5) فهي تكمن في أنه يكون أثناء هذه المدد متغيباً فعلاً عن العمل أي منقطعاً عنه فلا يتسنى منحه أو استحقاقه إجازة عنها.

تدوير الاجازة وصرف مقابل نقدي عن رصيدها عند انتهاء الخدمة

قضت المادة (40) من النظام باحتفاظ الموظف برصيد إجازاته الدورية التي لم ينتفع بها خلال خمس سنوات باعتبار السنة الجارية والأربع سنوات السابقة عليها ويسقط ما يجاوز ذلك.

واجازت التصريح له إذا سمحت ظروف العمل بأن ينتفع في سنة واحدة بما لا يزيد على التسعين يوماً ويخطر كل موظف برصيد إجازاته الدورية في شهر يناير من كل عام.

كما قضت المادة (41) من النظام باستحقاق الموظف عند انتهاء خدمته بدلاً عن رصيد إجازته الدورية التي لم ينتفع بها بما لا يزيد على تسعين يوماً محسوبة على أساس أخر مرتب تقاضاه ويسقط ما زاد على ذلك.

فإذا أعيد إلى الخدمة قبل انقضاء المدة التي تقاضى عنها البدل النقدي يرد من هذا البدل ما يقابل المدة المتبقية منها، مع إضافتها إلى رصيد إجازاته.

كما نصت المادة (84) من النظام بأن يكون حساب المدد المنصـوص عليها بالتقويم الميلادي.

ويستفاد مما تقدم أن ترصيد الإجازات الدورية يكون في شهر يناير من كل عام عن السنة الميلادية الجديدة وبالتقويم الميلادي.

أما الإجازات الدورية التي لم يتمتع بها الموظف خلال العام الميلادي والتي استحقت خلاله لا يسقط حقه فيها سواء طلبها أم لم يطلبها بشرط ألا يتعدى ذلك خمس سنوات متتالية.

فمثلاً الموظف الكويتي الذي يستحق إجازة دورية (35) يوماً في السنة يجوز له الاحتفاظ برصيد 35× 5 = 175 يوماً والموظف الذي يستحق 45 يوماً في السنة يجوز له الاحتفاظ برصيد 45×5= 225 يوماً .

وهذا هو الحد الأقصى لما يجوز للموظف أن يحتفظ به، فإذا دخل في السنة السادسة أضيف الرصيد عن هذه السنة وسقط الرصيد عن السنة الأولى.

وقد جرى العمل على أن تقوم الجهات باحتساب إجازات الموظفين المعينين خلال السنة المالية من تاريخ التعيين حتى 31/12 ثم يبدأ احتساب الإجازات الدورية اعتباراً من أول يناير من كل عام.

12


image001.gif
image002.gif


4



فمثلاً موظف عين في 1/4/1995 تحسب إجازات الدورية على أساس الفترة من 1/4/1995 حتى 31/12/1995 يستحق عنها 9 × 35 = 1 26 يوماً ، ويعتبر جزء اليوم يوماً كاملاً طبقاً لتعميم الديوان رقم 8/79 أي يستحق 27 يوماً حتى نهاية السنة الميلادية واعتباراً من 1/1/1996 يضاف لرصيده 35 يوماً ويخطر بهذا الرصيد في هذا الموعد من كل عام.

ويجوز للموظف الانتفاع برصيده من الإجازات الدورية بما لا يجاوز – تسعين يوماً خلال السنة فإذا حلت سنة ميلادية جديدة نشأ له حق جديد في الانتفاع أيضاً بما لا يجاوز تسعين يومأً في السنة- ويجوز للموظف الجمع بين هذه الإجازة وبين البدل النقدي المشار إليه.

ومن الجدير بالذكر أن الموظف الذي يعين – دون فاصل زمني بأي مجموعة من مجموعات الوظائف الرئيسية القيادية والعامة والفنية المساعدة والمعاونة لا يصرف له بدل نقدي عن رصيده من الإجازات الدورية بخدمته السابقة ، إنما يدور هذا الرصيد إلى خدمته الجديدة عملاً بالمادة (41) من نظام الخدمة المدنية.

الإجازات الدورية لبعض الفئات :

استثنت المادة (42) من النظام بعض الفئات من أحكام المواد السابقة وخولت مجلس الخدمة المدنية بناء على اقتراح ديوان الخدمة المدنية تحديد مدة الإجازة الدورية وقواعد وأحكام منحها ، وذلك بالنسبة لموظفي المعاهد والمدارس والموظفين الذين تقتضي ظروف أو طبيعة عملهم ذلك، وأصدر المجلس قراره رقم 5 لسنة 1980 المعدل منظماً قواعد وأحكام ومدد هذه الإجازة، ولا تقتصر تبعية هذه المدارس والمعاهد على وزارة التربية، بل أن هذا القرار يطبق على كافة المدارس والمعاهد بالجهات الحكومية المختلفة.

وأهم أحكام هذا القرار هي كما يلي:

1. إذا كان من الجائز في الإجازة الدورية قطعها وتدويرها فإنها بالنسبة لموظفي المعاهد والمدارس لا تقطع أو تدور ، وتعتبر حقاً للموظف ، لا يجوز حرمانه منها أو من مرتبها.,

2. إنه إذا حصل الموظف على إجازات بدأت خلال مدة الدوام المقررة وامتدت إلى العطلة الصيفية أو بدأت خلالها واستغرقتها يكون حساب مرتب العطلة الصيفية على الوجه التالي:

أ – إذا كان الموظف في إجازة بمرتب كامل (مرضية أو عدة الوفاة) خلال هذه الإجازة فإنه لا يستحق إلا مرتب واحد فقط.

ب – إذا كان جزء من الإجازة بدون مرتب (إجازة خاصة لرعاية الأسرة أو مرافقة الزوج) فإنه يستحق جزء من مرتب الإجازة فقط.

ج – أما العائدون من بعثة أو إجازة دراسية أو دورة تدريبية أو من التجنيد الإلزامي أو الاحتياطي خلال مدة الدوام المقررة فيصرف لهم مرتب الإجازة كاملاً (قرار مجلس الخدمة 7/99 ).

- إجازة دورية إضافية:

اصدر المجلس قراره رقم ( 4/1980) بمنح الأطباء والفنيين العاملين بأقسام الأشعة والفنيين بمختبر الهرمونات إجازة إضافية لمدة خمسة عشر يوماً في السنة، وقراره رقم (9/1986) بمنح إجازة إضافية لأعضاء بعثة الحج لمدة ثلاثة أيام تبدأ بعد العودة مباشرةً .

- قطع الإجازة الدورية:

تقطع الإجازة الدورية للموظفة إذا وضعت وتقدمت بطلب منحها اجازة وضع، وكذلك إذا توفى زوج الموظفة المسلمة، وتقدمت بطلب لمنحها إجازة خاصة بمرتب كامل لوفاة زوجها، وأيضاً إذا مرض الموظف أثناء الإجازة الدورية، وأخطر جهة عمله بمرضه، وصدر قرار منحه الإجازة المرضية بقرار من الهيئة الطبية المختصة، حتى لو كان بالخارج وأخطر بمرضه وثبت مرضه بمستند رسمي، مصدق عليه من الجهات المختصة، وكذلك في حالة الوقف عن العمل بقوة القانون للحبس الاحتياطي أو تنفيذاً لحكم قضائي نهائي وفقاً للمادة (30) من القانون.

فإذا قطعت الإجازة الدورية لأحد هذه الأسباب فإن المدة الباقية منها تدور إلى رصيد الموظف من هذه الإجازة.

تطبيقـات عمليـة:

- موظف له رصيد من الإجازات الدورية مقداره (200) يوم وتمتع بإجازة دورية عام 1994 مقدارها (90) يوماً، ثم انتهت خدمته في نفس العام 1994 ، فأنه يستحق بدلاً نقدياً عن رصيد (90) يوماً ويسقط الباقي وهو 20 يوماً .

- موظف انتهت خدمته في 2/1/1994 وتقاضى بدلاً – نقدياً مقداره (60) يوماً ، ثم أعيد للخدمة في 1/2/1994 فعليه أن يرد من البدل الذي تقاضاه ما يقابل المدة المتبقية وهو 30 يوماً تضاف إلى رصيده الجديد من الإجازات..

- موظف انتهت خدمته في 1/7/1994 وتقاضى بدلاً نقدياً عن رصيد إجازاته الدورية مقداره (90) يوماً ، ثم أعيد تعيينه في 15/10/1994 فهذا الموظف لا يرد شئ من البدل الذي تقاضاه حيث أن المدة التي انقضت ما بين الخدمة وإعادة تعيينه تزيد عن المدة التي تقاضى عليها بدلاً نقدياً عن رصيد إجازاته الدورية وينشأ له حق جديد في البدل النقدي عن خدمته الجديدة عند انتهائها.

- موظف عين لأول مرة في 1/1/1984 وانتهت خدمته في 1/6/1984 لا يستحق بدلاً نقدياً عن إجازاته الدورية نظراً لكونه لا يستحق أصلاً إجازة دورية لأن مدة خدمته تقل عن ستة شهور.

-

9


image003.gif
بفرض أن مدة الدوام تسعة أشهر والعطلة المدرسية ثلاثة أشهر – فإذا منحت موظفة خلال مدة الدوام إجازة لمرافقة الزوج مدتها ستة شهور فإنها تتمتع بالعطلة المدرسية كاملة ومدتها ثلاثة شهور – إلا أنه لا يصرف لها مرتب العطلة كاملة إنما مرتب المدة التي عملتها بالنسبة لمدة الدوام ومضروبة في مدة العطلة المدرسية أي 3 × 3 = شهر.

- يزاد هذا الشهر بما يكمل نصف مرتب الإجازة بحيث يصبح ما تستحقه عن العطلة المدرسية مرتب شهر ونصف.

- موظفو الجهات الحكومية الذين ينقلون أو يندبون للمدارس خلال مدة الدوام المقررة ويكون لهم رصيد من الإجازات الدورية.

- يحسب لهؤلاء الموظفين مرتب العطلة بنسبة عملهم إلى مدة الدوام المقررة ويؤخذ من الرصيد المتوفر ما يغطي راتب العطلة الصيفية كاملاً ويحتفظ لهم بالرصيد المتبقي إن وجد.

-

9


image004.gif
موظف له رصيد من الإجازة الدورية لمدة شهرين ونقل للعمل في إحدى المدارس خلال مدة الدوام حيث عمل لمدة ستة شهور حتى بداية مدة العطلة فإن مرتبه عن العطلة المدرسية يكون حسابه كالآتي : 6 × 3 = شهرين هو استحقاقه وفقاً للبند (أ) ويؤخذ من رصيد إجازاته الدورية شهر ليكمل استحقاقه لمرتب العطلة المدرسية كاملاً فيتبقى له شهر يحتفظ له به كرصيد إجازات.

-

9


image004.gif
موظف له رصيد من الإجازات الدورية مدته شهرين ثم انتدب للعمل بإحدى المدارس حيث عمل لمدة ثلاثة شهور حتى بداية العطلة – فيكون حساب ما يصرف له من مرتبات خلال العطلة كالآتي: 3 × 3 = 1 شهر ويؤخذ كامل رصيده من الإجازات الدورية وهو شهرين حتى يستحق راتب الإجازة كاملة ولا يتبقى له شئ يمكن تدويره.

- مدرس عمل لمدة ستة شهور بإحدى المدارس ، ثم انتهت خدمته وكانت مدة خدمته بالوزارة قبل ذلك تزيد عن (15) سنة فكيف تحسب إجازاته الدورية؟

-
image005.gif


9


تحسب الإجازة وفقاً لنظام الخدمة المدنية على النحو التالي 6 × 45 = 22.5 يوم تجبر إلى 23 يوم .

ثالثاً : الإجازة الخاصة :

قرر المشرع في حالات خاصة إجازات خاصة بعضها بمرتب كامل ، وبعضها بمرتب مخفض، وبعضها بدون مرتب، وسنتولى بيان كل فئة في فقرة مستقلة، مع مراعاة إعادة ترتيبها بحسب تسلسل ورودها في النظام بقدر الإمكان، كما تجدر الإشارة إلى أن النوع الواحد قد تختلف مزاياه المادية بحيث يكون أحياناً بمرتب كامل ، وأحياناً أخرى بنصف مرتب وثالثة بدون مرتب كالإجازة الدراسية أو إجازة مرافقة المريض للعلاج في الخارج التي تكون بمرتب كامل ثم بنصف مرتب عن المدة الزائدة عن ستة شهور.

أ - الإجازات الخاصة بمرتب كامل:

1.
إجازة الحج:

نصت المادة (43) من النظام على أنه " يجوز للوزير أن يمنح الموظف إجازة خاصة بمرتب كامل لا تحسب من إجازاته الأخرى لمدة ثلاثين يوماً لأداء فريضة الحج ولا تمنح هذه الإجازة إلا مرة واحدة طوال مدة الخدمة ويصرف مرتب هذه الإجازة عند القيام بها".

أهم مبادئ إجازة الحج:

- تكون بناء على طلب الموظف المسلم الذي يرغب في أداء الفريضة لكون أن الحج فريضة على المسلمين.

- الحج مفروض لمرة واحدة فقط للمسلم ، وما يجاوز ذلك ليس إلا نفلاً وتزيداً ، وبالتالي تكون لمرة واحدة طوال مدة خدمة الموظف.

- تتمتع جهة الإدارة بسلطة تقديرية في منح هذه الإجازة.

- تتم خلال الفترة التي تؤدي فيها مناسك الحج (من التاسع إلى الثامن عشر من شهر ذي الحجة) .

- يصرف مرتب هذه الإجازة عند القيام بها.

- يشترط التسجيل بإحدى الحملات الحج المرخصة بشهادة معتمدة من إدارة شئون الحج بوزارة الأوقاف والشئون الإسلامية (تعميم الديوان رقم 8/1986).

- ثبوت وجود الموظف في المملكة العربية السعودية خلال الفترة المشار إليها بجواز السفر أو ما يقوم مقامه.

تطبيقات عملية :

- موظف صرح له بإجازة حج وبعد انتهائها تبين لجهة الإدارة بعد الاطلاع على جواز سفره أنه لم يكن متواجداً في المملكة العربية السعودية خلال فترة أداء مناسك الحج ، فما هو التكييف القانوني للفترة التي صرح بها كإجازة حج؟

هذا الموظف يعتبر منقطعاً ويطبق عليه أحكام الانقطاع الواردة بالمادة (81) ويتم استرداد مرتب هذه الإجازة مع عدم الإخلال بمؤاخذته تأديبياً.

- قامت إحدى الجهات الحكومية بتقصير مدة إجازة الحج بجعلها 20 يوماً فقط بحجة أن مناسك الحج لا تستغرق أكثر من أسبوعين فهل هذا الإجراء صحيح؟

لا يجوز للجهة الحكومية تقصير مدة إجازة الحج طالما أن المشرع حددها بثلاثين يوماً وأن سلطتها التقديرية تنحصر في التصريح أو عدم التصريح ولا تتجاوزها إلى الإنقاص منها فضلاً عن أنه من الملائم أن يمكن الموظف من الراحة بعد أداء فريضة الحج في المدة التي حددها المشرع.

- هل يجوز منح الموظف إجازة حج ولو لم يستكمل ستة شهور في الخدمة ولا يزال في فترة التجربة؟

التصريح بإجازة الحج ولو أنه غير مشروط بقضاء مدة خدمة معينة، إلا أن اعتبارات الملائمة تقتضي إرجاء التصريح له بمثل هذه الإجازة حتى تثبت صلاحيته للوظيفة ، ويصبح قرار تعيينه غير معلق على الشرط الفاسخ، وهو عدم ثبوت صلاحيته.


 

silencee

عضو نشط
التسجيل
21 مايو 2011
المشاركات
319
الإقامة
الكويت
2- إجازة وفاة أحد الأقارب (العزاء) :

نصت المادة (44) من النظام على أن "يمنح الموظف في حالة وفاة الزوج أو أحد أقاربه من الدرجة الأولى أو الثانية إجازة بمرتب كامل لمدة لا تزيد عن أربعة أيام".

شروط الحصول على إجازة وفاة أحد الأقارب:

- أن يكون المتوفى هو زوج الموظفة أو أحد أقاربها من الدرجة الأولى وهم : الأب، الأم ، الابن ، البنت أما الأقارب من الدرجة الثانية فهم : الجد ، الجدة، أبن الابن، بنت الابن، أبن البنت، بنت البنت، الأخ، والأخت.

- مـدة هذه الإجازة لا تـزيد عن أربعة أيـام وتكون بمرتب كامل.

- لا تتمتع جهة الإدارة بسلطة تقديرية ، بل هي وجوبيه، يستحقها الموظف بمجرد حدوث واقعة الوفاة.

- قد تكون الوفاة خارج الكويت فتبدأ المدة من تاريخ وصول جثمان المتوفى إليها، أما إذا جرى الدفن خارجها فتبدأ المدة من تاريخ علم الموظف، وهذا ما قرره الديوان بتعميمه رقم 19 لسنة 1980.

(3) إجازة مرافقة مريض لعلاجه أو في الخارج:

قد يتعرض أحد أقرباء الموظف أو أصدقائه للمرض فيحصل على إجازة دورية لمرافقته أثناء علاجه بالخارج، وقد تطول فترة علاجه لحين استنفاد رصيد الموظف من الإجازات الدورية، دون أن يتم شفاء المريض، وهنا تدخل المشرع فقضى في المادة (45) من النظام بأنه " يجوز للوزير منح الموظف إجازة خاصة بعد استنفاد رصيده من الإجازات الدورية لمرافقة مريض قررت وزراة الصحة علاجه في الخارج مع مرافق له ، وذلك للمدة المقررة للعلاج بحيث لا تزيد على ستة أشهر بمرتب كامل" ، ويصرف المرتب في هذه الحالة في أول كل شهر.. الخ ".

ويشترط في هذه الإجازة الآتي:

- ضرورة أن يستنفد الموظف رصيده من الإجازات الدورية.

- مدة هذه الإجازة ستة اشهر بمرتب كامل.

- يجب صدور قرار من وزارة الصحة بأن حالة المريض تستدعي سفره للعلاج بالخارج وضرورة وجود من يرافقه للعلاج، مع تحديد المدة اللازمة للعلاج.

- تتمتع جهة الإدارة بسلطة تقديرية في الموافقة على سفر الموظف كمرافق للمريض.

- يصرف مرتبه في بداية كل شهر، وهذا يختلف عن الإجازة الدورية، حيث يصرف الموظف كامل مرتبه الذي يستحقه عن الإجازة الدورية عند القيام بها.

- وقد ثار التساؤل عما إذا كانت هذه الإجازة تمنح لمرة واحدة طوال مدة الخدمة أم يجوز تكرارها ، وقد استقر الرأي على أنه طالما أن النص قد جاء عاماً، فإنه يجوز التكرار ولا يخشى من إساءة الاستعمال طالما أنها جوازيه وفي مقدور جهة الإدارة التحكم في منحها.

- تطبيقات عملية :

- مريض قرر السفر للعلاج على نفقته الخاصة مع مرافق وقامت وزارة الصحة بتقديم المساعدات له مثل مساعدة المكتب الصحي بلندن في تحديد المواعيد لعرضه على الأطباء والحجز له في المستشفيات فهل يمنح المرافق إجازة خاصة لمرافقته؟

لا يجوز منح هذا الموظف إجازة خاصة لمرافقة مريض حيث لم تقرر ذلك وزارة الصحة.

- مريض قررت إحدى المستشفيات الخاصة علاجه في الخارج مع مرافق – فهل يجوز التصريح لهذا الموظف المرافق بإجازة لمرافقة مريض؟

لا يجوز حيث يشترط لذلك أن تكون وزارة الصحة هي التي قررت علاجه في الخارج وليس أية مستشفى خاصة.

- موظف صرح له بإجازة خاصة لمرافقة مريض بالخارج لمدة ستة شهور بمرتب كامل وستة شهور أخرى بدون مرتب ولا يزال المريض تحت العلاج فهل يجوز مد مدة الإجازة؟

الحد الأقصى لهذه الإجازة هو سنة غير قابلة للمد بعد ذلك – وبالتالي لا يجوز مد هذه الإجازة للموظف المذكور.

(4 ) إجازة التفرغ :

نصت المادة (46) من النظام على أنه "يجوز بموافقة الوزير منح الموظف إجازة تفرغ بمرتب كامل لتأدية أعمال فنية أو أدبية معينة أو للقيام بمهام علمية أو رياضية محددة ، وذلك بناء على طلب الجهات المعنية ، ويضع مجلس الخدمة المدنية بناء على اقتراح ديوان الخدمة المدنية القواعد المنظمة لمنح هذه الإجازة".

وتأسيساً على ذلك فقد أصدر مجلس الخدمة المدنية قراره رقم (13/1980) الذي نظم فيه قواعد منح إجازة التفرغ ، حيث حددت المادة الأولى منه ما هية هذه الإجازة بأنها تلك التي تمنح للموظف للقيام ببحوث أو دراسات أو أعمال أو مهام لا تتعلق بالجهة الحكومية التابع لها الموظف، ولا تنتهي بحصوله على أي مؤهل علمي أو دراسي أو تدريبي.

في حين أوضحت المادة الثانية منه الهدف من إجازة التفرغ بأنه القيام ببحوث أو دراسات أو أعمال أو مهام تدخل في أي من مجالات الثقافة والفنون والآداب أو العلوم أو الرياضة.

- أنـواع إجــازة التفــرغ :



- إجازة التفرغ للإنتاج الفني والأدبي:

وتهدف إلى القيام بدراسات وبحوث في مجال الفنون والآداب والترجمة والتأليف، وفي المجالات الثقافية التي تدخل في نطاق النشاط المقرر للمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب.

شروط منح هذه الإجازة:

- تكون بناء على طلب من الأمانة العامة للمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب وبشرط ألا يكون الموظف من العاملين بسلك التدريس ، وإن يكون له إنتاج متميز ومعروف في مجال العمل المطلوب التفرغ من أجله.

- ألا تزيد مدة الإجازة عن سنتين خلال كل (5) سنوات.

- لا يجوز للمصرح له بتلك الإجازة العمل لدى الغير سواء أكان العمل بأجر أم بدون أجر.

- يلتزم الموظف بأن ينهي العمل الذي تفرغ له من خلال الإجازة التي تمنح له.

- أن يتقدم الموظف بالعمل الذي تفرغ من أجله إلى الأمانة العامة للمجلس الوطني خلال أسبوعين من انتهاء إجازة التفرغ.

- لا يجوز قطع إجازة التفرغ قبل إنجاز العمل إلا لاسباب صحية أو أسباب أخرى تقتنع بها الأمانة العامة للمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب على أنه إذا تم قطع الإجازة لغير هذين السببين فيتقرر ما يلي:

· أن تسترد الجهة الحكومية المرتبات التي صرفت له عن المدة المنقضية من هذه الإجازة أو من رصيد إجازاته الدورية ، بالإضافة إلى الخصم من مرتباته إذا لم يكن الرصيد كافياً.

· عدم منحه إجازة تفرغ مره أخرى قبل مضي سنتين على قطعها.

أما في حالة إخلال الموظف بأحد التزاماته فيجوز بناء على توصية الأمانة العامة للمجلس الوطني للثقافة والفنون أعمال حكم البندين المشار إليهما في الفقرة السابقة.

- إجازة التفرغ لتقديم عروض فنية:

وتكون لتقديم عروض مسرحية /موسيقية/استعراضية/شعبية:

شــروطها:

- أن تكون بناء على طلب وزارة الإعلام.

- أن يكون العمل من تقديم الفرق الرسمية أو شبه الرسمية المكلفة من قبل الدولة، أو إحدى الفرق المرخصة.

- أن يكون العمل قد أجيز رقابياً بمعرفة الجهات المختصة بالرقابة.

- إذا كان في خارج الكويت تكون الفرقة قد حصلت على موافقة رسمية بحجز دار العرض وتكون مدة الحجز هي نفسها الفترة التي وافقت عليها الأمانة العامة للمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب على الدعوة الموجهة للفرقة لتقديم عملها خارج الكويت.

- لا يجوز أن يزيد ما يمنح للموظف من هذه الإجازة على ثلاثة اشهر في السنة الواحدة بمعدل شهر واحد للعمل الجديد و(15) يوماً للعمل المعاد.

- يجوز استثناء منح الموظف المشارك في عمل الفرقة إجازة تفرغ تزيد مدتها على الثلاثة أشهر في السنة بحد أقصى شهر واحد في الحالات الآتية:

· حالة تقديم الفرقة لعملها داخل وخارج الكويت بتكليف من الأمانة العامة للمجلس الوطني أو وزارة الإعلام.

· حالة موافقة الأمانة للعامة للمجلس الوطني أو وزارة الإعلام على سفر الفرقة للخارج بناء على دعوة رسمية.

- إذا لم تقدم الفرقة عملها في مدة الإجازة أو لم يقم الموظف بالمشاركة فعلاً لأسباب غير مقبولة فإنه يجوز بناء على توصية الأمانة العامة للمجلس الوطني أو من وزارة الإعلام حسب الأحوال استرداد المرتبات التي صرفت له خلال مدة الإجازة .


إجازة التفرغ للإنتاج العلمي:

يستطيع الموظف الحصول على إجازة تفرغ للإنتاج العلمي في مجال التأليف والترجمة والبحوث والدراسات في مجال العلوم الطبيعية أو الكيميائية أو الهندسة أو الصناعية أو الاقتصادية أو المالية، وبصفة عامة في أي من مجالات العلوم والمعرفة التي تخرج عن نطاق النشاط المقرر للمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب.

مبادئها :

- لا تمنح إلا بعد موافقة ديوان الخدمة المدنية.

- إذا كان تفرغ الموظف يقتضي سفره إلى الخارج جاز لديوان الخدمة المدنية منحه المخصصات المالية المنصوص عليها في لائحة البعثات والإجازات الدراسية كاملة أو مخفضة.

- وبتاريخ 28/1/1996 أصدر مجلس الخدمة المدنية قراره رقم 1 لسنة 1996 بوقف العمل بهذه الإجازة على أن يستمر من صرح له بها قبل صدوره في الإجازة حتى نهايتها مع عدم جواز تمديدها.

إجازة التفرغ الرياضي

وتكون لتمثيل إحدى الهيئات الرياضية المنصوص عليها في القانون رقم 42 لسنة 1978 في الدورات واللقاءات والأنشطة الرياضية والمشاركة أو الاستعداد للمشاركة.

مبادئها :

- تكون بناء على ترشيح إحدى الهيئات الرياضية.

- لا تمنح إلا بطلب الهيئة العامة للشباب والرياضة.

- تحدد مدتها في كل حالة على حدة.

- إذا لم يقم الموظف بالعمل الذي منح من أجله هذه الإجازة لاسباب غير مقبولة جاز استرداد المرتبات التي صرفت له عن مدة الإجازة أو خصمها من رصيد إجازاته الدورية مع استرداد ما يزيد عن ذلك من راتبه.



5 – إجازة الوضع :

نصت المادة (47) من النظام على أن " تستحق الموظفة إجازة خاصة بمرتب كامل لا تحسب من إجازاتها الأخرى لمدة شهرين للوضع ، بشرط أن يتم الوضع خلالها".

أهم المبادئ التي تحكم إجازة الوضع:

- إن مناط منح إجازة الوضع هو تحقق واقعة الوضع أثنائها أي أنه لا يشترط أن تبدأ مع واقعة الوضع أو بعدها بل يمكن أن تبدأ قبل الوضع ، وهي ميزة للموظفة الحامل، وتحقق مصلحتها في نفس الوقت في الراحة التي تنشدها في أيام حملها الأخيرة ، وتحقق مصلحة الإدارة لأن سير العمل سوف يتأثر نتيجة عدم أداء الموظفة لعملها على الوجه أو المستوى المطلوب خلال هذه الفترة.

- مدة هذه الإجازة شهرين بمرتب كامل.

- تستحق الموظفة إجازة الوضع حتى لو كانت في إجازة دورية.

- لا تتمتع الإدارة بأي سلطة تقديرية في منحها هذه الإجازة، فمتى تحققت واقعة الوضع أصبح حق الموظفة في الإجازة وجوبياً .

6 – إجازة عدة المتوفى عنها زوجها:

طبقاً لدستور دولة الكويت ، فالإسلام هو الدين الرسمي للدولة وتعتبر الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع ، ومن ثم فقد قرر المشرع منح الموظفة هذه الإجازة استناداً لقوله سبحانه وتعالى " والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشراً ".

لذلك – نجد النظام ينفذ شرع الله في عدة الوفاة ويقدر حالة الحزن والأسى التي تمر بها الموظفة التي يتوفى عنها زوجها فيقرر في المادة (48) من النظام بأنه "يجوز بموافقة الوزير منح الموظفة المسلمة التي يتوفى زوجها إجازة خاصة بمرتب كامل لمدة أربعة أشهر وعشرة أيام من تاريخ الوفاة".

أهم مبادئ إجازة العدة :

- أن تكون العلاقة الزوجية قائمة عند حدوث واقعة الوفاة.

- تكون بناء على طلب الموظفة.

- تتمتع جهة الإدارة بسلطة تقديرية في منحها الإجازة ، إلا أنه جرى العمل على الاستجابة لطلب الموظفة ، ولم تحدث حالة رفض واحدة منذ تطبيق النظام وحتى الآن.

- مدة الإجازة أربعة أشهر وعشرة أيام من تاريخ الوفاة.

- تكون مرتب كامل .

7- إجازة والدات وزوجات الأسرى والمفقودين:

أصدر مجلس الخدمة المدنية قراره رقم 1 لسنة 1993 حيث نصت المادة (1 / أ) على أنه " يجوز بقرار من الوزير بناء على طلب الموظفة منحها إجازة خاصة لرعاية الأسرة بمرتب كامل لوالدات وزوجات الأسري والمفقودين لمدة سنة قابلة للتجديد أو بعد عودة الأسير أو المفقود بخمسة عشر يوماً أيهما اسبق.

أهم مبادئ هذه الإجازة :

- تمنح هذه الإجازة بقرار من الوزير الذي له سلطة تقديرية في هذا الشأن.

- يتم منح هذه الإجازة بناء على طلب الموظفة.

- يشترط أن تكون الموظفة أما أو زوجة لاسير أو مفقود.

- تكون بمرتب كامل.

- مدة الإجازة سنة ما لم تنته قبل ذلك بعد مضي خمسة عشر يوماً من عودة الأسير أو المفقود، ويجوز تجديدها بناء على شهادة من لجنة شئون الأسرى والمفقودين.

- لزوجة الأسير أو أمه حق طلب قطع هذه الإجازة لكونها مقررة لمصلحتها.

وقد قرر مجلس الخدمة المدنية بموجب قراره رقم 3 لسنة 2000 إلغاء هذه الإجازة.

8 – إجازة رعاية الطفولة لمرافقة طفل مريض:

نصت المادة (1 / ج) من قرار المجلس رقم (1/1993) على أنه يجوز بقرار من الوزير منح الأم التي ترافق طفلها المريض الذي يرقد بالمستشفى وتكون حالته مما يستدعي مرافقتها له إجازة بمرتب كامل.

أهم مبادئ هذه الإجازة :

- لم يحدد المشرع مدة هذه الإجازة.

- تمنح بناء على طلب الموظفة وبموافقة الوزير المختص الذي يترخص في منحها من عدمه.

- لم يشترط المشرع سناً معينة للطفل، بل ترك ذلك لظروفه وحالته الصحية ومدى حاجته لوالدته.

- تثبت حاجة الطفل لمرافقة والدته له بناء على تقرير طبي معتمد من وزارة الصحة.

- تكون بمرتب كامل.

ولاتحاد العلة قرر مجلس الخدمة المدنية باجتماعه رقم 1 لسنة 2000 المنعقد بتاريخ 19/1/2000 الموافقة على جواز منح الموظفة إجازة خاصة لرعاية الابن المريض بالمنزل لمدة ثلاثة شهور بنصف مرتب شامل والسنة التالية بدون مرتب يجوز تجديدها لسنة أخرى بدون راتب بعد موافقة ديوان الخدمة المدنية وبناء على شهادة من المجلس الطبي العام.

وقد تكفل الديوان بوضع ضوابط هذه الإجازة عملاً بالإحالة الواردة بالمادة (2) من القرار (1/1993) ، وذلك بتعميمه رقم (15/1993).

9 - إجازة المعاقة الحامل :

نصت المادة (8) من القانون رقم 49 لسنة 1996 بشأن رعاية المعاقين على منح هذه الإجازة للموظفة المعاقة الحامل، لا تحسب من إجازاتها الأخرى، بشرط أن توصي اللجنة الطبية بأن حالتها تتطلب ذلك.
 

silencee

عضو نشط
التسجيل
21 مايو 2011
المشاركات
319
الإقامة
الكويت
10 – الإجازة الدراسية:

طبقاً للمادة (22) من القانون فإنه " يجوز منح الموظفين إجازات دراسية أو إيفادهم في بعثات أو منح للدراسة أو في دورات تدريبية بمرتب كامل أو مخفض أو بدون مرتب ويحدد مجلس الخدمة المدنية القواعد والشروط المنظمة لذلك.. " .

وقد أصدر المجلس قراره رقم (10) لسنة 1986 بشأن لائحة البعثات والإجازات الدراسية حيث أجاز للموظف القيام بإجازة دراسية بمرتب كامل أو بنصف مرتب أو بدون مرتب إذا ما توافرت عدة شروط نذكر منها:

1. أن يكون كويتي الجنسية.

2. أن يكون حاصلاً على دبلوم دون المستوى الجامعي أو أن يكون حاصلاً على شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة أو ما يعادلها ويشترط لمنح الإجازة بمرتب كامل ألا يقل تقدير الموظف في الدبلوم عن جيد أو لا تقل نسبته في الثانوية العامة عن 70 % ويستثنى من التقدير أو النسبة الموظفين المقبولين في الدراسات الهندسية أو العملية أو الفنية.

3. أن يكون للموظف مدة خدمة حكومية لا تقل عن أربع سنوات إذا كانت الإجازة بمرتب كامل ولا تقل عن ثلاث سنوات إذا كانت الإجازة بنصف مرتب ولا تقل عن سنتين إذا كانت الإجازة بدون مرتب.

ويجوز بموافقة الديوان تغيير نوع الإجازة من حيث المرتب إذا ما أكمل الموظف المجاز مدة الخدمة المشترطة لمنح الإجازة بنصف مرتب وبمرتب كامل.



· أنـواع الإجــازات الدراســية :

1. إجازة دراسية للحصول على مؤهل عالٍ يلي شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة ، ولا تزيد على الحد الأدنى المقرر في جهة الدراسة للحصول على المؤهل العلمي.

2. إجازة تحضير وتأدية الامتحان في أية مرحلة من مراحل التعليم المختلفة ولا تزيد مدة الإجازة عن (45) يوماً في السنة الدراسية.

ب- الإجازات الخاصة بنصف مرتب

1. إجازة رعاية الأمومة:

أجاز المشرع في سبيل حفاظه على الأمومة بالفقرة (ب) من المادة الأولى من قرار المجلس رقم (1/1993) منح الموظفة إجازة لرعاية الأمومة بنصف مرتب لمدة أربعة أشهر تالية لإجازة الوضع.

أهم مبادئها :

- مدتها أربعة شهور.

- تكون تالية لإجازة الوضع مباشرة.

- تكون بناء على طلب الموظفة.

- أن تكون الموظفة كويتية الجنسية أو غير كويتية متزوجة من كويتي.

- تتمتع الإدارة بسلطة تقديرية في منحها أو منعها.

- تبدأ عقب إجازة الوضع مباشرة وتنتهي بعد أربعة شهور فإذا لم تبادر الموظف بطلب الحصول عليها مباشرة فيكون لها استكمال المدة المتبقية من هذه الشهور الأربعة.

2. إجازة مرافقة الزوجة زوجها الدبلوماسي ومن في حكمه:

قضت المادة (28) من قانون السلكين الدبلوماسي والقنصلي رقم (21/1962) المعدلة بالقانونيين رقمي (73/83 ، 6/85) بأنه استثناء من الأحكام المقررة بشأن الإجازات تمنح الموظفة المتزوجة بموظف يعمل بوزارة الخارجية أو بأحد الذين توفدهم الجهات الأخرى للعمل في البعثات الدبلوماسية من العاملين فيها بالأصالة أو بطريق الندب للعمل في أحد مكاتبها بالخارج – إجازة خاصة بنصف مرتب طيلة مدة عمله بالخارج وتحتسب هذه الفترة مدة خدمة لها ويلغى كل حكم يتعارض مع هذا الحكم.

أهم مبادئ هذه الإجازة:

1. أن يكون زوج الموظفة من العاملين بوزارة الخارجية أو بإحدى الجهات الأخرى موفداً للعمل في البعثة الدبلوماسية للدولة بالخارج.

2. تتقاضى الزوجة نصف راتبها أثناء هذه الإجازة.

3. مدة الإجازة غير محددة وتمتد طيلة مدة عمل الزوج بالخارج.

4. تدخل هذه الإجازة ضمن مدة خدمة الموظفة، بمعنى أن تدفع الموظفة نصيبها في اشتراك التأمينات ومقداره 5% من المرتب ، وتدفع الجهة الحكومية 10 % على خلاف الإجازة الخاصة بدون مرتب لمرافقة الزوج ، حيث تقوم الموظفة بدفع نصيبها ونصيب الجهة الحكومية حتى تحتفظ بمدة خدمتها أثناء الإجازة.

5. هذه الإجازة وجوبيه ولا تخضع للسلطة التقديرية لجهة الإدارة.



جـ - الإجازات الخاصة بدون مرتب

1. إجازة مرافقة الزوجة لزوجها الموظف في الخارج


تنص المادة (49) من النظام على أنه " يجوز للوزير أن يمنح الموظفة إجازة خاصة بدون مرتب لمرافقة زوجها الموظف في الخارج إذا نقل أو أوفد في بعثة علمية أو إجازة دراسية أو مهمة رسمية أو إعارة " وهكذا يراعي المشرع جمع الشمل الأسرة وتوفير الراحة النفسية لأعضائها.

أهم مبادئ هذه الإجازة :

- تكون بناء على طلب الزوجة.

- يصدر القرار بها من الوزير المختص الذي يكون له سلطة تقديرية بشأن منحها من عدمه.

- يشترط في الزوج (المصحوب) أن يكون موظفاً عاماً بالمدلول العام لهذا الاصطلاح ووفقاً للتعريف الواسع للموظف أي أن يكون من موظفي الجهات الحكومية المختلفة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو رجال الجيش والشرطة والحرس الوطني.

- أن يكون الزوج ( المصحوب) موجوداً في الخارج بسبب النقل أو الإيفاد في بعثة علمية أو إجازة دراسية أو مهمة رسمية أو إعارة.

- ليس للإجازة حد معين بل يرتبط بوجود الزوج في إحدى الحالات المشار إليها.

2. إجازة خاصة لمدة (15) يوماً :

تنص المادة (50) من النظام على أنه " يجوز بموافقة الوزير منح الموظف إجازة خاصة بدون مرتب لمدة لا تزيد عن خمسة عشر يوماً في السنة إذا أبدى أسبابا مقبولة تبرر ذلك"، ونعتقد أن يكون دافع المشرع لإقرار هذه الإجازة هو منحها عند قيام مانع قانوني يحول دون حصول الموظف على إجازة دورية.

أهم مبادئها:

- تكون بناء على طلب الموظف.

- للوزير سلطة تقديرية بشأنها.

- لا تزيد على خمسة عشر يوماً في السنة (الميلادية).

- يجب تسبيب طلبها بأسباب مقبولة تبررها.

 

silencee

عضو نشط
التسجيل
21 مايو 2011
المشاركات
319
الإقامة
الكويت
3. إجازة لرعاية الأسرة والأمومة والطفولة ولمزاولة الأعمال التجارية والصناعية والمهنية:

عملاً بالمادة (51) من النظام التي تنص على أنه " يجوز منح الموظف بناء على طلبه إجازة خاصة بدون مرتب خلاف الإجازات الخاصة المنصوص عليها في هذا النظام وفقاً للقواعد والأحكام التي يقررها مجلس الخدمة المدنية ، فقد أصدر المجلس قراره رقم (13/1979) والمعدل بقراره رقم (10/1981) يجيز منح إجازة لرعاية الأسرة والأمومة والطفولة ، وكذا منح إجازة لمزاولة الأعمال التجارية والصناعية والمهنية أو العمل لدى الغير وإن كان لم يذكرها صراحةً، إلا أنه يفهم ذلك من سياق النصوص ونعرض فيما يلي أهم المبادئ لكل من هاتين الإجازتين.

أ‌. أهم مبادئ إجازة رعاية الأسرة والأمومة والطفولة:

1. أن تكون بناء على طلب الموظفة الكويتية المتزوجة أو غير الكويتية المتزوجة من كويتي أو الأرملة أو المطلقة ولها أولاد كويتيون .

2. تكون بقرار من الوزير الذي يترخص في منحها.

3. لا تقل مدة الإجازة عن ستة شهور ، ولا تزيد عن أربع سنوات طوال مدة الخدمة يجوز قطعها والعودة للعمل قبل قضاء الحد الأدنى.

4. يشترط ألا تقل مدة الخدمة عن سنة واستثناء من هذا الشرط يجوز منحها للموظفة المتزوجة لمرافقة زوجها في الخارج بشرط أن يكون كويتياً .

5. لا يجوز للموظفة العمل خلال هذه الإجازة سواء لحسابها أو لحساب الغير.

ب. أهم مبادئ إجازة مزاولة الأعمال التجارية أو المهنية أو الصناعية:

- تكون بناء على طلب الموظف أو (الموظفة) .

- تخضع للسلطة التقديرية للوزير المختص.

- حدها الأدنى ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات.

- يشترط في الموظف أو (الموظفة) أن يكون كويتي الجنسية وقضى في خدمة الدولة مدة لا تقل عن عشر سنوات أو بلغ الخمسين من عمره.

- يجوز للموظف أو (الموظفة) العمل خلال الإجازة لحسابه الخاص سواء بمزاولة الأعمال التجارية أو الصناعية أو المهنية ، كما يجوز له أن يعمل خلالها لدى الغير بمرتب أو بمكافأة.

- مع عدم الإخلال بالحد الأدنى للإجازة (ستة شهور) يجوز بناء على طلب الموظف وموافقة الوزير أن يعود الموظف إلى عمله قبل انتهاء مدة الإجازة المصرح له بها أما الموظفة فلا يشترط قضاء الحد الأدنى لقطع الإجازة، وفي الحالتين (أ) ، (ب) فإنه إذا استقال الموظف أثناء الإجازة أو لم يباشر العمل خلال (15) يوماً من تاريخ انتهائها اعتبرت خدمته منتهية منذ بداية الإجازة.

4. إجازة لمرافقة الزوج لزوجته في الخارج:

لما كانت الإجازة المقررة بالمادة (49) السالفة الذكر تقتصر على مصاحبة الزوجة زوجها الموظف، فقد ارتأى المشرع المساواة بين الأزواج (ذكور أو إناث) .

لذلك – فقد أصدر المجلس قراره رقم (8/1993) بتقرير إجازة خاصة للموظف لمرافقة زوجته.

أهم مبادئها :

1. تكون بناء على طلب الموظف.

2. يكون القرار بها من الوزير المختص الذي له سلطة تقديرية في هذا الشأن .

3. يشترط في الزوجة (المصحوبة) أن تكون موظفة تتوافر في حقها إحدى حالات النقل أو الإيفاد في بعثة علمية أو إجازة دراسية أو مهمة رسمية أو إعارة في الخارج.

4. ليس للإجازة مدة معينة ، وإنما ترتبط بمدة وجود الزوجة في إحدى الحالات السالفة الذكر.

رابعاً : الإجازة المرضية:


تنص المادة (11) من دستور دولة الكويت على أن "تكفل الدولة المعونة للموظفين في حالة الشيخوخة أو المرض أو العجز عن العمل، كما توفر لهم خدمات التأمين الاجتماعي والمعونة الاجتماعية والرعاية الصحية".

فصحة الموظف العام مسألة أساسية وهامة، لذلك تشترط نظم الخدمة المدنية المختلفة ضرورة توافر اللياقة الصحية للموظف عند التعيين ، أما بعد التعيين فالحفاظ على صحة الموظف العام مسألة حيوية، لضمان حسن أدائه لواجباته الوظيفية، ولذلك يحرص المشرع على توفير الرعاية الصحية للموظف وضمان حصوله على الراحة الواجبة اللازمة لشفائه إذا ما أصيب بالمرض سواء أكان المرض بسبب العمل أم بسبب لا يرتبط بالعمل ، وفي هذا الشأن نجد أن النظام قد نص في المادة (52) على أنه " إذا أصيب الموظف بمرض يمنح إجازة مرضية بقرار من الهيئة الطبية المختصة لمدة لا تزيد على سنتين بمرتب كامل " كما تنص المادة (53) على أن " يكون التصريح بالإجازات المرضية وفقاً للقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من مجلس الخدمة المدنية بناء على اقتراح وزير الصحة".

المبادئ التي تحكم الإجازة المرضية:

-للموظف الحق في إجازة مرضية بمرتب كامل ، حيث يكون خلال هذه الإجازة في أشد الحاجة إلى المال اللازم للعلاج ولمواجهة النفقات اللازمة لمعيشته وأسرته.

- لا يجوز أن تزيد الإجازة المرضية على سنتين ما لم تثبت عدم لياقته للخدمة قبل ذلك.

- تمنح الإجازة المرضية بقرار من الهيئة الطبية المختصة.

- الإجازة المرضية تقطع الإجازة الدورية للموظف.

-الموظف الذي تقرر الهيئة الطبية المختصة عدم لياقته صحياً للعمل، تنتهي خدمته من هذا التاريخ ، إلا إذا استنفذ إجازاته المرضية قبل ذلك.



إجراءات منح الإجازة المرضية:

يجب على الموظف المريض أن يبلغ جهة عمله عن مرضه في اليوم الأول منه حتى تكون على علم بسبب غيابه، وعلى هذه الجهة أن تحيله للكشف الطبي بموجب النموذج الخاص الذي أعدته وزارة الصحة لهذا الغرض إلى المستوصف المسجل عليه أو أقرب مستوصف لمقر عمله إذا كانت حالته تستدعي ذلك، وفي هذه الحالة لا يجوز للموظف الحصول على إجازة مرضية أخرى من غير الجهة التي أحيل إليها إلا إذا رأى الطبيب المحال إليه الموظف إحالته إلى الطبيب الأخصائي فيكون من حق الأخير منح الإجازة المرضية للموظف إذا استدعى الأمر بذلك (تعميم الديوان رقم 2/73) المعمول بالبند أولاً منه بموجب التعميم رقم (30/79).

- الإجازة المرضية من أطباء القطاع الأهلي:


نص تعميم وزارة الصحة رقم 14/80 بأنه في حالة تقديم الموظف تقرير طبي يتضمن حصوله على إجازة مرضية من أطباء القطاع الأهلي تزيد على سبعة أيام فلا يجوز للجهة التابع لها الموظف اعتماد هذه الإجازة إلا بعد التصديق على توقيع هؤلاء الأطباء من قسم الخدمة الطبية الأهلية بوزارة الصحة ثم يحال الموظف مع التقرير الطبي إلى المجلس الطبي العام للنظر في اعتماد هذه الإجازة على أن يتم ذلك بالسرعة الممكنة – وهذا يعني أن التصديق على التقرير لا يعني اعتماد مضمونة وعلى الأخص من ناحية التشخيص أو مدة الإجازة إنما يعني فقط التصديق على صحة توقيع الطبيب، أما إذا كانت سبعة أيام فاقل فيترك أمره لجهة العمل لتقرر ما تراه.

- التقارير الطبية للموظفين الصادرة من الخارج:

اشترط تعميم وزارة الصحة رقم 7/82 مراعاة الأمور الآتية لإمكان اعتماد التقارير الطبية الواردة من الخارج والتي يتقدم بها الموظفون:

1.أن يكون المرض الذي أصيب به الموظف يحول دون سفره أو أن تكون العملية الجراحية التي أجريت له لا يمكن أرجاؤها لحين العودة للكويت.

2.أن يتحقق المجلس الطبي من صحة التشخيص الوارد بالتقارير وأن الحالة المرضية كانت تحول فعلاً دون إمكانه السفر.

3.المدة التي يعتمدها المجلس الطبي كإجازة مرضية هي المدة التي يراها ضرورية فقط للحالة المرضية أو العملية الجراحية التي أجريت دون اعتبار للمدة الواردة بالتقرير والتي قد يكون مبالغ فيها.

4. يجب أن تكون هذه التقارير مستوفيه للبيانات الآتية:

- اسم المريض بالكامل وعمره.

- التاريخ المرضي والعلامات المرضية التي وجدت عند الفحص التي أجريت ونتائجها.

- التشخيص المرضي والعلاج الموصوف للمريض.

- تواريخ متابعة الحالة المرضية وتطور علاماتها وفحصها.

- إرفاق نتائج الفحوص الطبية وصور الأشعة إن وجدت.

- في حالة إجراء عملية نسائية يجب إرفاق تقرير من المستشفي التي أجريت فيه مصدقاً من الجهات المختصة.

5. يجب التصديق على التقرير الطبي من الجهات الطبية المختصة في البلد الصادر منه، ومن وزارة الخارجية ثم سفارة الكويت في هذا البلد.

6. يجب على الجهة التابع لها الموظف إحالته إلى المجلس الطبي العام فور عودته دون تأخير للنظر في اعتماد التقرير الطبي بشرط أن يكون قد ابلغ هذه الجهة عن مرضه خلال ثلاثين يوماً من مرضه.

7. يسلم كل موظف نسخة من هذا التعميم عند قيامه بأية إجازة دورية حتى يلتزم بما جاء به.

ومما تجد الإشارة إليه أنه ينبغي على الجهات الحكومية السماح للموظفين الذين يعودون متأخرين عن أعمالهم ومعهم تقارير طبية بمباشرتهم العمل على أن يحالوا فوراً مع التقارير الطبية إلى المجلس الطبي العام للبت في هذه التقارير، وفي حالة عدم اعتمادها أو اعتماد جزء منها فقط يطبق بشأنهم أحكام الانقطاع الواردة بالمادة (81) من نظام الخدمة المدنية .

- هناك أنواع أخرى من الإجازات لم يرد ذكرها في نظام الخدمة المدنية نذكرها فيما يلي:

- الإجازة الرسمية لمرشحي مجلسي الأمة والبلدي


- أولاً: الإجازة الرسمية لمرشحي مجلس الأمة:


نصت المادة (23) من القانون رقم 35/62 في شأن انتخابات مجلس الأمة المعدل بأن يمنح الموظف الذي يرغب في ترشيح نفسه لانتخابات مجلس الأمة إجازة رسمية بمرتب كامل ابتداء من اليوم التالي لقفل باب الترشيح وحتى انتهاء عملية الانتخابات ، وتحسب هذه المدة من إجازاته السنوية .

وبناء عليه أصدر الديوان تعميمه رقم (38/74) بتاريخ 21/11/1974 المستمر العمل به بموجب التعميم رقم (30/79) حيث قضى بمنح الموظف هذه الإجازة سواء كان له رصيد من الإجازات الدورية أو لم يكن له رصيد فإذا كان له رصيد فيستقطع مدة إجازاته الرسمية منه ويستحق الموظف عن هذه الإجازة نفس ما يستحقه فيما لو قام بإجازته الدورية من مرتبات وعلاوات.

والحكمة من منح الموظف هذه الإجازة هو استبعاد مظنة استغلال النفوذ الوظيفي للتأثير على الناخبين إذا ما كان على رأس عمله.

- ثانياً : الإجازة الرسمية لمرشحي المجلس البلدي


نصت المادة (2) من القانون رقم (15/72) في شأن بلدية الكويت المعدلة عدة مرات آخرها التعديل الصادر بموجب القانون رقم 22/93 بأن يشكل المجلس البلدي من عشرة أعضاء منتخبين وفقاً لأحكام قانون انتخابات أعضاء مجلس الأمة".

لذلك فإن مرشحي المجلس البلدي يمنحون نفس الإجازة الرسمية وبنفس القواعد التي يتم على أساسها منح هذه الإجازة لمرشحي مجلس الأمة على التفصيل الموضح في أولاً .

- قواعد تراعى عند منح الإجازة الرسمية لمرشحي مجلسي الأمة والبلدي

- تخصم أيام العطل الأسبوعية والرسمية التي تتخلل الإجازة الرسمية من مدة الإجازة الدورية التي تستقطع من الرصيد.

- لا تحسب مدة الإجازة الرسمية التي اعتبرت من الإجازات الدورية ضمن الحد الأقصى للإجازة التي يجوز التصريح به للموظف في سنة واحدة.

- إجازة امتحان محو الأمية :


نصت المادة (13) من المرسوم بقانون رقم 4/81 الخاص بمحو الأمية بأن يمنح الدارسون في القطاعين الحكومي والأهلي إجازة خاصة بمرتب كامل طوال الفترة التي تستغرقها تأدية الاختبارات المقررة.

وبذلك يكون المشرع قد استحدث نوعاً جديداً يخص فئة من الموظفين الراغبين في اجتياز امتحانات محو الأمية ، ومن ثم يتعين تشجيع الأخذ بهذا النوع من الإجازات لا سيما وأنها وردت في قانون خاص وتستهدف المساهمة في القضاء على الأمية.

· إجازات غير الكويتيين


من المعلوم أن غير الكويتيين يتم تعيينهم بموجب ثلاثة عقود هي العقدين الثاني والثالث وعقد الراتب المقطوع وسنتناول فيما يلي الإجازات الدورية والمرضية والخاصة المقررة لهؤلاء الموظفين0

1. المبرم معهم أحد العقدين الثاني والثالث

( أ ) الإجازات الدورية

نص البند الخامس من كل من العقدين الثاني والثالث المعدل بموجب تعميم الديوان رقم17/79 بما يلي:

أولا : من قضى في خدمه الدولة مدة لا تقل عن ستة شهور0

يستحق الطرف الثاني إجازة دوريه مقدارها ( 30 ) يوم في السنة ويجوز له تجميع المستحق له من هذه الإجازة عن سنتين وذلك بالإضافة إلى السنة الجارية، ووافق مجلس الخدمة المدنية على زيادتها إلى ( 35 ) يوما اعتبارا من1/1/2003.

ثانياً : من قضى في خدمه الدولة مدة لا تقل عن ( 15 ) سنه

يستحق الطرف الثاني إجازة دوريه مقدارها (45 ) يوم في السنة ويجوز له تجميع المستحق له من هذه الإجازة عن سنتين وذلك بالإضافة إلى السنة الجاريه0


- القواعد العامة التي تطبق على هؤلاء العاملين :

- لا يستحق المعين حديثا بموجب أحد هذين العقدين ألا أجازه دوريه مقدارها (35 ) يوما في السنة وذلك وفقا لتعميم الديوان رقم11/86 وموافقة مجلس الخدمة المشار اليها0

- عدم حساب أيام العطل الأسبوعية والعطل الرسمية التي تتخلل الإجازة الدورية وفقا لتعميم الديوان رقم11/86

- الحد الأقصى للإجازة الدورية التي يجوز تجميعه للمتعاقدين بهذين العقدين هو (105) يوما لمن يستحق إجازة دوريه (35) يوما في السنة و (135 ) يوما لمن يستحق إجازة دوريه ( 45 ) يوما في السنة ويسقط ما يزيد على ذلك علما بأن الرصيد المجمد عن خدمه سابقه لا يسري عليها السقوط0

- يسرى على المتعاقدين بموجب هذين العقدين كافه الأحكام الأخرى للإجازة الدورية الواردة بنظام الخدمة المدنية كشروط وإجراءات منحها والمقابل النقدي الذي يصرف عند انتهاء الخدمة ومدد الخدمة التي لا يستحق عنها إجازة دوريه0

- البدل النقدي عن رصيد الإجازات الدورية يحسب على أساس المكافأة الشهرية بعد استبعاد كافه البدلات المقرر لها بند خاص وغير المرتبطة بالمرتب وكذلك بدل السكن0

( ب )الإجازة المرضية:


قضى البند السادس من العقد الثاني والبند السابع من العقد الثالث بان يستحق الطرف الثاني إجازة مرضيه تقررها الهيئة الطبية المختصة التي يعينها الطرف الأول بما لا يزيد في مجموعها عن شهرين بمكافأة كاملة وشهرين بنصف مكافأة فإذا انقضت هذه المدد دون أن يكون الطرف الثاني لائقا صحيا لاستئناف عمله يعتبر العقد منتهيا ولا يجوز إنهاء العقد قبل انقضاء هذه المدد إلا بموافقة الطرف الثاني ما لم يكن فد انتهى قبل ذلك لاحد الأسباب الأخرى المنصوص عليها في هذا العقد0

- قواعد عامه في الإجازة المرضية:

- يراعى في منح الإجازة المرضية للمبرم معهم هذين العقدين كافه الأحكام والإجراءات المعمول بها في هذا الخصوص

- مدد الإجازات المرضية المنصوص عليها في هذين العقدين هي الحد الأقصى الذي يجوز منحه خلال السنة العقدية سواء كانت الإجازة متصلة اومتفرقه0

- الإجازات الخاصة:

الأصل أن المتعاقدين بموجب هذين العقدين لا يستحقون من الإجازات إلا النوعين سالفي الذكر( الدورية والمرضية) إلا أن الديوان لاعتبارات إنسانية وصحية واجتماعيه وبناء على موافقة من مجلس الخدمة المدنية اصدر تعميمه رقم(38/93) بتعديل العقدين الثاني والثالث باضا فه بند إلى كل منهما يكون نصه كالتالي :

“يسرى بشأن الطرف الثاني أحكام المواد أرقام (36ـ43ـ44ـ48ـ50) من نظام الخدمة المدنية الخاصة بالإجازة الطارئة، إجازة الحج ، أجازه التعزية، أجازه العدة، الإجازة الخاصة 15 يوم كما تمنح الموظفة أجازه بمرتب كامل للوضع مدتها ثلاثون يوما بشرط أن يتم الوضع خلالها”

ومن الجدير بالذكر أن ننوه بان تعميم الديوان رقم (15/93) بشأن ضوابط ألا جازات الخاصة المستحدثة بموجب قرار مجلس الخدمة المدنية رقم(1/93) قد أجاز في بنوده الثلاثة منح هذه ألا جازات لغير الكويتيات أيضا بشرط أن يكون الأسير أو المفقود كويتي أو أن تكون ألام أو الزوجة كويتية وذلك بالنسبة لاجازه زوجات ووالدات الأسرى وبشرط إن تكون متزوجه من كويتي بالنسبة لاجازه رعاية الأمومة أما بالنسبة لاجازه مرافقه طفل مريض بالمستشفى فتمنح لغير الكويتيات أيا كانت جنسيه زوجها كويتي أم غير كويتى0

2-المبرم معهم عقد الراتب المقطوع:


( أ ) الإجازة الدورية:

نص البند رابعا / أ من عقد تعين موظف بمرتب مقطوع الصادر بموجب قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (2/90) بأنه:

“لا يستحق الطرف الثاني من الإجازات إلا ما يلي:

أجازه دوريه مقدارها 30 يوما في السنة ولا يجوز للطرف الثاني الانتفاع بها قبل مضى ستة شهور على نفاذ العقد ويجوز له تجميع المستحق له من هذه الإجازة عن سنتين بالإضافة إلى السنة الجارية وفى حال انتهاء الخدمة يمنح بدلا نقديا عن رصيده من الإجازات الدورية بحد أقصى 90يوما0

القواعد التي تطبق على هؤلاء الموظفين:

- لا يستحق المعين بموجب هذا العقد الا30 يوما أجازه دوريه في السنة حتى ولو كانت له مده خدمه تزيد عن 15 سنه لان العقد لم ينص على ذ لك والديوان غير مفوض في تعديل أي بند من بنود العقد0

- عدم احتساب أيام العطلة الأسبوعية والعطلة الرسمية التي تتخلل الإجازة الدورية وفقا للقانون63/86 0

- الحد الأقصى لتجميع الإجازة الدورية هو 90 يوما ويسقط ما يزيد على لك0

- يسرى على المتعاقدين بموجب هذا العقد كافه الأحكام والإجراءات الواردة بنظام الخدمة المدنيه0

( ب)الإجازة المرضية:

نص البند رابعا/ ب من عقد تعين موظف بمرتب مقطوع بأنه:

“يستحق الطرف الثاني أجازه مرضيه تقررها الهيئة الطبية المختصة التي يعينها الطرف الأول بحيث لا تزيد في مجموعها على شهرين بمرتب كامل وشهرين آخرين بنصف مرتب فإذا انقضت هذه المدة دون آن يكون الطرف الثاني لائقا صحيا لاستئناف عمله اعتبر العقد منتهيا ولا يجوز إنهاء العقد قبل انقضاء هذه المدد ألا بموافقة الطرف الثاني

( ج )الإجازات الخاصة:

اصدر مجلس الخدمة المدنية قراره رقم5/93 باضا فه فقره ثانيه إلى البند الرابع من عقد تعيين موظف بمرتب مقطوع كما يلي:

“يجوز للطرف الأول منح الطرف الثاني أجازه طارئة، أجازه حج، أجازه تعزيه، أجازه عدة ، أجازه خاصة بدون مرتب 15 يوما وفقا للقواعد والضوابط الواردة بالمواد ›36ـ43ـ44ـ48ـ50‹ من نظام الخدمة المدنية كما تمنح الموظفة أجازه خاصة بمرتب كامل للوضع مدتها ثلاثون يوما بشرط آن يتم الوضع خلالها” .

ديوان الخدمة المدنية
 

artawiah929

عضو نشط
التسجيل
20 أغسطس 2014
المشاركات
17
سؤال بالنسبه للي عنده هوية معاق فيه صرع وموظف هل يستطيع أن يستخرج شركه باسمه وهو موظف ويستخرج بسط وهل يكون معفي
من بعض الأشياء في التجاره
 
أعلى